الصفحات

الأربعاء، 31 مايو 2023

الطعن 677 لسنة 34 ق جلسة 26 / 5 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 136 ص 1307

جلسة 26 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ حسن حسنين علي حسنين ومحمد يسري زين العابدين عبد الله والطنطاوي محمد الطنطاوي وفريد نزيه حكيم تناغو – المستشارين.

-----------------

(136)

الطعن رقم 677 لسنة 34 القضائية

دعوى - قبول الدعوى - ميعاد الستين يوماً - النشر والإعلان والعلم اليقيني.
المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المعول عليه لبدء سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء هو نشر القرار الإداري في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة - المقصود بالإعلان هو إعلان صاحب الشأن به - يقوم مقام الإعلان علم صاحب الشأن علماً يقينياً بصدور القرار شاملاً جميع عناصره - ميعاد التظلم من قرار الترقية - لا يجوز الاكتفاء لبدء سريان الميعاد بمجرد نشر الجهة الإدارية إعلاناً في إحدى الصحف اليومية بحاجتها لشغل الوظيفة محل المنازعة ثم إعلانها عن ذلك أيضاً داخل الوزارة - لا يغني ذلك عن نشر القرار الإداري محل الطعن في الجريدة الرسمية أو النشرات التي تصدرها الوزارة أو إعلان صاحب الشأن به - لا يكفي كون المدعية تعمل بقطاع مكتب الوزير والذي يعمل به المدعى عليه المطعون في ترقيته لتوافر علمها بالقرار المطعون فيه - أساس ذلك: لا يرقى العلم المفترض بهذه الصورة إلى درجة العلم اليقيني الذي يغني عن النشر أو الإعلان لبدء سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 2 من فبراير أودع الأستاذ/ حنا ناروز المحامي بصفته وكيلاً عن السيدة/ ........ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 677 لسنة 34 قضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 10/ 12/ 1987 في الدعوى رقم 71 لسنة 39 قضائية المقامة من الطاعنة والقاضي أولاً: بقبول تدخل المطعون على ترقيته الدكتور/ ...... خصماً في الدعوى منضماً للجهة الإدارية ثانياً: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، وبإلزام المدعية المصروفات، وطلبت الطاعنة في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد والحكم بقبولها وفي الموضوع بإلغاء قرار ترقية الدكتور إلى الدرجة الأولى والمعتمد من وزير الصحة في 1/ 10/ 1981 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وقدم مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهى فيه إلى أنه يرى الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى شكلاً وبقبولها وفي الموضوع بإرجاع أقدمية الطاعنة في الدرجة الأولى إلى 29/ 7/ 1981 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 26/ 3/ 1990 والجلسات التالية حيث حضر محامي الطاعنة ومحامي هيئة قضايا الدولة وقررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة التي نظرته بجلسة 21/ 10/ 1990 والجلسات التالية وحضر محامي الطاعنة ومحامي هيئة قضايا الدولة ولم يحضر المطعون ضده الثاني رغم إعلانه بتقرير الطعن والميعاد المحدد لنظره وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع إيضاحات ذوي الشأن والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتلخص في أن المدعية الدكتورة/ ........ أقامت الدعوى رقم 71 لسنة 39 قضائية بالصحيفة المودعة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 4/ 10/ 1984 والتي اختصمت فيها السيد وزير الصحة وطلبت في ختامها الحكم بإلغاء قرار ترقية زميلها الدكتور/ ......... إلى الدرجة الأولى والمعتمد من الوزير في 1/ 10/ 1981 فيما تضمنه من تخطيها في هذه الترقية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأسست المدعية دعواها على أنها علمت في أول أغسطس عام 1984 بالقرار المطعون فيه والذي وافقت عليه لجنة شئون العاملين في 10/ 10/ 1981 على أن يسري اعتباراً من 29/ 7/ 1981 وقد أخفت الجهة الإدارية هذا القرار ولم تنشره أو تصدر به قراراً تنفيذياً أسوة بباقي الترقيات فتظلمت منه المدعية بتاريخ 2/ 8/ 1984 خلال الستين يوماً التالية لعلمها به ثم أقامت دعواها الماثلة في الميعاد المقرر وتنعى المدعية على القرار المطعون فيه تخطيها في هذه الترقية رغم أنها أسبق في الأقدمية وأعلى في الكفاية من المطعون على ترقيته، كما أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد اعترض على هذه الترقية حسبما علمت مؤخراً، ومن ثم انتهت المدعية إلى طلب الحكم بطلباتها السالفة.
وبجلسة محكمة القضاء الإداري المنعقدة بتاريخ 20/ 11/ 1986 حضر محام عن المطعون على ترقيته وتدخل في الدعوى خصماً منضماً إلى الجهة الإدارية طالباً الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً لمضي أكثر من ثلاث سنوات على ترقيته المشار إليها والتي تعلم بها المدعية، هذا فضلاً عن أحقيته في الوظيفة المشار إليها وتميزه عن المدعية مما يجعل دعواها خليقة بالرفض موضوعاً.
وبجلسة 10/ 12/ 1987 قضت محكمة القضاء الإداري أولاً: بقبول تدخل المطعون على ترقيته الدكتور/ ....... خصماً في الدعوى منضماً للجهة الإدارية، ثانياً: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وبإلزام المدعية المصروفات، وأسست المحكمة حكمها على أن الوظيفة المشار إليها بقطاع مكتب وزير الصحة أعلن عنها بالوزارة بتاريخ 16/ 3/ 1981 طبقاً لإعلان وكيل أول الوزارة للقطاع المرفق صورته بحافظة مستندات الخصم المتدخل كما نشر الإعلان عنها بجريدة الأهرام بتاريخ 16/ 5/ 1981 وتحدد بالإعلان ميعاد قبول طلبات الترشيح للوظيفة المعلن عنها وأنه سيجرى اختبار شخصي للمتقدمين، وتقدم المطعون على ترقيته لشغل هذه الوظيفة، وبعد استكمال الإجراءات صدر قرار وزير الصحة رقم 552 لسنة 1981 بتاريخ 29/ 7/ 1981 متضمناً تعيين المطعون على ترقيته من الدرجة الثانية بمجموعة الوظائف التخصصية على وظيفة أخصائي أول طبيب بذات المجموعة بالدرجة الأولى ذات الربط (1020/ 1850 ج) برئاسة قطاع مكتب الوزير. وأضاف الحكم المطعون فيه أنه بغض النظر عن الإجراءات اللاحقة بشأن سحب ذلك القرار بتاريخ 1/ 10/ 1981 واعتباره ترقية اعتباراً من 29/ 7/ 1981 أو الخلاف بشأن التكييف القانوني لذلك الأمر أو جوازه وهما ما حسمه قرار الوزير الوارد على مذكرة المستشار القانوني المؤرخة 22/ 10/ 1981 من أن ترقية المطعون عليه بالقرار الوزاري الأول تعتبر قائمة من تاريخ اعتمادها أي اعتباراً من 29/ 7/ 1981 وهو ما يعد التكييف القانون الصحيح لما أطلق عليه تعيين في القرار المذكور، وعليه فإنه أياً كانت المطاعن الموجهة إلى القرار الصادر بهذا الخصوص فإنه جاء في علانية في ضوء الإعلان والنشر عن تلك الوظيفة الخالية سواء في نطاق قطاع مكتب الوزير الذي يعمل به كلا المتدخل والمدعية على ما ذكره الأول ولم تدحضه الثانية أو في غيرها من قطاعات الوزارة كما تم النشر بإحدى الصحف اليومية، وبعد ترقية المذكور اعتباراً من 29/ 7/ 1981 صدر القرار رقم 995 في 1/ 10/ 1981 بترقية المدعية إلى الدرجة الأولى بعد حوالي شهرين من القرار الأول وسكتت المدعية طوال ثلاث سنوات وعندما علمت باعتراض الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تلك الترقية تقدمت بتظلمها منها بتاريخ 2/ 8/ 1984 بزعم عدم علمها بها في تاريخ سابق إلا أن الإجراءات السالفة قاطعة في علم المدعية التي تعمل مع المطعون على ترقيته بقطاع مكتب الوزير ومن ثم تضحى دعواها غير مقبولة شكلاً لأنها مقامة بعد الميعاد القانوني المقرر ومن ثم انتهت محكمة القضاء الإداري إلى إصدار حكمها المتقدم.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل المقام من المدعية أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وخالفه، كما خالف المبادئ المستقرة في القضاء الإداري بأن ميعاد الطعن في القرارات الإدارية لا يبدأ إلا من تاريخ العلم اليقيني الشامل للقرار المطعون فيه وكافة بياناته. والحال في الواقعة المعروضة أن الجهة الإدارية تلاعبت للوصول إلى ترقية المطعون ضده الثاني بدون وجه حق وأخفت إجراءاتها المخالفة للقانون، كما أنها أصدرت قرار الترقية المشار إليه في 1/ 10/ 1981 وبأثر رجعي من 29/ 7/ 1981، ولا يفترض علم الطاعنة بهذا القرار الذي اجتهدت الجهة الإدارية في إخفائه، ولكن ما إن علمت الطاعنة به حتى بادرت إلى التظلم منه ثم رفع دعواها في الميعاد القانوني المقرر.
ومن ثم انتهت الطاعنة في ختام طعنها إلى طلب الحكم بطلباتها السالفة.
ومن حيث إن المادة 24 من قانون مجلس الدولة تقضي بأن ميعاد رفع الدعوى فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به، وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن علم صاحب الشأن الذي يقوم مقام النشر أو الإعلان في سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء هو العلم اليقيني لا الظني أو الافتراضي، وهو العلم الذي يكون شاملاً لجميع عناصر القرار التي يمكن لصاحب الشأن على أساسها تبين مركزه القانوني ويثبت هذا العلم من أية واقعة وقرينة تفيد حصوله بوجه يقيني دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة.
ومن حيث إن النشر المعول عليه لبدء سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء طبقاً للمادة 24 من قانون مجلس الدولة هو نشر القرار الإداري في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة. كما أن الإعلان المقصود هو إعلان صاحب الشأن به، ويقوم مقامها العلم اليقيني بصدور هذا القرار شاملاً جميع عناصره، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون حينما اكتفى لبدء سريان الميعاد المشار إليه بمجرد نشر الجهة الإدارية إعلاناً في إحدى الصحف اليومية بحاجتها لشغل الوظيفة محل المنازعة ثم إعلانها عن ذلك أيضاً داخل الوزارة، فذلك كله لا يغني عن نشر القرار الإداري محل الطعن في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها الوزارة أو إعلان صاحب الشأن به، كما أنه من ناحية أخرى فلا يكفي كون المدعية تعمل بقطاع مكتب وزير الصحة لافتراض علمها بالقرار المطعون فيه، إذ لا يرقى العلم المفترض بهذه الصورة إلى درجة العلم اليقيني الذي يغني عن النشر والإعلان لبدء سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ حينما رتب على هذا العلم الظني الافتراضي بدء سريان ميعاد الدعوى وانتهى إلى عدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث إنه لم يثبت بوجه يقيني أن المدعية كانت تعلم بالقرار الإداري المطعون فيه قبل تاريخ تظلمها منه في 2/ 8/ 1984 وهو التظلم الذي لم تجب عنه الإدارة، فإن دعواها المقامة في 4/ 10/ 1984 تكون مقامة في الميعاد القانوني المقرر ومقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن الثابت من الأوراق والمستندات وخاصة من حافظة مستندات الجهة الإدارية أن أقدمية المدعية في الدرجة الثانية ترجع إلى 31/ 12/ 1968 بينما ترجع أقدمية المطعون على ترقيته في هذه الدرجة إلى 31/ 12/ 1969 في ذات المجموعة النوعية وقد حصل كل منهما على تقدير كفاية بدرجة ممتاز في السنوات الثلاث السابقة على عام 1981 وقد أصدرت الجهة الإدارية في 29/ 7/ 1981 قراراً بتعيين الأخير بوظيفة أخصائي أول طبيب بالدرجة الأولى بذات المجموعة الوظيفية، ثم سحبت هذا القرار في 1/ 10/ 1981، وقررت بذات التاريخ. ترقيته بالاختيار إلى هذه الوظيفة اعتباراً من 29/ 7/ 1981، ثم بناء على مذكرة المستشار القانوني للوزارة وافق السيد الوزير على اعتبار قرار التعيين الأول قائماً باعتباره في حقيقته قراراً بالترقية وأن الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى تتم بالاختيار بنسبة 100%.
ومن حيث إن المادة 37 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1978 السارية على النزاع الماثل قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أن تكون الترقية إلى الوظائف العليا بالاختيار ويستهدى في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف بما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق بذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة ويبدأ في الجزء المخصص للترقية بالأقدمية.
ومن حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بأنه يبين من الرجوع إلى الجدول المشار إليه أن المشرع لم يورد قرين درجة وكيل أول وزارة نسبة للترقية بالاختيار باعتبارها أعلى درجة فلا يرقى عنها ولو كانت العبرة في تحديد هذه النسبة بالدرجة المرقى إليها لأورد في الجدول قرينها نسبة 100%، لذلك فإن المشرع نص بالنسبة لغير الوظائف العليا على أن تكون الترقية إليها في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) أي تبعيضها ومن بين الوظائف الترقية من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى ولو قصد أن تكون الترقية إليها بالاختيار المطلق لما أعوزه النص على ذلك صراحة كما فعل في المادة 33 من القانون رقم 48/ 1978 في شأن نظام العاملين بالقطاع العام عندما نص على أن تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار، ويؤكد هذا المعنى أن المشرع أصدر بعد ذلك القانون رقم 115 لسنة 1983 فنص صراحة في المادة الثالثة منه على أن نسبة الاختيار الواردة قرين كل درجة في الجدول رقم (1) هي نسبة الترقية بالاختيار من الدرجة التي وردت هذه النسبة أمامها إلى الدرجة الأعلى منها مباشرة. وعلى هذا المقتضى فإن نسبة الترقية بالاختيار من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى تكون 50% فقط.
ومن حيث إن المشرع نص صراحة في المادة 37 السالفة على أنه يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية وذلك بالنسبة للوظائف التي تكون الترقية فيها بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق، وكانت الترقية إلى الدرجة الأولى طبقاً لهذا النص والجدول المشار إليه تكون بالاختيار في حدود نسبة 50% فقط، فإنه يتعين على الجهة الإدارية عند الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى إعمالاً لهذا الحكم التشريعي أن تبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية ولما كان الثابت أن الجهة الإدارية ذاتها قد استقرت على أن القرار المطعون فيه الصادر منها بتاريخ 29/ 7/ 1981 هو في حقيقته قراراً بالترقية، وهو ما يصادف التكييف الصحيح لهذا القرار، فإنه لما كانت الوظيفة الخالية بالدرجة الأولى هي وظيفة واحدة فقد كان من المتعين قانوناً أن يرقى إليها أقدم الأطباء في الدرجة الثانية بذات المجموعة النوعية دون أن يكون هناك مجالاً للاختيار ومن ثم فإن القرار المطعون فيه بترقية الدكتور........ بالاختيار لهذه الوظيفة يكون مخالفاً للقانون وغير مشروع وبالتالي خليقاً بالإلغاء، ولما كان الثابت من الأوراق تعدد الأطباء بذات المجموعة في الدرجة الثانية الذين يسبقون المطعون على ترقيته في أقدمية هذه الدرجة وعدم انفراد المدعية بسبق الأقدمية فيها على المطعون على ترقيته، وكان مقتضى إعمال حكم المادة 37 السالفة الذكر هو ترقية أقدم هؤلاء الأطباء إلى هذه الوظيفة، فإن المحكمة تقضي بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجرداً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه. وبقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجرداً وألزمت المطعون ضدهما المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق