الصفحات

الجمعة، 26 مايو 2023

الطعن رقم 14 لسنة 44 ق دستورية عليا "منازعة تنفيذ"جلسة 13 / 5 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث عشر مــــن مايو سنة 2023م، الموافق الثالث والعشرين من شوال سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 44 قضائية "منازعة تنفيذ"

المقامة من
يوسف كامل إبراهيم
ضــد
1- رئيس الجمهوريــــة
2- رئيس مجلـــس الــــــوزراء
3- رئيس مجلــــس النواب
4- وزيــــــر العدل
5- النائب العـــام
6- رئيس محكمة استئناف القاهرة
7- رئيس محكمـة النقــــض
8- نقيـــب المحاميــــن

------------------

" الإجراءات "
بتاريخ الثالث من يوليو سنة 2022، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس تأديب المحامين الاستئنافي في الدعوى رقم 22 لسنة 92 قضائية تأديب محامين لحين الحكم في المنازعة، وفي الموضوع: بالاستمرار في تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا في الدعويين رقمي 160 لسنة 33 قضائية دستورية و 21 لسنة 42 قضائية دستورية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عدم الاعتداد بقرار مجلس تأديب المحامين الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 23 لسنة 2008 تأديب محامين وقرار مجلس تأديب المحامين الاستئنافي الصادر في الدعوى رقم 22 لسنة 92 قضائية تأديب محامين.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بطلباتها السابقة، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

------------------
" المحكمـة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق- في أن المدعي - محامٍ - أُحيل إلى مجلس تأديب المحامين، في الدعوى رقم 23 لسنة 2008 تأديب محامين، بناء على التحقيق الذى أُجري معه بمعرفة لجنة الشكاوى بنقابة المحامين الفرعيــة بالقاهــــرة، وأحالته إلى مجلس النقابة العامة للمحامين، الذي طلب من النيابة العامة تقديم المدعي إلى مجلس تأديب المحامين المنصوص عليه في المادة (107) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، لمحاكمته تأديبيًّا عمَّا نسب إليه، وبجلسة 4/ 9/ 2011، مَثُل المدعي أمام مجلس التأديب، ودفع بعدم دستورية نصّ المادتين (107 و116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون المشار إليه، وسقوط المواد المترتبة عليهما، وبعد أن قدّر مجلس التأديب جدية الدفع، صرح للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام دعواه أمام هذه المحكمة التي قيدت برقم 160 لسنة 33 قضائية دستورية، وبجلسة 2/ 3/ 2019، قضت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنه نصا المادتيــن (107 و116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من أن يشترك في مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذي طلب رفع الدعوى التأديبية. ورغم صدور هذا الحكم، استمر مجلس التأديب في نظر الدعوى رقم 23 لسنة 2008 تأديب محامين، وبجلسة 5/ 2/ 2022، قرر معاقبة المُدعي بالمنع من مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات، لما أُسند إليه. لم يرتض المدعي هذا القرار فطعن عليه أمام مجلس التأديب الاستئنافي للمحامين بالاستئناف رقم 22 لسنة 92 قضائية تأديب محامين، وتمسك ببطلان انعقاد المجلس على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية دستورية، إلا أن المجلس الاستئنافي أعرض عن هذا الدفع، واستمر في نظر الدعوى، وبجلسة 16/ 5/ 2022، قرر تعديل القرار المطعون فيه، والاكتفاء بمنع المدعي من مزاولة المهنة لمدة ستة أشهر، رغم بطلان تشكيل مجلسي التأديب الابتدائي والاستئنافي، ووجوب تدخل المشرع لإعادة تشكيلهما، على نحو ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 5/ 3/ 2022، في الدعوى رقم 21 لسنة 42 قضائية دستورية. وإذ ارتأى المدعي أن قراري مجلس تأديب المحامين الابتدائي والاستئنافي المشار إليهما، يُشكلان عقبة تحول دون تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا الصادر أولهما بجلسة 2/ 3/ 2019، في الدعــوى رقــم 160 لسنة 33 قضائيــة دستوريــة، والصادر ثانيهما بجلســة 5/ 3/ 2022، في الدعوى رقم 21 لسنة 42 قضائية دستورية، فقد أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا، قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل، تبعًا لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ التي تتوخى في غايتها النهائية إنهاء الآثـار القانونيـة المصاحبـة لتلك العوائــــق أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صادر في دعوى دستورية، كانت حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي احتواها، والآثار المتولدة عنها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ، وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازمًا لضمان فاعليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها وتنال من جريان آثارها في مواجهة الكافة، ودون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائــق- ســواء كانت تشريعًا أو حكمًا قضائيًّا أو قرارًا إداريًّا أو عملاً ماديًّا - بطبيعتهــا أو بالنظـر إلـى نتائجهـا، حائلة دون تنفيذ أحكامهـا، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًّا بها أمرًا ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائــــق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها، ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تُعد طريقًا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 2/ 3/ 2019، في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائيــة دستورية: بعدم دستورية ما تضمنه نصا المادتين (107 و116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من أن يشترك في مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذي طلب رفع الدعوى التأديبية. ونُــشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم (10) مكرر (ب) بتاريخ 11/ 3/ 2019، فإن مقتضى ذلك ولازمه بطلان تشكيل مجلسي تأديب المحامين الابتدائي والاستئنافي، اللذين قضيا في الدعويين التأديبيتين المشار إليهما، ومن ثم اعتبار قراريها عقبة تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 2/ 3/ 2019 في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية دستورية على وجهه الصحيح. وتبعًا لما تقدم، يغدو متعينًا القضاء بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، وعدم الاعتداد بقراري مجلس تأديب المحامين الابتدائي والاستئنافي المار بيانهما.
وحيث إنه عن الطلب المستعجل بوقف تنفيذ قراري مجلسي تأديب المحامين الابتدائي والاستئنافي السالفي الذكر، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ المعروضة، وإذ انتهت المحكمة إلى القضاء في موضوع الدعوى، على النحو المتقدم، فإن مباشرتها اختصاص البت في هذا الطلب، طبقًا لنص المادة (50) من قانونها المار ذكره، يكون قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 2/ 3/ 2019، في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية دستورية، وعدم الاعتداد بقرار مجلس تأديب المحامين الابتدائي الصادر بجلسة 5/ 2/ 2022، في الدعوى التأديبية رقم 23 لسنة 2008 تأديب محامين، المعدل بقرار مجلس تأديب المحامين الاستئنافي الصادر بجلسة 16/ 5/ 2022، في الاستئناف رقم 22 لسنة 92 قضائية تأديب محامين، وألزمت المدعى عليهم المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق