الصفحات

الأربعاء، 10 مايو 2023

الطعن 1949 لسنة 56 ق جلسة 18 / 7 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 226 ص 1465

جلسة 18 من يوليه سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد حسن العفيفي، عادل نصار، إبراهيم بركات نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الضهيري.

---------------

(226)
الطعن رقم 1949 لسنة 56 القضائية

(1، 2) عمل "العاملون ببنك مصر وبنوك القطاع العام" "ترقية. تقارير الكفاية". "سلطة صاحب العمل".
(1) ترقية العاملين ببنك مصر وسائر بنوك القطاع العام. حق مجلس إدارة البنك في وضع ضوابطها ومعاييرها بحسب ظروف وطبيعة نشاطه. عدم تمامها إلا لوظيفة خالية وبالاختيار في جميع الوظائف على أساس الكفاية دون اعتداد بالأقدمية. م 13، 15 من لائحة نظام العاملين به.
(2) تقرير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له. من سلطة رب العمل التنظيمية. لا يحده في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة.

---------------
1 - مؤدى النص في المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي أن المشرع منح مجلس إدارة البنك سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط ومعايير للترقية بحسب ظروف البنك الذي يديره وطبيعة نشاطه، ما دامت غير مجافيه للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام. وإذ كان البين من الأوراق أن مجلس إدارة البنك الطاعن قد وضع لائحة بنظام العاملين به قضت في المادة 13 منها على أن الترقية إلى وظائف الإدارة العليا والوظائف الإشرافية بالمستويات الأخرى لا تكون إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للبنك كما قضت المادة 15 منها على أن تكون الترقية لجميع الوظائف بالاختيار بنسبة 100% وعلى أساس الكفاية والصلاحية فإن ذلك إنما يدل على أن مجلس الإدارة قد جعل الترقية لا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للبنك بالاختيار في جميع الوظائف على أساس الكفاية دون اعتداد بالأقدمية.
2 - من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن من سلطة رب العمل التنظيمية تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له ولا يحده في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا قام الدليل عليه متنكباً وجه المصلحة العامة التي يجب أن يتغياها في اختياره إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1081 لسنة 1982 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على البنك الطاعن الذي يعمل به اختتم طلباته فيها بطلب الحكم بأحقيته في الترقية إلى وظيفة مدير إدارة عامة من الفئة المالية الثانية اعتباراً من 17/ 5/ 1977 وإلى وظيفة مدير إدارة عامة من الفئة المالية الأولى اعتباراً من 15/ 3/ 1982 أسوة بزميلين يتساوى معهما في تقارير الكفاية ويسبقهما في تاريخ الحصول على المؤهل العالي وما يترتب على ذلك من آثار. وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وقدم تقريره حكمت بتاريخ 29/ 6/ 1985 للمطعون ضده بطلباته مع جعل تاريخ أحقيته للفئة المالية الثانية اعتباراً من 10/ 11/ 1977 استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1131 س 102 ق وبتاريخ 17/ 4/ 1986 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بأحد سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك حين قضى بأحقية المطعون ضده في الترقية التي طالب بها في حين أن هذه الترقية لا تتم - حسبما تقضي به لائحة البنك الطاعن - إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للبنك وبالاختيار في جميع الوظائف بنسبة 100% وعلى أساس الكفاية والصلاحية، وإذ جانب الحكم هذا النظر وقضى بترقية المطعون ضده دون البحث في مدى توافر شروط الترقية التي تضمنتها لائحة البنك وأعتد بأقدميته رغم أن هذه اللائحة لم تعتد بها ودون أن يقوم ثمة دليل في جانب الطاعن على إساءة استعمال السلطة فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي تنص على أن "مجلس إدارة كل بنك من بنوك القطاع العام..... هو السلطة المهيمنة على شئون وتصريف أموره ووضع السياسة الائتمانية التي ينتهجها والإشراف على تنفيذها وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية وإصدار القرارات بالنظم التي يراها كفيلة بتحقيق الأغراض والغايات التي يقوم على تنفيذها وفقاً لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 المشار إليه في إطار السياسة العامة للدولة، وللمجلس - في مجال نشاط كل بنك - اتخاذ الوسائل الآتية: ( أ )....... (ب)....... (ج)...... (د)....... (هـ)........ (و)........ (ز)........ (ح) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج. ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدر من قرارات طبقاً للبنود (و) و(ز) و(ح) بالقواعد والنظم المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات وشركات القطاع العام والقرار رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام فإن مؤدى ذلك أن المشرع منح مجلس إدارة البنك سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط ومعايير للترقية بحسب ظروف البنك الذي يديره وطبيعة نشاطه، ما دامت غير مجافيه للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام. وإذ كان البين من الأوراق أن مجلس إدارة البنك الطاعن قد وضع لائحة بنظام العاملين به قضت في المادة 13 منها على أن الترقية إلى وظائف الإدارة العليا والوظائف الإشرافية بالمستويات الأخرى لا تكون إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للبنك كما قضت المادة 15 منها على أن تكون الترقية لجميع الوظائف بالاختيار بنسبة 100% وعلى أساس الكفاية والصلاحية فإن ذلك إنما يدل على أن مجلس الإدارة قد جعل الترقية لا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للبنك بالاختيار في جميع الوظائف على أساس الكفاية دون اعتداد بالأقدمية ولما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن من سلطة رب العمل التنظيمية تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له ولا يحده في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا أقام الدليل عليه متنكباً وجه المصلحة العامة التي يجب أن يتغياها في اختياره إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أحقية المطعون ضده في الترقية استناداً إلى الأقدمية كعنصر مرجح للترقية عند تساوي المرشحين لها في الكفاية مضيفاً بذلك قيداً جديداً لم يرد باللائحة المشار إليها ودون أن يتحقق من توافر الضوابط والمعايير التي وضعها البنك الطاعن كشرط للترقية ودون أن يكشف عن دليل يستبين منه توافر عيب إساءة استعمال السلطة عند تخطي المطعون ضده في الترقية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث السبب الآخر من سببي الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق