الصفحات

الخميس، 11 مايو 2023

الطعن 1405 لسنة 38 ق جلسة 30 / 12/ 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 227 ص 1113

جلسة30 من ديسمبر سنة 1968

برئاسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عباس العمراوي، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

----------------

(227)
الطعن رقم 1405 لسنة 38 القضائية

( أ ) إثبات. "شهادة". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام محكمة الموضوع بالإشارة إلى أقوال شهود النفي. ما دامت لم تستند إليها في قضائها.
(ب، ج) تفتيش. "الإذن به". إثبات. "معاينة". دفوع. "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". محكمة الموضوع. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
( أ ) اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين. موضوعي.
(ج) النعي على محكمة الموضوع عدم معاينتها محل الحادث. غير جائز. ما دام الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراءها.

-------------
1 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات وأن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم طالما لم تستند إليها في قضائها، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من عدم أخذ المحكمة بشهادة شهود النفي أو تبرير إطراحها لأقوالهم يكون على غير أساس.
2 - إن اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين هو من المسائل التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض.
3 - متى كان الطاعن لم يطلب من محكمة الموضوع معاينة محل الحادث فلا يصح النعي عليها بأنها لم تجر معاينة لم تر هي حاجة لإجرائها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 1/ 9/ 1966 بناحية مركز الخانكة محافظة القليوبية: أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (حشيشاً وأفيوناً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7/ 1 و34/ 1 - م و36 و42 من القانون 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول 1 فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جواهر مخدرة بقصد الاتجار قد أخل بحقه في الدفاع وجاء مشوباً بالقصور في التسبيب، ذلك بأنه دفع ببطلان القبض والتفتيش، لأنهما تما تنفيذاً لإذن التفتيش الصادر من نيابة بنها الكلية في حين أن القبض والتفتيش حدثا بناحية المرج قسم المطرية الذي يتبع محافظة القاهرة، كما أن الشرطيين السريين هما اللذان قبضا على الطاعن واقتاداه إلى الضابط الذي كان جالساً بالسيارة وقد أيد الطاعن في ذلك شهود النفي ولا يقدح في ذلك إدعاء الضابط أن القبض قد وقع بدائرة مركز الخانكة مما يدخل في اختصاص نيابة بنها الكلية إذ كان على المحكمة أن تعاين مكان الضبط وأن تبرز إطراحها لشهادة هؤلاء الشهود كما كان عليها أن تبين أسباب عدم اقتناعها بواقع الأمر في المنطقة من أن المخدرات تنقل من القلج إلى القاهرة لا من القاهرة إلى القلج وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "إن تحريات المقدم كمال محمد كساب رئيس قسم مخدرات شبرا الخيمة دلت على أن المتهم نجار إسماعيل حسنين يتجر في المواد المخدرة وأنه يجلبها من البركة بالقاهرة ويخفيها معه وبملابسه ويروجها بدائرة القليوبية، وفي الساعة 55.2 من مساء يوم 8 سبتمبر سنة 1964 استصدر إذناً من النيابة بتفتيشه وتفتيش وسيلة المواصلات التي يستخدمها لضبط ما يحوزه من تلك المواد وذلك لمرة واحدة خلال عشرة أيام وفي صباح يوم 10 سبتمبر سنة 1966 قام بتنفيذ هذا الإذن بأن أقام كميناً له على طريق الخانكة والقلج بالقرب من مدخل القلج حيث أبصر المأذون بتفتيشه مقبلاً من جهة محطة الألج الأولى متجهاً إلى طريق الألج المرصوف في حوالي العاشرة صباحاً، وما أن اقترب من مكان وجوده بالكمين بزراعة أذرة حتى بارح إليه لضبطه... إلخ". ثم عرض الحكم لما دفع به الطاعن من بطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله: "إن الثابت بالأوراق أن الذي أصدر إذن التفتيش هو وكيل نيابة بنها الكلية ومن ثم فيكون الإذن بضبط المتهم وتفتيشه في دائرة اختصاص وكيل النيابة الذي أصدر الإذن وبالتالي يكون إذن التفتيش قد صدر صحيحاً ممن يملك إصداره وبذلك يكون الدفع المشار إليه في غير محله متعيناً رفضه". وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه يتضمن رداً سائغاً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش إذ أوضح عند بيانه للواقعة أن الضبط تم عند مدخل ناحية القلج التي لا ينازع الطاعن في أنها تتبع نيابة بنها الكلية، وأن اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يطلب من محكمة الموضوع معاينة محل الحادث فلا يصح النعي عليها بأنها لم تجر معاينة لم تر هي حاجة لإجرائها. لما كان ما تقدم، وكان ما يثيره الطاعن من عدم أخذ المحكمة بشهادة شهود النفي أو تبرير إطراحها لأقوالهم وعدم الرد على ما قاله الدفاع من أن المخدرات تنقل من القلج إلى القاهرة لا من القاهرة إلى القلج، مردوداً بأن لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات وأن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم طالما لم تستند إليها في قضائها، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالته في أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها، ذلك أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها لها. ولما كان مؤدى قضاء المحكمة بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال رجال الشرطة هو إطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإنه لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض، ولا يعيب الحكم سكوته عن التعرض لشهادة شاهدي النفي لأن مؤدى هذا السكوت أن المحكمة أطرحتها اطمئناناً منها لأقوال شهود الإثبات. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون على غير أساس واجب الرفض موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق