الصفحات

الجمعة، 12 مايو 2023

الطعن 2564 لسنة 57 ق جلسة 25 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 266 ص 1691

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم وفا، محمد السعيد رضوان، حماد الشافعي نواب رئيس المحكمة وعزت البنداري.

----------------

(266)
الطعن رقم 2564 لسنة 57 القضائية

(1, 2, 3) نقض "أثر نقض الحكم" "السبب المجهل". حكم "عيوب التدليل".
(1) نقض الحكم متعدد الأجزاء في جزء منه. أثره. نقض كل ما تأسس على هذا الجزء المنقوض. م 271/ 1 مرافعات. مثال في عمل.
(2) التناقض في الحكم. ماهيته.
(3) أسباب الطعن بالنقض. وجوب بيانها بصحيفة الطعن بكيفية واضحة كاشفة عن المقصود منها.
(4) تأمينات اجتماعية "معاش". حكم.
القضاء برفض طلب فروق المعاش. انصرافه فضلاً عن هذه الفروق إلى طلب فوائدها والتعويض عن عدم صرفها.

----------------
1 - يدل النص في المادة 271/ 2 من قانون المرافعات على أن العبرة في الأحكام متعددة الأجزاء عند الطعن بالنقض في جزء منها فقط هو باستقلال هذا الجزء عن بقية الأجزاء، إذ يزول الحكم عند نقضه وينمحي أثره في صدد الجزء المطعون فيه، أما بقية الأجزاء التي لم يوجه إليها أي طعن فتظل على حالها مرتبة كل أثارها، أما إذا كان بين بعض أجزاء الحكم ارتباط وتبعية فإن نقض الحكم لا ينحصر أثره فيما تناوله أسباب الطعن من هذه الأجزاء بل يمتد أثره إلى ما ارتبط بها أو ترتب عليها من الأجزاء الأخرى ولو لم يطعن فيها أو لم يذكره حكم النقض على وجه التخصيص، بما مؤداه أن ينمحي الحكم المنقوض بجميع أجزائه المرتبطة ما طعن فيه وما لم يطعن.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم أو يحمله.
3 - إن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً في صحيفة الطعن، مما لا تغني عنه الإحالة في بيانه إلى أوراق أخرى.
4 - القضاء برفض الدعوى لعدم الأحقية في طلب فروق المعاش، ينصرف فضلاً عن هذه الفروق إلى طلب فوائدها والتعويض عن عدم صرفها لارتباطها بطلب الفروق وجوداً وعدماً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن هذا الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1010 لسنة 1980 عمال كلي شمال القاهرة على المطعون ضدهما - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركة الفنادق المصرية - وطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ 227.150 مليجـ فرق المعاش المستحق له عن المدة من 15/ 8/ 1980 حتى 31/ 12/ 1980 وما يستجد على أساس أن المعاش المستحق له هو مبلغ 172.670 مليجـ شهرياً، والفوائد القانونية على ما يحكم به من تاريخ استحقاق كل معاش شهري على حده بواقع 4% وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ خمسة ألاف جنية كتعويض عما لحقه من أضرار. وقال بياناً لدعواه إنه كان يعمل بالشركة المطعون ضدها الثانية ويتقاضى بالإضافة إلى أجرة نوعين من الحوافز نوع أصلي شهري ثابت بواقع 50% من المرتب ونوع إضافي متغير يُصرف بقرارات إدارية منفردة وبتاريخ 1/ 4/ 1978 أوقفت الشركة المطعون ضدها صرف الحوافز بنوعيها فأقام الدعوى رقم 779 لسنة 1978 عمال كلي شمال القاهرة على المطعون ضدها وقد صدر الحكم فيها بتاريخ 27/ 10/ 1979 بأحقيته في الحوافز بنوعيها بالإضافة إلى الفوائد القانونية فضلاً عن تعويض الأضرار الأدبية التي لحقته. وتأيد هذا الحكم وأصبح نهائياً بالاستئنافين رقمي 1143، 1232 لسنة 96 ق بتاريخ 23/ 12/ 79 وأنه استحق علاوتين مقدار كل منهما خمسة جنيهات إعمالاً للقانون رقم 135 لسنة 1980 وبتاريخ 15/ 8/ 1980 أحيل إلى المعاش لبلوغه السن القانونية. وقد أمتنع المطعون ضدهما عن تسوية معاشه على أساس الحكم الصادر لصالحه، وعن تطبيق أحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 عليه. وأخطرته الهيئة المطعون ضدها بربط معاشه بمبلغ 127.240 مليجـ رغم أن المعاش المستحق له مبلغ 172.670 مليجـ ومن ثم أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبتاريخ 29/ 4/ 1986 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 891 لسنة 103 ق. وبتاريخ 19/ 5/ 1987 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 356 لسنة 50 ق لم يمس الحكم الصادر في الدعوى رقم 799 لسنة 1978 عمال كلي شمال القاهرة المؤيد بالحكم الاستئنافي الصادر في الاستئنافين رقمي 1143، 1232 لسنة 96 ق والذي قضى باعتبار متوسط الأجر الذي يُحسب على أساسه معاش الطاعن هو الأجر الأصلي مضافاً إليه متوسط الحوافز الأصلية الثابتة وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بفصل متوسط الأجر عن متوسط الحوافز طبقاً لمدة كل منهما عند احتساب معاش الطاعن فإنه يكون قد خالف حجية الحكم سالف الذكر مما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 271/ 2 من قانون المرافعات على أنه "إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقى نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض"، يدل على أن العبرة في الأحكام متعددة الأجزاء عند الطعن بالنقض في جزء منها فقط هو باستقلال هذا الجزء عن بقية الأجزاء، إذ يزول الحكم عند نقضه وينمحي أثره في صدد الجزء المطعون فيه، أما بقية الأجزاء التي لم يوجه إليها أي طعن فتظل على حالها مرتبة كل آثارها أما إذا كان بين بعض أجزاء الحكم ارتباط وتبعية فإن نقض الحكم لا ينحصر أثره فيما تناولته أسباب الطعن من هذه الأجزاء بل يمتد أثره إلى ما ارتبط به أو ترتب عليها من الأجزاء ولو لم يطعن فيها أو لم يذكر حكم النقض على وجه التخصيص، بما مؤداه أن ينمحي الحكم المنقوض بجميع أجزائه المرتبطة ما طعن فيه وما لم يطعن، لما كان ذلك، وكان يبين من حكم النقض الصادر في الطعن رقم 356 لسنة 50 ق أن المحكمة قبلت النعي على الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 1143، 1232 لسنة 96 ق فيما قضى به بالنسبة للحوافز وقضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضدها الأولى بأن تدفع للطاعن مبلغ 723.453 مليجـ مجموع الحوافز الأصلية والإضافية ومكافآت الإنتاج عن الفترة من 1/ 4/ 1978 حتى 30/ 11/ 78 ومبلغ 1616.250 مليجـ مجموع الحوافز الأصلية والإضافية ومكافآت الإنتاج عن الفترة من 1/ 12/ 1978 حتى 30/ 6/ 1979 والفوائد القانونية عن هذه المبالغ من تاريخ رفع الدعوى وبرفض الدعوى في هذا الخصوص. وكان نقض الحكم الصادر بأداء مبلغ الحوافز يمتد أثره إلى ما قضى به الحكم من أن متوسط الأجر الذي يحسب على أساسه المعاش هو الأجر الأصلي مضافاً إليه متوسط الحوافز الأصلية الثابتة لأن هذا القضاء مترتب على القضاء بالحوافز. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 799 لسنة 1979 عمال كلي شمال القاهرة ويكون النعي بهذا السبب غير سديد.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الثاني سببي الطعن التناقض وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم أحقيته في احتساب معاشه مضافاً إليه معاش الحوافز المطالب بها إعمالاً لحكم النقض في الطعن رقم 356 لسنة 50 ق ثم عاد وأورد أن الثابت من تقرير الخبير احتساب معاش الطاعن مضافاً إليه معاش الحوافز مما يعيبه بالتناقض ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم أو يحمله، ولما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه على دعامتين منفصلتين - أولاهما - صدور حكم محكمة النقض في الطعن رقم 356 لسنة 50 ق بإلغاء الحوافز التي قضى بها للطاعن في الدعوى رقم 799 لسنة 1978 شمال القاهرة - والأخرى - أن الهيئة المطعون ضدها احتسبت معاش الطاعن مضافاً إليه الحوافز التي كانت مستحقة له - وهي مغايرة للحوافز التي ألغاها حكم محكمة النقض آنف الذكر - ومن ثم فلا تناقض بين الدعامتين - ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجهين الثاني والثالث من السبب الثاني بالغموض والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه لم يرد على أسباب استئنافه وأهدر دفاعه ومستنداته.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم موضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً في صحيفة الطعن، مما لا تغني عنه الإحالة في بيانه إلى أوراق أخرى، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يبين في صحيفة الطعن أسباب الاستئناف ووجوه الدفاع والمستندات التي يقول أنه قدمها إلى محكمة الاستئناف التي ينعى على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد عليها، فإن النعي يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الرابع من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه لم يفصلا في طلب التعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء عدم تطبيق أحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 عند إحالته للمعاش، وطلب الحكم بالفوائد القانونية على متجمد الفروق المالية المستحقة له مما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن القضاء برفض الدعوى لعدم الأحقية في طلب فروق المعاش، ينصرف فضلاً عن هذه الفروق إلى طلب فوائدها والتعويض عن عدم صرفها لارتباطها بطلب الفروق وجوداً وعدماً، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى فإن هذا الرفض ينصرف إلى طلب الفروق وما ترتب عليه من طلب الفوائد والتعويض عن عدم أداء الفروق ويكون النعي بذلك على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق