الصفحات

السبت، 13 مايو 2023

الطعن 410 لسنة 31 ق جلسة 5 / 1 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 6 ص 51

جلسة 5 من يناير سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمد شبل عبد المقصود.

----------------

(6)
الطعن رقم 410 لسنة 31 القضائية

عمل. "انتهاء عقد العمل". "مكافأة نهاية الخدمة".
انتهاء عقد العمل المحدد المدة أو إلغاء صاحب العمل للعقد غير المحدد المدة. مكافأة العامل عن مدة خدمته. احتسابها على أساس أجر نصف شهر عن الخمس سنوات الأولى وأجر شهر عن كل سنة تالية. م 73 من القانون 91 لسنة 1959.

----------------
بالرجوع إلى القانون رقم 91 لسنة 1959 يبين أنه نص في المادة 73 منه على أنه "إذا انتهت مدة عقد العمل المحدد المدة أو كان الإلغاء صادراً من جانب صاحب العمل في العقود غير المحددة المدة وجب عليه أن يؤدي إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل بمقتضى القوانين الملغاة". وإذ كان الطاعن من العمال المعينين بالماهية الشهرية وتحسب مكافأة مدة خدمته على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، وقدر الحكم المطعون فيه مكافأة بمرتب عشرة أيام عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى وخمسة عشر يوماً عن باقي السنوات، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن عزيز رزق الله دوس أقام الدعوى رقم 1389 سنة 1960 الإسكندرية الابتدائية ضد خريستو سفرا وغلي بصفته مديراً لمصنع بافرة لورق السجاير وقال شرحاً لها إنه التحق بخدمة المصنع في 1/ 11/ 1946 واستمر إلى 9/ 8/ 1959 حيث فوجئ بفصله، وإذ كان هذا الفصل بغير مبرر ونتيجة لفت نظر المسئولين في المصنع إلى بعض مخالفات ارتكبوها وقد وصل أجره الشهري إلى 38 ج و250 م بخلاف المكافأة السنوية وقدرها 42 ج و800 م ويستحق في ذمة المدعى عليه بصفته مبلغ 5637 ج و34 م منه 5000 ج كتعويض عن فصله و460 ج و200 م مكافأة مدة الخدمة و42 ج و800 م مقابل مهلة الإنذار و29 ج و690 م مقابل أيام العطلة السنوية و92 ج و660 م مقابل الادخار المستقطع من مرتبه و11 ج و413 م أجر لم يقبضه فقد انتهى إلى طلب الحكم له به. وبتاريخ 18/ 10/ 1960 حكمت المحكمة حضورياً (أولاً) بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطلبات من الثالث إلى الأخير (ثانياً) وقبل الفصل في موضوع الطلبين الأولين بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعي بكافة طرق الثبوت القانونية أن المدعى عليه قد فصله بدون مبرر قانوني ودون أن يدفع له مكافأة مدة الخدمة ومقدار ما بلغه أجره. وبعد أن سمعت شهود الطرفين عادت وبتاريخ 31/ 5/ 1961 فحكمت حضورياً بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ ستمائة وثلاثة جنيهات ومائة مليم والمصروفات المناسبة ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة وأعفت المدعي من باقي المصروفات وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. واستأنف عزيز رزق الله هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالباً تعديله بالنسبة للمكافأة والتعويض والحكم له بطلباته وقيد هذا الاستئناف برقم 361 سنة 17 ق، كما استأنفه خريستو سفر أوغلي طالباً إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 391 سنة 17 ق. وقررت المحكمة ضم الاستئنافين، وبتاريخ 7/ 11/ 1961 حكمت بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الشركة بأن تدفع إلى عزيز رزق الله دوس مبلغ 237 ج و183 م والمصروفات المناسبة عن الدرجتين وأمرت بالمقاصة في الأتعاب وأعفت عزيز رزق الله دوس من المصروفات. وطعن عزيز رزق الله في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في تقرير الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه قبول الطعن مع إلزام الطاعن بالمصاريف والأتعاب وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الطاعن كان يتقاضى أجراً شهرياً واعتبره الحكم المطعون فيه من عمال المياومة ورتب على ذلك أن احتسب مكافأته على أساس أجر عشرة أيام عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وخمسة عشر يوماً عن كل سنة من السنوات التالية، وهذا من الحكم خطأ في تطبيق المادة 73 من القانون رقم 91 لسنة 1959 وهي تسوي بين عمال المياومة وعمال المشاهرة وتوجب احتساب المكافأة على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه بالرجوع إلى القانون رقم 91 لسنة 1959 - وهو الذي يحكم واقعة النزاع - يبين أنه نص في المادة 73 منه على أنه "إذا انتهت مدة عقد العمل المحدد المدة أو كان الإلغاء صادراً من جانب صاحب العمل في العقود غير المحددة المدة وجب عليه أن يؤدي إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العمال بمقتضى القوانين الملغاة ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل" وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعن من العمال المعينين بالماهية الشهرية وتحسب مكافأة مدة خدمته على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقدر المكافأة بمرتب عشرة أيام عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى وخمسة عشر يوماً عن باقي السنوات، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق