الصفحات

السبت، 27 مايو 2023

الطعن 8 لسنة 2021 ق تمييز دبي هيئة عامة أحوال شخصية جلسة 10 / 11 / 2021

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-11-2021 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 8 لسنة2021 الهيئة العامة لمحكمة التمييز
طاعن:
ميره محمد علي عبيد القطامي السويدي

مطعون ضده:
أحمد محمد عبيد علي العليلي

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالطعن رقم 2021/342 طعن أحوال شخصية
بتاريخ 30-09-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ مصطفى محمود الشرقاوي، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده (أحمد محمد عبيد علي العليلي) بعدما لجأ للتوجيه الأسري وتعذر الصلح أقام قبل الطاعنة (ميره محمد علي عبيد القطامي السويدي) الدعوى رقم (2417) لسنة 2020 أحوال شخصية نفس مسلمين أمام محكمة دبي الابتدائية بتاريخ 26 ديسمبر 2020 بطلب الحكم - حسب طلباته الختامية - أولا: تمكينه من رؤية المحضونتين (هند) و(مها) واصطحابهما للمبيت لديه في نهاية كل أسبوع على أن يصحبهما في يوم الخميس صباحاً من كل أسبوع ويعيدهما إلى المدعى عليها يوم الجمعة مساءً. واحتياطياً: تحديد مواعيد الرؤية التي تراها المحكمة والسماح له باصطحاب المحضونتين مع إلزام المدعى عليها بتمكينه من ذلك. ثانياً: السماح له باصطحاب المحضونتين والمبيت لديه في العطلات والأعياد الرسمية مع إلزام المدعى عليها بتمكينه من ذلك. ثالثا: تمكينه وتقرير أحقيته في سحب ملف الصغيرة (هند) من المدرسة المقيدة فيها وقيدها في مدرسة أخرى تتماشى مع مقدرته المالية. على سند من القول إن المدعى عليها كانت زوجة للمدعي بصحيح العقد الشرعي ورزق منها بالطفلتين (هند) ذات السبع أعوام و(مها) ذات العامين، وقد انفصمت عرى العلاقة الزوجية بين طرفي الدعوى بموجب أحكام قضائية سابقة، وكانت المدعى عليها هي الحاضنة لابنتيه المذكورتين بموجبها، إلا أنها منعته من رؤية ابنتيه والتواصل معهما إضراراً به ، مما حدا به لإقامة دعواه الماثلة. 
ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 7 إبريل 2021، أولاً: بإلزام المدعى عليها بتمكين المدعي من رؤية ابنته (هند) من يوم الجمعة من الساعة 4.00 مساءً إلى يوم السبت حتى الساعة 8.00 مساءً اسبوعياً على أن يستلمها من مركز حماية الطفل الأقرب للمكان الذي يقيم فيه المحضون، وعليه أن يعيدها بذلك المكان والتصريح له بالاصطحاب والمبيت، وكذلك في ثاني أيام العيدين من الساعة 4.00 مساءً وحتى الساعة 8.00 مساءً دون مبيت، ما لم يتفق طرفا الدعوى على خلاف ذلك. ثانياً: بإلزام المدعى عليها بتمكين المدعي من رؤية ابنته (مها) يوم الجمعة اسبوعياً من الساعة 4.00 مساءً وحتى الساعة 8.00 مساءً بمركز حماية الطفل الأقرب للمكان الذي يقيم فيه المحضون، وعليه أن يأخذها من المركز ويعيدها بذلك المكان والتصريح له بالاصطحاب دون مبيت، وكذلك في ثاني أيام العيدين من الساعة 4.00 مساءً وحتى الساعة 8.00 مساءً دون مبيت، ما لم يتفق طرفا الدعوى على خلاف ذلك. ثالثاً: برفض ماعدا ذلك من طلبات. ، استأنفت المدعي عليها ذلك الحكم بالاستئناف رقم (663) لسنة 2021 أحوال شخصية ومواريث. 
ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 6 يوليو 2021 في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف. 
طعنت المدعي عليها في ذلك الحكم بالتمييز بالطعن رقم (342) لسنة 2021 أحوال شخصية وذلك بصحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 2 أغسطس 2021 بطلب نقض الحكم المطعون والإحالة، وقدم وكيل المطعون ضده مذكرة بالرد طلب في ختامها رفض الطعن. 
وحيث إن الدائرة المختصة بنظر الطعن قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 22 سبتمبر 2021 - وعملا بنص الفقرة الثانية من البند (أ) من المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي - إحالته إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز للنظر في العدول عن المبدأ الذي قررته أحكام سابقة والذي يقضي بأن ((المقرر لدى فقهاء المالكية - وفق المشهور عندهم - الواجب الرجوع إليه طبقاً لنص المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية لخلو القانون المذكور من النص على مبيت المحضون بشأن رؤية الأب لولده إلا أن يبيت المحضون عند أمه الحاضنة )) وقد أعيد قيد الطعن برقم (8) لسنة 2021 هيئه عامة. 
----------------
وحيث انه لما كانت المادة (1) من القانون رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل قد أوردت أن المصلحة الفضلى للطفل: هي جعل مصلحة الطفل فوق كل اعتبار وذات أولوية وأفضلية في جميع الظروف ومهما كانت مصالح الأطراف الأخرى. كما نصت المادة (2) من ذات القانون على أن تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على تحقيق الآتي: 1- ... 2- ... 3- ... 4- ... حماية المصالح الفضلى للطفل. وجرى نص المادة (16) منه على أنه مع مراعاة القوانين المعمول بها، للطفل الحق في التعرف على والديه وأسرته الطبيعية وتلقي رعايتهما، والاحتفاظ بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة مع كليهما. وكذلك ورد النص في المادة (148) من المذكرة الإيضاحية للقانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية على أن مبيت المحضون لا يكون إلا عند حاضنه، ما لم تقدر المحكمة خلاف ذلك مراعاة لمصلحة المحضون ذاته. وقد نص قرار وزير العدل رقم (555) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 7 سبتمبر 2021 في بند التعريفات أن الرؤية: هي الزيارة أو الاستزارة أو الاصطحاب أو المبيت حسبما يقرره القاضي. فإن مؤدى هذه النصوص مجتمعة أنه ولئن كان الأصل أن مبيت المحضون لا يكون إلا عند حاضنه إلا أنه تحقيقاً للمصلحة الفضلى للطفل ورعايةً لحقه في التعرف على والديه وأسرته الطبيعية وتلقي رعايتهما، والاحتفاظ بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة مع كليهما دون ارهاق أو عنت، فإنه يجوز للقاضي أن يأذن بمبيت المحضون بمسكن غير حاضنه أذا اقتضت مصلحته ذلك. وإذ كان ما تقدم، فإن الهيئة تنتهي - وبالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من البند (أ) من المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي - إلى الأخذ بهذا المبدأ والعدول عما يخالفه من أحكام سابقة والفصل في الطعن على هذا الأساس. 
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته الشرع والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ أقام قضاءه بمبيت الابنة (هند) لدى والدها تأسيساً على أن مصلحتها بالمبيت لديه ولربط أواصل علاقتها بوالدها وعدم حرمانها من حنان الابوة بعد فرقة الأبوين، هذا في حين أن المطعون ضده خارج البيت طوال اليوم من أجل سد معيشه واحتياجاته فلا يستطيع متابعة أحوال الطفلة لا تربوياً ولا دراسياً، كما أنه قرر بأنه العائل الوحيد لأمه المسنة مما لا يتسنى له الاهتمام بطفلته وقت المبيت، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت الهيئة العامة لهذه المحكمة قد انتهت - وعلى نحو ما سلف بيانه - إن الأصل أن مبيت المحضون لا يكون إلا عند حاضنه، إلا انه تحقيقاً للمصلحة الفضلى للطفل ورعايةً لحقه في التعرف على والديه وأسرته الطبيعية وتلقي رعايتهما، والاحتفاظ بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة مع كليهما دون ارهاق أو عنت، فإنه يجوز للقاضي أن يأذن بمبيت المحضون بمسكن غير حاضنه. كما أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة قيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ما تفدم، وكان حكم محكمة أول درجة - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد أقام قضاءه على ما أورده بأسبابه من أنه ((إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين فيحق للآخر زيارته واستزارته وإستصحابه حسبما يقرر القاضي على أن يحدد المكان والزمان والمكلف بإحضار المحضون، ومؤدى ذلك أن رؤية الصغير أو الصغيرة حق لكل من والديه متى كان الحق لا يصادم حقاً للصغير أو الصغيرة أو يتعارض مع مصلحة ايهما، وأن تنظيم وقت الرؤية ومكانها عند اختلاف الأبوين عليها، وكذلك تقدير مدة الرؤية من حيث زمانها ومكانها هو من المسائل التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها .... ترى المحكمة مصلحة الأبنة هند بمبيتها لدى والدها وذلك لربط أواصر علاقتها بوالدها وعدم حرمانها من حنان الأبوة بعد فرقة الأبوين، مما تقضي له بمبيت الابنة هند لديه وترفض طلبه بشأن مبيت الابنة مها))، كما أضاف الحكم المطعون فيه إلى هذه الأسباب ما أورده بمدوناته من أن ((الحكم المستأنف خلص صحيحاً بشأن تحديد زمان ومكان رؤية المحضونتين/ هند ومها بما رأته هذه المحكمة مناسباً للمحضونتين ولظروف الأبوين، ولا ينال من ذلك ما تذرعت به المستأنفة من وجود ضررٍ بشأن مبيت المحضونة/ هند عند أبيها المستأنف ضده سيما وأن الأوراق قد خلت مما يثبت وجود ضررٍ محققٍ أو محتملٍ بشأن مبيت المحضونة المذكورة عند أبيها المستأنف ضده))، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله معينه من الأوراق ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، ومن ثم فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز وبالتالي غير مقبول. 
وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة منعقدة بالهيئة العامة برفض الطعن وبـإلزام الطاعنة المصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التامين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق