الصفحات

الأحد، 28 مايو 2023

الطعن 3378 لسنة 34 ق جلسة 24 / 3 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 96 ص 930

جلسة 24 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ حسن حسنين علي حسنين ومحمد يسري زين العابدين عبد الله والطنطاوي محمد الطنطاوي وفريد نزيه حكيم تناغو - المستشارين.

-------------

(96)

الطعن رقم 3378 لسنة 34 القضائية

مجلس الدولة - أعضاؤه - حضور لجان البت - تكييفه. (بدل إقامة).
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980.
مناط استحقاق بدل الإقامة هو تشجيع العاملين على العمل في المحافظات النائية وتعويضهم عما يلقون من مشقة بسبب ظروف الإقامة فيها - حضور عضو مجلس الدولة لجان البت بمحافظة من المحافظات النائية لا يتوافر بشأنه مناط استحقاق بدل الإقامة - حضور لجان البت لا يعد ندباً لشغل وظيفة وإنما هو من قبيل المهام المؤقتة التي لا تتصف بطابع الاستمرار والانتظام - لا يتطلب ذلك تشجيعاً للعضو أو حثاً له على الإقامة في محافظة نائية - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 25/ 9/ 1988 أودع الأستاذ/....... المحامي بصفته وكيلاً عن الأستاذ/........ المستشار المساعد بمجلس الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3378 لسنة 34 القضائية، طلب فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل الإقامة المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 بنسبة 30% من بداية أجر وظيفته اعتباراً من 1/ 10/ 1985 وحتى تاريخ الطعن، وما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة، حيث استمعت فيه إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، باعتبار المنازعة في راتب، ولا تتقيد بمواعيد دعوى الإلغاء.
ومن حيث إن عناصر المنازعة، في ضوء ما أبداه الطاعن في عريضة الطعن أنه عمل اعتباراً من 1/ 10/ 1984 مفوضاً للدولة لمحافظة أسوان، وصرف له بدل الإقامة المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 للعاملين بالمناطق التي تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل، وبإلغاء نظام مفوضي الدولة سنة 1985، نقل الطاعن إلى المحكمة الإدارية بأسيوط عضواً فيها اعتباراً من 1/ 10/ 1985 حتى 1/ 10/ 1986، ثم مفوضاً للمحكمة اعتباراً من 1/ 10/ 1986 حتى تقديم عريضة الطعن، وتضمنت قرارات مجلس الدولة الصادرة في هذا الشأن ندبه بالإضافة إلى عمله إلى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات لحضور لجان البت بمحافظتي أسوان وقنا، وإعمالاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 يستحق بدل الإقامة تأسيساً على أن موطنه الأصلي ليس بمحافظتي قنا وأسوان، إلا أنه لم يصرف له هذا البدل اعتباراً من 1/ 10/ 1985 دون سند من القانون.
ورداً على الطعن أودع مجلس الدولة مذكرة تضمنت أن ندب الطاعن تم لحضور لجان البت وهي مهام مؤقتة لا تستلزم الإقامة بالمحافظتين، وأن الندب لم يتم لشغل وظيفة، وإنما لحضور اللجنة والعودة.
ومن حيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 ينص في مادته الأولى على أن: -
"يمنح العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة الذين يعملون بمحافظات سيناء الشمالية وسيناء الجنوبية والبحر الأحمر وأسوان وقنا وسوهاج.. بدل إقامة بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر للوظيفة، وذلك للعاملين الذين لا يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة أو المنطقة"..
وتنص المادة الثانية من القرار المشار إليه على أن "يمنح بدل الإقامة للعامل الذي ينتدب لشغل وظيفة بإحدى المحافظات أو المناطق المشار إليها"..
ومن حيث إن الطاعن ندب بالإضافة إلى عمله عضواً بإدارة فتوى رئاسة الجمهورية والمحافظات لحضور لجان البت بمحافظتي أسوان وقنا.
ومن حيث إن الحكمة التشريعية التي أملت تقرير بدل الإقامة، هي تشجيع العاملين على العمل في المحافظات النائية، وتعويضهم عما يلقون من مشقة بسبب ظروف الإقامة فيها.
ومن حيث إن الندب لحضور لجان البت بمحافظة من المحافظات النائية لا يتوافر في شأنه مناط استحقاق بدل الإقامة، وذلك في ضوء الحكمة من تقرير هذا البدل الذي نوهنا إليه والذي يتمثل أساساً في الندب لشغل وظيفة في إحدى هذه المحافظات ذلك أن حضور لجان البت لا يعد ندباً لشغل وظيفة وإنما هو من قبيل المهام المؤقتة التي لا تتصف بطابع الانتظام أو الاستمرار خاصة وأن العمل الرئيسي للطاعن في محافظة أخرى لا يستحق العاملون فيها هذا البدل، ومثل هذا الحضور المؤقت للجان ينبثق من تكليف مؤقت، ومن ثم لا يتطلب الأمر تشجيعاً أو حثاً له على الإقامة في هذه المحافظة النائية.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم فإن دعوى الطاعن لا تقوم على سند صحيح من القانون، مما يتعين معه الحكم، بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق