الصفحات

الاثنين، 1 مايو 2023

الطعن 835 لسنة 43 ق جلسة 26 / 4 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 221 ص 1124

جلسة 26 من إبريل سنة 1978

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، محمد الباجوري، صلاح نصار وإبراهيم فراج.

---------------

(221)
الطعن رقم 835 لسنة 43 القضائية

(1 - 3) إيجار "إيجار الأماكن". عقد. قانون.
(1) المتجر. مقوماته. عناصر مادية كالمبنى وأخرى معنوية كالسمعة التجارية. ورود عقد الإيجار على المتجر دون المبنى في ذاته. أثره. خضوعه للقانون المدني. مثال في تأجير سينما.
(2) مساهمة مستأجر الأرض الفضاء في تكوين السمعة التجارية للمتجر قبل استئجاره للمتجر. ذاته لا ينال من توافر مقومات العنصر المعنوي له.
(3) إقامة دكان في مبنى سينما. وجوب اعتباره جزءاً منها كمتجر. أثره. سريان ذات القواعد القانونية عليه.

--------------
1 - المتجر يشتمل على عناصر مادية وأخرى معنوية، والمقومات المعنوية هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عماد فكرته وأهم عناصره ولا يلزم توافرها جميعها لتكوينه بل يكتفي بوجود بعضها، ويتوقف تحديد العناصر التي لا غنى عنها لوجود المحل التجاري على نوع التجارة التي يزاولها المحل، والمبنى المنشأ عليه المتجر لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصره المادية، ومن ثم فإن تأجيره بما يشتمل عليه من مقومات مادية ومعنوية ودون أن يكون الغرض الأساسي من الإجارة المبنى ذاته لا يخضع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأحكام قوانين إيجار الأماكن وإنما للقواعد المقررة في القانون المدني ولما كان ما أورده الحكم أنه استدل من ورود الإجارة على العين المؤجرة باعتبارها داراً للسينما عرفت باسم سينما اسبورتنج ومرخصاً بإدارتها ومن وجود عملاء لها تكونوا على مدار السنوات السابقة على التأجير، على أن الإجارة تنصب على منشأة تجارية وهو استدلال سائغ، ذلك أن الحصول على الترخيص اللازم لاستغلال العين المؤجرة داراً للسينما وإدارتها طيلة السنوات السابقة على الإيجار وتردد العملاء عليها خلاها يكسبها سمعة تجارية تتكون منها ومن المبنى وما يلحق به من تركيبات ثابتة منشأة تجارية فلا ينصب تأجيرها على مجرد المبنى وإنما على المنشأة التجارية بما فيها من مقومات مادية يشكل المبنى إحداها ومقومات معنوية يدخل فيها السمعة التجارية وحق الاتصال بالعملاء.
2 - لا يشترط لاكتساب المنشأة صفتها التجارية أن تتوافر فيها كافة المقومات المعنوية وإنما يكفي لذلك توافر بعضها، ولا ينال من هذا التقرير أن تكون الشركة الطاعنة قد ساهمت في تكوين هذه السمعة التجارية لأنها ترتبط بذات المنشأة بعيداً عن مصادرها فإذا ما قامت الشركة الطاعنة باستئجارها بعد أن تكونت لها سمعتها التجارية بموجب عقد جديد بعد انتهاء العلاقة الإيجارية السابقة التي كان موضوعها الأرض الفضاء المقامة عليها المنشأة، فإنها تكون قد استأجرتها بما لها من سمعة تجارية.
3 - إذا كان البين من الأوراق أن الدكان المشار إليه بأسباب النعي قد ألحق بالعين المؤجرة - سينما - منذ بدء إنشائها استيفاءً للشروط اللازمة لاستخراج الترخيص اللازم للتشغيل فيصح اعتباره جزءاً لا يتجزأ من المنشأة يسري عليه ما يسري عليها من أحكام.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1656 لسنة 1969 مدني أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعنين بطلب الحكم بتحديد أجرة العين الموضحة بالصحيفة بمبلغ 612 جنيهاً سنوياً اعتباراً من تاريخ التعاقد، وقالت شرحاً لها أنها بموجب عقد مؤرخ 15/ 1/ 1966 استأجرت من المطعون عليهما الأولين العقار رقم 116 شارع الأمير إبراهيم عند تقاطعه مع شارع الدلتا باسبورتنج قسم باب شرق لاستغلاله داراً لعرض الأفلام السينمائية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من أول فبراير 1966 حتى يناير سنة 1966 لقاء أجرة سنوية قدرها 2500 جنيهاً وإذ كان العقار قد أنشئ وتم بناؤه في سنة 1945 وكانت أجرة مبنى السينما وقدرها 900 جنيه تخضع للتخفيضات المقررة بالقانونين رقم 199 لسنة 1952 ورقم 7 لسنة 1965، فقد أقامت الدعوى. وبتاريخ 14/ 4/ 1971 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 812 و844 لسنة 27 ق الإسكندرية طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها، وبتاريخ 4/ 6/ 1973 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعى الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى برفض الدعوى على سند من أن العين المؤجرة لا تخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن وإنما لقواعد القانون المدني نظراً لتوافر مقومات المحل التجاري فيها وأهمها حق الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والرخصة اللازمة للاستغلال، حالة أن الإيجار وارد على مكان وليس على مؤسسة تجارية باعتبار أنه كان في الأصل منصباً على قطعة أرض فضاء بقصد إقامة دار للسينما عليها على أن تؤول المباني وما بها من تركيبات كهربائية وصحية دون الأجهزة وملحقاتها المتحركة والمقاعد وأجهزة التكييف إلى المؤجرين، فلا تشمل الإجارة سوى الأرض والمباني وما بها من تركيبات ثابتة دون الأموال المنقولة اللازمة للتشغيل التي بقيت ملكيتها على ذمة الطاعنة رغم تسليم العين إلى المؤجرين بعد انتهاء الحراسة القضائية المفروضة عليها نفاذاً لعقد الصلح المؤرخ 15/ 2/ 1965 إذ لا يخل هذا التسليم بثبوت ملكية كل من العنصرين لصاحبه، خاصة وأن العقد لا يتضمن ما يفيد انتقال ملكية الآلات وسائر المنقولات إلى المؤجرين خلافاً لما أثبته الحكم الابتدائي وأيده فيه الحكم المطعون فيه، فضلاً عن أن الصلح تناول تسوية النزاع بين الطرفين بشأن استمرار الإجارة السابقة بما يفيد استمرار التسلسل في الاستغلال سواء بالعقد الرسمي رقم 1530/ 1945 أو بعقد الإيجار المؤرخ 15/ 1/ 1966 الذي قطع في ورود الإيجار على المكان أرضاً وبناء دون الأجهزة والآلات وسائر المنقولات الأخرى التي نص على أنها ضامنة لسداد الأجرة، وبغير تلك العناصر لا يعتبر المحل منشأة تجارية - وإنما محلاً عمومياً - مؤجراً بغرض الاستغلال التجاري فيخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن، بالإضافة إلى أن الاسم التجاري لعين النزاع ملك للطاعنة وهي التي كونت سمعتها التجارية بالإضافة إلى أن إقامة مبنى السينما منذ أكثر من ربع قرن وضخامة قيمته ووجود عملاء له لا تنهض أدلة على أنها منشأة تجارية إذ العبرة في هذا الشأن بأن يرد عقد الإيجار أصلاً على المنشآت التي بداخله والتي لا يمكن بدونها تشغيله في الغرض المؤجر من أجله. هذا إلى أن جزءاً من العين المؤجرة كان دكاناً مستقلاً وتنازل عنه مستغله إلى مستأجري العين المؤجرة في سنة 1946 وظلوا يسددون أجرته على استقلالاً مع الزيادة المقررة بالقانون رقم 121 لسنة 1947، واستمر الوضع كذلك مع الشركة الطاعنة بعد حلولها محلهم ولم يدمج عقد إيجاره في عقد استئجاره مبنى السينما إلا في العقد المؤرخ 15/ 1/ 1966. كما أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على الفتوى القانونية المقدمة من الطاعنة رغم جوهرية ما تضمنته وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان المتجر يشتمل على عناصر مادية وأخرى معنوية، وكانت المقومات المعنوية هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة عماد فكرته وأهم عناصره، ولا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه بل يكتفي بوجود بعضها، ويتوقف تحديد العناصر التي لا غنى عنها لوجود المحل التجاري على نوع التجارة التي يزاولها المحل، وكان المبنى المنشأ عليه المتجر لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصره المادية، فإن تأجيره بما يشتمل عليه من مقومات مادية ومعنوية ودون أن يكون الغرض الأساسي من الإجازة المبنى ذاته لا يخضع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأحكام قوانين إيجار الأماكن وإنما للقواعد المقررة في القانون المدني. ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن العين المؤجرة منشأة تجارية توافرت لها مقوماتها المعنوية وأورد في هذا الخصوص قوله "ومن حيث إنه لا خلاف بين الطرفين أن محل عقد الإيجار موضوع الدعوى مبنى سينما سبورتنج وهو والأرض المقام عليها مملوكان للمستأنف عليهم المطعون عليهم - وهذا المبنى إنما بني من أكثر ربع قرن خصيصاً ليكون سينما ولا يصلح لغير ذلك وقد اشترط بعقد الإيجار الذي أبرمه المستأنف عليهم مع أول مستأجرين للأرض المقام عليها المبنى ألا تقل عن اثني عشر ألف جنيه الأمر الذي يدل على أن المبنى له قيمة كبيرة فضلاً عن أن هذه السينما قد استمرت مستغلة للمدة السالفة الذكر فأصبح لها عملاؤها الذين يترددون عليها وهؤلاء قد تكونوا على مر الزمن كما أن استغلال السينما لم يصرح به إلا بعد استيفائها للاشتراطات الصحية وحصولها على الرخص الخاصة بذلك وإذ كان ذلك وكان عقد الإيجار محل التداعي قد اشتمل على مبنى السينما سالفة الذكر وهي المعروفة باسم سينما سبورتنج بالتركيبات الثابتة بها ولها من عملائها ومن استيفائها للشروط الإدارية المطلوبة لاستخراج رخص لها بصرف النظر عما إذا كان ذلك العقد قد اشتمل على السمعة التجارية لها أو على الكراسي وآلات العرض أم لا. أما القول بأن من ضمن مبنى السينما دكاناً أضيف إليها فالثابت من مطالعة عقد الإيجار أن الدكان لم يؤجر على انفراد بل كان الإيجار شاملاً لمبنى السينما بحالته التي كانت وقت انعقاد الإيجار بما فيها الدكان التي كانت قد اندمجت به قبل انعقاد الإيجار فمن ثم تكون الإجارة بسببها قد انعقدت عن محل تجاري. "وكان البين من هذا الذي أورده الحكم أنه استدل من ورود الإجارة على العين المؤجرة باعتبارها داراً للسينما عرفت باسم سينما اسبورتنج ومرخصاً بإدارتها ومن وجود عملاء لها تكونوا على مدار السنوات السابقة على التأجير، على أن الإجازة تنصب على منشأة تجارية وهو استدلال سائغ، ذلك أن الحصول على الترخيص اللازم لاستغلال العين المؤجرة داراً للسينما وإدارتها طيلة السنوات السابقة على الإيجار المبرم في 15/ 1/ 1966 وتردد لعملاء عليها خلاها يكسبها سمعة تجارية تتكون منها ومن المبنى وما يلحق به من تركيبات ثابتة منشأة تجارية فلا ينصب تأجيرها على مجرد المبنى وإنما على المنشأة التجارية بما فيها من مقومات مادية يشكل المبنى إحداها ومقومات معنوية يدخل بها السمعة التجارية وحق الاتصال بالعملاء، لما كان ما تقدم، وكان لا يشترط لاكتساب المنشأة صفتها التجارية أن تتوافر فيها كافة المقومات المعنوية وإنما يكفي لذلك توافر بعضها، وكان لا ينال من هذا التقدير أن تكون الشركة الطاعنة قد ساهمت في تكوين هذه السمعة التجارية لأنها ترتبط بذات المنشأة بعيداً عن مصادرها فإذا ما قامت الشركة الطاعنة باستئجارها بعد أن تكونت سمعتها التجارية بموجب عقد جديد بعد انتهاء العلاقة الإيجارية السابقة التي كان موضوعها الأرض الفناء المقامة عليها المنشأة فإنها تكون قد استأجرتها بما لها من سمعة تجارية، لما كان ما سلف وكان البين من الأوراق أن الدكان المشار إليه بأسباب النعي قد ألحق بالعين المؤجرة منذ بدء إنشائها استيفاءً للشروط اللازمة لاستخراج الترخيص اللازم للتشغيل فيصح اعتباره جزءاً لا يتجزأ من المنشأة يسري عليه ما يسري عليها من أحكام؛ وكان الحكم المطعون فيه وإن أيد الحكم الابتدائي إلا أنه أورد لقضائه أسباباً مستقلة أقيمت على أن تأجير المنشأة موضوع الدعوى لم يتناول ما بها من آلات وأثاث خلافاً لما أورده الحكم المستأنف فإذا ما أحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه فإن هذه الإحالة تنصرف إلى ما لم يعارضه من أسبابه بما يكون معه النعي على ما أورده الحكم المستأنف في هذا الخصوص غير مقبول، لما كان ما تقدم، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على جميع ما يقدمه الخصوم من أدلة أو قرائن أو فتاوى استشارية طالما قام حكمها على ما يصلح لحمله، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق