الصفحات

الخميس، 11 مايو 2023

الطعن 2311 لسنة 54 ق جلسة 7 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 252 ص 1610

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد طيطه نائب رئيس المحكمة، محمد بدر الدين توفيق، شكري جمعه حسين ومحمد الجابري

-------------

(252)
الطعن رقم 2311 لسنة 54 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن" "السبب المجهل". حكم "إصدار الحكم". 

سبب الطعن. وجوب تعريفه تعريفاً دقيقاً بما ينفي عنه الغموض والجهالة مع تحديد العيب المنسوب إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه. عدم بيان الطاعنة ماهية العبارات الغامضة التي تعذر قراءتها من الحكم والأخرى التي لم تتطابق مع مسودته وأثر ذلك في قضائه. نعي مجهل غير مقبول.
(2) إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير من الباطن"
الترخيص للمستأجر بالتأجير من الباطن. حق المؤجر في تقاضي مقابلاً عنه يضاف للأجرة القانونية ولو تقاعس المستأجر عن استعماله. عدم جواز عدول المستأجر عن هذه الميزة بإرادته المنفردة.
(3) محكمة الموضوع "تفسير العقود". نقض.
تفسير الاتفاقات والمحررات. من سلطة محكمة الموضوع. عدم خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض طالما لم تخرج عما تحتمله عباراتها.

----------------
1 - المقرر - وعلى ما جرى به هذه المحكمة - إن بيان سبب الطعن لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه، لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تبين في سبب النعي على وجه التحديد ماهية العبارات الغامضة والتي تعذر قراءتها من الحكم والأخرى التي لم تتطابق مع مسودته وأثر ذلك في قضائه فإن هذا النعي يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تخويل المستأجر ميزة التأجير من الباطن من شأنه توسيع نطاق انتفاعه بالعين المؤجرة فيستحق المؤجر مقابلاً عن تلك الميزة تضاف إلى الأجرة القانونية حتى ولو تقاعس المستأجر عن استعمالها ولا يحق له العدول عن هذه الميزة بإرادته المنفردة.
3 - المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير الإقرارات والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن ولا رقابة عليها في ذلك طالما لم تخرج عما تحتمله عبارات المحرر وتقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 6078 لسنة 1982 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم، وقالت شرحاً لدعواها إنه بمقتضى عقد إيجار مؤرخ 1/ 12/ 1977 استأجر المطعون ضده الشقة محل النزاع وإذ قام بتأجيرها من الباطن إلى بعض الطلبة دون إذن كتابي منها مخالفاً بذلك الحظر الوارد بالعقد والقانون فأقامت الدعوى. حكمت المحكمة بإخلاء الشقة محل النزاع. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 5 لسنة 40 ق الإسكندرية، وبتاريخ 12/ 6/ 1984 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان والانعدام، وفى بيان ذلك تقول إن مسودة الحكم قد حُررت بخط لا يُقرأ وجاءت نسخة الحكم الأصلية غير مطابقة لها غير مفهومة ولا ترابط بين عبارتها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن بيان سبب الطعن لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه، لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تبين في سبب النعي على وجه التحديد ماهية العبارات الغامضة والتي تعذر قراءتها من الحكم والأخرى التي لم تتطابق مع مسودته وأثر ذلك في قضائه فإن هذا النعي يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والتناقض، وفى بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم انتهى إلى أن عبارات الخطاب المؤرخ 1/ 10/ 1981 لا تعبر عن رغبة المطعون ضده في العدول عن الميزة التي منحها له الاتفاق المؤرخ 1/ 12/ 1977 في أحقيته في تأجير شقة النزاع مفروشة من الباطن، في حين أن الخطاب المذكور قد تضمن إلغاء ميزة التأجير المفروش وما يقابلها من زيادة في الأجرة الأصلية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تخويل المستأجر ميزة التأجير من الباطن من شأنه توسيع نطاق انتفاعه بالعين المؤجرة فيستحق المؤجر مقابلاً عن تلك الميزة تضاف إلى الأجرة القانونية حتى ولو تقاعس المستأجر عن استعمالها ولا يحق له العدول عن هذه الميزة بإرادته المنفردة، ومن المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير الإقرارات والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن ولا رقابة عليها في ذلك طالما لم تخرج عما تحتمله عبارات المحرر وتقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده (المستأجر) أخطر الطاعنة (المؤجرة) في 1/ 10/ 1981 بوقف نشاطه في التأجير من الباطن راغباً التحلل من الزيادة المقررة في الأجرة، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في مدوناته إلى أن عبارات هذا الخطاب لا تفيد إلغاء تلك الميزة وتظل قائمة رغم توقفه عن استعمالها وملزماً بأداء المقابل عنها فإن هذا الذي استند إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ولا يخرج عما تحتمله عبارات المحرر، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة استخلاصه وتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفى بيان ذلك تقول إنها قدمت إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسكت بدلالتها على أن العين محل النزاع قد أجرت من الباطن لغير الطلبة المغتربين فالتفت الحكم عن هذا الدفاع وأغفل الرد على مستنداتها رغم ما لها من دلالة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد صرحت للمطعون ضده بتأجير عين النزاع من الباطن وانتهى الحكم المطعون فيه سديداً - على ما سلف بيانه - في الرد على السبب الثاني للطعن إلى أن تلك الميزة ما زالت قائمة فلا يعيب الحكم إغفاله الرد على دفاع الطاعنة غير الجوهري ومستنداتها الدالة على تأجير المطعون ضده لعين النزاع من الباطن لغير الطلبة المغتربين ومن ثم يكون النعي غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق