الصفحات

الأربعاء، 24 مايو 2023

الطعن 166 لسنة 32 ق جلسة 24 / 3 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 ق 96 ص 701

جلسة 24 من مارس سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم حسن علام.

-----------------

(96)
الطعن رقم 166 لسنة 32 القضائية

(أ) أمر أداء. قانون. "سريان القانون من حيث الزمان". دعوى. "طريقة رفعها".
نظام أوامر الأداء جوازي في ظل قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 265 لسنة 1953 الذي جعله وجوبياً. رفع الدعوى قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور. سريان أحكام قانون المرافعات قبل تعديله عليها ولو كانت الدعوى قد قيدت بجدول المحكمة بعد تاريخ العمل بذلك القانون. العبرة بتاريخ رفعها بإعلان الخصم بورقتها، لا بتاريخ قيدها في جدول المحكمة. القيد إجراء لاحق لإعلان صحيفة الدعوى وبالتالي لرفعها.
(ب) اختصاص. "اختصاص نوعي". "اختصاص محلي". نظام عام.
مقتضى اتفاق الطرفين على جعل الاختصاص لمحكمة عابدين هو نقل الاختصاص المحلي من محكمة المدعى عليه - وفقاً للقواعد العامة - إلى محكمة المدعي المختصة بحسب قيمة النزاع. اتفاق جائز قانوناً. صيرورة الاختصاص لمحكمة القاهرة الابتدائية باعتبارها قد حلت محل محكمة عابدين المتفق على اختصاصها بعد صدور قانون المرافعات وجعله الاختصاص النوعي من النظام العام.
(ج) خبير. بطلان. نقض. "أسباب الطعن".
عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بالبطلان الذي يدعيه لعدم إعلانه بحكم ندب خبير. عدم قبول التحدي بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض.

----------------
1 - متى كانت الدعوى قد رفعت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 265 لسنة 1953 الذي جعل استصدار أوامر الأداء لاستيفاء الديون الثابتة بالكتابة وجوبياً فإنه يسري على رفع تلك الدعوى الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات - قبل تعديله بالقانون الآنف ذكره - ومن ذلك أن نظام أوامر الأداء جوازي للدائن، ولا يؤثر في ذلك أن تكون الدعوى قد قيدت بجدول المحكمة بعد تاريخ العمل بذلك القانون لأن العبرة بتاريخ رفعها بإعلان الخصم بورقتها لا بتاريخ قيدها في جدول المحكمة ذلك أن هذا القيد إجراء لاحق لإعلان صحيفتها وبالتالي لرفعها.
2 - ما قرره الحكم من أنه يترتب على صدور قانون المرافعات وجعله الاختصاص النوعي من النظام العام أن يصبح الاختصاص لمحكمة القاهرة الابتدائية باعتبارها قد حلت محل محكمة عابدين الجزئية المتفق على اختصاصها أصلاً لا مخالفة فيه للقانون لأن مقتضى اتفاق الطرفين على جعل الاختصاص لمحكمة عابدين (محكمة المدعي) هو نقل الاختصاص المحلي من محكمة المدعى عليه كما تقضي بذلك القواعد العامة إلى محكمة المدعي المختصة بحسب قيمة النزاع وهو اتفاق جائز سواء في ظل قانون المرافعات القائم أو الملغي.
3 - إذا كان الثابت أن الطاعن قد حضر أمام محكمة الاستئناف بالجلسة التالية لصدور الحكم بندب الخبير ولم يثر أمام محكمة الموضوع البطلان الذي يدعيه لعدم إعلانه بهذا الحكم فإنه لا يقبل منه التحدي بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم 3196 سنة 1953 مدني كلي القاهرة بصحيفة أعلنت في 20 من مايو سنة 1953 وطلبوا إلزامه بأن يدفع لهم مبلغ 726 ج و455 م والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد وقال المطعون ضدهم في بيان هذه الدعوى إنه بموجب عقد إيجار محرر في الأول من يناير سنة 1948 استأجر منهم الطاعن 20 فداناً لمدة سنة تنتهي في آخر أكتوبر سنة 1948 بأجرة سنوية قدرها عشرون جنيهاً للفدان الواحد وظل العقد يتجدد حتى أول أكتوبر سنة 1950 حيث تم الاتفاق على أن تكون الأجرة بواقع ثلاثين جنيهاً واستمر العقد يتجدد بعد ذلك بهذه الأجرة حتى نهاية سنة 1951/ 1952 الزراعية - وإذ كان الطاعن لم يقم بوفاء الأجرة في موعدها فاستحق في ذمته للمطعون ضدهم المبلغ المطالب به منه مبلغ 326 ج و455 م قيمة المتأخر من الإيجار حتى سنة 1950/ 1951 الزراعية والباقي أجرة السنة التالية - فقد أقاموا عليه الدعوى الحالية بطلب المبلغ المتأخر مع فوائده - دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى لأنه يقيم في دائرة محكمة طنطا الابتدائية وفي 9 من مايو سنة 1954 قضى برفض الدفع وباختصاص محكمة القاهرة الابتدائية - وفي الموضوع دفع الطاعن بتخالصه من دين الأجرة بمقتضى مخالصة قدمها مؤرخة 26 من نوفمبر سنة 1952 وإذ أنكرت المطعون ضدها الأولى توقيعها عليها فقد ندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لتحقيق التوقيع بالمضاهاة وقدم الخبير الذي عينته المحكمة تقريراً انتهى فيه إلى أن التوقيع المطعون عليه مزور. وبتاريخ 25 من مايو سنة 1958 قضت المحكمة المذكورة برد وبطلان تلك المخالصة وحددت لنظر الموضوع جلسة 15 من يونيه سنة 1958 ثم حكمت في 26 من أكتوبر سنة 1958 للمطعون ضدهم بطلباتهم - استأنف الطاعن هذه الأحكام الثلاثة لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1268 سنة 57 ق طالباً القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني مع تمسكه بعدم اختصاص محكمة القاهرة الابتدائية محلياً بنظر الدعوى وطلب من باب الاحتياط القضاء برفض الدعوى موضوعاً - وبتاريخ 29 من يناير سنة 1962 قضت محكمة الاستئناف برفض الدفعين بعدم قبول الدعوى وبعدم اختصاص محكمة القاهرة الابتدائية محلياً وباختصاصها وقبل الفصل في الموضوع بندب ثلاثة خبراء لإجراء التحقيق بالمضاهاة وقدرت لهم أمانة قدرها ثلاثون جنيهاً ألزمت الطاعن بإيداعها خزانة المحكمة خلال أسبوعين ولما لم يقم الطاعن بإيداعها قضت في 26 من فبراير سنة 1962 بسقوط حقه في التمسك بالحكم سالف الذكر وبرفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره أمام هذه الدائرة أصرت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون - وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق المنصوص عليها في المادة 851 مرافعات المعدلة بالقانون رقم 265 سنة 1953 استناداً إلى أن الدعوى قد رفعت في 20 من مايو سنة 1953 أي قبل تاريخ العمل بالقانون المشار إليه الذي جعل استصدار أوامر الأداء بالديون الثابتة بالكتابة وجوبياً ويرى الطاعن أن هذا الذي قرره الحكم غير صحيح في القانون ذلك أنه متى كانت الدعوى قد قيدت بعد العمل بالقانون رقم 265 سنة 1953 فيكون رفع الدعوى في هذه الحالة خاضعاً لأحكامه إذ لا يترتب على مجرد إعلان الدعوى قبل العمل بذلك القانون اعتبار أن الإجراءات قد تمت في ظل القانون الملغي فلا تمتد إليها طائلة القانون الجديد لأن هذه الإجراءات لا تتم إلا بقيد الدعوى بجدول المحكمة - وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون قد أخطأ في القانون.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن دعوى المطعون ضدهم رفعت في 20 من مايو سنة 1953 قبل يوم 28 من مايو سنة 1953 تاريخ العمل بالقانون رقم 265 سنة 1953 الذي جعل استصدار أوامر الأداء لاستيفاء الديون الثابتة بالكتابة وجوبياً ومن ثم فإنه يسري على رفع تلك الدعوى الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون الآنف ذكره ولا يؤثر في ذلك كون الدعوى قد قيدت بجدول المحكمة بعد تاريخ العمل بذلك القانون لأن العبرة بتاريخ رفعها لا بتاريخ قيدها في الجدول ورفع الدعوى إنما يكون بإعلان الخصم بورقتها لا بقيدها بجدول المحكمة إذ أن هذا القيد إجراء لاحق لإعلان صحيفتها وبالتالي لرفعها ولما كان إعلان الدعوى قد تم قبل العمل بالقانون رقم 265 لسنة 1953 فيكون رفعها خاضعاً لحكم المادة 851 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 265 سنة 1953 المشار إليه - وإذ كان نظام أوامر الأداء جوازياً للدائن قبل العمل بهذا القانون فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى على هذا الأساس لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه دفع بعدم اختصاص محكمة القاهرة الابتدائية بنظر الدعوى لأنه يقيم بدائرة محكمة طنطا وقد رفض الحكم هذا الدفع تأسيساً على ما قاله من أن المتعاقدين قد اتفقا في عقد الإيجار المؤرخ أول يناير سنة 1948 والذي نشأت به العلاقة الإيجارية بينهما على اختصاص محكمة عابدين الجزئية بنظر ما ينشأ عنه من منازعات وأن هذا الاتفاق جائز طبقاً لقانون المرافعات الملغي الذي تم العقد في ظله وأنه إذ كان قانون المرافعات القائم قد جعل قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام فإن الاختصاص ينتقل إلى المحكمة التي حلت محل محكمة عابدين الجزئية نوعياً وهي محكمة القاهرة الابتدائية ويرى الطاعن أن هذا الذي قرره الحكم ينطوي على مخالفة للثابت في الأوراق ذلك أن عقد الإيجار المحرر في أول يناير سنة 1948 ليس هو الذي أنشأ العلاقة بين الطرفين كما ذهب إلى ذلك الحكم إذ يبين من كشف الحساب المقدم من المطعون ضدها الأولى المؤرخ أول يناير سنة 1952 والذي يحكم العلاقة بين الطرفين أنه تضمن حساب إيجار المدة من سنة 1943 حتى 50/ 1951 مما يفيد أن العلاقة الإيجارية لم تنشأ بين الطرفين بمقتضى عقد الإيجار المذكور لأنها سابقة عليه كما أن هذه العلاقة لم تستمر طبقاً لذلك العقد وإنما استمرت استناداً إلى عقد إيجار آخر حرر عن 1951/ 1952 زيدت فيه أجرة الفدان إلى ثلاثين جنيهاً - كذلك يعيب الطاعن على الحكم الخطأ في القانون قولاً منه بأن الدعوى وقد رفعت في ظل قانون المرافعات القائم الذي ترتب عليه إلغاء الشرط الوارد في عقد الإيجار بشأن الاختصاص فإن هذا الشرط يصبح هو والعدم سواء وإذ أعمل للحكم هذا الشرط فإنه يكون مخطئاً في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي في شقه الأول غير صحيح ذلك أنه لما كان الطاعن قد أقر بتوقيعه على عقد إيجار أول يناير سنة 1948 والذي اعتبر الحكم المطعون فيه أنه يحكم العلاقة الإيجارية بين الطرفين ولم يقدم الطاعن دليلاً على ما ادعاه من وجود عقد آخر بحكم تلك العلاقة ويتضمن نصاً في شأن الاختصاص يختلف عن النص الوارد بالعقد الذي استند إليه الحكم وليس في كشف الحساب المحرر بين الطرفين في أول يناير سنة 1952 والذي يستند إليه الطاعن ما يعدل في الاختصاص المتفق عليه في عقد الإيجار المذكور لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم بمخالفة الثابت في الأوراق لاعتداده بالاتفاق الوارد في هذا العقد بشأن الاختصاص يكون على غير أساس - والنعي مردود في شقه الثاني بأن ما قرره الحكم من أنه يترتب على صدور قانون المرافعات وجعله الاختصاص النوعي من النظام العام أن يصبح الاختصاص لمحكمة القاهرة الابتدائية باعتبارها قد حلت محل محكمة عابدين الجزئية المتفق على اختصاصها أصلاً لا مخالفة فيه للقانون لأن مقتضى اتفاق الطرفين على جعل الاختصاص لمحكمة عابدين هو نقل الاختصاص المحلي من محكمة المدعى عليه كما تقضي بذلك القواعد العامة إلى محكمة المدعي المختصة بحسب قيمة النزاع - وهذا الاتفاق جائز سواء في ظل قانون المرافعات القائم أو الملغي.
وحيث إن السبب الثالث يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد خالف قواعد الاختصاص النوعي إذ قضى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى بالنسبة للطلب الخاص بمتأخر الإيجار حتى نهاية سنة 1951 لأن المطعون ضدهم قد استندوا في المطالبة به إلى كشف الحساب المؤرخ في أول يناير سنة 1952 وهو يتضمن حساب متأخر الإيجار عن كل سنة من سنى الإيجار عن المدة من سنة 1943 حتى نهاية سنة 1951 ولم يلتزم فيه الطاعن بوفاء مجموع الأجرة المتأخرة البالغ قدرها 326 ج و455 م حتى تقدر الدعوى بهذا المبلغ كما أن الباقي من إيجار كل سنة على حدتها لا يدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية مما كان يتعين معه على تلك المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها لأن القاعدة القانونية أنه في دعاوى الإيجار تكون المحكمة الجزئية هي المختصة ولو زادت قيمة المدعى به عن نصابها ما دام أن الإيجار السنوي أو ما بقي منه لا يجاوز هذا النصاب.
وحيث إن هذا النعي عار عن الدليل إذ لم يقدم الطاعن إلى محكمة النقض صورة من كشف الحساب الذي أشار إليه أو ما يدل على ما ادعاه من أن قيمة النزاع تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأخير على الحكم المطعون فيه وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم ذلك أن محكمة الاستئناف قضت في 29 من يناير سنة 1962 وقبل الفصل في الموضوع بندب ثلاثة خبراء لإجراء التحقيق بالمضاهاة وألزمت الطاعن بإيداع أمانة قدرها ثلاثون جنيهاً خلال أسبوعين وحددت لنظر الدعوى في حالة عدم دفع الأمانة جلسة 19 من فبراير سنة 1962 وقد تضمن منطوق حكمها أن على قلم الكتاب إعلان منطوق هذا الحكم إلى من لم يحضر النطق به إلا أن قلم الكتاب لم يقم بإعلان الطاعن بمنطوق ذلك الحكم ومع ذلك فقد حضر الطاعن بوكيل عنه بالجلسة المحددة لنظر الدعوى واستأجل لدفع الأمانة إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه وإذ كان إغفال إعلان الطاعن بالحكم القاضي بتعيين الخبراء الثلاثة يعتبر بطلاناً في الإجراءات فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً لابتنائه على إجراءات باطلة.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان الثابت أن الطاعن قد حضر أمام محكمة الاستئناف بوكيل عنه بجلسة 19 من فبراير سنة 1962 التالية لصدور الحكم بندب الخبراء الثلاثة ولم يثر أمام محكمة الموضوع البطلان الذي يدعيه فإنه لا يقبل منه التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق