الصفحات

الثلاثاء، 30 مايو 2023

الطعن 1915 لسنة 34 ق جلسة 5 / 5 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 123 ص 1182

جلسة 5 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن حسنين علي حسنين - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد يسري زين العابدين عبد الله والطنطاوي محمد الطنطاوي وأحمد أمين حسان وفريد نزيه تناغو- المستشارين.

------------------

(123)

الطعن رقم 1915 لسنة 34 القضائية

جامعة - أعضاء هيئة التدريس - الإعارة - المعاملة المالية للمعار.
المادة 58 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 1985 في شأن المعاملة المالية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية المعارين للعمل بجامعة إسلام أباد والجامعة الإسلامية ببنجلاديش - حدد المشرع المعاملة المالية للمعارين إلى جامعة إسلام أباد والجامعة الإسلامية ببنجلاديش - هذا التحديد يقوم على أساس قانون نظام العاملين الذين منح رئيس الجمهورية الاختصاص بتحديد المعاملة المالية للمعارين - تفويض رئيس مجلس الوزراء في هذا الاختصاص - ما نصت عليه المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء من تحويل المرتبات والبدلات المستحقة بالدولار الأمريكي طبقاً للسعر الرسمي الذي يحدده البنك المركزي في تاريخ التمويل لا يعدو إلا أن يكون من قبيل تحديد شروط وأوضاع منح المعارين الأجور التي تصرف لهم من حكومة مصر وتحديد المعاملة المالية لهم - لا يعتبر هذا الأمر متعلقاً بسياسة تحويل النقد أو أسعاره إلى غير ذلك من السياسات النقدية التي تختص بها وزارة الاقتصاد طبقاً لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 11/ 5/ 1988 أودع الأستاذ...... المحامي بصفته وكيلاً عن السادة الدكاترة/....، .....، .....، .....، .....، .....، .....، ......، .....، .......، .....،...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1915 لسنة 34 القضائية طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 3773 لسنة 40 القضائية المقامة من الطاعنين ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد ومحافظ البنك المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك القاهرة ورئيس جامعة الأزهر، الذي قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثالث وبقبولها في مواجهته، وبقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعين المصروفات. وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وأحقية المدعين في تحويل مرتباتهم وبدلاتهم من تاريخ تسلمهم العمل بجامعة إسلام أباد بالدولار الأمريكي طبقاً للسعر الرسمي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية الطاعنين في تحويل مرتباتهم وبدلاتهم بالدولار الأمريكي بالسعر الرسمي وقت التحويل اعتباراً من يوليو سنة 1985 تاريخ إعارتهم بجامعة إسلام أباد مع إلزام الإدارة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة فقررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" حيث حددت لنظره أمامها جلسة 24/ 3/ 1991 وفيها استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن، وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 20/ 2/ 1986 أقام السادة الدكاترة ......، .......، ......، ......، ......، ......، ......، .......، ........، .......، ......، ...... الدعوى رقم 3773 لسنة 40 القضائية أمام القضاء الإداري (تسويات - أ) ضد السادة/ رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد ومحافظ البنك المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك القاهرة ورئيس جامعة الأزهر، طلبوا فيها:
أولاً: وقف تنفيذ قرار وزير الاقتصاد ومحافظ البنك المركزي السلبي بالامتناع عن تحويل مستحقاتهم من مرتبات اعتباراً من تاريخ تسلمهم العمل بجامعة إسلام أباد بالدولار الأمريكي طبقاً للسعر الرسمي، وما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً: إلغاء القرار المشار إليه. وقال المدعون شرحاً لدعواهم: إنهم أعضاء بهيئة التدريس بجامعة الأزهر، وصدر قرار بإعارتهم للعمل بجامعة إسلام أباد اعتباراً من شهر يوليو 1985 وكان يتعين أن يطبق عليهم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 1985 بشأن المعاملة المالية لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية المعارين للعمل بجامعة إسلام أباد والجامعات الإسلامية ببنجلاديش، والذي يقضي بتحويل المرتبات والبدلات المستحقة بالدولار الأمريكي طبقاً للسعر الرسمي الذي يحدده البنك المركزي المصري في تاريخ التحويل، إلا أن بنك القاهرة قام بالتحويل على أساس السعر التشجيعي بناء على تعليمات وزارة الاقتصاد مما أدى إلى نقص مستحقاتهم بمقدار 50% عن زملائهم المعارين من جامعة عين شمس.
ورداً على الدعوى أفادت جهة الإدارة بأن تحديد سعر الصرف الذي يطبق على مختلف المعاملات هو من الأمور السيادية التي يحق للحكومة أن تتخذ ما تراه بشأنها، ويقوم بتقرير ذلك وزير الاقتصاد طبقاً للقانون رقم 97 لسنة 1976 بشأن النقد الأجنبي وأن المقصود بسعر الصرف الرسمي الذي ورد في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 1985 هو السعر مزيداً بالعلاوة.
وبجلسة 21/ 3/ 1988 حكمت محكمة القضاء الإداري برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثالث، وبقبولها في مواجهته، وبقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعين المصروفات وأسست المحكمة قضاءها على أن للمدعين مصلحة في إدخال البنك المركزي في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته، وأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 1985 صدر من غير مختص حيث إن المادة 20 من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي قد ناطت بوزير الاقتصاد إصدار اللوائح التنفيذية للقانون، ومن ثم لا يجوز إعمال القرار المشار إليه.
ويتأسس الطعن على أن الحكم جانب الصواب حينما أشار في أسبابه إلى أن الإدارة العامة للنقد هي الجهة المهيمنة على النقد الأجنبي، وهي تتبع وزير الاقتصاد، وهو المختص بإصدار القرارات التنفيذية للقانون رقم 97 لسنة 1976 المشار إليه، وهو ما يخالف نص المادة 58 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 التي خولت رئيس مجلس الوزراء بالتفويض - تحديد المعاملة المالية للمعارين للخارج في حالة تحمل الحكومة بمرتباتهم، ومن ثم تلتزم الدولة بتنفيذ قراراته في هذا الشأن.
ومن حيث إن المادة 58 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه:
"يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة العامل كتابة إعارته للعمل في الداخل أو الخارج، ويحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها وذلك في ضوء القواعد والإجراءات التي تصدرها السلطة المختصة.
ويكون أجر العامل بأكمله على جانب الجهة المستعيرة، ومع ذلك يجوز منحه أجراً من حكومة جمهورية مصر العربية، سواءً كانت الإعارة في الداخل أو الخارج، وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها رئيس الجمهورية.
ومن حيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 1985 في شأن المعاملة المالية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية المعارين للعمل بجامعة إسلام أباد والجامعة الإسلامية ببنجلاديش نص في المادة الأولى منه على تحديد مرتبات وبدل السكن للمعارين، كما نص في المادة الرابعة منه على أن. "يكون تحويل المرتبات والبدلات المستحقة بالدولار الأمريكي طبقاً للسعر الرسمي الذي يحدده البنك المركزي المصري في تاريخ التحويل".
ومن حيث إن النصوص المشار إليها حددت المعاملة المالية للمعارين إلى جامعة إسلام أباد والجامعة الإسلامية ببنجلاديش، وهذا التحديد يتأسس على قانون نظام العاملين الذي منح رئيس الجمهورية الاختصاص بتحديد المعاملة المالية للمعارين، وفوض رئيس مجلس الوزراء في هذا الاختصاص، والتنظيم المشار إليه تنظيم متكامل في مجاله ومشروع ما دام وجد أساسه في قانون نظام العاملين الذي عهد بتحديد شروط وأوضاع أجر المعار إلى رئيس مجلس الوزراء بطريق التعويض، ولا يعدو أن يكون ما نصت عليه المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 1985 المشار إليه من تحويل المرتبات والبدلات المستحقة بالدولار الأمريكي طبقاً للسعر الرسمي الذي يحدده البنك المركزي في تاريخ التحويل، إلا من قبيل تحديد شروط وأوضاع منح المعارين الأجور التي تصرف لهم من حكومة مصر، وتحديد المعاملة المالية لهم، وليس الأمر - والحال كذلك - متعلقاً مباشرة بسياسة تحويل النقد أو أسعاره إلى غير ذلك من السياسات النقدية التي تختص بها وزارة الاقتصاد طبقاً لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 المشار إليه.
ومن حيث إن الحكم الطعين لم يأخذ بهذا النظر، مما يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً، وإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم بتحويل مرتبات وبدلات الطاعنين اعتباراً من تاريخ تسلمهم عملهم بجامعة إسلام أباد بالدولار الأمريكي طبقاً للسعر الرسمي الذي يحدده البنك المركزي المصري في تاريخ التحويل مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلزام المطعون ضدهم بتحويل مرتبات وبدلات الطاعنين اعتباراً من تاريخ تسلمهم عملهم بجامعة أسلام أباد بالدولار الأمريكي طبقاً للسعر الرسمي الذي يحدده البنك المركزي المصري في تاريخ التحويل مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق