الصفحات

الثلاثاء، 30 مايو 2023

الطعن 3619 لسنة 36 ق جلسة 4 / 5 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 122 ص 1173

جلسة 4 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد الغفار فتح الله - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ يحيى السيد الغطريفي ومحمد مجدي محمد خليل وعطية الله رسلان ود. فاروق عبد البر السيد - المستشارين.

-----------------

(122)

الطعن رقم 3619 لسنة 36 القضائية

(أ) جامعة - المدرسون المساعدون والمعيدون - تأديبهم - العقوبات التي توقع عليهم.
المواد 130 و154 و157 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 - لم يتعرض قانون تنظيم الجامعات في صدد تأديب المدرسين المساعدين والمعيدين إلا لتشكيل الهيئة التي يسألون أمامها - يتعين في مجال تحديد العقوبات التي توقع عليهم الرجوع إلى الأحكام التي تطبق على العاملين المدنيين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس وهي أحكام قانون العاملين رقم 47 لسنة 1978 - أساس ذلك: نص المادة 157 من قانون تنظيم الجامعات - تطبيق.
(ب) جامعة - المدرسون المساعدون والمعيدون - تأديبهم - مشروعية العقوبة.
مناط مشروعية العقوبة عامة ( أ ) أن تكون مقررة بنص صريح (ب) أن تكون ممكنة التنفيذ (ج) أن تكون متناسبة مع ما ارتكبه العامل من مخالفات - نتيجة ذلك: ليست كل عقوبة منصوص عليها يمكن أن توقع على العامل بل يتعين اختيار العقوبة التي تتلاءم مع الوضع الوظيفي والتي تكون متناسبة مع ما ارتكبه العامل من مخالفات - عقوبة الخفض إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر بالنسبة للمدرس المساعد أو المعيد تعني خفض وظيفة المدرس المساعد إلى وظيفة المعيد واستحالة تحديد الوظيفة التي يخفض إليها المعيد - هذه العقوبة لا تتفق مع الوضع الوظيفي لمن يشغل وظيفة علمية - أساس ذلك: إذا وقعت على أحدهما هذه العقوبة فإن أثرها سوف يمتد إلى مستواهما العلمي فيخفض وتضحى معه هذه العقوبة خارجة عن نطاق الجزاءات التي أوردها قانون العاملين المدنيين بالدولة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء 11/ 9/ 1990، أودع الأستاذ/ أحمد عبد الغني الباز المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن...... قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3619 لسنة 36 ق، في القرار الصادر من مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة طنطا بجلسة 14/ 7/ 1990، والقاضي بمجازاة الطاعن بعقوبة الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة في تقرير طعنه - قبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار السيد رئيس الجامعة رقم 8 بتاريخ 12/ 8/ 1990، فيما تضمنه من توقيع الجزاء الموقع من مجلس التأديب المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء القرار التأديبي المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية والمطعون ضده بالمصاريف ومقابل الأتعاب.
وقد أعلن المطعون ضده بتاريخ 19/ 9/ 1990 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها في الطعن انتهت فيه إلى طلب قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وتوقيع الجزاء الذي تراه المحكمة الإدارية العليا مناسباً على الطاعن.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 14/ 11/ 1990، وبجلسة 27/ 2/ 1991 قررت إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره أمامها بجلسة 23/ 3/ 1991، فنظرته المحكمة بتلك الجلسة حيث قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم 4/ 5/ 1991، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع الموضوع تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن جامعة طنطا أصدرت القرار رقم 128 بتاريخ 10/ 4/ 1979 بإنهاء خدمة السيد/...... المدرس المساعد بكلية الطب جامعة طنطا، لانقطاعه عن العمل بدون إذن، اعتباراً من 17/ 7/ 1978 عقب إنهاء بعثته في الخارج، وبناء على طعن السيد المذكور على قرار إنهاء خدمته قضت المحكمة الإدارية بطنطا بجلسة 21/ 2/ 1989 بإلغاء القرار المطعون فيه، وتنفيذاً لهذا الحكم أصدرت الجامعة القرار رقم 1145 بتاريخ 24/ 9/ 1989 بإلغاء القرار رقم 128 المتضمن إنهاء خدمة الطاعن، وتمت تسوية حالته. وقد تبين للشئون القانونية بجامعة طنطا أثناء إعدادها لأوراق الطعن في الحكم المشار إليه أن الطاعن قد أعيد تعيينه بوزارة الصحة عقب إنهاء خدمته بالجامعة، وألحق بمديرية الشئون الصحية بالمنصورة، وأنه ما يزال يعمل بها بعد عودته إلى الجامعة، وبناء على ذلك تم عرض الأمر على السيد رئيس الجامعة الذي أحال الموضوع إلى التحقيق. وبناء على التحقيق الذي أجرته الإدارة العامة للشئون القانونية بالجامعة أصدر السيد رئيس الجامعة بتاريخ 10/ 1/ 1990 القرار رقم 1511 لسنة 1990 بإحالة الطاعن إلى مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة طنطا لما نسب إليه من جمعه بين وظيفتين في وقت واحد وتقاضيه مرتبين من ذات الجهتين اعتباراً من 26/ 9/ 1989 حتى الآن، وذلك بالمخالفة لنص المادة 77/ 11 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 والمادتين 96 و130 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
وانعقد مجلس التأديب ونظر الدعوى سالفة الذكر، وبمواجهة الطاعن بما هو منسوب إليه أنكر وعلل إحالته بوجود خلافات سابقة بينه وبين إدارة الجامعة، وقام المجلس بمخاطبة مديرية الشئون الصحية بالدقهلية للاستعلام عما إذا كان المحال يعمل بالمديرية، وبيان نوع العلاقة الوظيفية التي تربطه بالمديرية الصحية، وردت المديرية الصحية على المجلس بخطاب يتضمن أن المحال يعمل بالمديرية في الفترة من 26/ 9/ 1989 وحتى تاريخ تحرير الخطاب، وأنه يتقاضى مرتبه الشهري من المديرية الصحية وذلك حتى مرتب شهر ديسمبر 1989، وعقب ذلك تم توريد مرتبه أمانات وأنه انقطع عن العمل اعتباراً من 6/ 1/ 1990.
وبجلسة 14/ 7/ 1990 قرر المجلس مجازاة الطاعن بعقوبة الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
وأقام مجلس التأديب قراره على أن الثابت من الأوراق أن المحال قد استمر في العمل لدى المديرية الصحية بالمنصورة عقب تسلمه العمل بالجامعة اعتباراً من 26/ 9/ 1989 وحتى الآن. وأنه تقاضى مرتبه من جهتين هما الجامعة والمديرية الصحية بالمنصورة خلال الفترة من 16/ 9/ 1989 وحتى مرتب شهر ديسمبر 1989، وأن علاقته الوظيفية بالمديرية الصحية بالمنصورة ما زالت قائمة وهو ما وضح للمجلس من كتاب المديرية الصحية بالمنصورة المؤرخ 14/ 4/ 1990 والوارد للمجلس ومن ثم فإن التهمة ثابتة في حق المحال (الطاعن).
ومن حيث إن الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه لما يلي:
أولاً - مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، والبطلان في الإجراءات والحكم وتمثل ذلك في مخالفة المادتين 107 و108 من قانون تنظيم الجامعات، فلم يرد إلى الطاعن إعلان بكتاب بعلم الوصول، وإنما وردت إليه مكالمة تليفونية للحضور للشئون القانونية، وتحويله لمجلس التأديب في جلسة واحدة ولم تمكنه الشئون القانونية من الاطلاع على أوراق التحقيق والاتهام بالمخالفة للمادة 108 سالفة الذكر، كما أن هناك مخالفة للمادة 34 من قانون مجلس الدولة لعدم ورود إعلان للطاعن مصحوب بعلم الوصول.
ثانياً - الفساد في الاستدلال والخطأ في فهم الواقع في الدعوى والمتطلب لها قبل إصدار القرار فالمخالفة المنسوبة إلى الطاعن لم يتم تحقيقها سواء من الجامعة أو مجلس التأديب مع استحالة تحققها للأسباب التي ذكرها الطاعن في عريضة طعنه ومنها أن إحدى الوظيفتين بالمنصورة والأخرى بطنطا وكان يتعين التحقيق في هذه المخالفة وما يرتبط بها من مخالفات عديدة بمعرفة النيابة الإدارية إلا أن النيابة الإدارية لم تتدخل في الموضوع وكان يتعين تدخلها طبقاً للمادة 164 من قانون الجامعات واستأثرت الشئون القانونية بالجامعة بالموضوع كمظهر لتعسفها هي والجامعة والذي تمثل في إنهاء خدمة الطاعن للانقطاع عن العمل فطعن الطاعن على هذا القرار وقد قضي بإلغائه لعدم إرسال إنذار إليه وهذا خطأ الشئون القانونية الذي جعلها بعد ذلك تسيء استعمال سلطتها ضده بالاتهام موضوع الطعن الحالي، لأنه تجرأ وأقام دعوى إلغاء قرار خاطئ وحكم له بإلغائه، وأقام جنحة مباشرة لعدم تنفيذ هذا الحكم.
ثالثاً - الإخلال الجسيم بحق الطاعن في الدفاع نظراً لوجود نزاع بين الطاعن والجامعة حيث طلب الطاعن أن يتم التحقيق أمام جهة محايدة، إلا أنه لم يلتفت إلى هذا الطلب مما يعد إخلالاً بحق الدفاع، كما رفض مجلس التأديب طلب الطاعن التأجيل لإعداد الدفاع مما يعد كذلك إخلالاً بحقه في الدفاع.
رابعاً - مخالفة العقوبة لكون الطاعن مدرساً مساعداً، إذ تضمن القرار المطعون فيه تنزيل درجة الطاعن العملية، في حين أن التسوية التي أصدرتها الجامعة بالقرار رقم 285 بتاريخ 21/ 10/ 1989 كانت تسوية لمستويات علمية، ولم تتضمن تسوية على درجات مالية طبقاً لقانون العاملين بالدولة، فكيف للمجلس أن يطبق درجة مالية على درجة علمية بعد حصوله على درجة الماجستير.
ومن حيث إن المادة 130 من قانون تنظيم الجامعات تنص على أن "تسري أحكام المواد التالية على المعيدين والمدرسين المساعدين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون. كما تسري عليهم أحكام العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فيما لم يرد في شأنه نص خاص بهم".
وتنص المادة 154 على أن "تكون مساءلة المعيدين والمدرسين المساعدين أمام مجلس تأديب يشكل من:
( أ ) نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث - رئيس
(ب) أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق يختاره رئيس الجامعة سنوياً، (ج) مستشار مساعد بمجلس الدولة يندب سنوياً –أعضاء.
وعند الغياب أو قيام المانع يحل محل نائب رئيس الجامعة أقدم العمداء ثم من يليه في الأقدمية.
ومن حيث إن قانون تنظيم الجامعات لم يتعرض في صدد تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين إلا إلى الهيئة التي يسألون أمامها على النحو الذي فصلته المادة 154 سالفة الذكر، لذا فإنه يتعين في مجال تحديد العقوبات التي توقع عليهم الرجوع إلى الأحكام التي تطبق على العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وهي أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد في شأنه نص خاص بهم في القوانين واللوائح الجامعية (م 157)، وإذ لم يرد نص في شأن تحديد العقوبات التي توقع على العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس في القوانين واللوائح الجامعية، فإنه يتعين الرجوع في هذا الصدد إلى العقوبات الواردة في قانون العاملين المدنيين بالدولة.
ومن حيث إنه يتعين لمشروعية العقوبة التي توقع أن تكون مقررة بنص صريح، وأن تكون ممكنة التنفيذ بالنظر إلى الوضع الوظيفي للعامل، وأن تكون متناسبة مع ما يرتكبه العامل من مخالفات ومن ثم فليست كل عقوبة منصوص عليها يمكن أن توقع تلقائياً على العامل، بل يتعين اختيار العقوبة التي تتلاءم مع الوضع الوظيفي له، وأن تكون هذه العقوبة متناسبة مع ما ارتكبه هذا العامل.
ومن حيث إن العقوبة التي وقعها مجلس التأديب على الطاعن، وإن احتواها قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، إلا أنها غير ممكنة التنفيذ بالنظر إلى الوضع الوظيفي للطاعن، فهذه العقوبة وإن أمكن تنفيذها على موظف يشغل درجة مالية معينة في وزارة أو مصلحة حكومية، فإنها غير ممكنة التنفيذ على مدرس مساعد أو معيد بالجامعة، ذلك أن عقوبة الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه المدرس المساعد أو المعيد قبل الترقية، تعني خفض وظيفة مدرس مساعد وهي وظيفة علمية إلى معيد، واستحالة تحديد الوظيفة التي يخفض إليها المعيد، باعتبار أن وظيفة معيد تمثل أدنى الوظائف العلمية، أي أن هذه العقوبة لا تتفق مع الوضع الوظيفي لمن يشغل وظيفة علمية كوظيفة مدرس مساعد أو معيد، فإذا وقعت على أحدهما هذه العقوبة، فإن أثرها سوف يمتد إلى مستواهما العلمي، فيخفض الأمر الذي تضحى معه هذه العقوبة خارجة عن العقوبات التي أوردها قانون العاملين المدنيين بالدولة. وإذ قضى قرار مجلس التأديب المطعون فيه بتوقيع العقوبة المشار إليها على الطاعن - الذي يشغل وظيفة مدرس مساعد وهي من الوظائف ذات المستوى العلمي - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه فيما قضى به من توقيع تلك العقوبة على الطاعن.
ومن حيث إن المحكمة إذ ألغت القرار المطعون فيه لعدم مشروعية العقوبة الموقعة على الطاعن فإنها تتصدى لبحث المخالفة المنسوبة إليه، من جمعه بين وظيفتين في آن واحد، وتقاضيه مرتبين من ذات الجهتين في الفترة من 26/ 9/ 1989 وحتى مرتب شهر ديسمبر سنة 1989.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق، أن الطاعن كان يعمل بجامعة طنطا مدرساً مساعداً، وأصدرت الجامعة القرار رقم 128 بتاريخ 10/ 4/ 1979 بإنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بدون إذن اعتباراً من 17/ 7/ 1978 عقب إنهاء بعثته في الخارج. وقد أقام دعوى طاعناً في القرار سالف الذكر فأصدرت المحكمة الإدارية بطنطا في 21/ 6/ 1989 حكماً بإلغاء القرار المشار إليه سلفاً، وقد تقدم الطاعن بصورة منه للجامعة لتنفيذه، وصدر قرار الجامعة رقم 1145 بتاريخ 24/ 9/ 1989 بإلغاء القرار رقم 128، وقام الطاعن بتسلم العمل في الجامعة بتاريخ 26/ 9/ 1989.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق كذلك أنه بعد إنهاء خدمة الطاعن من الجامعة، عين عام 1985 بديوان عام وزارة الصحة، ثم نقل إلى مديرية الشئون الصحية بالمنصورة عام 1988، وعلى الرغم من تسلمه العمل في جامعة طنطا في 26/ 9/ 1989 ظل يعمل بمديرية الشئون الصحية بالمنصورة، ويتقاضى مرتبه حتى نهاية شهر ديسمبر سنة 1989، وقد انقطع عن العمل بمديرية الشئون الصحية بالمنصورة اعتباراً من 6/ 1/ 1990.
ومن حيث إنه لما سبق، فإن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن تكون ثابتة في حقه مما يتعين مجازاته عنها وترى المحكمة أن الجزاء المناسب لما أتاه الطاعن هو الخصم شهرين من راتبه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبمجازاة الطاعن بخصم شهرين من راتبه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق