الصفحات

الأحد، 14 مايو 2023

الطعن 5 لسنة 2021 ق تمييز دبي هيئة عامة مدني جلسة 20 / 4 / 2021

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-04-2021 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 5 لسنة2021 الهيئة العامة لمحكمة التمييز
طاعن:
شركة البرج ريل استيت ليمتد

مطعون ضده:
نخيـــل (ش.م.خ)
واجهة دبي البحرية (ش.ذ.م.م)

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالطعن رقم 2020/335 طعن عقاري
بتاريخ 23-03-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ مصطفى محمود الشرقاوي، 
وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة (شركة البرج ريل استيت ليمتد) أقامت الدعوى رقم 636 لسنة 2019 عقاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بتاريخ 2 أكتوبر 2019 على المطعون ضدهما: 1- (واجهة دبي البحرية ش. ذ. م. م.) 2- (نخيل ش. م. خ.) بطلب الحكم، أولا: ببطلان عقد البيع المؤرخ 23 إبريل 2007 لعدم تسجيله في السجل العقاري المبدئي بدائرة الأراضي والأملاك، وإلزام المدعي عليهما بالتضامن بأن توديا للمدعية مبلغ إجمالي قدره (4،407،822) أربعة ملايين وأربعمائة وسبعة آلاف وثمانمائة اثنين وعشرين درهماً. ثانياً: بفسخ العقد سند الدعوى لإخلالهما في تنفيذ التزاماتهما العقدية، وإلزامهما بالتضامن بأن تؤديا لها مبلغ إجمالي قدره (4،407،822) أربعة ملايين وأربعمائة وسبعة آلاف وثمانمائة إثنين وعشرين درهماً. ثالثاً: إلزام المدعى عليهما بالتضامن بمبلغ (2،250،000) مليوني ومائتي وخمسين ألف درهم تعويضاً عما لحق بها من ضرر. 4- إلزامهما بالفائدة التأخيرية بواقع 9% من تاريخ 23 إبريل 2007 وحتى تمام السداد، وبالنسبة للتعويض من تاريخ رفع الدعوى. علي سند من إنه بتاريخ 23 إبريل 2007 تعاقدت المدعية بصفتها مطور فرعي مع المدعى عليهما بوصفهما مطور رئيسي ومالكين للمشروع على شراء قطعة الأرض رقم E-12B-3 ومساحتها (4،500) متر مربع بجهة واجهة دبي البحرية في المشروع المسمى (مدينة العرب) مقابل ثمن إجمالي قدره (22،039،108) دراهم يسدد علي أقساط طبقا لجدول السداد المرفق بالعقد، وسددت المدعية 2% من ثمن الأرض كدفعة مقدمة في تاريخ الحجز بموجب إيصال مؤرخ في 2 أكتوبر 2006 على مطبوعات للمدعى عليها الأولى وبتوقيع خاتم المدعى عليها الثانية - ضمن مبالغ عن قطع أخرى - على أن تسدد باقي الثمن على خمسة أقساط، وقد اتفق في العقد على أن تسليم الأرض للمدعية سيتم ما بين 6 أشهر و18 شهراً ويعتبر بدء تاريخ التسليم من تاريخ الإنذار الخطي المرسل من البائع إلي المشتري والذي سيكون قبل 60 يوماً على الأقل من تاريخ التسليم، ولما كان المشرع قد أصدر القانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي بإمارة دبي وأوجب تسجيل جميع التصرفات التي ترد على الوحدات العقارية بذلك السجل، فقامت المدعية بمخاطبة المدعى عليهما بتاريخي 28 يونيو 2015 و29 يوليو 2015 للمطالبة بتسجيل التصرف إلا أنهما لم يسجلاه باسم المدعية في السجل العقاري المبدئي بدائرة الأراضي والأملاك، فضلا عن اخلالهما بالتزاماتهما المنصوص عليها في عقد البيع سند الدعوى بالنسبة لتسليم الأرض عين التداعي وإنجاز البنية التحتية لها وعدم إصدار دليل إرشادات الرقابة على التطوير مما ترتب عليه عدم تمكن المدعية من إعداد المخططات اللازمة للتطوير، مما ألحق ضرراً بها تمثل في حرمانها من عوائد استثمار المبلغ المسدد للمدعى عليهما، فمن ثم كانت الدعوى. وإذ قدمت المدعى عليها الأولى طلباً عارضاً بالحكم بإلزام المدعية بأداء مبلغ قدره (155،673،319,50) مائة خمسة وخمسين مليوناً وستمائة ثلاثة وسبعين ألفاً وثلاثمائة وتسع عشر درهماً وخمسين فلساً وما يستجد من فائدة تأخير بواقع 12% من تاريخ 16 أكتوبر 2019وحتى تمام السداد، وذلك علي سند من القول إن المدعية سددت من ثمن الأرض عين التداعي مبلغ (11،901،116,50) درهماً وترصد في ذمتها المبلغ المطالب به. ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن اودع تقريره قضت المحكمة بجلسة 21 يوليو 202، أولا: في الدعوى الأصلية بفسخ العقد المؤرخ 23-4-2007 سند الدعوى والمتضمن بيع وشراء قطعة الأرض رقم E-12B-3 ومساحتها 4500 متر مربع بجهة واجهة دبي البحرية في المشروع المسمى -مدينة العرب- وإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن تؤديا للمدعية مبلغاً قدره (4،407،822) أربعة ملايين وأربعمائة وسبعة آلاف وثمانمائة اثني وعشرين درهماً والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. ثانيا: وفي الدعوى المتقابلة، بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها. 
استأنفت المدعية ذلك الحكم بالاستئناف رقم (447) لسنة 2020 استئناف عقاري، كما استأنفته المدعى عليهما بالاستئناف رقم (452) لسنة 2020. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 15 أكتوبر 2020 في الاستئناف رقم (452) لسنة 2020عقاري بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوي الأصلية من فسخ عقد البيع ورد ما دفع من الثمن وفي الدعوي المتقابلة برفضها، والقضاء مجدداً: 1- في الدعوي الأصلية برفضها في شأن طلبي الفسخ ورد الثمن وتأييده فيما عدا ذلك. 2- في الدعوى المتقابلة: بإلزام المدعى عليها تقابلاً بأن تؤديا للمدعية تقابلاً مبلغ (17،631،286,40) درهما،ً ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. وفي الاستئناف رقم (447) لسنة 2020 عقاري برفضه. 
طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم 335 لسنة 2020 طعن عقاري بطلب نقضه، وذلك بصحيفة أودعت إلكترونياً بتاريخ 7 ديسمبر2020، ، وقدم المدعى عليهما بوكيل عنهما مذكرة طلبا فيها رفض الطعن 
وحيث إنه قد صدر حكم سابق من هذه المحكمة في وقائع متماثلة قضى بفسخ التعاقد ورفض الإلزام بباقي الثمن، بينما صدر حكم آخر قضى برفض الفسخ والإلزام بأداء باقي الثمن، لذا فإن الدائرة المختصة بنظر الطعن قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 23 مارس 2021، عملاً بنص الفقرة الرابعة بند (أ) من المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي، إحالته إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ومن ثم أعيد قيده أمامها برقم (5) لسنة 2021 الهيئة العامة لمحكمة التمييز. 
--------------------
وحيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن الأصل في العقد رضاء المتعاقدين وما التزماه في التعاقد، وأنه إذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها، إذ يجب اعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادتهما المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات، لما كان ذلك، فإن الهيئة تنتهي -وبالأغلبية المنصوص عليها في البند (ب) من المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي- إلى الأخذ بهذا المبدأ والعدول عما يخالفه من أحكام سابقة والفصل في الطعن على هذا الأساس. 
وحيث إن حاصل نعي الطاعنة بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق المبطل له، إذ انتهى في قضائه إلى إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ العقد سند الدعوى، والقضاء مجدداً برفض دعوي الطاعنة تأسيساً على ما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى من ثبوت إخطار المطعون ضدها الأولى للطاعنة بتسليم الأرض موضوع الدعوى برسالتها المؤرخة في 27 سبتمبر 2007، هذا في حين أن ما ورد بهذه الرسالة لا يؤدي إلى النتيجة التي رتبها الحكم عليها، والتي استند فيها إلى أن عدم تمام عملية التسليم كان لتعثر الطاعنة في سداد أقساط الثمن وطلبها تأجيل السداد برسالتيها المؤرختين في 29 مايو 2008 و29 نوفمبر 2008، ملتفتاً عن المطاعن التي وجهتها الطاعنة لتلك الرسائل، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه انتهي إلى أن الإخلال تحقق في جانب الطاعنة لعدم استلامها الأرض وقيامها بأعمال التطوير رغم استحالة ذلك لعدم ثبوت تسلمها الأرض ووضع المطعون ضدها الأولى اشتراطات للبناء وتسليمها إليها، وقبل ذلك كله عدم تسجيل العقد بالسجل المبدئي والذي بدونه لا يتأتى لها الحصول على أي ترخيص من جهات الاختصاص، ورغم أن الخبير المنتدب في الدعوى قد أبان في تقريره أن المطعون ضدها الأولى (المطور الرئيسي) قد تأخرت مدة (13) سنة في تنفيذ البنية التحتية ولم تنفذ منها حتى الآن سوى (31,61%) في باقي المشروع، أما المنطقة الواقع بها الأرض فنسبة الإنجاز بها (0%)، وأن هذا التأخير قد زاد كثيراً عن الحد المقبول، ذلك إنه من المتعارف عليه أن أعمال البنية التحتية في مثل هذه المشاريع لا تستغرق أكثر من ثلاث إلى خمس سنوات، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه ناقض أسبابه فيما قضى به من إلغاء الحكم المستأنف القاضي بالفسخ ورفض دعوى الطاعنة أخذاً بما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، مع ما قضى به من رفض طلب الحكم بالغرامة التأخيرية للمطعون ضدهما تأسيساً على ثبوت الخطأ في جانبهما لتأخرها في تنفيذ البنية التحتية للمشروع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، والتفت عن دفاع الطاعنة الجوهري سالف الذكر والوارد بمذكرة اعتراضاتها علي تقرير الخبرة المقدمة أمام محكمة أول درجة، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي -في وجهه الأول- غير مقبول، ذلك أنه من المقرر وفق ما تقضي به المواد (246) و(265) و(267) من قانون المعاملات المدنية -وعلى وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- أنه يجب تنفيذ العقد وفقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وأن العقد لا يقتصر على ما ورد به بل يتناول ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف وطبيعة التصرف، ولا يجوز لأحد طرفيه الرجوع فيه أو تعديله أو فسخه إلا بموافقة الطرف الاخر أو التقاضي أو بمقتضى نص القانون، وأنه متى كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها، أما إذا كان هناك محل للتفسير فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وما ينبغي أن يتوافر فيه من أمانة وثقة وفقا للعرف الجاري في المعاملات، بما مؤداه أنه يجب على طرفي العقد الوفاء بالالتزامات المتبادلة التي أنشأها العقد، وذلك بأن يقوم كل طرف بالوفاء بما التزم به، وهو ما تستخلصه محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث تقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ومنها تقارير الخبراء والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه المحكمة منها وإطراح ما عداه، من غير أن تكون ملزمة بتتبع الخصوم في شتى مناحي أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً، متى كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت عليهـا دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، ولها في هذا الخصوص سلطة تقدير ما إذا كان الالتزام معلقاً على شرط أو عُين لتنفيذه أجل أم لا، وتحديد الجانب المقصر في تنفيذ الالتزام، وأن لها مطلق السلطة في تفسير المحررات والعقود والشروط المختلف عليها فيها للتعرف على المقصود منها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز ما دام أنها لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر أو العقد والشروط والبنود الواردة به وكان ما انتهت إليه في تفسيرها سائغاً ومقبولاً بمقتضى الأسباب التي أوردتها، بما مؤداه أن تقدير ما إذا كان البائع قد تأخر في تنفيذ التزاماته التعاقدية، وأن هذا التأخير يرقى إلى ما يؤدى إلى إجابة المشترى إلى طلب فسخ العقد أم لا، و تقدير تقابل الالتزامات الملزمة للجانبين ونفي التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته هو من مسائل الواقع التي تستخلصها محكمه الموضوع بغير معقب عليها متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغه تكفى لحمله. 
لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض دعوي الطاعنة تأسيساً علي ما أورده بأسبابه من أن [[الثابت بأوراق ومستندات الدعوى ومنها تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أن المدعية أصليا قد تعاقدت على شراء قطعة الأرض محل التداعي من المدعى عليها الأولى بموجب العقد المؤرخ 23/4/2007 لقاء ثمن قدره 22،039،108,00 دراهم على أن يتم سداد 20% من الثمن عند توقيع العقد والباقي على خمسة أقساط يستحق القسط الأول منها بتاريخ التسليم بنسبة 10% وكان البين من مطالعه عقد البيع أنه نص بالبند رقم (1) -التفسير- على أنه في هذه الاتفاقية ما لم يقتض السياق خلاف ذلك تحمل الكلمات التالية المعاني التالية: مخطط تصوري يعني المفهوم المقرر تقديمه من قبل المشتري للبائع بموجب البند (8-5)، تاريخ التسليم يعني تاريخ تسليم قطعه الأرض للمشتري بموجب البند رقم (4) وهو تاريخ توفير الوصول للبناء الأساسي على قطعة الأرض للمشتري، البنية التحتية للبائع تعني البنية التحتية المقرر تطويرها من قبل البائع بخصوص قطعة الأرض والأجزاء الأخرى من مجمع مدينة العرب، ونص بالبند (1-6) على أنه قبل أو عقب تحرير هذه الاتفاقية تم تزويد المشتري بمجلد مربع بملفين يحتويان على مسودة تعليمات إدارة التطوير يقر المشتري بموجبه باستلامه، كما نص بالبند رقم (4-1) التسليم على أنه مع مراعاة البنود (4-4) و(2-4) و(5-6) سيكون التسليم بين (6) أشهر أو ثمانية عشر شهراً من التاريخ المبين بالبند (1) من التفاصيل ويجب اعتبار تاريخ التسليم فقط محدد عند إرسال إشعار خطي به من البائع إلى المشتري ويتعهد البائع بإرسال هذا الإشعار خطيا خلال (60) يوماً على الأقل قبل تاريخ التسليم، ونص بالبند (4-3) على أنه يعلن ويتفهم المشتري أنه في تاريخ التسليم لا يحق للبائع البدء في بناء البنية التحتية للبائع، ونص بالبند رقم (4-4) على أنه يعلن ويتفهم المشتري بأن قطعه الأرض تم بيعها كما هي بموجب الأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ونص بالبند (6-1) على أنه يتعهد ويوافق المشتري على ما يلي (أ) يكون مجمع مدينة العرب جزءً من المجمع الرئيسي والذي بشروطه يتم تطوير المجمع الرئيسي وقطعه الأرض والأراضي المجاورة، ونص بالبند رقم (8-8) على أنه يحق للمشتري البدء في إنشاء المباني اعتبارا من تاريخ التسلم حسب التزام المشتري بأحكام القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات وحصوله على الموافقات والتصريحات اللازمة للبدء بعملية الإنشاء، ولكن على أي حال يلتزم المشتري بالبدء في الإنشاء في موعد أقصاه عامين من تاريخ التسليم، ونص بالبند (8-5) على أنه على المشتري تقديم مخطط تصوري بموجب الأحكام المنصوص عليها بإرشادات الرقابة على التنمية، ونص بالبند رقم (8-17) على أنه يقر المشتري أنه خلال إنشاء المباني وبعد اكتمالها قد يكون مجمع العرب والمجمع الرئيسي غير مكتملين، ونص بالبند رقم (9-1) على أنه يتعهد البائع بإكمال البنية التحتية للبائع وفقا لنطاق الأعمال الخاص بالبائع. وكان مفاد هذه النصوص مجتمعة يكشف وبجلاء أن إرادة المتعاقدين اتجهت إلى تحديد تاريخ تسليم قطعة الارض للمشترى اعتبارا من التاريخ الذي يتمكن فيه البائع من توفير الوصول للبناء الأساسي على قطعة الأرض للمشتري ويتم تحديده بموجب إشعار خطي يرسل إليه من البائع، وأن المشتري كان على علم وقت التعاقد بأنه في تاريخ التسليم قد يكون البائع لم يبدأ بعد في أعمال البنية التحتية وقد قبل شراء قطعة الأرض بالحالة التي كانت عليها بموجب الأحكام المنصوص عليها بالاتفاقية وأنها تخضع لشروط التطوير الخاصة بمجمع مدينة العرب والمجمع الرئيسي وان أعمال البناء قد تستمر بعد تاريخ التسليم وأثناء وبعد التطوير. لما كان ذلك وكان الثابت بتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة الذي تطمئن إليه هذه المحكمة أن البائعة وفرت طريقاً ممهداً يمكن المشتري (المدعية أصليا) من الوصول إلى قطعة الأرض محل التداعي، وبتاريخ 27/9/2007 أرسلت المدعى عليها الأولى إخطارات للمدعية لاـستلام الأرض بالبريد الالكتروني والذي أكدت المدعية استلامه وبتاريخ 29/5/2008 قامت المدعية بمخاطبة المدعى عليها الأولى لمنحها أجل لاستكمال السداد لقيامها بعمليات إعادة هيكلة للشركة كما أخطرتها بتاريخ 29/11/2008 لمنحها أجل 6 أشهر لاستكمال السداد، وعليه فإن المدعى عليها الأولى تكون قد قامت بالإجراءات الصحيحة بإخطار المدعية وأن عدم الاستلام كان بسبب تعثرها وعدم إمكانيتها من استكمال الأقساط ولذلك فإن مسئولية عدم الاستلام تقع عليها، كما أصدرت المدعى عليها الأولى دليل إرشادات الرقابة على التطوير النهائي وقدمت مخاطبات تثبت إرسالها دليل الإرشادات الخاصة بالتطوير بتاريخ 4/6/2007 وبمراجعة الخطاب المذكور تبين أنه مرفق به خريطة التخطيط واشتراطات التطوير التخطيطية وهذه المعلومات كانت كافية للمدعية للبدء بأعمال التطوير الفرعي سواء مع الجهات المختصة أو بعمل التصميم مع الاستشاري الخاص بها لذلك فإن المدعى عليها قامت بتنفيذ التزامها في هذا الشأن على النحو الوارد بالعقد، وبالنسبة للبنية التحتية فقد قدمت تقرير استشاري أفاد أن نسبة انجاز البنية التحتية للمشروع (32,61%) وهذه النسبة خاصة بالمشروع ككل، وبالمعاينة على الطبيعة فإن نسبة الإنجاز بالمنطقة التي تقع بها قطعة الارض محل التداعي صفر إلا أنه لا يشترط على المطور الرئيسي إنهاء كافة أعمال البنية التحتية قبل بدء أعمال المطور الفرعي حيث إن الأرض محل الدعوى يمكن الوصول إليها عبر طرق ممهدة وهو كل ما يحتاجه المطور الفرعي (المدعية أصليا) إلا أنها لم تقم بأي من أعمال التطوير سواء استلام الارض أو إعداد مخططات هندسية أو مراجعة الدوائر الحكومية لبدء العمل وكان البين أن عقد البيع على النحو السالف بيانه قد خلى مما يفيد التزام المستأنفتين تقابلاً -المدعى عليهما أصلياً- بإنجاز البنية التحتية في تاريخ محدد أو إنجاز كافة أعمال البنية التحتية للمشروع قبل بدء أعمال التطوير الفرعية، بل أن المدعية أصليا وفقا لشروط العقد كانت على علم وقت التعاقد بأنه في تاريخ التسليم قد يكون البائع لم يبدأ في إنشاء البنية التحتية وأن أعمال البناء قد تستمر بعد تاريخ التسليم وأثناء وبعد التطوير وإنما يكون على البائع إنهاء أعمال البنية التحتية كاملة مع الانتهاء من تطوير قطعة الأرض فضلاً عن أن الثابت من التقرير أن أعمال البنية التحتية لا تمنع المدعية أصليا من التطوير في قطعة الأرض، ومن جماع ما تقدم وأخذاً بما أتفق عليه المتعاقدان بعقد البيع وما انتهى إليه الخبير بتقريره تخلص المحكمة إلى أن المدعية أصلياً-المستأنف ضدها تقابلاً- هي الطرف المقصر في تنفيذ التزاماته وليس المدعى عليهما وبالتالي فلا يكون من حقها المطالبة بفسخ العقد حيث إنه يشترط في طالب الفسخ ألا يكون هو المقصر في تنفيذ التزامه]]، كما أضاف أنه [[عن الدعوى المتقابلة فإنه ولما كانت المدعية تقابلا-المستأنفة الأولى تقابلا- تطالب بسداد باقي الثمن والذي يقدر بمبلغ "17،631،286،40" درهماً ومبلغ "40،961،654" درهماً فوائد التأخير الاتفاقية المحتسبة بواقع 1% شهريا اعتبارا من تاريخ استحقاق الأقساط غير المسددة في 23-10-2008 وحتى 15-10-2019 وما يستجد منها حتى تمام السداد عملا بالبندين (1/1) و(3/4) من شروط العقد، وعن طلب سداد باقي الثمن، فإنه لما كانت المحكمة قد انتهت فيما تقدم الى رفض طلب الفسخ تأسيسا على إخلال المستأنف ضدها تقابلا -المدعى عليها تقابلا- بالتزاماتها، وكان الثابت من تقرير الخبير أن المتبقي عليها من باقي ثمن قطعة الأرض بعد خصم المسدد منها هو مبلغ "17،631،286,40" درهماً، وكان الثابت طبقاً لجدول الدفع المبين بالعقد حلول ميعاد سداده ومن ثم يتعين على المستأنف ضدها نفاذاً لذلك العقد سداد هذا المبلغ]]، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله معينه الثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لحجج الطاعنة، ومن ثم فإن نعي الطاعنة عليه في هذا الخصوص يضحى جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز وبالتالي غير مقبول، 
كما أن النعي في وجهه الثاني مردود، ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التناقض الذي يفسد الحكم هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو بما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه، إذ كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في أسبابه عند تصديه للفصل في طلب الفوائد التاخيرية من أنه عن ((طلب المدعية تقابلا بفوائد التأخير الاتفاقية من 23-10-2008 وحتى 15-10-2019 وما يستجد منها حتى تمام السداد، فإنه ولئن كان طرفي العقد قد اتفقا في البندين (1/1) و(3/4) منه على معدل الغرامة بنسبة 1% شهرياً تستحق من تاريخ استحقاق أي مبالغ واجبة السداد من قبل المشتري بموجب شروط هذه الاتفاقية، إلا أنه ولما كان الثابت من الأوراق وجود خطأ من جانب المدعية تقابلا -المستأنفة الأولي- تمثل في البطء الشديد بشان تنفيذ أعمال البنية التحتية حيث إنها قد نفذت منها 32% فقط من إجمالي البنية التحتية الخاصة بالمشروع، والمنطقة الكائنة بها الأرض موضوع الدعوى لم يبدأ بها أي أعمال بنية تحتية حتى تاريخه، وهو ما تخلص معه المحكمة إلى وجود خطأ مشترك فيما بين طرفي الدعوي المتقابلة بما لا تستحق معه المدعية تقابلا قيمة الغرامة التأخيرية التي تعد بمثابة تعويض اتفاقي لمشاركتها في الخطأ.)) فان ذلك الشق من الحكم وما انتهى اليه يدل على قصد المحكمة الواضح في أن هناك إخلالاً من جانب المطعون ضدها في تنفيذ العقد، وأن هذا الإخلال وإن كان لا يرقى إلى مرتبة فسخ التعاقد إلا أنه يحرمها من استحقاق الغرامة التأخيرية، وهو ما حقق مصلحة للطاعنة ولا يعد تناقضاً مع ما سبق وأن انتهى إليه الحكم من إخلال الأخيرة بالتزاماتها، مما يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد في هذا الخصوص قائما على غير أساس. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وبإلزام الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق