الصفحات

الأربعاء، 31 مايو 2023

الطعن 1957 لسنة 34 ق جلسة 25 / 5 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 135 ص 1302

جلسة 25 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد الغفار فتح الله - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ يحيى السيد الغطريفي ومحمد مجدي محمد خليل وعطية الله رسلان ود. فاروق عبد البر السيد - المستشارين.

--------------------

(135)

الطعن رقم 1957 لسنة 34 القضائية

(أ) عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الوقف عن العمل - مناطه - الحكمة منه.
المادة 83 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983 - وقف العامل عن العمل احتياطياً لا يكون إلا إذا أسندت إليه مخالفات - الحكمة منه الاحتياط والتصون للعمل العام الموكول إليه بكف يده عنه وإقصائه عنه ليجرى التحقيق معه في جو خال من مؤثراته وبعيداً عن سلطانه.
(ب) اختصاص - ما يدخل في اختصاص المحكمة الإدارية العليا.
القرارات التي تصدرها المحاكم التأديبية في شأن طلبات مد الوقف عن العمل وصرف نصف المرتب الموقوف صرفه بسبب الوقف عن العمل - تعتبر أحكاماً قضائية يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا في الميعاد المقررة قانوناً - أساسا ذلك: ارتباط هذه الطلبات بالدعوى التأديبية ارتباط الفرع بالأصل - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 14/ 5/ 1988 أودع الأستاذ/ سمير شوقي المحامي بصفته وكيلاً عن....... قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1957 لسنة 34 ق، ع في القرار الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 19/ 3/ 1988، في الطلب المقدم من النيابة الإدارية ضد الطاعن، والمقيد برقم 148 لسنة 30 ق والذي قرر مد وقف المعروض أمره على المحكمة لمدة شهرين، اعتبار من تاريخ انتهاء مدة الوقف السابق في 6/ 3/ 1988، مع عدم صرف النصف الموقوف صرفه في أجره عن مدة الوقف وذلك بصفة مؤقتة.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بصحيفة طعنه - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه على سند من مخالفته للقانون ولأسباب عدم الشرعية الواردة بعريضة الطعن، مع كل ما يترتب على ذلك من آثاره وإلزام الجهة الإدارية بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبتاريخ 21/ 5/ 1988 أعلنت صحيفة الطعن للمطعون ضدهما، على النحو المبين بالأوراق.
وقد قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مد وقف المعروض أمره (الطاعن) لمدة شهرين اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة الوقف السابقة في 6/ 3/ 1988 مع عدم صرف النصف الموقوف صرفه من أجره عن مدة الوقف وذلك بصفة مؤقتة.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعن بهذه المحكمة جلسة 14/ 1/ 1991 قررت إحالة الطعن إلى هذه المحكمة وحددت لنظره أمامها جلسة 29/ 2/ 1991 فنظرته على النحو الوارد بمحاضر الجلسات، وجلسة 27/ 4/ 1991 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 25/ 5/ 1991، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع الموضوع، تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 6/ 1/ 1988 صدر قرار مديرية الإسكان والمرفق رقم (1) لسنة 1988 متضمناً إيقاف المهندس....، المهندس بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة البحيرة عن عمله مدة شهرين قابلة للتجديد، بحيث لا تزيد عن ثلاثة أشهر، لاشتراكه آخرين في ارتكاب المخالفات التي أوردها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 2176 بتاريخ 9/ 12/ 1997، ثم أرسلت المديرية المذكورة كتابها رقم 445/ 2 المؤرخ 10/ 2/ 1988 إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية عن طريق إدارة الدعوى التأديبية وذلك لمدة شهرين اعتباراً من تاريخ مدة الوقف في 6/ 3/ 1988 وبجلسة 19/ 3/ 1988 أصدرت المحكمة التأديبية بالإسكندرية قرارها بمد وقف المعروض أمره لمدة شهرين اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة الوقف السابقة في 6/ 3/ 1988، مع عدم صرف النصف الموقوف صرفه من أجره عن مدة الوقف وذلك بصفة مؤقتة.
ومن حيث إن الطاعن يقيم طعنه في قرار المحكمة على الأسباب الآتية:
1 - أن الطاعن لم يمثل أمام أية جهة إدارية أو قضائية لأي تحقيق كان بشأن ما شمله تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من مناقضات، إضافة إلى سمعة الطاعن الحسنة والكم الهائل من الأعمال المسندة إليه والتي تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه لذا فإن قرار المحكمة بالاستجابة إلى طلب جهة الإدارة بطلب مد الإيقاف معيب بعيب السبب.
2 - عدم إجراء تحقيق مع الطاعن قبل قرار الوقف، وكذا بعد مد الوقف مما جعل جهة الإدارة تستفيد من خطئها وتجاب إلى طلبها بمد إيقاف الطاعن على غير أساس صحيح من القانون أو الشرعية مما يجعل القرار معيباً بعيب الشكل.
3 - قررت المحكمة صرف النصف الموقوف صرفه من أجر المعروض أمره، اعتباراً من تاريخ وقفه عن العمل احتياطياً في 6/ 1/ 1988، وذلك بصفة مؤقتة، ولما كانت ظروف الطاعن لم تتغير عند الأمر على المحكمة التأديبية بجلسة 19/ 3/ 1988، فإن صدور القرار بعدم صرف النصف الموقوف صرفه من أجره عن مدة الوقف بصفة مؤقتة يكون على خلاف القرار السابق الذي حاز قوة الشيء المحكوم فيه دون وجود تبرير لهذا القرار.
ومن حيث إنه يبين مما سبق أنه بتاريخ 6/ 1/ 1988 صدر قرار مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة البحيرة رقم 1 لسنة 1988 متضمناً إيقاف الطاعن عن عمله لمدة شهرين قابلة للتجديد، بحيث لا تزيد على ثلاثة شهور، لاشتراكه مع آخرين في ارتكاب المخالفات التي أوردها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 2176 بتاريخ 9/ 12/ 1987، ولما طلبت المديرية من المحكمة مد مدة إيقافه شهرين اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة الوقف السابقة انتهت المحكمة في 19/ 3/ 1988، إلى إصدار قرارها بمد وقف الطاعن عن العمل لمدة شهرين اعتباراً من انتهاء مدة الوقف السابقة في 6/ 3/ 1988، ومع عدم صرف النصف الموقوف صرفه من أجره عن مدة الوقف بصفة مؤقتة.
ومن حيث إن قرارات التي تصدرها المحاكم التأديبية في شأن طلبات مد الوقف عن العمل وصرف نصف المرتب الموقوف بسبب الوقف عن العمل، تعتبر أحكاماً قضائية يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا في الميعاد المقرر قانوناً، لارتباط هذه الطلبات بالدعوى التأديبية ارتباط الفرع بالأصل.
ومن حيث إن المادة 83/ 1 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أن "لكل من السلطة المختصة ومدير النيابة الإدارية حسب الأحوال أن يوقف العامل عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها، ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداء من تاريخ الوقف".
ومن حيث إن وقف العامل احتياطياً عن العمل منوط ليس فقط بإجراء تحقيق معه بل أن تقتضي مصلحة التحقيق معه هذا الوقف كذلك، أي أن وقف العامل عن العمل احتياطياً لا يكون إلا إذا أسندت إليه مخالفات، ويدعوا الأمر إلى الاحتياط والتصون للعمل العام الموكول إليه بكف يده عنه، وإقصائه عنه، ليجرى التحقيق معه في جو خال من مؤثراته وبعيد عن سلطانه.
ومن حيث إن قرار إيقاف الطاعن عن عمله، وكذا قرار مد إيقافه صدرا بمناسبة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، ولم يتضح من الأوراق أن ثمة تحقيقاً أجري مع الطاعن اقتضت مصلحته اتخاذ قرار الإيقاف أو مده، لذا فإن قراري الوقف والمد يكونان قد اتخذا على غير ما يقضي به القانون.
ومن حيث إنه لما سبق فإن القرار المطعون فيه يكون صدر على خلاف أحكام القانون، جديراً بالإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق