الصفحات

السبت، 13 مايو 2023

الطعن 322 لسنة 30 ق جلسة 5 / 1 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 5 ص 48

جلسة 5 من يناير سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وصبري أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود.

----------------

(5)
الطعن رقم 322 لسنة 30 القضائية

ضرائب. "الضريبة على المهن غير التجارية". "وعاء الضريبة". "تقدير وعاء الضريبة".
عدم وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات. تقدير المصروفات جزافاً بخمس الإيرادات. م 73/ 2 ق 14 لسنة 1939.

------------------
طبقاً للفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - في حالة عدم وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات تقدر المصروفات جزافاً بخمس الإيرادات (1). وإذ كان الثابت في الدعوى أن المطعون عليه، وهو من الممولين الخاضعين للضريبة على أرباح المهن غير التجارية، لا يمسك حسابات ما، ويتعين لذلك تقدير مصروفاته جزافاً بخمس الإيرادات، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على أنه لا محل لتقدير المصروفات جزافاً بخمس الإيرادات متى كانت المصروفات جميعها مؤيدة بالمستندات أو كان "بعضها مؤيداً بمستندات والبعض الآخر غير مؤيد بمستندات ولكنه مما تستلزمه مباشرة المهنة" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب قصر النيل قدرت أرباح الأستاذ فهمي إبراهيم المحامي بمبلغ 500 ج في كل من السنوات 1951 و1952 و1953 و1954 والمصروفات بواقع 20% منها، ولم يقبل هذه التقديرات وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة، وبتاريخ 25/ 5/ 1959 أصدرت اللجنة قرارها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، ومن ثم فقد أقام الدعوى رقم 78 سنة 1959 تجاري القاهرة الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالباً إلغاءه واعتبار صافي أرباحه بالمبالغ الآتية 266 ج و500 م و268 ج و239 ج و184 ج على التوالي مع إلزام المصلحة بالمصاريف والأتعاب، مؤسساً دعواه على أنه وإن كان يوافق المصلحة على تقدير إيراداته إلا أنه يخالفها فيما جرت عليه من تقدير المصروفات جزافاً وبواقع 20% منها ويطلب احتسابها من واقع المستندات المقدمة والمؤيدة لها، وبتاريخ 11/ 1/ 1960 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه وباعتماد المصروفات في سني النزاع 1951 و1952 و1953 و1954 بالمبالغ الآتية على التوالي 233 ج و500 م و232 ج و261 ج و316 ج وبأن صافي أرباح الطاعن في السنوات نفسها هي 266 ج و500 م و268 ج و239 ج و184 ج على التوالي وألزمت المطعون ضدها بالمصروفات. واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 110 سنة 77 ق. وبتاريخ 19/ 5/ 1960 حكمت المحكمة علناً وحضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت مصلحة الضرائب مصاريف الاستئناف و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه جرى في قضائه على تقدير مصروفات المطعون عليه في سنوات النزاع تقديراً فعلياً رغم عدم إمساكه دفاتر منتظمة مستنداً في ذلك إلى أن الأصل هو محاسبة الممول على أرباحه ومصروفاته الحقيقية وأنه متى كانت المصروفات جميعها مؤيدة بالمستندات أو كان بعضها مؤيداً بمستندات والبعض الآخر غير مؤيد ولكن مما تستلزمه مباشرة المهنة فإنه يجب الأخذ بها وإن جاوزت خمس الإيراد، وما جرى عليه الحكم من ذلك خطأ ومخالفة للقانون، إذ الثابت في الدعوى أن المطعون عليه لا يمسك دفاتر تضبط حساباته وهو من الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير وطبقاً للفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يتعين تقدير مصروفاته جزافياً بخمس الإيرادات.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه طبقاً للفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 وهي التي تحكم واقعة الدعوى "في حالة عدم وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات تقدر المصروفات جزافياً بخمس الإيراد" وإذ كان الثابت في الدعوى أن المطعون عليه - وهو من الممولين الخاضعين للضريبة على أرباح المهن غير التجارية لا يمسك حسابات ما، ويتعين لذلك تقدير مصروفاته جزافاً بخمس الإيرادات، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على أنه لا محل لتقدير المصروفات جزافاً بخمس الإيرادات متى كانت المصروفات جميعها مؤيدة بالمستندات أو كان "بعضها مؤيداً بمستندات والبعض الآخر غير مؤيد بمستندات ولكنه مما تستلزمه مباشرة المهنة"، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.


(1) نقض 2 يونيه سنة 1965 الطعن رقم 132 لسنة 30 ق السنة 16 ق 106 ص 661.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق