الصفحات

الأربعاء، 10 مايو 2023

الطعن 627 لسنة 58 ق جلسة 18 / 7 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 227 ص 1469

جلسة 18 من يوليه سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد حسن العفيفي، عادل نصار، إبراهيم بركات نواب رئيس المحكمة وفتحي قرمه.

-----------------

(227)
الطعن رقم 627 لسنة 58 القضائية

(1، 5) عمل "العاملون بالقطاع العام: عمال المناجم والمحاجر". سلطة صاحب العمل علاقة العمل. "عمل مؤقت أو عرضي". "أقدمية". استئناف "تسبيب الحكم الاستئنافي. حكم. "قانون نطاقه".
(1) خلو القانون 27 لسنة 81 بتشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر من نص خاص بشأن الأعمال المؤقتة أو العرضية. مؤداه. سريان أحكام قوانين وقرارات ولوائح العاملين بالقطاع العام عليهم في هذا الخصوص.
(2) حق شركة القطاع العام في إسناد أعمال مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارتها.
(3) العمل العرضي أو المؤقت. مناطه. وروده على غير الوظائف الدائمة بالشركة ولو كان له مسمى فيها. لا عبرة بنوع العمل ولا بالزمن الذي يستغرقه ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة. علة ذلك.
(4) الأقدمية في الوظيفة الدائمة. حسابها من تاريخ التعيين فيها دون اعتداد بالمدد التي قضيت في عمل عرضي أو مؤقت أو موسمي.
(5) محكمة الاستئناف. عدم التزامها ببحث وتفنيد أسباب الحكم المستأنف الذي ألغته ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله.

---------------
1 - القانون رقم 27 لسنة 1981 بتشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر لم يرد به نص خاص بشأن الأعمال المؤقتة أو العرضية ومن ثم تسري أحكام القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالعاملين بالقطاع العام على العاملين بالمناجم والمحاجر في هذا الخصوص إعمالاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد ذلك القانون.
2 - جميع أنظمة العاملين بالقطاع العام بدءاً بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 وانتهاءً بالقانون رقم 48 لسنة 1978 قد أجازت لشركات القطاع العام أن تسند أعمالاً مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارتها.
3 - المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل عرضياً أو مؤقتاً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن يكون تعيينه على غير الوظائف الواردة بجدول المقررات الوظيفية والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بتلك النظم لأنها هي الوظائف الدائمة في الشركة لورودها في هيكلها التنظيمي ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذي يسند إلى عامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة - ولو كان له مسمى فيها - ولا بالزمن الذي يستغرقه عمله مهما طال، ولا مدة عقد عمله، ولو كان غير محدد المدة طالما أنه لم يعين عليها، لأن استطالة خدمه العامل المعين بالشركة بصفة عارضة أو مؤقتة لا يغير صفة العامل المؤقت إلى صفه دائمة، وأن أحكام تلك النظم هي التي تطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل لأنها لا تسري إلا فيما لم يرد به نص خاص في تلك النظم.
4 - التعيين على وظيفة دائمة منبت الصلة بسبق شغل أعمال مؤقتة أو عرضية أو موسمية، فإن الاقدمية في الوظائف الدائمة إنما تكون من تاريخ التعيين وفقاً للشروط المقررة قانوناً ولا يعتد في هذا الصدد بالمدد السابقة التي قضاها العامل في عمل عرضي أو مؤقت أو موسمي.
5 - محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير ملزمة ببحث وتفنيد أسباب الحكم المستأنف الذي ألغته ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 212 لسنة 1984 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بتثبيتها في وظيفتها اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ تعيينها لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية واعتبارها من العمال الدائمين لدى المطعون ضدها وإرجاع استحقاقها للدرجة والفروق المالية من تاريخ هذا التعيين طبقاً لمؤهلها وتاريخ تخرجها، وقالت بياناً لذلك أنها حاصلة على بكالوريوس تجارة سنة 1977 وعينت عن طريق القوى العاملة بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية واستقالت وعينت بالشركة المطعون ضدها بتاريخ 14/ 6/ 1980 بإدارة الحسابات المالية بعقد محدد المدة وجدد عدة مرات للتحايل على القانون ولها الحق في اعتبارها من العمال الدائمين وإرجاع أقدميتها بضم مدة عملها بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فأقامت الدعوى بطلباتها آنفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 17/ 2/ 1986 بتثبيت الطاعنة واعتبارها من العاملين الدائمين لدى الشركة المطعون ضدها بوظيفة محاسبة بالدرجة الثالثة اعتباراً من 14/ 6/ 1982 وبإلزام المطعون ضدها بمبلغ 200 مليم، 313 جنيه، استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 515 لسنة 103 ق، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 572 لسنة 103 ق ضمت المحكمة هذا الاستئناف للاستئناف الأول وبتاريخ 19/ 12/ 1987 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصلهما مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أطرح حكم محكمة أول درجة الذي أخذ بما انتهى إليه خبير الدعوى من أن الشركة المطعون ضدها قامت بتجديد عقدها عدة مرات واعتبر العقد بذلك غير محدد المدة عملاً بالمادة 72 من قانون العمل 137 لسنة 1981 وإنها تشغل وظيفة دائمة هي محاسبة دون أن يرد على أسباب الحكم المستأنف ولم يبين سنده في أن وظيفتها لدى المطعون ضدها مؤقتة كما استبعد تطبيق القانون رقم 27 لسنة 1981 الخاص بالمناجم والمحاجر على واقعة الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن القانون رقم 27 لسنة 1981 بتشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر لم يرد به نص خاص بشأن الأعمال المؤقتة أو العرضية ومن ثم تسري أحكام القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالعاملين بالقطاع العام على العاملين بالمناجم والمحاجر في هذا الخصوص إعمالاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد ذلك القانون. وكانت جميع أنظمة العاملين بالقطاع العام بدءاً بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 وانتهاء بالقانون رقم 48 لسنة 1978 قد أجازت لشركات القطاع العام أن تسند أعمالاً مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارتها والمعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل عرضياً أو مؤقتاً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن يكون تعيينه على غير الوظائف الواردة بجدول المقررات الوظيفية والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بتلك النظم لأنها هي الوظائف الدائمة في الشركة لورودها في هيكلها التنظيمي ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذي يسند إلى عامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة - ولو كان له مسمى فيها - ولا بالزمن الذي يستغرقه عمله مهما طال، ولا مدة عقد عمله، ولو كان غير محدد المدة طالما أنه لم يعين عليها، لأن استطالة خدمه العامل المعين بالشركة بصفه عارضه أو مؤقتة لا يغير صفة العامل المؤقت إلى صفه دائمة، وأن أحكام تلك النظم هي التي تطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل لأنها لا تسري إلا فيما لم يرد به نص خاص في تلك النظم، وإذ كان التعيين على وظيفة دائمة منبت الصلة بسبق شغل أعمال مؤقتة أو عرضية أو موسمية، فإن الاقدمية في الوظائف الدائمة إنما تكون من تاريخ التعيين وفقاً للشروط المقررة قانوناً ولا يعتد في هذا الصدد بالمدد السابقة التي قضاها العامل في عمل عرضي أو مؤقت أو موسمي، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر وقضى بإلغاء حكم محكمة أول درجة ورفض دعوى الطاعنة وأقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى من أن الطاعنة عينت بعقد محدد المدة وليس على درجة وإنها ليست من العاملين الدائمين بالشركة المطعون ضدها وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في أوراق وكان رأي خبير الدعوى لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع وكانت محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير ملزمه ببحث وتفنيد أسباب الحكم المستأنف الذي ألغته ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله فإن النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق