الصفحات

الأحد، 14 مايو 2023

الطعن 210 لسنة 31 ق جلسة 13 / 1 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 16 ص 115

جلسة 13 من يناير سنة 1966

برياسة السيد/ المستشار محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم حسن علام.

------------------

(16)
الطعن رقم 210 لسنة 31 القضائية

(أ) نقض "إعلان الطعن". بطلان.
القانون رقم 106 لسنة 1952. إلقاؤه عبء إعلان الطعن على عاتق قلم الكتاب دون الطاعن. إغفال الميعاد المحدد لإعلان الطعن - بعد صدور القانون 106 لسنة 1952 - لا يترتب عليه البطلان إذ لم يعد ميعاداً حتمياً بل مجرد ميعاد تنظيمي لا يترتب على تجاوزه البطلان.
(ب) استيلاء "المرسوم بقانون 95 لسنة 1945". "المعارضة في تقدير التعويض". تعويض. دعوى. اختصاص. "اختصاص ولائي". نظام عام.
تخويل الاختصاص للمحاكم بنظر الطعون في القرارات الصادرة من لجان تقدير التعويض - وهي قرارات إدارية - استثناء من قاعدة اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون في القرارات الإدارية. وجوب قصر هذا الاستثناء في الحدود المنصوص عليها في المرسوم بقانون 95 لسنة 1945. ولاية المحكمة الابتدائية في هذا الخصوص مقصورة على الطعون في القرارات المبينة في المادة 47 من المرسوم بقانون. عدم اختصاصها بنظر الدعوى التي ترفع إليها بطلب تقدير التعويض ابتداء وقبل أن تصدر لجنة التقدير المختصة قرارها فيه. اختصاص متعلق بالنظام العام.
(ج) استيلاء "اختصاص لجان التقدير". تعويض. مسئولية "مسئولية تقصيرية".
تخويل لجان التقدير دون غيرها سلطة تقدير التعويض المستحق عن الاستيلاء ابتداء لا يحول دون التجاء ذوي الشأن إلى المحاكم بطلب تعويضهم عن الضرر الناشئ عن تأخير هذه اللجان في إصدار قرارها وذلك على أساس المسئولية التقصيرية. اعتبار تأخير اللجنة بغير مسوغ شرعي خطأ يستوجب مسئولية الإدارة عن الضرر المتسبب عنه.

------------------
1 - رفع القانون رقم 106 لسنة 1952 عن كاهل الطاعن عبء إعلان الطعن وألقاه على عاتق قلم الكتاب بقصد التيسير على الطاعن والإقلال من مواطن البطلان في التشريع على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ومن ثم فإن إغفال الميعاد المحدد لإعلان الطعن في المادة 11 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 - بعد صدور القانون رقم 106 لسنة 1962 - لا يترتب عليه البطلان إذ لم يعد هذا الميعاد ميعاداً حتمياً بل مجرد ميعاد تنظيمي لا يترتب على تجاوزه البطلان (1).
2 - مفاد نصوص المواد 44 و47 و48 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين أن المشرع رأى لاعتبارات تتعلق بالصالح العام أن يبيح في ظروف استثنائية معينة الاستيلاء على بعض المواد لدى من توجد عنده واشترط لذلك أن يعوض صاحب الشأن عن هذا الاستيلاء وحدد الطريقة التي يتم بها تقدير التعويض والجهة التي تتولى هذا التقدير فخص بها اللجان التي يصدر وزير التموين قراراً بإنشائها على أن يحصل التقدير وفقاً للأسس التي بينها هذا المرسوم بقانون ثم رسم الطريق الذي يتبع للطعن في هذا التقدير إذا لم يرتضيه صاحب الشأن فنص على أن يحصل هذا الطعن بطريق المعارضة في قرار لجنة التقدير أمام المحكمة الابتدائية المختصة وأوجب اتباع إجراءات خاصة للفصل في هذه المعارضة كما نص على أن الحكم الذي يصدر فيها يكون انتهائياً وغير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية. ولما كانت القواعد المتقدمة قواعد آمرة والاختصاص الوارد فيها متعلق بالنظام العام ولا يجوز مخالفته وكان تخويل الاختصاص للمحاكم بنظر الطعون في القرارات الصادرة من لجان التقدير وهي قرارات إدارية يعتبر استثناء من الأصل الذي يقضي باختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون في القرارات الإدارية فإنه يجب قصر هذا الاستثناء في الحدود المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وجعل ولاية المحكمة الابتدائية في هذا الخصوص مقصورة على النظر فيما يرفع إليها من طعون في القرارات التي تصدرها لجان التقدير المبينة في المادة 47 من ذلك المرسوم بقانون فلا تختص بنظر الدعاوى التي ترفع إليها بطلب تقدير هذا التعويض ابتداء وقبل أن تصدر اللجنة المختصة قرارها فيه.
3 - تخويل لجان التقدير دون غيرها سلطة تقدير التعويض المستحق عن الاستيلاء ابتداء - وفقاً للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 - لا يحول دون التجاء ذوي الشأن إلى المحاكم بطلب تعويضهم عن الضرر الناشئ عن تأخير هذه اللجان في إصدار قرارها وذلك على أساس المسئولية التقصيرية إذا توافرت الشروط اللازمة لتحقق هذه المسئولية إذ يعتبر تأخير اللجنة بغير مسوغ شرعي تقتضيه ظروف الأحوال خطأ يستوجب مسئولية الإدارة عن الضرر المتسبب عنه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 2818 سنة 1956 أمام محكمة القاهرة الابتدائية على الوزارة الطاعنة بصحيفة معلنة في 14 يوليو سنة 1956 طلبت فيها إلزام هذه الأخيرة بأن تدفع لها مبلغ 39977 ج و580 م مع الفوائد القانونية بواقع 5% من 26 نوفمبر سنة 1955 لحين السداد بالنسبة لمبلغ 29977 ج و580 م وقالت المطعون ضدها بياناً لدعواها إن الوزارة الطاعنة أصدرت أمراً في 26 نوفمبر سنة 1955 بالاستيلاء على كمية من الزيتون مملوكة لها مقدارها 320 طناً تقريباً وأنها طالبت هذه الوزارة بثمن الزيتون المستولى عليه وهو مبلغ 43447 ج و30 م إلا أن الطاعنة لم تدفع لها من الثمن سوى مبلغ 13466 ج و450 م بمقتضى شيك تاريخه 6 فبراير سنة 1956 قائلة إنه من حساب الصفقة ولما لم تدفع الباقي من الثمن فقد رفعت الشركة المطعون ضدها هذه الدعوى بطلبه مضافاً إليه مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض. دفعت الوزارة الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لاختصاص القضاء الإداري بها وبعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني الذي تستلزمه المادتان 47 و48 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. وفي 13 يناير سنة 1958 حكمت المحكمة برفض هذين الدفعين. وقبل الفصل في الموضوع بندب الخبير المختص بمكتب خبراء وزارة العدل لتقدير ثمن المثل للزيتون المستولى عليه وقت الاستيلاء. وقد باشر الخبير مهمته وقدم تقريره وانتهى فيه إلى أن ثمن الزيتون المستولى عليه هو مبلغ 27051 ج و4 م - وبعد صدور الحكم السابق القاضي بندب مكتب الخبراء أصدرت لجنة التعويضات المنصوص عليها في المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 قرارها في 11 مارس سنة 1958 بتقدير ثمن الزيتون المستولى عليه بمبلغ 21983 ج و747 م مع إضافة 10% من هذا المبلغ ربحاً للشركة فعارضت الأخيرة في هذا القرار في 13 مارس سنة 1958 أمام ذات المحكمة في الدعوى رقم 1070 سنة 1958 مدني كلي القاهرة وبعد أن ضمت المحكمة هذه الدعوى إلى الدعوى السابقة حكمت فيهما بتاريخ 8 يونيو سنة 1959 (أولاً) في الدعوى الأولى رقم 2818 سنة 1956 مدني كلي القاهرة بإلزام الوزارة الطاعنة بأن تدفع للشركة المطعون ضدها مبلغ 20869 ج و71 م والفوائد بواقع 4% سنوياً من 14 يوليو سنة 1956 حتى تمام السداد (ثانياً) في الدعوى رقم 1070 سنة 1958 مدني كلي بوقفها حتى يصبح الحكم الصادر في الدعوى رقم 2818 سنة 1956 مدني كلي نهائياً. استأنفت الوزارة الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 1046/ 76 ق وطلبت إلغاء الحكم المستأنف والحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني واحتياطياً رفضها. ثم تمسكت في مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى لاختصاص القضاء الإداري بها. كما رفعت الشركة المطعون ضدها عن هذا الحكم استئنافاً فرعياً قيد برقم 458 سنة 78 ق القاهرة وطلبت تعديل الحكم المستأنف والقضاء لها بما رفض من طلباتها وفي 23 مارس سنة 1961 حكمت محكمة استئناف القاهرة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الوزارة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها المتضمن نقض الحكم المطعون فيه ولما عرض الطعن على دائرة فحص الطعون قررت بجلسة 15 ديسمبر سنة 1964 إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الشركة المطعون ضدها دفعت بعدم قبول الطعن شكلاً لأن إعلان الطعن لها قد تم بعد مضي خمسة عشر يوماً على تاريخ صدور قرار دائرة فحص الطعون.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأنه لما كان إعلان الطعن قد تم بمعرفة قلم الكتاب في ظل القانون رقم 106 سنة 1962 الذي رفع عن كاهل الطاعن عبء إعلان الطعن وألقاه على عاتق قلم الكتاب بقصد التيسير على الطاعن والإقلال من مواطن البطلان في التشريع على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية لهذا القانون فإن إغفال الميعاد المحدد للإعلان في المادة 11 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 بعد صدور القانون رقم 106 سنة 1962 لا يترتب عليه البطلان ذلك أن هذا الميعاد لم يعد بعد صدور القانون آنف الذكر ميعاداً حتمياً بل مجرد ميعاد تنظيمي لا يترتب على تجاوزه البطلان ويتعين لذلك رفض هذا الدفع.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون ذلك أنها دفعت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني الذي نصت عليه أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 مستندة في ذلك إلى ما نصت عليه المادة 48 من هذا المرسوم من أن يكون الطعن في قرارات لجان التقدير بطريق المعارضة فيها أمام المحكمة الابتدائية المختصة وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطار ذوي الشأن بخطاب مسجل بتلك القرارات مما يفيد أن المحكمة الابتدائية لا تتحقق لها ولاية النظر في دعاوى التعويض عن الاستيلاء إلا إذا رفع أمامها طعن في القرار الصادر من لجنة التعويضات بطريق المعارضة فيه وتنحصر ولايتها حينئذ في مراقبة تقدير اللجنة التي أوجب القانون أن يكون لها سلطة التقدير ابتداء لكن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع وقضى بقبول دعوى التعويض المبتدئة والمتضمنة طلب ثمن الزيتون المستولى عليه تأسيساً على أن المحكمة الابتدائية هي صاحبة الولاية العامة وبذلك خالف الحكم القانون.
وحيث إن المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين قد نص في المادة 44 منه على أن "ينفذ الاستيلاء المنصوص عليه في المادة الأولى بند (5) من هذا المرسوم بقانون بالاتفاق الودي فإن تعذر الاتفاق طلب أداؤه بطريق الجبر. ولمن وقع عليهم طلب الأداء جبراً الحق في تعويض أو جزاء يحدد على الوجه الآتي. أما المنتجات والمواد... فيكون الثمن المستحق هو ثمن المثل في تاريخ الأداء بصرف النظر عن الربح الذي كان يمكن الحصول عليه لو تركت حرية التصرف في الأشياء المطلوبة وحدث ارتفاع في الأسعار بسبب المضاربة أو احتكار الصنف أو بسبب أي ظرف آخر يتصل بالحالة. ونصت المادة 47 منه على أن تحدد الأثمان والتعويضات والجزاءات المشار إليها في المادة 44 بواسطة لجان تقدير يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير التموين. كما نصت المادة 48 على أنه "تقدم المعارضة في قرارات لجان التقدير إلى المحكمة الابتدائية المختصة بناء على طلب ذوي الشأن خلال أسبوع من تاريخ إخطارهم بخطاب مسجل بتلك القرارات ويجب على قلم كتاب هذه المحكمة أن يقدم العريضة في خلال 24 ساعة من استلامها إلى رئيس الدائرة المختصة ويحدد الرئيس جلسة لنظر هذه المعارضة ويخطر قلم الكتاب الخصوم بالموعد بخطاب مسجل بعلم الوصول يرسله قبل موعد الجلسة بخمسة أيام على الأقل. وتحكم المحكمة على وجه الاستعجال ولا يجوز الطعن في حكمها بأي طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية" ومفاد هذه النصوص أن المشرع رأى لاعتبارات تتعلق بالصالح العام أن يبيح في ظروف استثنائية معينة الاستيلاء على بعض المواد لدى من توجد عنده واشترط لذلك أن يعوض صاحب الشأن عن هذا الاستيلاء وحدد الطريقة التي يتم بها تقدير التعويض والجهة التي تتولى هذا التقدير فخص بها اللجان التي يصدر وزير التموين قراراً بإنشائها على أن يحصل التقدير وفقاً للأسس التي بينها هذا المرسوم بقانون ثم رسم الطريق الذي يتبع للطعن في هذا التقدير إذا لم يرتضيه صاحب الشأن فنص على أن يحصل هذا الطعن بطريق المعارضة في قرار لجنة التقدير أمام المحكمة الابتدائية المختصة وأوجب اتباع إجراءات خاصة للفصل في هذه المعارضة كما نص على أن الحكم الذي يصدر فيها يكون انتهائياً وغير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية. ولما كانت القواعد المتقدمة الذكر التي رسمها المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 قواعد آمرة والاختصاص الوارد فيها متعلق بالنظام العام ولا يجوز مخالفته. وكان تخويل الاختصاص للمحاكم بنظر الطعون في القرارات الصادرة من لجان التقدير وهي قرارات إدارية يعتبر استثناء من الأصل الذي يقضي باختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون في القرارات الإدارية. فإنه يجب قصر هذا الاستثناء في الحدود المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وجعل ولاية المحكمة الابتدائية في هذا الخصوص مقصورة على النظر فيما يرفع إليها من طعون في القرارات التي تصدرها لجان التقدير المبينة في المادة 47 من ذلك المرسوم بقانون فلا تختص بنظر الدعاوى التي ترفع إليها بطلب تقدير هذا التعويض ابتداء وقبل أن تصدر اللجنة المختصة قرارها فيه. والقول بغير ذلك يترتب عليه تفويت الغرض الذي ابتغاه المشرع من وضع تلك الأحكام وفتح الباب لتقدير التعويض بغير الطريق والقواعد التي رسمها المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 مما يؤدي إلى إهدار أحكامه ولا يقدح في صحة هذا النظر ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن ترك الفصل في تقدير التعويض للجان دون غيرها يجعل الزمام بيدها مما يلحق الضرر بذوي الشأن في حالة تأخيرها في إصدار قراراتها، ذلك أن هذا الاعتراض مردود بأن تخويل تلك اللجان دون غيرها سلطة تقدير التعويض المستحق عن الاستيلاء ابتداء لا يحول دون التجاء ذوي الشأن إلى المحاكم لطلب تعويضهم عن الضرر الناشئ عن تأخير اللجنة في إصدار قرارها وذلك على أساس المسئولية التقصيرية إذا توافرت الشروط اللازمة لتحقق هذه المسئولية إذ يعتبر تأخير اللجنة بغير مسوغ شرعي تقتضيه ظروف الأحوال خطأ يستوجب مسئولية الإدارة عن الضرر المتسبب عنه. لما كان ذلك؛ فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بقبول الدعوى المبتدئة التي رفعتها الشركة المطعون ضدها أمام المحكمة الابتدائية بطلب التعويض عن كمية الزيتون التي استولت عليها الوزارة الطاعنة بمقتضى قرار استيلاء صادر منها وألزم هذه الوزارة بالمبلغ الذي قدره ثمناً للزيتون المستولى عليه وذلك استناداً على ما قاله من أحقية المطعون ضدها في الالتجاء مباشرة إلى القضاء بدعوى أصلية ما دامت لجنة التعويضات لم تصدر قرارها فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب.
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف في خصوص قضائه في الدعوى رقم 2818 سنة 1956 كلي القاهرة والحكم بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني.


(1) راجع نقض 3/ 12/ 1964 بمجموعة المكتب الفني س 15 ص 1091 و17/ 12/ 1964 س 15 ص 1161

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق