الصفحات

الأحد، 14 مايو 2023

الطعن 220 لسنة 31 ق جلسة 13 / 1 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 17 ص 123

جلسة 13 من يناير سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، وإبراهيم الجافي، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم حسن علام.

-----------------

(17)
الطعن رقم 220 لسنة 31 القضائية

(أ) حكم "بيانات الحكم".
ترتب البطلان على عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم وهم الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا تلاوة الحكم. بيان الحكم في صدره الهيئة التي أصدرته وفي خاتمته الهيئة التي حضرت تلاوته. لا بطلان.
(ب) مواريث "تصرفات المورث المنجزة". خلف. "خلف عام". غير.
صحة التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حال صحته لأحد ورثته. التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته. عدم اعتبار الوارث في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر إلا إذا طعن على هذا التصرف بأنه في حقيقته وصية ضارة بحقه في الميراث أو أنه قد صدر في مرض موت المورث فهو في حكم الوصية. في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة أما في غيرهما فحقه في الطعن يستمده من المورث باعتباره خلفاً عاماً له ويتقيد في إثبات هذا الطعن بما كان يتقيد به مورثه.
(ج) بيع "ضمان عدم التعرض". تقادم. "تقادم مكسب".
التزام البائع بضمان عدم التعرض التزام أبدي يتولد من عقد البيع ولو لم يشهر وانتقال هذا الالتزام من البائع إلى ورثته. التزام البائع وورثته بالامتناع عن منازعة المشتري في حقوقه بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية.

-------------------
1 - تنص المادة 349 من قانون المرافعات في فقرتها الأولى على أنه يجب أن يبين في الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته ونصت في فقرتها الثانية على أن عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان ذلك الحكم. والمقصود بعبارة القضاة الذين أصدروا الحكم التي وردت في الفقرة الثانية إنما هم القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا تلاوة الحكم. فإذا كان الحكم قد بين في صدره الهيئة التي أصدرت الحكم ثم نوه في خاتمته بأن عضو تلك الهيئة الذي لم يحضر تلاوة الحكم قد وقع على مسودة الحكم طبقاً لنص المادة 342 من قانون المرافعات فإن الحكم يكون بذلك قد حدد في صدره الهيئة التي سمعت المرافعة واشتركت في المداولة كما حدد في خاتمته الهيئة التي حضرت تلاوته ومن ثم يكون النعي عليه بالبطلان على غير أساس.
2 - التصرفات المنجزة الصادرة من المورث في حال صحته لأحد ورثته تكون صحيحة ولو كان المورث قد قصد بها حرمان بعض ورثته لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته. أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه ولا يعتبر الوارث في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته وصية إضراراً بحقه في الميراث (1) أو أنه قد صدر في مرض موت المورث فيعتبر حينئذ في حكم الوصية لأن في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها التحايل على قواعد الإرث أما إذا كان مبنى الطعن غير ذلك فإن حق الوارث في الطعن في التصرف في هذا الحال إنما يستمده من مورثه - باعتباره خلفاً عاماً له - فيتقيد الوارث في إثبات هذا الطعن بما كان يتقيد به المورث من طرق الإثبات.
3 - التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه - وفقاً للمادتين 261، 300 من القانون المدني الملغي والمادة 439 من القانون القائم - التزام أبدي يتولد من عقد البيع ولو لم يشهر فيمتنع على البائع التعرض للمشتري لأن من وجب عليه الضمان يحرم عليه التعرض. وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية (2). ومن ثم فإن دفع وارث البائع بعدم تسجيل عقد المشتري وبسقوط حقوق الأخير، المتولدة عن عقد البيع بالتقادم وطلب الوارث تثبيت ملكيته لبعض العقار المبيع إنما هو من قبيل المنازعة الممتنعة عليه قانوناً بمقتضى التزام مورثه بالضمان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعنة رفعت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 122 لسنة 1956 أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية طالبة الحكم بتثبيت ملكيتها إلى 2 و2/ 12 قيراطاً من أربعة وعشرين قيراطاً من أعيان التركة الموضحة بصحيفة الدعوى وهو ما يعادل فدانين وقيراطاً وثلاثة أسهم شيوعاً في القطع المبينة الحدود والمعالم بتلك الصحيفة وتسليم هذا القدر إليها قائلة في تبيان دعواها إن والدها المرحوم عبد الله علي سعيد توفى وانحصر إرثه في زوجته المرحومة مبروكة حمودة وأولاده الذكور علي ومحمد المطعون ضدهما الأولين والمرحوم السيد مورث المطعون ضدهم الثالث والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة وبناته الطاعنة والمطعون ضدهن الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة ثم توفيت الزوجة فانحصر الميراث في ثلاثة ذكور وخمس إناث ويكون نصيب الذكر 4 و4/ 11 قيراطاً ونصيب الأنثى 2 و2/ 11 قيراطاً من التركة. ولما كان من ضمن ما تركه المورث اثنان وعشرون فداناً واثنا عشر قيراطاً وثمانية أسهم أطياناً زراعية فإن الطاعنة يخصها في هذا القدر فداناً وقيراطاً وثلاثة أسهم وقد نازعها المطعون ضدهم في نصيبها هذا مما حدا بها إلى رفع هذه الدعوى طالبة الحكم لها بالطلبات المنوه عنها - دفع المطعون ضدهم الأول والثاني والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة الدعوى قائلين إنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 15 من نوفمبر سنة 1931 باع المورث اثنى عشر فداناً واثنى عشر قيراطاً واثنى عشر سهماً إلى المطعون ضدهما الأول والثاني ومورث المطعون ضدهم الثالث والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة وقد حكم في الدعوى رقم 632 لسنة 1932 كلي طنطا بصحة توقيع المورث على هذا العقد في مواجهة الوصية على الطاعنة وآخرين ومن ثم فإن هذا المقدار يخرج من التركة - ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية قضت في 19 من فبراير سنة 1958 بتثبيت ملكية الطاعنة إلى فدانين وقيراط وثلاثة أسهم مشاعاً في القطع المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وإلزام المدعى عليهم (المطعون ضدهم) بتسليم هذا القدر تأسيساً على أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 632 لسنة 1932 بصحة توقيع المورث على عقد البيع لا يعتبر حجة على الطاعنة لأن الوصية التي كانت تمثلها لم تحصل على إذن من المجلس الحسبي بالتصديق على الصلح الذي انتهت به تلك الدعوى، رفع المطعون ضدهم من الأول إلى السابعة استئنافاً عن هذا الحكم قيد برقم 85 سنة 8 قضائية أمام محكمة استئناف طنطا وإذ دفعت الطاعنة بجهالتها توقيع مورثها على عقد البيع المذكور فقد أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المستأنفون (المطعون ضدهم من الأول إلى السابعة) صدور عقد البيع المذكور من المورث وأن ذلك الأخير وقع عليه بختمه وبعد سماع أقوال شهود المطعون ضدهم من الأول إلى السابعة قضت المحكمة في 30 مارس سنة 1961 بتعديل الحكم المستأنف إلى تثبيت ملكية الطاعنة إلى واحد وعشرين قيراطاً وتسعة عشر سهماً ونصف شيوعاً في الأعيان المبينة بصحيفة الدعوى وتأييد الحكم فيما قضى به من تسليم هذا القدر - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن المطعون ضدهم السبعة الأول دفعوا ببطلان إعلانهم بتقرير الطعن ثم تنازلوا عن هذا الدفع بجلسة المرافعة.
وحيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه بطلانه وفي بيان ذلك تقول إن الثابت في صدر ذلك الحكم أن الهيئة التي أصدرته كانت مشكلة برئاسة المستشار عطا الله إسماعيل رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد فؤاد عبد الوهاب ومحمد حلمي كساب كما أن الثابت بخاتمة ذلك الحكم أن الهيئة التي تلته كانت مشكلة من المستشار محمد فؤاد عبد الوهاب رئيساً وعضوية المستشارين محمد حلمي كساب وسعيد كامل أما المستشار عطا الله إسماعيل الذي سمع المرافعة وحضر المداولة فقد وقع على مسودة الحكم وأنه إذ كان مثل هذا البيان لا يتضح منه من حضر المرافعة والمداولة ومن حضر تلاوة الحكم فإن الحكم يكون باطلاً طبقاً لنص المادتين 339 و349 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه يبين من صورة الحكم المطعون فيه المودعة بحافظة الطاعنة أن الحكم صدر بالعبارة الآتية: "بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علناً بسراي المحكمة تحت رئاسة السيد المستشار عطا الله إسماعيل رئيس المحكمة وعضوية السيدين المستشارين محمد فؤاد عبد الوهاب ومحمد حلمي كساب وحضور السيد/ كمال عبد العزيز سكرتير الجلسة صدر الحكم الآتي..." ثم ختم الحكم بعد منطوقه بالعبارة الآتية: "تلي هذا الحكم علناً بسراي المحكمة يوم الخميس 30/ 3/ 1961 الموافق 13 شوال سنة 1380 هجرية تحت رئاسة السيد/ المستشار محمد فؤاد عبد الوهاب رئيس الجلسة وعضوية السيدين المستشارين محمد حلمي كساب وسعيد كامل وحضور السيد/ كمال عبد العزيز سكرتير الجلسة - أما سيادة المستشار عطا الله إسماعيل رئيس المحكمة الذي سمع المرافعة وحضر المداولة فقد وقع على مسودة الحكم". ولما كانت المادة 349 من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الأولى على أنه يجب أن يبين في الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته كما نصت في فقرتها الثانية على أن عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان ذلك الحكم، وكان المقصود بعبارة القضاة الذين أصدروا الحكم التي وردت في تلك الفقرة الثانية إنما هم القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا تلاوة الحكم وكان الحكم قد بين في صدره الهيئة التي أصدرت الحكم ثم نوه في خاتمته بأن عضو تلك الهيئة الذي لم يحضر تلاوة الحكم قد وقع على مسودة الحكم طبقاً لنص المادة 342 من قانون المرافعات فإن الحكم بذلك يكون قد حدد في صدره الهيئة التي سمعت المرافعة واشتركت في المداولة - كما أنه قد حدد أيضاً في خاتمته وعلى النحو السابق الهيئة التي حضرت تلاوته ومن ثم يكون النعي عليه بالبطلان على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه بطلان هذا الحكم لقصوره في التسبيب وإخلاله بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إنها تقدمت لمحكمة الاستئناف بمذكرة في فترة حجز القضية للحكم ضمنتها أوجه دفاعها وقد صدر الحكم خالياً من الإشارة إلى تلك المذكرة ومن الرد على ما ورد فيها وفي المذكرات السابقة عليها من أوجه دفاع للطاعنة واكتفى بالقول بأن الطاعنة طلبت رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مما يعتبر قصوراً وإخلالاً بحق الدفاع.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على مذكرة الطاعنة المقدمة في فترة حجز القضية للحكم والمودعة بحافظتها المقدمة إلى هذه المحكمة أن أوجه الدفاع التي أبدتها الطاعنة فيها تتحصل في الآتي: (أولاً) أن عقد البيع العرفي المؤرخ 15 من نوفمبر سنة 1931 والمنوه عنه آنفاً يتضمن بيع بعض أموال التركة لبعض الورثة دون الآخرين إضراراً بهم وأن للوارث الطعن في تصرفات مورثه إلى وارث آخر بكافة الطعون (ثانياً) أن الالتزامات الشخصية المتولدة عن ذلك العقد قد سقطت بمضي المدة (ثالثاً) أن التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع إنما يلتزم به الورثة حينما يكون التصرف بالبيع صادراً من المورث للغير ولا يلتزم به الورثة قبل بعضهم البعض حينما يكون التصرف بالبيع صادراً من المورث لأحدهم (رابعاً) أن المطعون ضدهم لا يستطيعون تملك القدر موضوع عقد البيع بالتقادم لأن وضع يدهم كان نيابة عن باقي الورثة كما أن مدة تملك الأعيان الموروثة بوضع اليد وهي ثلاثة وثلاثون عاماً لم تكن قد اكتملت لهم وقت رفع الدعوى.
وحيث إن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث في حال صحته لأحد ورثته تكون صحيحة ولو كان المورث قد قصد بها حرمان بعض ورثته لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته. أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه ولا يعتبر الوارث في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه قد صدر في مرض موت المورث فيعتبر حينئذ في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها التحايل على قواعد الإرث - أما إذا كان مبنى الطعن غير ذلك فإن حق الوارث في الطعن في التصرف في هذا الحال إنما يستمده من مورثه وليس من القانون - ولما كانت الطاعنة لم تطعن في مذكرتها الختامية على عقد البيع السالف الذكر بأنه يستر وصية أو أنه صدر في مرض موت البائع فإن الطاعنة تستمد حقها في الطعن على هذا العقد من المورث باعتبارها خلفاً عاماً له وتتقيد في إثبات هذا الطعن بما كان يتقيد به المورث من طرق الإثبات - لما كان ذلك، وكان من أحكام البيع المقررة في المادتين 261 و300 من القانون المدني الملغي والمادة 439 من القانون القائم التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وهذا الالتزام أبدي يتولد من عقد البيع ولو لم يشهر فيمتنع على البائع التعرض للمشتري لأن من وجب عليه الضمان يحرم عليه التعرض وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية - وذلك وفقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة - وإذ كان دفاع الطاعنة بسقوط حقوق المطعون ضدهم المتولدة عن عقد البيع بالتقادم وطلبها تثبيت ملكيتها إلى نصيب في القدر الوارد بعقد البيع المذكور إنما هو من قبيل المنازعة الممتنعة عليها قانوناً بمقتضى التزام مورثها بالضمان السالف الذكر. وكانت الطاعنة لم تدع تملكها القدر المطلوب تثبيت ملكيتها إليه بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وكان ما أثارته في مذكرتها من أن ضمان ورثة البائع عدم التعرض للمشتري مقصور على الحالة التي يكون فيها المشتري من الغير إنما هو ادعاء غير صحيح ولا سند له في القانون لما كان ما تقدم، فإن ما أثارته الطاعنة في مذكرتها الختامية آنفة الذكر من أوجه دفاع مما ورد تلخيصه في البنود أولاً وثانياً وثالثاً غير مجد في النزاع ولا أثر له على ما انتهى إليه قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالي يكون النعي على الحكم لإغفاله الرد على ذلك الدفاع غير منتج أما ما جاء بتلك المذكرة خاصاً بوضع اليد وعدم استكمال شرائطه القانونية فإنه لا يصادف محلاً في هذه الدعوى إذ لم يتمسك المطعون ضدهم بتملكهم القدر موضوع عقد البيع بوضع اليد حتى ترد عليهم الطاعنة بذلك الدفاع - أما ما نعته الطاعنة على الحكم المطعون فيه من عدم رده على ما أثارته من دفاع في مذكراتها الأخرى المقدمة إلى محكمة الاستئناف قبل حجز القضية للحكم فإنها إذ لم تقدم إلى محكمة النقض صورة من تلك المذكرات - وقد خلت بيانات الحكم المطعون فيه من الإشارة إليها فإن النعي في هذا الخصوص يكون عارياً عن الدليل ومن ثم يكون النعي الوارد بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القضاء بما لم يطلبه الخصوم وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى للمطعون ضدهم بصحة عقد البيع دون أن يكون معروضاً على المحكمة طلب الحكم بصحة ونفاذ هذا العقد ثم رتب الحكم على قضائه بصحة العقد قضاءه في الدعوى وقد كان عليه أن يلتزم حدود الطلبات المعروضة على المحكمة.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه لم يقض بصحة عقد البيع بل قضى في أسبابه باعتبار هذا العقد قد صدر من المورث وهو ما يعتبر قضاء بصحة الورقة بعد أن طعنت عليها الطاعنة بالجهالة وثبتت صحتها من التحقيق الذي أجرته المحكمة وهذا القضاء هو أمر لازم إذ أنه وقد احتج المطعون ضدهم على الطاعنة بالعقد الصادر من المورث بغية استبعاد القدر المبيع من التركة التي تطالب الطاعنة بنصيبها فيها فدفعت الطاعنة ذلك بجهلها توقيع مورثها على ذلك العقد فإنه كان لزاماً على المحكمة أن تفصل في حكمها في صحة الورقة المنكورة ومن ثم لا يعتبر هذا الفصل قضاء من الحكم بما لم يطلبه الخصوم.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه قضى بصحة عقد البيع دون الحكم بنفاذه في حق الطاعنة ثم استبعد من التركة القدر الوارد بذلك العقد دون أن يكون ذلك نتيجة حتمية للقضاء بصحة العقد إذ الطاعنة طعنت عليه بعدم نفاذه في حقها لعدم تسجيله وبأن الالتزامات الشخصية الواردة به قد سقطت بمضي أكثر من خمسة عشر عاماً ومع ذلك فإن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود بما جاء في الرد على الأسباب الثاني والثالث والرابع.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه البطلان لتناقضه ومخالفته الثابت في الأوراق ذلك أنه أورد في تقريراته أن الطاعنة لم توجه إلى أحد الشهود وهو خال الطرفين أي مطعن في حين أنها طعنت على شهادته بمذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف في فترة حجز القضية للحكم - كما ذكر الحكم أن الطاعنة رغم بلوغها سن الرشد لم تطعن على عقد البيع رغم علمها بصدوره من مورثها مع أن الثابت من ملف الدعوى أنها طعنت على عقد البيع وساندها في ذلك المجلس الحسبي حين رفض الاعتراف بصحة هذا العقد كما أنها أنكرت أمام محكمة الاستئناف علمها بصدور هذا العقد من المورث على ما أثبته الحكم المطعون فيه وبذلك جاء هذا الحكم متناقضاً ومخالفاً الثابت في الأوراق.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أورد في هذا الصدد ما يأتي: "وحيث إن شهود المستأنفين (المطعون ضدهم) قد أكدوا توقيع المورث على العقد المؤرخ 15/ 11/ 1931 الصادر منه للمستأنفين ولم تنف المستأنف عليها ذلك ومن بين هؤلاء الشهود خال الخصمين الذي لم يطعن عليه بأي مطعن فترى المحكمة الأخذ بأقوال هؤلاء الشهود واعتبار هذا العقد قد صدر من المورث - وحيث إنه مما يؤكد ذلك ما ثبت من المستخرج الرسمي المقدم من المستأنفين لمحكمة أول درجة والثابت به أن المستأنف ضدها الأولى ولدت في 10/ 11/ 1912 فتبلغ الرشد في 9/ 11/ 1933 ولم ترفع دعواها إلا في سنة 1956 أي بعد مضي حوالي 23 سنة من تاريخ بلوغها سن الرشد ولا شك أنها كانت طيلة هذه الفترة تعلم بصدور العقد من مورثها لإخوتها المذكورين" ويبين من العبارة التي أوردها الحكم المطعون فيه والتي فحواها أن شهادة الخال لم يطعن عليها بأي مطعن أنها لا تفيد أن المحكمة قد فاتها العلم بما وجه إلى شهادته من مطاعن كانت محل وزنها عند تقدير شهادته بل أنها تؤدي بمفهومها إلى أن المحكمة إنما قصدت أن المطاعن التي وجهت إلى هذه الشهادة لم تنل من اطمئنانها إليها وثقتها بها - كما يبين مما أورده الحكم أنه لم ينف عن الطاعنة إنكارها توقيع مورثها على عقد البيع حتى يكون ذلك مخالفاً للثابت في الأوراق وإنما قرر أن الطاعنة رغم بلوغها سن الرشد ورغم علمها بصدور عقد البيع من مورثها لم ترفع دعواها الحالية إلا في سنة 1956 وهو أمر ليس فيه مخالفة للثابت بالأوراق ومن ثم يكون النعي على الحكم بالتناقض ومخالفة الثابت في الأوراق على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه البطلان لتناقضه وقصوره في التسبيب ذلك أنه قضى بصحة عقد البيع استناداً إلى أقوال الشهود دون نظر إلى مستندات الطاعنة من محاضر حصر وجرد ومكلفات رسمية وذلك بحجة أن محاضر الحصر لم يكن موقعاً عليها من المطعون ضدهم فلا تعتبر حجة عليهم مع أن المطعون ضدهم كانوا على علم بها ولم يتخذوا من جانبهم أي إجراء رسمي لتعديلها أو إثبات مزاعمهم ضدها - هذا إلى أنه جاء بالحكم أن الطاعنة لم تطعن على عقد البيع بالجهالة أمام محكمة الدرجة الأولى مع أن هذا العقد لم يكن محل نظر في الدعوى وما كان تقديمه إلا بقصد تأييد الحكم بصحة التوقيع الذي أهدرت محكمة الدرجة الأولى حجيته قبلها وكل هذا يعتبر قصوراً وتناقضاً يعيب الحكم.
وحيث إن النعي بهذا الوجه لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية في تقدير المحكمة للدليل مما تستقل به محكمة الموضوع.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.


(1) راجع نقض 24/ 10/ 1963 في الطعن رقم 355 سنة 28 ق بمجموعة المكتب الفني س 14 ص 981 ونقض 21/ 6/ 1962 في الطعن 414 لسنة 26 ق بمجموعة المكتب الفني س 13 ص 824 ونقض 9/ 4/ 1964 في الطعن 355 لسنة 29 ق بمجموعة المكتب الفني س 15 ص 525 ونقض 9/ 1/ 1964 في الطعن 39 لسنة 29 ق بمجموعة المكتب الفني س 15 ص 43.
(2) راجع نقض 21/ 3/ 1963 بمجموعة المكتب الفني س 14 ص 355 في الطعن رقم 261 لسنة 28 ق. ونقض 28/ 3/ 1963 بمجموعة المكتب الفني س 14 ص 398 في الطعن رقم 28 لسنة 28 ق. ونقض 26/ 10/ 1961 في الطعن رقم 122 سنة 26 ق بمجموعة المكتب الفني س 12 ص 614.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق