الصفحات

الجمعة، 12 مايو 2023

الطعن 1653 لسنة 53 ق جلسة 27 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 269 ص 1710

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ريمون فهيم إسكندر، عبد الحميد سليمان نائبي رئيس المحكمة، إبراهيم شعبان ومحمد إسماعيل غزالي.

--------------

(269)
الطعن رقم 1653 لسنة 53 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن".
إلحاق مهندس فني بتشكيل المحكمة. م 18 ق 49 لسنة 1977. اقتصاره على دعاوى الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة. ورود الطعن على مدى خضوع العين لأحكام قانون إيجار الأماكن. عدم اشتراط إلحاق المهندس بتشكيل الهيئة التي تنظر المنازعة.

--------------
النص في المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن على أنه "يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة.... أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر ويلحق بتشكيلها مهندس معماري أو مدني.." يدل على أن إلحاق مهندس معماري أو مدني بهيئة المحكمة الابتدائية إنما يقتصر على نظرها دعاوى الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة، ذلك أن علة هذا الاستثناء من القواعد العامة في تشكيل المحاكم - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور هي "أن المصلحة العامة تقتضي إيجاد نظام قضائي يكفل ربط الخبير بالمحكمة ربطاً مباشراً حتى تتكامل النظرة القانونية وحاسة العدالة إلى جانب الخبرة الفنية، وبذلك يأتي تحديد الأجرة أقرب ما يكون إلى العدالة، ودون إطالة في الإجراءات أو مشقة في التقاضي" ومن ثم فإنه متى كان الطعن وارداً على مدى خضوع العين لأحكام قانون إيجار الأماكن من عدمه، فإنه لا يعد منازعة ناشئة عن تقدير القيمة الإيجارية وفقاً للمعايير التي حددها القانون، وبالتالي لا يشترط أن يلحق المهندس بتشكيل الهيئة التي تنظر هذه المنازعة، لما كان ذلك وكان الثابت أن النزاع الماثل قد انحصر أمام محكمة أول درجة في مدى خضوع العين محل النزاع لقوانين الإيجار الاستثنائية دون أن يتناول تحديد أجرتها وقضت فيه المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وبعدم اختصاص اللجنة بتحديد الأجرة لعدم سريان تلك القوانين على المنطقة الواقعة بها تلك العين، فإن النعي بعدم وجود مهندس ضمن تشكيل الهيئة التي نظرت هذه المنازعة يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 1441 لسنة 1979 أمام محكمة دمياط الابتدائية طعناً على قرار اللجنة المختصة بتحديد أجرة المحل الذي يستأجره طالباً الحكم بتعديل القيمة الإيجارية إلى القدر المناسب تأسيساً على أن اللجنة قدرت أجرته الشهرية بمبلغ 8.360 مليجـ على خلاف الواقع، كما أقام المطعون ضدهما على الطاعن الدعوى رقم 1542 لسنة 1979 أمام ذات المحكمة طعناً على القرار المذكور طالبين الحكم بزيادة القيمة الإيجارية للمحل المؤجر، أمرت المحكمة بضم الدعويين وندبت فيهما خبيراً ثم حكمت بإلغاء القرار المطعون فيه وبعدم اختصاص اللجنة بتقدير أجرة الوحدات محل الطعن. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 168 لسنة 14 ق المنصورة. "مأمورية دمياط" وبتاريخ 10/ 5/ 1983 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك ببطلان الحكم الابتدائي لعدم إلحاق مهندس بتشكيل الهيئة التي أصدرت الحكم واشتراكه في المداولة والتوقيع على مسودة الحكم غير أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أنه لا محل لحضور المهندس المداولة طالما ليس له صوت معدود وذلك بالمخالفة لنص المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن على أنه "يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة.... أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر، ويلحق بتشكيلها مهندس معماري أو مدني..." يدل على أن إلحاق مهندس معماري أو مدني بهيئة المحكمة الابتدائية إنما يقتصر على نظرها دعاوى الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة، ذلك أن علة هذا الاستثناء من القواعد العامة في تشكيل المحاكم - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - هي "أن المصلحة العامة تقتضي إيجاد نظام قضائي يكفل ربط الخبير بالمحكمة ربطا مباشراً حتى تتكامل النظرة القانونية وحاسة العدالة إلى جانب الخبرة الفنية، وبذلك يأتي تحديد الأجرة أقرب ما يكون إلى العدالة، ودون إطالة في الإجراءات أو مشقة في التقاضي" ومن ثم فإنه متى كان الطعن وارداً على مدى خضوع العين لأحكام قانون إيجار الأماكن من عدمه، فإنه لا يعد منازعة ناشئة عن تقدير القيمة الإيجارية وفقاً للمعايير التي حددها القانون، وبالتالي فإنه لا يشترط أن يلحق المهندس بتشكيل الهيئة التي تنظر هذه المنازعة، لما كان ذلك وكان الثابت أن النزاع الماثل قد انحصر أمام محكمة أول درجة في مدى خضوع العين محل النزاع لقوانين الإيجار الاستثنائية دون أن يتناول تحديد أجرتها وقضت فيه المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وبعدم اختصاص اللجنة بتحديد الأجرة لعدم سريان تلك القوانين على المنطقة الواقعة بها تلك العين، فإن النعي بعدم وجود مهندس ضمن تشكيل الهيئة التي نظرت هذه المنازعة يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أيد ما ذهبت إليه محكمة أول درجة من عدم خضوع المنطقة التي تقع بها العين محل النزاع لقوانين إيجار الأماكن رغم اعتمادها في هذه المسألة على تقرير الخبير - وهو أمر غير جائز ودون أن يتعرض للقرار الوزاري وقرار المحافظة اللذين حددا نطاق الوحدة المحلية التي تسري عليها أحكام هذه القوانين، والتي تقع بدائرتها المنطقة المشار إليها، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه وإن قضى بندب خبير لبيان القيمة الإيجارية للعين محل التداعي وفقاً للقانون إلا أنه استند في قضائه بعدم خضوع العين محل النزاع لقوانين الإيجار الأماكن إلى ما استبانه من مطالعة قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 1003 لسنة 1968، وسريان أحكام هذه القوانين على قريتي شط الشعراء وشط الخياطة دون قرية عزبة اللحم التي تقع بدائرتها العين محل النزاع وأورد في ذلك قوله "أن الثابت من مطالعة القرار رقم 1003 لسنة 1968 الصادر من وزير الإسكان والمرافق في 12/ 10/ 1968 أنه نص في مادته الأولى على أن "تسري أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 ورقم 41 لسنة 1962 على قريتي شط الشعراء وشط الخياطة بمحافظة دمياط" ومؤدى ذلك القانونين المذكورين يسريان على هاتين القريتين ولا يتعدى ذلك إلى غيرهما، ذلك إنه لو قصد مصدر هذا القرار إلى شمول ما تبع هاتين القريتين من قرى أخرى لنص على ذلك صراحة في القرار لأن تدخل السيد وزير الإسكان والمرافق بإصدار مثل هذه القرارات ليدخل بها قرى في نطاق سريان قانون إيجار الأماكن طبقاً للمادة الأولى من القانون 121 لسنة 1947 وهو قانون استثنائي لا يجوز التوسع في إعماله دون نص صريح وتحكمه اعتبارات يقدرها السيد الوزير بناءً على طلب المحافظ المختص باعتباره خروجاً على القواعد العامة، في القانون المدني، إذ كان ذلك وكان القرار المذكور لم يخضع سوى قريتي شط الشعراء وشط الخياطة فقط دون عزبة اللحم وإن كانت هذه القرية الأخيرة تتبع الوحدة المحلية لقرية الخياطة فإن هذه التبعية تكون إدارية طبقاً لتشكيل الوحدات المحلية بالتطبيق لأحكام قانون الحكم المحلي رقم 52 لسنة 1975 المعدل ولا شأن له بسريان أحكام قوانين الإيجار التي هي بطبيعتها قوانين استثنائية تحكم سريانها اعتبارات تتصل بإقامة توازن بين مصالح المؤجرين والمستأجرين.." لما كان ذلك وكان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه سائغاً ومقبولاً ويتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق