الصفحات

الأربعاء، 24 مايو 2023

الطعن 463 لسنة 30 ق جلسة 23 / 3 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 ق 90 ص 647

جلسة 23 من مارس سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وصبري أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود.

----------------

(90)
الطعن رقم 463 لسنة 30 القضائية

(أ) عمل. "مكافأة نهاية الخدمة".
تحديد الأجر بنسبة مئوية من الأرباح أو أجر ثابت مع نسبة مئوية منها. مكافأة نهاية الخدمة. احتسابها على أساس الأجر الثابت الأخير مضافاً إليه متوسط ما استولى عليه العامل من نسبة الأرباح خلال مدة العمل.
(ب) عمل. "الدعوى بطلب مكافأة نهاية الخدمة". "تقادمها". دعوى. "تقادم الدعوى بطلب مكافأة نهاية الخدمة". تقادم. "تقادم مسقط". "بدء التقادم".
مكافأة نهاية الخدمة. اعتبار النسبة في الأرباح من عناصرها. سقوط الدعوى بطلب المكافأة بالتقادم. بدؤه. من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل أو ورثته بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد.

----------------
1 - النص في القانون رقم 41 لسنة 1944 - ومن بعده في المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 والقانون رقم 91 لسنة 1959 - على أن تحتسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس "الأجر الأخير" إنما راعى فيه الشارع مصلحة العامل وتدرجه وزيادة أجره خلال مدة العمل، وهو يواجه الغالب الأعم من صور تحديد الأجر وملحقاته على وجه ثابت لا يبنى على احتمال ولا ينطوي على غرر ومضاربة، ولا يتأتى التزامه وتطبيقه - بحرفيته - في صورة تحديد الأجر بنسبة مئوية من الأرباح السنوية أو أجر ثابت مع نسبة مئوية منها إذ من شأنه أن يؤدي إلى وضع مرتبك لاحتمال أن تكون سنة نهاية الخدمة - أو السنة السابقة عليها - قد انتهت بخسارة فلا يستحق العامل مكافأة أو انتهت بربح استثنائي نتيجة ظروف حادثة فتحدد المكافأة بنسبة مئوية منها، وإذ كان الأصل في المكافأة أنها أجر إضافي والتزام أوجبه القانون على رب العمل عند انتهاء العقد في الأحوال التي حددها باعتبارها إحدى وسائل الضمان الاجتماعي وأحل محله "المبالغ التي يدفعها صاحب العمل في صندوق التأمين والادخار" فإنه يتعين احتساب المكافأة - في هذه الصورة - على أساس الأجر الثابت الأخير مضافاً إليه متوسط ما استولى عليه العامل من نسبة في الأرباح خلال مدة العمل.
2 - متى كانت النسبة في الأرباح عنصراً من عناصر مكافأة نهاية الخدمة، فإن مدة سقوط الدعوى بها بالتقادم لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل أو ورثته بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد ولا يغني عن ذلك التصديق على الميزانية أو نشرها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيدة روزيت فليكس عن نفسها وبصفتها وصية على قصر مورثها المرحوم دافيد محرز أقامت الدعوى رقم 2348 سنة 1954 عمال الإسكندرية الابتدائية ضد شركة التجارة في المحاصيل المصرية بطلب مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له وقالت بياناً لدعواها إن مورثها المذكور كان يعمل بالشركة واستمر يتدرج في وظائفها إلى أن أصبح مديراً لها بمرتب شهري قدره 80 ج مع نسبة في الأرباح قدرها 8.5% وإذ توفى في 23 إبريل 1952 ولم يصرف باقي مرتبه واستحق بوفاته مكافأة نهاية الخدمة عملاً بالمادتين 23 و24 من القانون رقم 41 لسنة 1944 وهي تعادل أجر سنة من مجموع الأجر الثابت ونسبة الربح ويلزم لتقديرها ندب خبير حسابي لمراجعة دفاتر الشركة فقد انتهت إلى طلب الحكم لها بمبلغ 960 ج المكافأة المستحقة على أساس الأجر الثابت وتعيين خبير حسابي لتحديد باقي المكافأة المستحقة على أساس الربح، ودفعت المدعى عليها بسقوط الدعوى بالتقادم تأسيساً على أن علاقة العمل بينها وبين مورث المدعين انتهت بوفاته في 22/ 4/ 1952 بينما لم تقم الدعوى إلا في 10/ 11/ 1953 وطبقاً للمادة 698 من القانون المدني تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد وطلبت من باب الاحتياط رفضها. وبتاريخ 26/ 3/ 1955 حكمت المحكمة حضورياً برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم وحددت لنظر الموضوع جلسة 14/ 5/ 1955 وفي 19/ 11/ 1955 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لتقدير المكافأة على أساس الربح الصافي الذي تدفع عنه الشركة ضريبة الأرباح التجارية والصناعية مع اتخاذ السنة السابقة على وفاة المورث أساساً لتقديره وباشر الخبير مأموريته وقدم تقريراًَ انتهى فيه إلى أن المكافأة المستحقة هي 3657 ج و60 م مستنداً في ذلك إلى أن السنة المالية للشركة متداخلة وتبدأ من أول سبتمبر من كل سنة وتنتهي في آخر أغسطس من السنة التالية وقد حدثت الوفاة في إبريل سنة 1952 فحساب المكافأة يكون عن مدة سنة تبدأ في أول مايو سنة 1951 وتنتهي في آخر إبريل سنة 1952 وهذه الفترة تدخل ضمن السنتين الماليتين 1950/ 1951، 1951/ 1952 وقد ربحت الشركة في السنة الأولى 99339 ج و773 م وخسرت في السنة الثانية وأن السنة السابقة على الوفاة فيها أربعة شهور من السنة الأولى ونسبة الربح فيها 2649 ج و60 م وثمانية شهور من السنة الثانية ولا يستحق المورث شيئاً فيها لأنها انتهت بخسارة يضاف إلى ذلك 1008 ج المرتب الثابت فيكون المجموع 3657 ج و60 م، ثم عادت المحكمة وبتاريخ 31/ 12/ 1956 فأصدرت حكماً آخر بإعادة المأمورية لمكتب الخبراء ليجري حساباً كاملاً لسنة سابقة على الوفاة يكون فيها ميزانية مستقلة لا شأن لها بميزانية الشركة على أن يراعى إدخال العمليات التي قام بها المورث قبل وفاته وظهرت نتيجتها بعد ذلك وعلى الخبير أن يخرج بهذه النتيجة من واقع دفاتر الشركة لا من ميزانيتها على أن تتضمن مأمورية الخبير علاوة على ذلك بيان ما عساه يكون مستحقاً للمورث من مرتبات أو عمولة لم يقبضها، وقدم الخبير تقريراً انتهى فيه إلى أنه تعذر عليه تصوير حساب المكافأة المستحقة بالوصف الذي طلبته المحكمة لأن الشركة لم تقدم له أية دفاتر تجارية يمكن عمل الحساب من واقعها واعترض وكيلها على تصوير الحساب بهذا الوصف. وبجلسة 25/ 5/ 1958 قصرت المدعية طلباتها على مكافأة نهاية الخدمة واحتفظت بحقها في رفع دعوى مستقلة بباقي الطلبات وبتاريخ 17/ 12/ 1958 حكمت المحكمة حضورياً بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية عن نفسها مبلغ 17530 ج و188 م وبصفتها وصية على أولادها كلبرت ونيقولا وماجي وجلبرت قصر المرحوم دافيد محرز مبلغ 17530 ج و188 م والفوائد القانونية للمبلغين سالفي الذكر بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 29 من أكتوبر سنة 1956 إلى حين إتمام السداد والمصروفات المناسبة وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وألزمت المدعية بباقي مصروفات الدعوى ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات مستندة في ذلك إلى أنها لا تتقيد بالأحكام السابقة لأنها ليست من الأحكام القطعية الصادرة في موضوع النزاع وبالتالي لا تتقيد بتقريري مكتب الخبراء وأضافت أنها ترى احتساب مكافأة المورث على أساس متوسط أجره في الأربعة شهور الأخيرة من خدمته قياساً على عمال القطعة وأن الثابت من الشهادة المؤرخة 2/ 2/ 1953 والمقدمة من الشركة إلى مصلحة الضرائب أن المرتبات التي تقاضها المورث عن الأربعة شهور الأولى من سنة 1952 هي 252 جنيه + 11434.795 مليمجـ = 11686.795 مليمجـ ومتوسطها 2921 ج و698 م وهو ما يتعين احتساب المكافأة على أساسه. واستأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 79 سنة 15 قضائية كما استأنفته السيدة روزيت طالبة تعديله والحكم بإلزام الشركة بأن تدفع لها مبلغ 37418 ج مناصفة بينها وبين أولادها وقيد هذا الاستئناف برقم 551 سنة 15 قضائية، وقررت المحكمة ضم الاستئنافين. وبتاريخ 29/ 11/ 1960 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع (أولاً) في الاستئناف رقم 79 سنة 15 قضائية برفضه وألزمت المستأنفة بمصروفات هذا الاستئناف (ثانياً) في الاستئناف رقم 551 سنة 15 قضائية بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الأستاذ مختار عبد العليم المحامي بصفته رئيس مجلس إدارة شركة التجارة في المحاصيل المصرية بأن يدفع للمستأنفة السيدة/ روزيت فليكس ريكس عن نفسها مبلغ 18709 ج وبصفتها وصية على ولديها القاصرين ماجي وجلبرت وبصفتها وكيلة عن بنتيها نيقولا وكلبرت أولاد المرحوم دافيد محرز مبلغ 18709 ج والفوائد القانونية للمبلغين سالفي الذكر بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 29/ 10/ 1956 حتى السداد والمصاريف المناسبة عن الدرجتين ومبلغ 10 ج مقابل أتعاب المحاماة عنهما مع إلزام المستأنفة عن نفسها وبصفتها بباقي المصروفات، وأسست قضاءها هذا على أن "المشرع لم يوضح في المادة 23 من القانون رقم 41 سنة 1944 كيفية احتساب الحصة في الأرباح عند تقدير المكافأة وترى المحكمة احتساب هذه الحصة على أساس ما تناوله المورث من أرباح في الثلاثة أشهر الأخيرة وذلك قياساً على القاعدة التي وضعها المشرع في المادة 22 من هذا القانون بشأن تقدير الأجر والمرتبات الإضافية عند تقدير التعويض المستحق عن الإخلال بشرط المهلة قبل الفسخ" وأنه "يبين أن محكمة أول درجة احتسبت متوسط أجر المورث على أساس أن المدة السابقة على الوفاء في سنة 1952 أربعة شهور كاملة في حين أن حقيقتها 113 يوماً إذ توفى المورث في 23 إبريل سنة 1952" وعلى هذا الأساس يكون مقدار المكافأة المستحق هو 37794 ج و30 مليماً. وطعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل السببين الأول والثالث أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه من وجوه (أولها) أنه إذ استلزم إجراء ميزانية مستقلة للشركة لفترة سابقة على وفاة مورث المطعون عليهم فإنه يكون قد خالف العقد المحرر بين الطرفين وانحرف عن عبارته الواضحة وخرج على العرف الجاري في التعامل ولم يعلل قضاءه في هذا الخصوص، إذ أن الشركة تعاقدت مع المورث على أن يعمل بها بوظيفة مدير عام مقابل أجر ثابت قدره 84 ج وحصة في الأرباح قدرها 8% وهذه الحصة إنما تحدد عند الانتهاء من مصادقة الجمعية العمومية على الميزانية السنوية للشركة وكان المورث يقبض حصته في الأرباح بعد هذه المصادقة يؤكد ذلك أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية تحدد عند انتهاء السنة المالية للمنشأة وجرى العرف في جميع المنشآت التي يكون للعمال نصيب في أرباحها على أن تصرف لهم هذه الحصة بعد الانتهاء من الميزانية العامة وما كان للمورث أثناء حياته أن يطالب الشركة بإعداد ميزانية خاصة تكون نهايتها تاريخ انتهاء خدمته فكذلك ومن باب أولى ورثته إذا كان سبب انتهاء العقد الوفاة لما في ذلك من خروج على العقد، وإذ توفى مورث المطعون عليهم في غضون سنة 1951 - 1952 المالية للشركة فإن تنفيذ العقد تنفيذاً صحيحاً كان يقتضي الأخذ بميزانية الشركة عن تلك السنة لتحديد ما يستحقه مورث المطعون عليهم من حصة في الأرباح إن وجدت فإن لم توجد لا يستحق ورثته شيئاً منها و(ثانيها) أنه إذ تعذر عمل ميزانية مستقلة للشركة على الوجه الثابت في الأوراق فقد بنى الحكم قضاءه بالمكافأة على افتراض أن الشركة ربحت في 113 يوماً تبدأ من أول يناير سنة 1952 وتنتهي في 23 إبريل سنة 1952 مبلغ 142934 ج وكسور حصة المورث فيها بواقع 8% هي 11434 ج بخلاف الأجر الثابت وهو مخالفة للواقع لأن خسارة الشركة في هذه السنة بلغت نصف مليون جنيه ومخالفة للأساس الذي اتفق عليه الطرفان لتحديد حصة المورث وهو الميزانية السنوية لا ميزانية خيالية هي ميزانية 113 يوماً منها ولو صح جدلاً ما ذهب إليه الحكم من أن هذه الخسارة قد تكون عن عمليات لاحقة للوفاة فإن ذلك لا يؤثر في تنفيذ العقد من واقع ما تظهره الميزانية السنوية لا من واقع عمليات بذاتها تمت في فترة معينة من السنة (وثالثها) أنه بعد أن استظهر الحكم أن المادة 23 من القانون رقم 41 لسنة 1944 لم توضح كيفية احتساب المكافأة عندما يكون أجر العامل حصة في الأرباح أكمل هذا النص بما ورد في المادة 22 عن تقدير تعويض المهلة واتخاذ متوسط ما تناوله العامل في الثلاثة أشهر الأخيرة من أجر ثابت ومرتبات إضافية أساساً له واعتد في تقدير هذا المتوسط بما رصد لحساب مورث المطعون عليهم في الأشهر الثلاثة الأخيرة مع أن الشركة منيت بخسارة في سنة الوفاة مما يقطع بأنه لم يتناول خلال هذه الفترة سوى أجره الثابت دون أي مرتب إضافي ويستتبع بالتالي احتساب مكافأته على أساس المرتب الثابت وحده، ولو صح احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس الأجر الثابت والمرتبات الإضافية بما فيها "الحصة في الأرباح" فقد كان من المتعين انتظار انتهاء السنة المالية للشركة والكشف عن أرباحها وخسائرها لتحديد حصة المورث في الأرباح أو في الخسائر لا اقتطاع مدة معينة من السنة هي المدة السابقة على وفاته وتسوية المكافأة على أساسها لأن هذا الوضع لا يكشف عن مركز الشركة المالي وهو لا يتبين إلا في نهاية سنتها المالية.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في القانون رقم 41 لسنة 1944 - ومن بعده في المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 والقانون رقم 91 لسنة 1959 - على أن تحتسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس "الأجر الأخير" إنما راعى فيه الشارع مصلحة العامل وتدرجه وزيادة أجره خلال مدة العمل، وهو يواجه الغالب الأعم من صور تحديد الأجر وملحقاته على وجه ثابت لا ينبني على احتمال ولا ينطوي على غرر ومضاربة، ولا يتأتى التزامه وتطبيقه - بحرفيته - في صورة تحديد الأجر بنسبة مئوية من الأرباح السنوية أو أجر ثابت مع نسبة مئوية منها إذ من شأنه أن يؤدي إلى وضع مرتبك لاحتمال أن تكون سنة نهاية الخدمة - أو السنة السابقة عليها - قد انتهت بخسارة فلا يستحق العامل مكافأة أو انتهت بربح استثنائي نتيجة ظروف حادثة فتحدد المكافأة بنسبة مئوية منها، وإذ كان الأصل في المكافأة أنها أجر إضافي والتزام أوجبه القانون على رب العمل عند انتهاء العقد في الأحوال التي حددها باعتبارها إحدى وسائل الضمان الاجتماعي وأحل محله "المبالغ التي يدفعها صاحب العمل في صندوق التأمين والادخار" ففي ضوء هذه الطبيعة القانونية - ومقتضيات العدالة - يتعين احتساب المكافأة في هذه الصورة على أساس الأجر الثابت الأخير مضافاً إليه متوسط ما استولى عليه العامل من نسبة في الأرباح خلال مدة العمل - وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في حسابه حصة مورث المطعون عليهم في الأرباح، وبالتالي في حساب المكافأة، على أساس متوسط ما استولى عليه من أرباح "ومبالغ" في الثلاثة أشهر الأخيرة السابقة على الوفاة وبالقياس على التعويض الذي يستحق عند الإخلال بشرط المهلة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم استناداً إلى أنه "لا محل لدفع الدعوى بسقوطها بالتقادم لمضي أكثر من سنة بين وفاة المورث ورفع الدعوى استناداً إلى نص المادة 698 مدني ذلك أن المورث كان يتقاضى نسبة في الأرباح فوق أجره الثابت وهي تعتبر جزء من الأجر الذي تحتسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة على ما انتهت إليه المحكمة وهذه الحصة في الأرباح لم تحدد بعد كما لم يسلم رب العمل بياناتها إلى العامل أو ورثته طبقاً لما توجبه المادة 691 ومن ثم فلا تبدأ مدة التقادم في الدعوى إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه عن هذه الحصة بحسب آخر جرد وذلك على ما نصت عليه المادة 698 مدني فقرة أولى" وهو خطأ ومخالفة للقانون إذ أنه في قوانين العمل المتعاقبة حدد المشرع - أسوة بغيره - طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس عناصر الأجر التي لها صفة الاستمرار والاستقرار وذلك تأميناً للعامل لكي يعرف مقدماً مقدار ما يستحقه عند انتهاء العقد ولرب العمل لكي يعرف سلفاً مدى القواعد واستبعدت مختلف التشريعات العناصر الاحتمالية - ومنها المشاركة في الربح - من عناصر الأجر الذي يتخذ أساساً لاحتساب المكافأة لأن تحقق هذا الربح لا يعتمد على مهارة العامل وحدها وإنما يتأثر حتماً باعتبارات أخرى لا دخل لمهارته فيها منها حسن الإدارة والظروف الاقتصادية والسياسية وقد خلت الأعمال التحضيرية لقوانين العمل المتعاقبة من أية إشارة إلى اعتبار الحصة في الربح ضمن عناصر الأجر الذي تحتسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة وإذا كانت مكافأة نهاية الخدمة تحتسب على أساس تعويض المهلة طبقاً للمادة 22 من القانون رقم 41 لسنة 1944 وهو الأجر الثابت وملحقاته الخالية من صفتي الغرر والاحتمال فكذلك مكافأة نهاية الخدمة إذ لو أدخلت الحصة في الربح ضمن عناصر الأجر الذي يتخذ أساساً للمكافأة فإن العامل قد يحرم منها إذا لم تربح المؤسسة ويستحقها ولا يحرم منها إذا ربحت وهو اضطراب في وضع العامل ورب العمل على السواء، وإذ توفى المورث في 23/ 4/ 1952 بينما أقام ورثته الدعوى بمكافأة نهاية الخدمة في 30/ 11/ 1953 فإنها تكون قد سقطت بالتقادم عملاً بالمادة 698 من القانون المدني لرفعها بعد انقضاء أكثر من سنة على انتهاء العقد.
وحيث إن هذا النعي مردود بما سبق الرد به على السببين الأول والثاني من أن النسبة في الأرباح عنصر من عناصر مكافأة نهاية الخدمة، ومن ثم فإن مدة سقوط الدعوى بالتقادم لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل أو ورثته بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد والثابت في الدعوى أن الشركة لم تقدم للمطعون عليهم هذا البيان ولا يغني عن تقديمه التصديق على الميزانية أو نشرها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق