الصفحات

الأربعاء، 24 مايو 2023

الطعن 382 لسنة 30 ق جلسة 23 / 3 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 ق 89 ص 643

جلسة 23 من مارس سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وصبري أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود.

-------------

(89)
الطعن رقم 382 لسنة 30 القضائية

ضرائب. "الضريبة على المهن غير التجارية". "استئناف قرارات لجنة الطعن". "ميعاده". استئناف. "ميعاد الاستئناف".
الضريبة على أرباح المهن غير التجارية. قرارات لجنة الطعن. استئنافها. ميعاده.

--------------
ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية طبقاً للمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هو ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان الحكم. وإذ كان النزاع في الدعوى يدور حول أرباح مورث الطاعنة وهو محام خاضع للضريبة على المهن غير التجارية وصدر الحكم فيها بتاريخ 31/ 1/ 1960، واستأنفته مصلحة الضرائب بتاريخ 22/ 2/ 1960 وقضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، إذ وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 75 من هذا القانون تسري أحكام المادتين 54 و54 مكررة على قرارات لجان الطعن الخاصة بالضريبة على أرباح المهن غير التجارية وهو ما ينبني عليه أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المرفوعة بشأنها يكون ثلاثين يوماً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب بورسعيد قدرت أرباح المرحوم الأستاذ علي محمد النجار وهو محام خاضع للضريبة على المهن غير التجارية في السنوات من 1952 إلى 1955 بالمبالغ 173 ج و192 ج و211 ج و185 ج على التوالي وربطت الضريبة عليه في سنة 1956 وفقاً لنظام الضريبة الثابتة وبالتطبيق للمادة الأولى من القانون رقم 642 لسنة 1955، وإذ أخطرته المأمورية بهذا الربط واعترض وعرض الخلاف على لجنة الطعن وبتاريخ 7/ 10/ 1959 أصدرت اللجنة قرارها بتأييد تقديرات المأمورية وأعلنت ورثته به، فقد أقاموا الدعوى رقم 16 سنة 1959 تجاري بورسعيد الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالبين إلغاءه واعتبار صافي إيراد مورثهم في السنوات من 1952 إلى 1956 مبلغ 70 ج و60 م و97 ج و900 م و132 ج و450 م و111 ج و60 م و52 ج و200 م على الترتيب وبتاريخ 22 ديسمبر سنة 1959 حكمت المحكمة حضورياً وفي مادة تجارية بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع (أولاً) بتعديل قرار اللجنة المطعون فيه واعتبار صافي إيراد مورث الطاعنة في سنة 1952 مبلغ 172 ج و800 م وفي سنة 1953 مبلغ 163 ج و200 م وفي كل من سنتي 1954 و1955 مبلغ 142 ج و800 م (ثانياً) بإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه بالنسبة لسنة 1956 وبوجوب محاسبة مورث الطاعنة على أساس أرباحه الفعلية في تلك السنة (ثالثاً) بإلزام مصلحة الضرائب بالمصروفات المناسبة ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة.
واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 24 سنة 3 قضائية وبتاريخ 20/ 6/ 1960 حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانوني مع إلزام المستأنف بالمصاريف وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقضه ولم تحضر المطعون عليها ولم تبد دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الاستئناف مستنداً في ذلك إلى أن الدعوى رفعت بالطعن في قرار خاص بأرباح المهن غير التجارية وطبقاً للمادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 402 من قانون المرافعات يكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها عشرة أيام ولا يمنع من ذلك النص في المادة 75 من القانون على سريان أحكام المادة 54 و54 مكررة بالنسبة للضريبة على أرباح المهن غير التجارية إذ أن هذه الإحالة مقصورة على الطعن في قرارات اللجان، ولا النص في المادة 99 على أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة طبقاً للمادة 54 هو ثلاثون يوماً إذ أن هذا الميعاد لا يسري إلا في خصوص الأحكام الصادرة في الدعاوى المرفوعة بالطعن في قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون، ذلك أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية طبقاً للمادة 54 من القانون هو ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان الحكم وقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة 75 من القانون على سريان أحكام المادة 54 و54 مكررة فيما يتعلق بالطعن في قرارات لجان الطعن الخاصة بالضريبة على أرباح المهن غير التجارية وعلى ذلك فإن الحكم الذي يصدر فيها من المحكمة الابتدائية يخضع للميعاد المنصوص عليه في المادة 99 وبالتالي يكون ميعاد استئنافه ثلاثين يوماً لا عشرة أيام.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وفقاً للمادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 "يكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية طبقاً للمادة 54 ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الحكم" وإذ نصت الفقرة الأخيرة من المادة 75 من القانون على أن تسري أحكام المادة 54 و54 مكررة فيما يتعلق بالطعن في قرار لجنة الطعن الخاصة بالضريبة على أرباح المهن غير التجارية، فإن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المرفوعة بشأنها يكون ثلاثين يوماً - وإذ كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن النزاع فيها يدور حول أرباح مورث الطاعنة وهو محام خاضع للضريبة على المهن غير التجارية وصدر الحكم فيها بتاريخ 31/ 1/ 1960 واستأنفته مصلحة الضرائب بتاريخ 22/ 2/ 1960 وقضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق