الصفحات

الأربعاء، 24 مايو 2023

الطعنان 1616 ، 1706 لسنة 28 ق جلسة 17 / 2 / 1985 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 94 ص 619

جلسة 17 من فبراير سنة 1985

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي ومحمد يسري زين العابدين والدكتور محمد عبد السلام مخلص وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين - المستشارين.

------------------

(94)

الطعنان رقما 1616 و1706 لسنة 28 القضائية

عاملون مدينون بالدولة - تسوية حالة - مؤهل دراسي - تقييمه - شهادة التربية النسوية الغير مسبوقة بشهادة إتمام الدراسة الابتدائية.
المادتان 5، 7 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - شهادة الابتدائية القديمة تعادل شهادة الإعدادية وتقييمها من الشهادات أقل من المتوسطة، أما الفئة 180/ 360 فهي لحملة الشهادات الدراسية المتوسطة التي توقف منحها وكانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها - شهادة التربية النسوية وهي من الشهادات التي توقف منحها وكانت مدة الدراسة بها ثلاث سنوات إذا لم تكن مسبوقة بشهادة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها تعادل الشهادة الابتدائية القديمة ذاتها ولا تزيد عليها - إعمالاً للسلطة المخولة للوزير المختص بالتنمية الإدارية ببيان المؤهلات الدراسية فقد أصدر القرار رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية نفاذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 ونص في المادة السابعة من هذا القرار على أن تعتمد الشهادات والمؤهلات الدراسية المتوسطة الآتي ذكرها فيما يلي والتي توقف منحها وكانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها للتعيين في وظائف الفئة (180/ 360)... (33) شهادة مدرسة التربية النسوية المسبوقة بشهادة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها، ثم نصت المادة الثامنة من ذات القرار على أن تعتمد الشهادات والمؤهلات الدراسية أقل من المتوسطة.. الآتي ذكرها للتعيين في وظائف الفئة (162/ 360)... (35) شهادة مدرسة التربية النسوية غير المسبوقة بشهادة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها - وبصدور هذا القرار فقد استعمل الوزير المختص اختصاصاته وحدد الفئات المالية لكل منها - لا يغير من ذلك صدور القرار رقم 1 لسنة 1976 لأنه ألغي بالقرار رقم 4 لسنة 1976 - نتيجة ذلك - أن تحديد وزير التنمية الإدارية للمستوى المالي لهذا المؤهل قد استقر بمقتضى قراره رقم 83 لسنة 1975 - شهادة التربية النسوية غير المسبوقة بشهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها هي مؤهل أقل من المتوسط - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 11 من أغسطس سنة 1982 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن محافظ الدقهلية ووزير التربية والتعليم ووكيل الوزارة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1616 لسنة 28 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 27 من يونيه سنة 1982 في الدعوى رقم 400 لسنة 3 القضائية المقامة من فرحانة شادوفه ضد الطاعنين والذي قضى بأحقية المدعية في تسوية حالتها بالجدول الثاني المرفق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 ابتداء من تاريخ تعيينها وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون بصفاتهم - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإلغائه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وبتاريخ 25 من أغسطس سنة 1982 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1706 لسنة 28 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 27 من يونيه سنة 1982 سالف الذكر - وطلبت الهيئة الطاعنة - لما أبانته من أسباب في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبولهما شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى مع وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنسبة للطعن رقم 1616 لسنة 28 القضائية وإلزام المطعون ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وعين لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 10 من ديسمبر سنة 1984 وفيها قررت الدائرة ضم الطعن رقم 1706 لسنة 28 القضائية إلى الطعن رقم 1616 لسنة 28 القضائية ليصدر فيهما حكم واحد وحكمت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها مصروفات هذا الطلب وقررت إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث تحدد لنظرهما أمامها جلسة 3 من فبراير سنة 1985 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن كلا الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 18 من مايو سنة 1981 أقامت فرحانة شادوفه الدعوى رقم 400 لسنة 3 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ضد محافظ الدقهلية ووزير التربية والتعليم ووكيل الوزارة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية طالبة الحكم بتسوية حالتها وفقاً للجدول الثاني المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1975 ابتداء من تاريخ تعيينها بوزارة التربية والتعليم مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة - وقالت شرحاً للدعوى أنها حاصلة على شهادة التربية النسوية سنة 1948 وعينت بوزارة التربية والتعليم بهذا المؤهل وتدرجت في الوظائف، وعند تسوية حالتها إعمالاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 طبق عليها الجدول الرابع المرافق له في حين أن مؤهلها ورد في قرير وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1985 مقيماً بالفئة 180/ 360 منذ بدء التعيين إذا كان مسبوقاً بشهادة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها وأنها حاصلة على شهادة التعليم الأولي قبل التحاقها بمدرسة التربية النسوية - وقد انتهت وزارة التربية والتعليم إلى معادلة شهادة التعليم الأولي مع شهادة الابتدائية القديمة، واستطردت إلى القول بأن عدد سنوات الدراسة في مدارس التربية النسوية واحدة بالنسبة لجميع المقبولات سواء من حصل منهن على شهادة الابتدائية القديمة أو من أجري له امتحان مسابقة للقبول تعادل شهادة الابتدائية ومن ثم يحق لها اعتبار مؤهلها من المؤهلات المتوسطة وبالتالي تسوية حالتها إعمالاً للجدول الثاني المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1975.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بمذكرة أوضحت بها أن نص المادتين 7 و8 من قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 فد فرق بين شهادة مدرسة التربية النسوية المسبوقة بشهادة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها وغير المسبوقة بها، واعتبر الأولى مؤهلاً متوسطاً يعين حامله على الفئة 180/ 360 واعتبر الثانية مؤهلاً أقل من المتوسط يعين حامله على الفئة 162/ 360 وهي تفرقة كانت قائمة في ظل أحكام القانون رقم 210 لسنة1951، والمدعية أقرت بأنها حاصلة على شهادة التربية النسوية غير المسبوقة بشهادة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها ومن ثم ينطبق عليها الجدول الرابع المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1975 وهو ما قامت الجهة الإدارية بتطبيقه صحيحاً على حالتها، وأضافت الجهة الإدارية بأنه بالنسبة إلى قول المدعية أن شهادة التعليم الأولي معادلة للشهادة الابتدائية القديمة طبقاً لقرار وزير التنمية الإدارية رقم 1 لسنة 1976 والكتاب الدوري رقم 1 لسنة 1976 فإن هذا القرار وذلك الكتاب قد تم سحبهما بمقتضى قرار وزير التنمية الإدارية رقم 4 لسنة 1976 والكتاب الدوري رقم 11 لسنة 1976 وعليه فقد عاد الوضع إلى ما كان عليه في المادتين 7 و8 من قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975.
وبجلسة 27 من يونيه سنة 1982 حكمت المحكمة بأحقية المدعية في تسوية حالتها بالجدول الثاني المرفق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 ابتداء من تاريخ تعيينها وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات - وأقامت قضاءها على أن المقصود بالتعادل بالنسبة للشهادات المتوسطة التي توقف منحها وكانت مدة الدراسة بها ثلاث سنوات مسبوقة بشهادة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها هو الحصول على شهادات أو دراسات أخرى كبدائل للالتحاق بالدراسة التي انتهت بالحصول على المؤهل محل التقييم، وعليه تعتبر هذه الشهادات أو الدراسات الأخرى بديلة لشهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة، وبالتالي يتساوى حملة المؤهل النهائي في المعاملة المالية المقررة له مع من كانوا حاصلين على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو أية دراسات أخرى تعتبر بديلاً عنها للالتحاق بالدراسة التي انتهت بالحصول على المؤهل، كما أن المشرع أخذ بذات المعيار عند إصدار القانون رقم 135 لسنة 1980 بعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973.
ومن حيث إن الطعنين يقومان على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون ذلك أنه وإن كان قد صدر قرار وزير التنمية الإدارية رقم 1 لسنة 1976 الذي صدر تنفيذاً له الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 1976 ونص على صلاحية الشهادات والمؤهلات الدراسية التي توقف منحها وكانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها للتقييم في الفئة الثامنة 180/ 360 وكانت لجنة تقييم المستوى المالي للمؤهلات الدراسية قد رأت أن المقصود بالتعادل أية دراسات أخرى تعتبر كبدائل للالتحاق بالدراسة التي انتهت بالحصول على المؤهل محل التقييم، غير أنه بعد ذلك صدر قرار وزير التنمية الإدارية رقم 4 لسنة 1976 بسحب قراره رقم 1 لسنة 1976 فيما نصت عليه المادة الثالثة من اعتماد الشهادات والمؤهلات الدراسية المتوسطة التي توقف منحها للتعيين في وظائف الفئة 180/ 360 وذلك على أساس أن الدراسة السابقة عليها لا تعتبر معادلة للشهادة الابتدائية القديمة، وصدر تنفيذاً لذلك الكتاب الدوري رقم 11 لسنة 1976 فعاد الوضع إلى ما كان بالقرار رقم 83 لسنة 1975 من التفرقة بين شهادة التربية النسوية المسبوقة بشهادة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها والمحدد لها الفئة 180/ 360 وبين شهادة التربية النسوية غير المسبوقة بشهادة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها والمحدد لها الفئة 162/ 360 (المادتان 7 و8 من قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975) كما أنه لا اختصاص للجنة تقييم المستوى المالي للمؤهلات الدراسية المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ذلك أن المختص هو وزير التنمية الإدارية إعمالاً لحكم المادة 7 من القانون رقم 11 لسنة 1975.
ومن حيث إن قانون الإصلاح الوظيفي الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 نص في المادة الخامسة منه على أن يحدد المستوى المالي والأقدمية للحاصلين على المؤهلات الدراسية على النحو الآتي:
( أ ) الفئة 162/ 360 لحملة الشهادات أقل من المتوسطة (شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة وشهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها).
(ب).........
(جـ) الفئة 180/ 360 لحملة الشهادات الدراسية المتوسطة التي توقف منحها، وكانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها".
ونص في المادة السابعة على أنه "مع مراعاة أحكام المادة 12 من هذا القانون يصدر ببيان المؤهلات الدراسية المشار إليها مع بيان مستواها المالي ومدة الأقدمية الإضافية المقررة لها وذلك طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المادتين 5 و6 قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة" - وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن مفاد هذين النصين أن شهادة الابتدائية القديمة تعادل شهادة الإعدادية - وتقييمهما من الشهادات أقل من المتوسطة، وحدد مستواهما المالي في الفئة 162/ 360 - أما الفئة 180/ 360 فهي لحملة الشهادات الدراسية المتوسطة التي توقف منحها وكانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها، وبمعنى آخر فإن شهادة التربية النسوية وهي من الشهادات التي توقف منحها وكانت مدة الدراسة بها ثلاث سنوات إذا لم تكن مسبوقة بشهادة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها تعادل الشهادة الابتدائية القديمة ذاتها ولا تزيد عليها.
ومن حيث إن الوزير المختص بالتنمية الإدارية له وحده دون غيره بيان المؤهلات الدراسية المشار إليها مع بيان مستواها المالي وذلك بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة فقد أصدر القرار رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية نفاذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 ونصت المادة السابعة من هذا القرار على أن تعتمد الشهادات والمؤهلات الدراسية المتوسطة الآتي ذكرها فيما يلي والتي توقف منحها وكانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها للتعيين في وظائف الفئة (180/ 360).. (33) شهادة مدرسة التربية النسوية المسبوقة بشهادة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها". ثم جاءت المادة الثامنة من ذات القرار ونصت على أن "تعتمد الشهادات والمؤهلات الدراسية أقل من المتوسطة (شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة وشهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها) الآتي ذكرها فيما يلي للتعيين في وظائف الفئة (162/ 360)... (35) شهادة مدرسة التربية النسوية غير المسبوقة بشهادة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها" - وبصدور هذا القرار فقد استعمل الوزير المختص بالتنمية الإدارية اختصاصه الوارد في أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بالنسبة لتقييم المؤهلات المتوسطة والأقل من المتوسطة وحدد الفئات المالية لكل منها في الشكل وبالأوضاع التي استلزمها القانون.
ومن حيث إنه بتاريخ 2 من فبراير سنة 1976 أصدر الوزير المختص بالتنمية الإدارية القرار رقم 1 لسنة 1976 بتقييم المؤهلات الدراسية ونص في المادة الثالثة منه على أن "تعتمد الشهادات والمؤهلات الدراسية المتوسطة التي توقف منحها والآتي ذكرها فيما يلي للتعيين في وظائف الفئة 180/ 360... (8) شهادة التربية النسوية - وبتاريخ 22 من مارس سنة 1976 أصدر وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء والمتابعة والتنمية الإدارية قراراً لاحقاً برقم 4 لسنة 1976 سحب بمقتضاه أحكام المادة الثالثة من القرار رقم 1 لسنة 1976 المشار إليه الأمر الذي يجعل تقييم شهادة التربية النسوية الوارد في القرار رقم 1 لسنة 1976 كأن لم يكن.
ومن حيث إنه وبالبناء على ما تقدم يحدد وضع هذا المؤهل على ما كان عليه بالقرار رقم 83 لسنة 1975 ومؤداه التفرقة بين شهادة التربية النسوية الغير مسبوقة بشهادة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها ويعين أصحابها في الفئة المالية 162/ 360 وبين شهادة التربية النسوية المسبوقة بشهادة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها ويعين أصحابها في الفئة المالية 180/ 360، وبالتالي يطبق على الأول أحكام الجدول الرابع المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1975، أما الثانية فيطبق عليها أحكام الجدول الثاني.
ومن حيث إن تحديد وزير التنمية الإدارية للمستوى المالي لهذا المؤهل قد استقر بمقتضى قراره رقم 83 لسنة 1975 فإن شهادة التربية النسوية غير المسبوقة بشهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها هي مؤهل أقل من المتوسط يعين أصحابها في وظائف الفئة 162/ 360 ويعاملون بمقتضى أحكام الجدول الرابع المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1975 - وغنى عن البيان أن شهادة التعليم الأولي أو امتحان القبول أمام مدرسة التربية النسوية لا تعادلان شهادة إتمام الدراسة الابتدائية فليس لهما تقييم مالي صادر من الجهة المنوط بها هذا التقييم في ظل أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
ومن حيث إنه تبعاً لذلك فإن الجهة الإدارية تكون قد طبقت صحيح حكم القانون على المدعية بتسوية حالتها وفقاً لأحكام الجدول الرابع المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1975 باعتبارها من حملة المؤهلات أقل من المتوسطة لحصولها على شهادة التربية النسوية غير المسبوقة بشهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بغير هذا النظر - مخالفاً حكم القانون حقيقاً بالإلغاء وتكون الدعوى على غير سند من القانون واجبة الرفض مع إلزام المدعية المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة، بقبول الطعنين، شكلاً، وفي موضوعهما، بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق