الصفحات

الأربعاء، 24 مايو 2023

الطعنان 1134 ، 1558 لسنة 28 ق جلسة 17 / 2 / 1985 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 93 ص 615

جلسة 17 من فبراير سنة 1985

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي ومحمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وأحمد إبراهيم عبد العزيز - المستشارين.

-----------------

(93)

الطعنان رقما 1134 و1558 لسنة 28 القضائية

مجلس الدولة - أعضاؤه - تحديد أقدمية من يعينون من الخارج.
مفاد نص المادة 85 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، أن تحديد أقدمية من يعينون من خارج المجلس من المسائل الخاضعة لسلطة مجلس الدولة التقديرية مع موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بلا معقب عليه في هذا الخصوص ما دام أن قراره الصادر في هذا الشأن خلا من عيب إساءة استعمال السلطة - يجوز للمجلس إعمالا للسلطة الجوازية المخولة له تحديد أقدميتهم من تاريخ تعيينهم في الدرجات المماثلة لوظائف مجلس الدولة - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 30 من مايو سنة 1982 أودع السيد ( أ ) قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1134 لسنة 28 القضائية طلب فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 605 لسنة 1980 الصادر في 1/ 12/ 1980 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة نائب بمجلس الدولة بترتيب أقدمية سابق على السيد (ب) وما يترتب على ذلك من آثار.
وبتاريخ 3 من أغسطس سنة 1982 أودع السيد ( أ ) قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1558 لسنة 28 القضائية طلب فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 605 لسنة 1980 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة نائب وما يترتب على ذلك من آثار. وبإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 367 لسنة 1982 فيما تضمنه من عدم تعديل أقدميته وفي وظيفة مندوب بالقرار الجمهوري رقم 416 لسنة 1980 ليكون سابقاً على السيد (ب) في وظيفة نائب بالقرار الجمهوري رقم 605 لسنة 1985 ليكون سابقاً على زميله المذكور وما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 605 لسنة 1980 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة نائب بمجلس الدولة بترتيب أقدمية سابقة على زميله السيد/ (ب) وإلغاء القرار الجمهوري رقم 367 لسنة 1982 فيما تضمنه من عدم تعديل أقدمية الطاعن في وظيفة مندوب بمجلس الدولة ليكون سابقاً على زميله المذكور.
وعين لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة 6 من يناير سنة 1985 وفيها قررت ضم الطعن رقم 1558 لسنة 28 القضائية إلى الطعن رقم 1134 لسنة 28 ق ليصدر فيهما حكم واحد. وبتلك الجلسة تقرر إصدار الحكم في الطعنين بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أن السيد/ الأستاذ الطاعن أقام طعنيه الماثلين طالباً الحكم بقبولهما شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 367 لسنة 1982 فيما تضمنه من عدم تعديل أقدميته في وظيفة مندوب بقرار رئيس الجمهورية رقم 416 لسنة 1980 ليكون سابقاً على زميله السيد/ (ب) وبإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 605 لسنة 1980 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة نائب بترتيب أقدمية سابق على زميله المذكور مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال شرحاً لدعواه أنه عين بوظيفة مندوب مساعد بقرار رئيس الجمهورية رقم 416 لسنة 1980 فطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 67 لسنة 27 القضائية.
وبجلسة 3/ 4/ 1982 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم تعيين الطاعن في وظيفة مندوب بمجلس الدولة وما يترتب على ذلك من آثار.
ولما كان هذا الحكم قد كشف عن مركز في كونه معيناً في وظيفة مندوب اعتباراً من 3/ 8/ 1980 تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 416 لسنة 1980 فمن ثم ينفتح أمامه ميعاد الطعن على قرار رئيس الجمهورية رقم 605 لسنة 1980 فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى وظيفة نائب، كما أن هذا الحكم وإن لم يفصل في مسألة ترتيب أقدميته بين زملائه المعينين بالقرار سالف الذكر في وظيفة مندوب إلا أن هذا الحكم أوضح في حيثياته عن أسبقيته عن زملائه ومنهم السيد/ (ب) وبناء عليه تقدم بتظلم لرئيس المجلس بتاريخ 14/ 4/ 1982 غير أنه لم يتلق ما يفيد إجابته إلى تظلمه. وقد صدر بعد ذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 367 لسنة 1982 بتعديل أقدمية المدعي في وظيفة مندوب ليكون تالياً للسيد/ (جـ) آخر المعينين في وظيفة مندوب بالقرار رقم 416 لسنة 1980 ورد أقدميته في وظيفة نائب إلى 1/ 10/ 1981 تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على تعيين زملائه في هذه الوظيفة بالقرار الجمهوري رقم 597 لسنة 1981 على أن يكون تالياً في ترتيب الأقدمية للسيد/ (جـ).
ورد مجلس الدولة على الطعنين بأن أمر تحديد أقدمية السيد/ الأستاذ الطاعن عرض على اللجنة الخماسية بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/ 5/ 1982 فحددت أقدمية سيادته إعمالاً لسلطتها التقديرية في هذا الشأن وذلك في حدود الضوابط التي نص عليها القانون واعتبارات المصلحة العامة وقد صدر القرار الجمهوري رقم 367 لسنة 1982 بتاريخ 13/ 7/ 1982 متضمناً تعديل أقدمية المدعي في وظيفة مندوب ورد أقدميته في وظيفة نائب إلى 1/ 10/ 1981 تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على تعيين زملائه في هذه الوظيفة وتحديد أقدميته بين زملائه.
ومن حيث إن الطاعن سبق أن أقام الطعن رقم 67 لسنة 27 القضائية أمام المحكمة الإدارية العليا طالباً الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 416 لسنة 1980 فيما تضمنه من تعيينه في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة وبأحقيته في التعيين بوظيفة مندوب ضمن زملائه الذين عينوا بالمجلس بالقرار الجمهوري سالف الذكر وفي الترتيب المستحق له وفقاً للقواعد التي استنها مجلس الدولة في هذا الشأن.
وبجلسة 3/ 4/ 1982 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم تعيين الطاعن في وظيفة مندوب بمجلس الدولة وما يترتب على ذلك من آثار على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم.
وجاء بأسباب هذا الحكم أن القرار الجمهوري رقم 416 لسنة 1980 الصادر في 3/ 8/ 1980 قد خالف القانون فيما تضمنه من عدم تعيين المدعي في وظيفة مندوب بالمجلس اكتفاء بتعيينه في وظيفة مندوب مساعد ارتكاناً على قرار غير ذي أثر صادر من المدعي ويتعين لذلك الحكم بإلغاء القرار الجمهوري سالف الذكر فيما تضمنه من عدم تعيين المدعي في وظيفة مندوب بمجلس الدولة من 3/ 8/ 1980 وما يترتب على ذلك من آثار ولا يعتبر هذا الحكم قضاء في مسألة ترتيب أقدمية المدعي بين زملائه المعينين بالقرار المذكور في وظيفة مندوب لأن ذلك يخضع للسلطة التقديرية المنصوص عليها في المادة 85 من القانون رقم 47 لسنة 1972 لمجلس الدولة بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ولا تملك هذه المحكمة إلا سلطة الرقابة القانونية عليها بعد إعمالها في حق المدعي.
ومن حيث إن مؤدى هذا النص أن تحديد أقدمية من يعينون من خارج المجلس من المسائل الخاضعة لسلطة مجلس الدولة التقديرية بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بلا معقب عليه في هذا الخصوص ما دام أن قراره الصادر في هذا الشأن خلا من عيب إساءة استعمال السلطة. ما لم ير المجلس إعمالاً للسلطة الجوازية المخولة له تحديد أقدميتهم من تاريخ تعيينهم في الدرجات المماثلة لوظائف مجلس الدولة. وهو ما قضى به الحكم الصادر لصالح المدعي في الطعن رقم 67 لسنة 27 القضائية.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن مجلس الدولة حدد أقدمية المدعي في وظيفة مندوب باعتباره آخر المندوبين المعينين في هذه الوظيفة بمقتضى القرار الجمهوري رقم 605 لسنة 1980 وذلك إعمالاً للسلطة التقديرية المخولة له في المادة 85 من القانون تنفيذاً للحكم الصادر لصالحه في الطعن رقم 67 لسنة 27 القضائية وقد خلت الأوراق مما يفيد أن مجلس الدولة أساء استعمال سلطته عندما حدد أقدمية المدعي على هذا الحكم وتبعاً لذلك يكون طلب المدعي تعديل أقدميته في وظيفة مندوب ليكون سابقاً على زميله السيد/ (ب) وإلغاء القرار الجمهوري رقم 605 لسنة 1980 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة نائب بترتيب أقدمية سابقة على زميله المذكور على غير سند من أحكام القانون، مما يتعين معه الحكم بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق