الصفحات

الاثنين، 1 مايو 2023

الطعن 224 لسنة 44 ق جلسة 26 / 4 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 222 ص 1130

جلسة 26 من إبريل سنة 1978

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، محمد الباجوري، وصلاح نصار، إبراهيم فراج.

------------

(222)
الطعن رقم 224 لسنة 44 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن". نظام عام. بطلان. تقادم.
قواعد تحديد الأجرة القانونية للأماكن. ق 121 لسنة 1947. تعلقها بالنظام العام. بطلان الاتفاق على أجرة تزيد عن المقرر قانوناً. جواز إقامة الدعوى بذلك ولو بعد انقضاء العلاقة الإيجارية طالما لم يسقط الحق في رفعها بالتقادم.

--------------
مؤدى المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 المنطبق على واقعة النزاع أنه لا يجوز أن تزيد الأجرة المتفق عليها في عقود إيجار الأماكن التي أنشئت بمدينة الإسكندرية قبل 1/ 1/ 1944 عن أجرتها في شهر إبريل 1941 أو شهر أغسطس 1939 إلا بمقدار النسب المبينة بتلك المادة. ولما كان تحديد أجرة تلك الأماكن طبقاً لهذا القانون من مسائل النظام العام ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، ويجوز إثبات التحايل على زيادتها بكافة طرق الإثبات، لما كان ذلك وكانت الدعوى بطلب تخفيض الأجرة على مقتضى الأساس الذي تمسك به الطاعن أمام محكمة الاستئناف مبناها بطلان الاتفاق على الأجرة التي تزيد على الحد الأقصى المقرر بالقانون رقم 121 لسنة 1947، وكان هذا البطلان - على ما يبين من نصوص هذا القانون - بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام، فإن هذه الدعوى يصح رفعها في أي وقت ولو بعد انقضاء العلاقة الإيجارية ما دام لم يسقط الحق في رفعها بالتقادم، ولا يصح اعتبار سكوت المستأجر مدة من الزمن نزولاً منه عن الحق المطالب به لأن هذا النزول صريحاً كان أو ضمنياً يقع باطلاً ولا يعتد به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1608 لسنة 1970 مدني أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المطعون عليه يطلب الحكم بتحديد القيمة الإيجارية للمطعم استئجاره إلى مبلغ 41 جنيه و948 مليم وإلزام المطعون عليه أن يؤدي إليه فروق الأجرة حتى نهاية شهر مايو سنة 1970 وقدرها 1968 جنيه و880 مليم. وقال شرحاً لها أنه بموجب أربعة عقود مؤرخة 1/ 3/ 1957، 1/ 12/ 1957، 1/ 1/ 1958، 12/ 5/ 1962 أجر له المطعون عليه محلين وشقتين بقصد استعمالها مطعماً لقاء أجرة شهرية قدرها 71 جنيه و980 مليم وإذ أدخل عليها بموافقة المؤجر تعديلات جوهرية لتفي بالغرض المؤجرة من أجله بحيث تجعلها في حكم المنشأة حديثاً، بما يستتبع تطبيق قوانين التخفيض أرقام 55 سنة 1958، 169 سنة 1961، 7 لسنة 1965، عليها، فقد أقام دعواه. وبتاريخ 28/ 2/ 1971 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 565 لسنة 27 ق الإسكندرية بطلب القضاء بطلباته، وبتاريخ 22/ 12/ 1973 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على سند من أن الطاعن لم يغير سبب دعواه أمام محكمة الاستئناف إلا بعد أن تبين له فساد الأساس الذي طرحه أمام محكمة أول درجة، وإلى سكوته مدة طويلة عن المطالبة بتحديد الأجرة وفق القانون رقم 121 لسنة 1947، في حين أن تحديد أجرة الأماكن هو من مسائل النظام العام ولا يجوز مخالفة القواعد الواردة بشأنها ويجوز رفع الدعوى بخصوصها في أي وقت، ويتعين على المحكمة أن تحقق النزاع توصلاً لتحديد الأجرة القانونية، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن مؤدى المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 المنطبق على واقعة النزاع أنه لا يجوز أن تزيد الأجرة المتفق عليها في عقود إيجار الأماكن التي أنشئت بمدينة الإسكندرية قبل 1/ 1/ 1944 عن أجرتها في شهر إبريل 1941 أو شهر أغسطس سنة 1939 إلا بمقدار النسب المبينة بتلك المادة. ولما كان تحديد أجرة تلك الأماكن طبقاً لهذا القانون من مسائل النظام العام ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، ويجوز إثبات التحايل على زيادتها بكافة طرق الإثبات. لما كان ذلك وكانت الدعوى بطلب تخفيض الأجرة على مقتضى الأساس الذي تمسك به الطاعن أمام محكمة الاستئناف مبناها بطلان الاتفاق على الأجرة التي تزيد على الحد الأقصى المقرر بالقانون رقم 121 لسنة 1947 وكان هذا البطلان - على ما يبين من نصوص هذا القانون - بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام، فإن هذه الدعوى يصح رفعها في أي وقت ولو بعد انقضاء العلاقة الإيجارية ما دام لم يسقط الحق في رفعها بالتقادم، ولا يصح اعتبار سكوت المستأجر مدة من الزمن نزولاً منه عن الحق المطالب به لأن هذا النزول صريحاً كان أو ضمنياً يقع باطلاً ولا يعتد به لما كان ما تقدم وكان يجوز طبقاً لنص المادة 235/ 3 من قانون المرافعات تغيير سبب الدعوى أمام محكمة الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلي، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واستدل من تغيير سبب الدعوى والتأجير في رفعها أنها متعينة الرفض فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون مما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق