الصفحات

السبت، 27 مايو 2023

الطعنان 486 ، 760 لسنة 16 ق جلسة 19 / 3 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 88 ص 859

جلسة 19 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز أحمد حمادة - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ حنا ناشد مينا حنا ود. أحمد مدحت علي ومحمد عبد الرحمن سلامة ود. أحمد محمود جمعة - المستشارين.

------------------

(88)

الطعنان رقما 486، 760 لسنة 16 القضائية

دعوى - سقوط الخصومة في الدعوى - (مرافعات).
المادة 134 من قانون المرافعات - لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي - الدعوى الإدارية تقوم على روابط القانون العام وتتمثل في خصومة مردها إلى مبدأ المشروعية وسيادة القانون وتتجرد بالتالي من لدد الخصومة الشخصية التي تهيمن على روابط القانون الخاص - الدعوى القائمة على روابط القانون العام يملكها القاضي وهو الذي يوجهها ويكلف الخصوم فيها بما يراه لازماً لاستيفاء تحضيرها وتحقيقها وتهيئتها للفصل فيها - نتيجة ذلك: المادة 134 مرافعات تتعارض أحكامها مع روح النظام القضائي الذي تقوم عليه محاكم مجلس الدولة مما يتعين معه عدم إعمالها - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 17/ 5/ 1970 أودع الأستاذ محمد جابر إبراهيم النائب بإدارة قضايا الحكومة نائباً عن السيد وزير التعليم العالي تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 22/ 3/ 1970 في القضية رقم 611 لسنة 11 ق والمقامة من وزارة التعليم العالي ضد الدكتور...... وورثة المرحوم الدكتور.... والذي قضى برفض الدفعين بانقضاء الخصومة وبسقوطها وبقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه الأول من ماله الخاص ومما آل إليه من تركة مورثه المرحوم الدكتور....... والمدعى عليهم الآخرين مما آل إليهم من تركة مورثهم بأن يدفعوا متضامنين إلى المدعي مبلغ 1379.978 مليمجـ والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 5/ 4/ 1957 حتى تمام السداد مع إلزام المدعى عليهم المصروفات المناسبة، وقد قيد هذا الطعن بجدول هذه المحكمة تحت رقم 486 لسنة 16 ق عليا.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه والحكم بإلزام المطعون ضده الأول من ماله الخاص ومما آل إليه من تركة مورثه وباقي المطعون ضدهم مما آل إليهم من تركة مورثهم بأن يدفعوا متضامنين إلى الطاعن بصفته مبلغ 6210.853 مليمجـ والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد والمصروفات عن الدرجتين.
وأعدت هيئة المفوضين تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه للأسباب المبينة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلزام المطعون ضده الأول من ماله الخاص ومما آل إليه من تركة مورثه بالتضامن مع المطعون ضدهم من الثاني إلى التاسع في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم الدكتور........ بأن يدفعوا للوزارة الطاعنة مبلغ 6210.853 مليمجـ والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 5/ 4/ 1957 حتى تمام السداد مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وبتاريخ 5/ 8/ 1970 أودع الأستاذ عبد الخالق عمر المحامي الوكيل عن كل من الدكتور....... وورثة المرحوم الدكتور..... وهم..... و..... و..... و..... و..... و..... و..... و...... تقرير طعن في حكم محكمة القضاء الإداري سالف الذكر، وقيد الطعن بجدول هذه المحكمة تحت رقم 760 لسنة 16 ق عليا.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة في تقرير طعنهم الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بقبول الدفع بانقضاء الخصومة وسقوطها، واحتياطياً بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الطاعنين بالتضامن بأن يدفعوا للوزارة مبلغ 1379.978 مليمجـ والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية في 5/ 4/ 1957 حتى تمام السداد مع إلزام الوزارة المطعون ضدها المصروفات وأعدت هيئة المفوضين تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه للأسباب الواردة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنين المصروفات.
ولقد تحدد لنظر الطعن الأول أمام دائرة فحص الطعون جلسة 15/ 1/ 1990 والطعن الثاني جلسة 2/ 5/ 1990 حيث تم ضم الطعنين، وبجلسة 21/ 11/ 1990 قررت الدائرة إحالتهما إلى هذه المحكمة لنظرهما بجلسة 25/ 12/ 1990، وبجلسة 29/ 1/ 1991 قررت المحكمة حجزهما للحكم لجلسة 12/ 3/ 1991 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم مشتملاً على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه صدر بتاريخ 22/ 3/ 1970 وطعن فيه من قبل جهة الإدارة بتاريخ 17/ 5/ 1970، وبتاريخ 5/ 8/ 1970 من قبل الدكتور...... وورثة المرحوم الدكتور...... ومن ثم يكون الطعنان قد أقيما في المواعيد القانونية، ولما كان قد استكملا سائر أوضاعهما الشكلية، ومن ثم فإنهما مقبولان شكلاً.
ومن حيث الموضوع فإن الثابت من الأوراق أن عناصر المنازعة تخلص في أن السيد وزير التربية والتعليم أقام بصفته الدعوى رقم 611 لسنة 11 ق طالباً الحكم بإلزام الدكتور.... وورثة المرحوم الدكتور..... بأن يدفعوا له مبلغ 6210.853 مليمجـ والمصروفات والفوائد القانونية استناداً إلى أن المذكور كان قد رشح من قبل كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة لبعثة للحصول على درجة الزمالة من لندن، ثم تغيرت البعثة إلى أمريكا حيث سافر والتحق بجامعة بتشجان وحصل منها على درجة الماجستير عام 1950 ثم انتقل إلى جامعة إلينوي للحصول على الدكتوراه، ولأن المذكور قد زاول أعمالاً مربحة خلال فترة بعثته ولم يركز على دراسته حسبما أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، كما أنه تزوج من أجنبية مخالفاً بذلك شروط البعثة، فإن الكلية قد اضطرت إلى فصله من وظيفته اعتباراً من 20/ 8/ 1954 ونظراً لتعهده بأن يرد للحكومة المصرية جميع ما تحملته من نفقات بعثته إذا ترك دراسته أو لم يقم بخدمة الجهة الموفدة سبع سنوات بعد عودته أو تزوج من أجنبية أثناء البعثة، ووقع على هذا التعهد والده المرحوم...... ملتزماً بأن يرد نفقات بعثة ابنه في حالة إخلاله بشروط البعثة لذلك فقد رفعت هذه الدعوى لمطالبتها بالمبلغ المشار إليه وقد دفع المدعى عليه بانقضاء الخصومة لمضي خمس سنوات على آخر إجراء صحيح فيها كما دفع بسقوط الخصومة بمضي أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح فيها وفي الموضوع طلب رفض الدعوى.
وبجلسة 22/ 3/ 1970 قضت محكمة القضاء الإداري بحكمها المتقدم تأسيساً على أنه لا اعتداد بما تطلبه الوزارة من إلزام المدعى عليهم بالنفقات التي صرفت خلال مدة البعثة بأمريكا لأن الثابت أن البعثة الأولى انتهت بحصول المبعوث على شهادة العضوية من إنجلترا وأن إيفاده لتكملة درجة الزمالة من أمريكا هو إيفاد جديد يخضع لجميع الإجراءات المقررة للبعثات ومنها تقديم التعهدات اللازمة، وعلى ذلك ينتهي أثر التعهدين المقدمين منه ومن مورثه بانتهاء مدة بعثته بانجلترا، ويلزمان فقط بنفقات هذه البعثة وقدرها 1379.978 مليمجـ كما أسست المحكمة قضاءها برفض الدفع بسقوط الخصومة وانقضائها على أن دور المحكمة وهيئة المفوضين في تحريك الدعوى والسير فيها هو دور إيجابي وليس سلبياً معقوداً زمامه برغبة الخصوم، فلا يستقيم الدفع بسقوط الخصومة وانقضائها لأن أحكام قانون المرافعات لا تطبق في المنازعات الإدارية متى كانت تتعارض نصاً وروحاً مع أحكام قانون مجلس الدولة.
ومن حيث إن جهة الإدارة الطاعنة في الطعن رقم 486 لسنة 16 ق عليا تستند في طعنها إلى أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله تأسيساً على أن المطعون ضده الأول كان يعمل بهيئة التدريس بالجامعة عند اختياره للسفر في بعثة إلى إنجلترا للحصول على شهادة الزمالة وبعد حصوله عليها وعودته إلى مصر رؤى إيفاده إلى أمريكا لاستكمال دراسته العليا والحصول على الدكتوراه، وهذا التصرف من جانب جهة الإدارة لا يعد منهياً لبعثة ومنشئاً لبعثة أخرى، بل هو مجرد تعديل لمقر البعثة يؤكد ذلك أن المبعوث لم يكن حصل على المؤهل المطلوب من جامعة لندن، بل حصل على مجرد مرحلة منه فقط، وبالتالي لا يمكن القول بوجود بعثتين تستلزم كل منهما تعهداً إضافياً، بل هي بعثة واحدة وإن تغير مقر البعثة فيلزم بجميع نفقاتها عن المرحلتين في إنجلترا وأمريكا البالغ قدرها 6210.853 مليمجـ.
ومن حيث إن الطاعنين في الطعن رقم 760 لسنة 16 ق عليا يستندون في طعنهم إلى الآتي:
1 - سقوط الخصومة وانقضائها تأسيساً على أن الدعوى ظلت بقلم الكتاب من 27/ 10/ 1959 تاريخ إعادتها إليها من هيئة المفوضين لإتمام الإعلان إلى أن استؤنف نظرها بجلسة التحضير بجلسة 26/ 11/ 1966 وطول هذه الفترة التي تزيد على سبع سنوات انقطع السير في الخصومة دون أن تتخذ الوزارة أي إجراء لتحريك الدعوى والسير فيها، ولم تأخذ المحكمة بهذا الدفع رغم أنه قائم على سبب صحيح، وقد ألحق بهم هذا التراخي ضرراً تمثل في أن المحكمة في الحكم المطعون فيه ألزمتهم بفوائد قدرها 4% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى رغم أن إطالة أمد التقاضي لا يرجع لخطأ من جانبهم بل من جانب جهة الإدارة المدعية لعدم سدادها الرسم المقرر مما أدى إلى استبعاد الدعوى من الرول.
2 - إذا كان الحكم المطعون فيه استند إلى أن المبعوث قد أخل بالتزاماته بخدمة الحكومة سبع سنوات بعد حصوله على شهادة العضوية من انجلترا، فإن هذا السبب غير صحيح ذلك أن المبعوث عاد من بعثته بانجلترا واستلم عمله كمدرس بكلية الطب البيطري ومارس عمله إلى أن أوفدته الكلية في بعثة جديدة لأمريكا عام 1949 أي أنها تنازلت عن شرط استخدامها له مدة السبع سنوات الواردة في تعهده لها.
3 - غير صحيح ما تنسبه جهة الإدارة إلى المبعوث من أنه أهمل دراسته واشتغل بعمل مربح، فالحقيقة أنه اضطر إلى ذلك بسبب قطع مرتبه عنه نتيجة التقارير الكاذبة التي أرسلت للوزارة عنه، وقد أكمل دراسته وحصل على الدكتوراه فعلاً.
4 - لما كانت جهة الإدارة هي التي فصلته من البعثة تعسفياً وعلى غير أساس فإنه لا يلزم بنفقات البعثة.
ومن حيث إنه بالنسبة للدفع بسقوط الخصومة وانقضائها استناداً إلى المادة 134 من قانون المرافعات، فإن هذه المادة تنص على أن "لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي" وتنص المادة 140 على أنه "في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدعوى الإدارية تقوم على روابط القانون العام وتتمثل في خصومة مردها إلى مبدأ المشروعية وسيادة القانون وتتجرد بالتالي من لدد الخصومة الشخصية التي تهيمن على منازعات القانون الخاص، ونتيجة لذلك استقر الوضع على أن الدعوى القائمة على روابط القانون العام يملكها القاضي فهو الذي يوجهها ويكلف الخصوم فيها بما يراه لازماً لاستيفاء تحضيرها وتحقيقها وتهيئتها للفصل فيها، وفي ضوء هذه المبادئ يتضح أن المادة 134 من قانون المرافعات تتعارض أحكامها مع روح النظام القضائي الذي تقوم عليه محاكم مجلس الدولة مما يتعين معه عدم إعمال المادة المذكورة.
ومن حيث إنه تطبيقاً لهذا القضاء يتعين الالتفات عن الدفع المبدى من السيد.... وورثة المرحوم الدكتور..... وتكون محكمة القضاء الإداري قد أصابت حين رفضت هذا الدفع.
ومن حيث الموضوع فإن نقطة الخلاف المطروحة هي هل يلتزم المذكورون بنفقات بعثة الدكتور....... بانجلترا فقط، أم بانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية أيضاً باعتبار أن إقامته بهاتين الدولتين تعتبر بعثة واحدة وليست بعثتين منفصلتين.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن السيد....... أوفد في بعثة علمية مدتها سبع سنوات للحصول على شهادة الزمالة من الكلية الملكية للجراحين البيطريين لحساب كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة التي كان يعمل بها قبل إيفاده، وقد سافر إلى مقر بعثته في فبراير 1946 ونظراً لأن لوائح الكلية الملكية كانت وقت سفره تقضى بأن يحصل الدارس على شهادة العضوية كمرحلة أولى في مدى خمس سنوات، ثم يتقدم للحصول على شهادة الزمالة التي أوفد من أجل الحصول عليها بعد سنتين من الحصول على العضوية، إلا أنه أثناء دراسة المذكور عدلت اللوائح بحيث أصبح يجوز للدارس الحصول على شهادة الزمالة خلال سنتين من التحاقه بشرط ألا يتقدم لامتحان شهادة الزمالة قبل انقضاء خمس سنوات من حصوله على شهادة العضوية، وإزاء هذا التعديل رأت جامعة القاهرة إمهاله حتى يحصل على شهادة العضوية يعود بعدها إلى عمله في الجامعة وبعدها يمكن إرساله عند تمام السنوات الخمس إذا رأت الجامعة ذلك للحصول على شهادة الزمالة، وقد ورد كتاب من عميد الكلية الملكية بلندن يؤكد أنه لا يرى بقاء المذكور في انجلترا خمس سنوات للحصول على شهادة الزمالة، وبعد أن أمضى المذكور سنتين حصل خلالها على شهادة العضوية وهي المرحلة الأولى عاد إلى مصر وتسلم عمله بكلية الطب البيطري لقضاء فترة من الوقت يقضيها في التمرين العملي، إلى أن رأت الجامعة عام 1949 إعادة إيفاده لاستكمال دراسته العليا وتكملة بعثته وتم إرساله إلى أمريكا للحصول على درجة الدكتوراه في الجراحة البيطرية.
ومن حيث إنه بالاطلاع على التعهد الموقع من الدكتور...... ووالده المرحوم الدكتور..... الكفيل أن كلاهما وقع عليه بالالتزام بنفقات البعثة دون تحديد مكانها أو مدتها، في حالة الإخلال بشروطها ولم يرد بها تحديد مكان البعثة، بل جاء التعهد عاماً عن البعثة.
ومن حيث إنه يبين من الوقائع المتقدمة أن إيفاد المذكور إلى أمريكا لاستكمال دراسته العليا التي بدأها بانجلترا حيث أنجز المرحلة الأولى منها ثم تعذر عليه استكمال الباقي بسبب تعديل لوائح الكلية التي كان يدرس بها بانجلترا، إنما هو امتداد واستكمال لبعثته المقرر لها من البداية الحصول على الدكتوراه، ولا يعد بعثة جديدة منفصلة عن إيفاده بداية لانجلترا ودون أن يقدح في ذلك كونه قد عاد من انجلترا بعد إتمام المرحلة الأولى من الدراسات العليا، وبقي بمصر فترة إلى أن أوفد إلى أمريكا لاستكمال دراسته، إذ أن عودته إلى مصر كانت بسبب تعديل لوائح الكلية الإنجليزية التي تتطلب فاصلاً زمنياً بين الحصول على شهادة العضوية والحصول على شهادة الزمالة قدره خمس سنوات، وحرصاً على وقت المذكور رؤى تغيير مقر بعثته من انجلترا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدلاً من الانتظار هذه الفترة الطويلة دون قطع شوط في دراسة الدكتوراه.
ومن حيث إن المذكور قد أخل بالتزاماته التي تضمنها التعهد الموقع عليه منه ومن مورثه ومن بينها الالتزام بالعودة عند انتهاء دراسته وخدمة الجهة الموفدة له سبع سنوات، كذلك عدم ممارسة أي عمل خاص خلال فترة البعثة، وعدم زواجه بأجنبية أثناء البعثة، ومن ثم فإنه يلتزم مع ورثة الدكتور/........ بالتضامن بدفع جميع نفقات البعثة بشقيها بانجلترا وأمريكا من ماله الخاص ومما آل إليه من ورثته.
وبالنسبة للآخرين مما آل إليهم من مورثهم المذكور، والبالغ قدرها 6210.853 مليمجـ فضلاً عن الفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 5/ 4/ 1957 وحتى تمام السداد علاوة على المصروفات عملاً بأحكام المادة 184 من قانون المرافعات.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بوجهة نظر أخرى حيث رأى أن يقصر الالتزام على سداد نفقات البعثة بانجلترا فقط، ومن ثم يتعين تعديله على النحو المتقدم.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين رقمي 486 و760 لسنة 16 ق عليا شكلاً وفي الموضوع برفض الطعن الأخير وألزمت الطاعنين المصروفات وتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام الدكتور...... من ماله الخاص ومما آل إليه من تركة مورثه المرحوم الدكتور........ والمدعى عليهم الآخرين في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم المذكور، بأن يدفعوا متضامنين إلى الطاعن بصفته مبلغ 6210.853 مليمجـ والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 5/ 4/ 1957 حتى تمام السداد وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق