الصفحات

الأحد، 14 مايو 2023

الطعن 3 لسنة 2021 ق تمييز دبي هيئة عامة مدني جلسة 27 / 1 / 2021

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-01-2021 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 3 لسنة2021 الهيئة العامة لمحكمة التمييز
طاعن:
شركة علي واولاده مملوكة لشركة علي واولادة القابضة شركة الشخص الواحد ذ.م.م

مطعون ضده:
ريم الإمارات للسيارات (ش ذ م م)
محمد سليم طاهر غلام حسين

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالطعن رقم 2020/638 طعن تجاري
بتاريخ 30-12-2020
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ د . محسن ابراهيم وبعد المداولة. 
حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصـل في أن الطاعنة (شركة على وأولاده - مملوكة لشركة على وأولاده القابضة - شركة الشخص الواحد - ذ.م.م.) تقدمت بطلب استصدار أمر الأداء رقم (873) لسنة 2019 على كل من المطعون ضدهما الأولى (ريم الامارات للسيارات - ش.ذ.م.م.) والثاني (محمد سليم طاهر غلام حسين الدعوى) بطلب صدور الأمر بإلزامهما بأن يؤديا إليها مبلغ (2،049،275) درهما والفائدة بواقع (12%) من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، على سند من إنه بموجب تعاملات تجارية بين الطرفين وردت الطاعنة للمطعون ضدهما عدة سيارات تحرر عن قيمتها اثنى عشر شيكاً بمبلغ (2،049،275) درهما مسحوبة من حساب المطعون ضدها الأولى على بنكي أبوظبي الأول ورأس الخيمة ومذيلة بتوقيع المطعون ضده الثاني، إلا أن تلك الشيكات ارتدت دون صرف لعدم كفاية الرصيد، فأنذرت الطاعنة المطعون ضدهما بالتكليف بالوفاء بموجب إنذار عدلي مؤرخ في 30 مايو 2019 دون جدوى، ولذا فهي تتقدم بطلبها الماثل. وبتاريخ 25 مايو 2019 أصدر القاضي المختص أمرا بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا للطاعنة مبلغ (2،049،275) مليونين وتسعة وأربعين ألفا ومائتين وخمسة وسبعين درهما والفائدة القانونية بواقع 9% سنويا من تاريخ استحقاق كل شيك وحتى السداد التام. , استأنف المطعون ضده الثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم (1914) لسنه 2019 تجاري. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 17 يونيو 2020 بإلغاء الأمر المستأنف وعدم قبوله. طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 638 تجاري وذلك بصحيفة مودعة الكترونيا بتاريخ 5 يوليو 2020 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة أو التصدي والقضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، ولم يستخدم المطعون ضدهما حق الرد. 
وحيث ان الدائرة المعروض عليها الطعن قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 30 ديسمبر 2020 إحالته للهيئة العامة لمحكمة التمييز وذلك عملا بالفقرتين الثانية والرابعة من البند (أ) من المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وذلك للنظر في مسألتين، أولهما العدول عن المبدأ الذي قررته أحكام سابقة، وثانيهما في النزاع حول تعارض الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة. وأما المسألة الأولى فهي العدول عن المبدأ السابق الذي أقرته محكمة التمييز فيما انتهى إليه من أن العريضة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء هي بديلة عن ورقة التكليف بالوفاء، وأن بطلان إعلان التكليف بالوفاء لا يترتب عليه عدم قبول أمر الأداء، والمسألة الثانية هي التعارض بين الأحكام السابقة بشأن ما إذا كان صدور حكم ببطلان الحكم المستأنف لصالح أحد المدينين المتضامنين في الاستئناف المرفوع منه لبطلان إعلانه بصحيفة الدعوى - وهو عيب ذاتي خاص به وحده - يستفيد منه باقي المدينين المحكوم عليهم بالتضامن معه أم لا، إذ انتهت أحكام سابقة إلى أن صدور ذلك الحكم يستفيد منه باقي المدينين المحكوم عليهم بالتضامن، في حين انتهت أحكام أخرى إلى أن بطلان الحكم المستأنف لبطلان إعلان أحد المحكوم عليهم بالتضامن لا يستفيد منه الباقون. 
وإذ اعيد قيد الطعن برقم 3 لسنة 2021 هيئة عامة 
----------------------
1 - وحيث انه من المقرر ان إجراءات التقاضي من النظام العام، فإذا رسم القانون طريقا معينا لرفع الدعوى فيجب على المدعى التزامه وإلا كانت دعواه غير مقبولة، وأن النص في الفقرة الأولى من المادة (63) من قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية ? الساري على الاجراء محل النزاع - أنه (على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء في ميعاد خمسه أيام على الأقل ثم يستصدر أمرا بالأداء من قاضى المحكمة التي يقع في دائرتها المدين، ولا يجوز أن يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر بالأداء، ويكون التكليف بالوفاء بأي وسيلة من وسائل الإعلان المحددة في هذه اللائحة.) مفاده إنه يتعين قبل استصدار أمر الأداء تكليف المدين بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الأقل، ويكون الإعلان بالتكليف بأي وسيلة من وسائل الإعلان المحددة في هذه اللائحة، وهو إجراء لازم وضروري يترتب على تخلفه عدم قبول الأمر، وأنه إذا كان الإعلان بالتكليف باطلا وتمسك صاحب المصلحة بهذا البطلان تعين على المحكمة القضاء بعدم قبول الأمر لبطلان التكليف بالوفاء، ولا تعد العريضة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء بديلا عن الإعلان بالتكليف بالوفاء، إذ أن تلك العريضة لا يتم إعلانها للمدين الذي لا يتصل علمه بالطلب إلا عن طريق إعلانه بالتكليف بالوفاء. لما كان ذلك، وكان المبدأ السابق صدوره من هذه المحكمة والمطلوب العدول عنه قد نحى غير هذا المنحى بمقولة إن العريضة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء هي بديلة عن ورقة التكليف بالوفاء، وأن بطلان إعلان المدين بالتكليف بالوفاء لا يترتب عليه عدم قبول أمر الأداء، لذا فان الهيئة العامة تقرر العدول عن هذا المبدأ وفقا لما سلف بيانه. 
2 - وحيث إن مفاد نص المادة (156) من قانون الإجراءات المدنية يدل على أن المشرع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، بين الحالات المستثناة منها والتي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره، وهى الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة مما يؤدي إلى صعوبة تنفيذها بل واستحالته في بعض الأحيان، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذا في مواجهة الخصوم في الحالات التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحدا بعينه، وأن أثر ذلك هو استفادة الخصم من نقض الحكم في الطعن المقام من غيره متى كان نقض الحكم لا يرجع لعيب ذاتي خاص بالطاعن، بينما لا تتحقق هذه العلة إذا كان نقض الحكم الصادر في التزام بالتضامن أو إلغائه لعيب ذاتي لأحد المدينين المتضامنين كبطلان إعلانه بالخصومة التي صدر فيها الحكم، ومن ثم فلا يستفيد منه باقي المحكوم عليهم بالتضامن معه ما لم يكن التزامهم تابعا لالتزامه كالتزام المدين وكفلائه المتضامنين، فيستفيد الكفلاء في هذه الحالة من طعن المدين الأصلي بينما لا يستفيد هو وباقي الكفلاء من الطعن المقام من أحدهم، لذا فان الهيئة العامة تقرر العدول عن المبدأ الذى أقرته أحكام سابقة مناقضا لما سلف بيانه .
----------------------
وحيث ان الطعن أقيم على سببين، تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ انتهى في قضائه إلى بطلان الأمر المستأنف وعدم قبوله تأسيسا على بطلان إعلان المطعون ضده الثاني (المستأنف) بالتكليف بالوفاء، بمقولة إنه تم إعلانه على مقر الشركة المطعون ضدها الأولى، وأن هذا المقر لا يعتبر موطناً أو محل إقامة له، مما يبطل الإعلان، هذا في حين أن الفقرة الأولى من المادة (63) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية قد نصت في عجزها على أن يكون التكليف بالوفاء بأي وسيلة من وسائل الإعلان المحددة في اللائحة - دون اشتراط ترتيب - وان الطاعنة أعلنت المطعون ضده الثاني على مقر عمله بحسبانه العنوان الوحيد المعلوم لديها، وذلك عملا بنص المادة (6/د) من اللائحة سالفة الذكر، وبعد أن تبين للقائم بالإعلان أن المكان مغلق تم لصق التكليف على محل عمله، ومن ثم فقد بات هذا الإعلان صحيحا ومنتجا لأثاره القانونية، وإذ خالف الحكمالمطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن إجراءات التقاضي هي من القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام، فإذا رسم القانون طريقا معينا لرفع الدعوى فيجب على المدعي التزامه وإلا كانت دعواه غير مقبولة، وأن النص في الفقرة الأولى من المادة (63) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية رقم (57) لسنة 2018على أنه (على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء في ميعاد خمسه أيام على الأقل ثم يستصدر أمرا بالأداء من قاضي المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدين، ولا يجوز ان يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر بالأداء، ويكون التكليف بالوفاء بأي وسيلة من وسائل الإعلان المحددة في هذه اللائحة.)، وفي البند (1) من المادة (6) من اللائحة على أنه ((يتم إعلان الشخص المعلن إليه بأي من الطرق الأتية: أ- ...ب- ... ج... د-في محل عمله، وإذا لم يوجد الشخص المطلوب إعلانه فعليه أن يسلم الصورة لرئيسه في العمل أو لمن يقرر انه من القائمين على إدارته أو من العاملين فيه. ه-...))، وفي البند الثالث من ذات المادة على أنه ((إذا تعذر إعلان المطوب إعلانه وفق البند (1) من هذه المادة يعرض الأمر على مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المختص أو رئيس الدائرة بحسب الأحوال، للتحري من جهة واحدة على الأقل من الجهات ذات العلاقة ثم إعلانه بالنشر في صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية، وبصحيفه أخرى تصدر بلغة أجنبية إن اقتضى الأمر وكان المطلوب إعلانه اجنبيا.))، يدل على أنه يتعين قبل استصدار الأمر تكليف المدين بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الأقل، وبكون إعلان التكليف بأي وسيلة من وسائل الإعلان المحددة في هذه اللائحة، وهو إجراء لازم وضروري يترتب على مخالفته عدم قبول الامر، وإنه إذا كان الإعلان بالتكليف باطلا وتمسك صاحب المصلحة بهذا البطلان تعين على المحكمة القضاء بعدم قبول الأمر لبطلان التكليف بالوفاء، ولا تعد العريضة التي تقدم لإصدار أمر الأداء بديلة عن الإعلان بالتكليف بالوفاء، إذ أن تلك العريضة لا يتم إعلانها للمدين الذى لا يتصل علمه بالطلب إلا عن طريق إعلانه بالتكليف بالوفاء. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن القائم بالإعلان توجه إلى مقر الشركة الطاعنة الأولى لإعلان المطعون ضده الثاني عليها فوجد المكان مغلقا وخال من الداخل، فتم إعلان المطعون ضده الثاني باللصق، في حين أنه كان يتعين بعد أن تعذر تسليم الإعلان للمطلوب إعلانه عرض الأمر على مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المختص للتحري عن المطلوب إعلانه من جهة واحدة على الأقل من الجهات ذات العلاقة ثم إعلانه بالنشر في صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية، وبصحيفة أخرى تصدر بلغة اجنبية إن اقتضى الأمر وكان المطلوب إعلانه أجنبيا، وإذ لم يتم اعلان المطعون ضده الثاني بتلك الكيفية وعلى النحو الذى رسمه القانون، وتمسك الأخير ببطلان إعلانه بالتكليف بالوفاء بما يبطل معه هذا التكليف ويضحى حابط الأثر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان التكليف بالوفاء قبل المطعون ضده الثاني فان النعي عليه بما ورد بهذا السبب يكون قائما على غبر أساس. 
وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، إذ انتهى في قضائه إلى أن بطلان الأمر بالنسبة للمطعون ضده الثاني لبطلان التكليف بالوفاء ينسحب أيضاً على الشركة المطعون ضدها الأولى، بما لازمه القضاء بإلغاء الأمر المستأنف وعدم قبوله أيضاً بالنسبة لها، حال أن بطلان إعلان التكليف بالوفاء بالنسبة للمطعون الثاني - على فرض وجوده - كان لعيب ذاتي خاص به لا يستفيد به غيره إعمالا لقاعده الأثر النسبي للبطلان، بما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه قصر آثار بطلان إعلان المطعون ضده الثاني عليه وحده ولا تستفيد منه المطعون ضدها الأولى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادة (156) من قانون الإجراءات المدنية يدل على أن المشرع - بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، بين الحالات المستثناة منها والتي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره، وهى الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين، وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة مما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذا في مواجهة الخصوم في الحالات التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحدا بعينه، وأن أثر ذلك هو استفادة الخصم من نقض الحكم في الطعن المقام من غيره متى كان نقض الحكم لا يرجع لعيب ذاتي خاص بالطاعن، بينما لا تتحقق هذه العلة إذا كان نقض الحكم الصادر في التزام بالتضامن أو إلغائه لعيب ذاتي لأحد المدينين المتضامنين كبطلان إعلانه بالخصومة التي صدر فيها الحكم، ومن ثم فلا يستفيد منه باقي المحكوم عليهم بالتضامن معه ما لم يكن التزامهم تابعا لالتزامه كالتزام المدين وكفلائه المتضامنين، فيستفيد الكفلاء في هذه الحالة من طعن المدين الأصلي بينما لا يستفيد هو وباقي الكفلاء من الطعن المقام من أحدهم. 
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وانتهى في قضائه إلى إلغاء أمر الأداء المستأنف وعدم قبوله قبل المطعون ضده الثاني لبطلان إعلانه بالتكليف بالوفاء، وانسحاب هذا البطلان على الشركة المطعون ضدها الأولى، حال أن هذا البطلان كان لعيب ذاتي خاص ببطلان إعلان المطعون ضده الثاني بالتكليف بالوفاء، ومن ثم فلا تستفيد منه الشركة المطعون ضدها الأولى، فإن الحكم يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص. 
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في الاستئناف رقم (1914) لسنة 2019 تجارى بإلغاء الحكم المستأنف قبل المستأنف محمد سليم طاهر فقط دون ان ينسحب إثر هذا البطلان الى المستأنف ضدها الأولى. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة منعقدة بالهيئة العامة بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من إلغاء الأمر المستأنف وعدم قبوله قبل الشركة المطعون ضدها الأولى، وبإلزامها المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين، وفي الاستئناف رقم (1941) لسنه 2019 تجارى - وفي حدود الشق المنقوض من الحكم -بإلغاء الأمر المستأنف وبعدم قبوله قبل المستأنف وبإلزام المستأنف ضدها الأولى المصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل اتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق