الصفحات

الأحد، 16 أبريل 2023

الطعن 968 لسنة 44 ق جلسة 26 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 69 ص 344

جلسة 26 من يناير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد وعضوية السادة المستشارين: أحمد صلاح الدين زغو، محمد فاروق راتب، إبراهيم فوده وعماد الدين بركات.

-----------------

(69)
الطعن رقم 968 لسنة 44 القضائية

إثبات "حجية الورقة العرفية". تزوير. دفوع.
التوقيع على الورقة العرفية بالختم. إنكار من نسب إليه التوقيع. وجوب أن ينصب على بصمة الختم لا على التوقيع به. الاعتراف بالتوقيع دون سلوك سبيل الطعن بالتزوير. أثره. عدم قبول الطعن بالإنكار.

--------------
مفاد نص المادة 14 من قانون الإثبات أن الأصل أن الورقة العرفية تكون حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر الإمضاء أو الختم الموقع به عليها، فالتوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية. فيكفي لدحض هذه الحجية أن ينكر من يحتج عليه بالمحرر ما هو منسوب إليه من إمضاء أو ختم أو بصمة أصبع إذ لا يلزم أن يكون المحرر مكتوب بخط موقعه إلا أنه يلزم لإنكار بصمة الختم أن ينصب الإنكار على بصمة الختم ذاتها لا على التوقيع به وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن القانون أقام صحة الأوراق على شهادة ذات الإمضاء أو الختم الموقع به عليها فمتى اعترف الخصم الذي تشهد عليه الورقة أن الإمضاء أو الختم الموقع به على تلك الورقة هو إمضاؤه أو ختمه أو متى ثبت ذلك بالأدلة التي قدمها المتمسك بالورقة فلا يطلب من هذا التمسك أي دليل آخر لاعتماد صحة الورقة أو إمكان اعتبارها حجة بما فيها على خصمه صاحب الإمضاء أو الختم ولا يستطيع هذا الخصم التنصل بما تثبته عليه الورقة إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح أو ختمه هذا الصحيح على الورقة التي عليها التوقيع وأقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك بدعوى تزوير - يسار فيها بالطريق القانوني، ذلك أن القانون لا يعرف إنكار التوقيع بالختم بل لا يعرف إلا إنكار بصمة الختم وكان إنكاره صريحاً فإن اقتصر على إنكار المدون في الورقة كله أو بعضه فإنه لا يكون قد أنكر الورقة العرفية بالمعنى المقصود في المادة 14 من قانون الإثبات، وإذ كانت الطاعنة وعلى ما يبين من الأوراق قد طعنت بالإنكار على عقد البيع المؤرخ 13/ 6/ 1969 في مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف إلا أن الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة استئنافها أنها أقرت بتوقيعها على العقد المذكور بخاتمها وببصمة أصبعها ظناً منها أن ذلك المحرر من أوراق حصر تركة شقيقها المتوفى ولكنها لم تسلك سبيل الطعن بالتزوير على العقد المذكور، مما يلزم معه وفق صحيح القانون أن تحاج بهذا المحرر وألا يقبل منها بعد ذلك الطعن بالإنكار عليه، ذلك لأن سبق اعترافها بالتوقيع عليه يكسب ذلك المحرر حجية لا سبيل لدحضها إلا عن طريق الإدعاء بالتزوير، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وحاج الطاعنة بعقد البيع لعدم الطعن عليه بالتزوير بالإجراءات المقررة لذلك والتفت عن تحقيق الدفع بالإنكار فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يكون معيباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم....... مدني كلي شبين الكوم ضد المطعون عليهن للحكم بتثبيت ملكيتها إلى فدان وقيراط و15 سهم مشاعاً في 5 أفدنة و3 قراريط و4 أسهم أطياناً زراعية موضحة بصحفية الدعوى، وقالت بياناً للدعوى أنها تمتلك الأرض موضوع الدعوى بالميراث عن أخيها المرحوم........ إلا أن المطعون عليهن وضعن اليد على جميع أعيان التركة وامتنعن عن تسليمها ما يخصها فيها. فأقامت الدعوى للحكم بطلباتها. وبتاريخ 26/ 10/ 1971 قضت المحكمة برفض الدعوى تأسيساً على أن المدعية باعت للمطعون عليهما الثانية والثالثة........... 8 قراريط من الأطيان موضوع النزاع بالعقد المؤرخ 13/ 6/ 1969، كما أقرت بالورقة المؤرخة 1/ 11/ 1970 بأنها اختصت بمساحة 15 قيراط وأنها بذلك تكون قد استلمت جميع ما يخصها من الأطيان المختلفة عن أخيها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا (مأمورية شبين الكوم) طالبة إلغاءه والحكم بطلباتها وقيد الاستئناف برقم........ وبنت ذلك على أن عقد البيع والإقرار المقدمين من المطعون عليهن مزوران، وأنها وقعت عليهما باعتبار أنهما أوراق خاصة بحصر تركة أخيها المورث، وعلى فرض صحة الإقرار فهو باطل لانعدام محله لأنه شمل 11 قيراط مملوكة لها ميراثاً عن والدها وتضع اليد عليهما منذ سنة 1944 وقدمت مذكرة طعنت فيها بالإنكار على عقد البيع المؤرخ 13/ 6/ 1969 وطلبت ندب خبير لتحقيق دفاعها الخاص ببطلان الإقرار لانعدام محله، وقدمت ورقة مؤرخة 18/ 8/ 1944 منسوب صدورها من أخيها المورث جاء بها أنها اختصت بمساحة 11 قيراط ميراثاً عن والدها. وبتاريخ 23/ 6/ 1974 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها بأنه من بين الخمسة عشر قيراطاً الواردة بالإقرار المؤرخ 2/ 11/ 1970 أحد عشر قيراطاً مملوكة لها بالميراث عن والدها واختصت بها بموجب عقد أبرم بينها وبين أخيها في 18/ 8/ 1944 وبذلك يكون الإقرار باطلاً لانعدام محله وطلبت ندب خبير لتحقيق ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا والتفت عن طلبها ندب الخبير.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنة تثبيت ملكيتها للقدر موضوع النزاع على أن الطاعنة وإن كانت تستحق فدان وقيراط و15 سهم ميراثاً عن أخيها المرحوم........ إلا أنها باعت 8 قراريط منها إلى المطعون عليها الثانية والثالثة و....... بالعقد المؤرخ 13/ 6/ 1969 كما أقرت بالورقة المؤرخة 2/ 11/ 1970 باستلامها 15 قيراط أخرى وأنها بذلك تكون قد استلمت جميع ما يخصها في تركة أخيها من الأطيان ومجموع ذلك 23 قيراط وإن كان الفارق بين تلك المساحة والمساحة التي تستحقها قيراطين و 15 سهماً وفدان فإن ذلك - على ما جاء بمذكرة المدعى عليهن (المطعون عليهن) لا أثر له لأن الطاعنة تنازلت عنه في مقابل استلامها الأرض المشار إليها مفرزة، لما كان ذلك وكان لقاضي الموضوع اعتبار الإقرار غير القضائي المكتوب دليلاً كاملاً، وكان هذا الإقرار يتضمن استلام الطاعنة جميع ما يخصها وتركة أخيها وفي ذلك الرد الضمني على ما أثارته بسبب النعي، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن طلب الطاعنة ندب خبير وانتهى إلى رفض طلباتها لا يكون مشوباً بالقصور.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن الحكم المطعون فيه أورد في أسبابه "أن الإقرار المؤرخ 2/ 11/ 1970 يتضمن إقرارها باستلامها حقوقها في تركة المورث ما عدا المنزل ولا يغير من ذلك اختلاف ما جاء بمحضر جرد التركة عن مقدار التركة الحقيقي كما أن لا علاقة لهذا الإقرار بما ورثه شقيقها المورث عن والده الذي توفى قبله، مما مفاده أن المحكمة لم تفطن إلى حقيقة دفاعها الأمر الذي ترتب عليه عدم مواجهتها له وإنزال حكم القانون عليه، ذلك أن الطاعنة لم تجعل من واقعة اختلاف التركة سبيلاً للنعي على الإقرار المذكور، بل تمسكت أمام المحكمة بأن الأطيان موضوع الإقرار تتضمن أحد عشر قيراطاً مملوكاً لها منذ سنة 1944 ميراثاً عن والدها وتضع اليد عليها من ذلك التاريخ باعتبارها مالكة لها وقد أدى خطأ المحكمة في تحصيل دفاعها إلى حجبها عن النظر في هذا الدفاع مما يعيب الحكم بالقصور والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه، وعلى ما ورد في الرد على السبب الأول قد استظهر من الإقرار المؤرخ 2/ 12/ 1970 أن الطاعنة استلمت جميع ما يخصها فيما ترثه من أطيان عن أخيها المرحوم.......، ومفاد ذلك أنه أطرح دفاعها الخاص بأن الإقرار يحوي أطياناً لها بالميراث عن والدها، لما كان ذلك - وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب كل حجة للخصوم طالما أن الحقيقة التي استخلصتها فيها الرد الضمني على كل حجة تخالفها، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن مذكرتها التي قدمتها لمحكمة الاستئناف بجلسة 29/ 4/ 1974 تضمنت طعناً بالإنكار على العقد المؤرخ 12/ 6/ 1969 المنسوب صدوره منها إلى المطعون عليها الثانية والثالثة و........ إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع أو تحقيقه بما يعيبه بالقصور.
وحيث إن النعي بهذا السبب مردود ذلك أن النص في المادة 14 من قانون الإثبات على أن يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة. مفاده أن الأصل أن الورقة العرفية تكون حجة بما دون على ما نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر الإمضاء أو الختم الموقع به عليها، فالتوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية، فيكفي لدحض هذه الحجية أن ينكر من يحتج عليه بالمحرر ما هو منسوب إليه من إمضاء أو ختم أو بصمة أصبع إذ لا يلزم أن يكون المحرر مكتوباً بخط موقعه إلا أنه يلزم لإنكار بصمة الختم أن ينصب الإنكار على بصمة الختم ذاتها لا على التوقيع به وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن القانون أقام صحة الأوراق على شهادة ذات الإمضاء أو الختم الموقع عليها فمتى اعترف الخصم الذي تشهد عليه الورقة أن الإمضاء أو الختم الموقع به على تلك الورقة هو إمضاؤه أو ختمه أو متى ثبت ذلك بالأدلة التي قدمها المتمسك بالورقة فلا يطلب من هذا التمسك أي دليل آخر لاعتماد صحة الورقة وإمكان اعتبارها حجة بما فيها على خصمه صاحب الإمضاء أو الختم ولا يستطيع هذا الخصم التنصل بما تثبته عليه الورقة إلا إذا بين كيف وصل إمضائه هذا الصحيح أو ختمه هذا الصحيح على الورقة التي عليها التوقيع وأقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك بدعوى تزوير - يسار فيها بالطريق القانوني ذلك أن القانون لا يعرف إنكار التوقيع بالختم، بل لا يعرف إلا إنكار بصمة الختم وكان إنكاره صريحاً فإن اقتصر على إنكار المدون في الورقة كله أو بعضه فإنه لا يكون قد أنكر الورقة العرفية بالمعنى المقصود في المادة 14 من قانون الإثبات لما كان ذلك وكانت الطاعنة - وعلى ما يبين من الأوراق قد طعنت بالإنكار على عقد البيع المؤرخ 13/ 6/ 1969 في مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 29/ 4/ 1974 إلا أن الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة استئنافها أنها أقرت بتوقيعها على العقد المذكور بخاتمها أو ببصمة أصبعها ظناً منها أن ذلك المحرر من أوراق حصر تركة شقيقها المتوفى ولكنها لم تسلك سبيل الطعن بالتزوير على العقد المذكور، مما يلزم معه وفق صحيح القانون أن تحاج بهذا المحرر وألا يقبل منها بعد ذلك الطعن بالإنكار عليه، ذلك لأن سبق اعترافها بالتوقيع عليه يكسب ذلك المحرر حجية لا سبيل لدحضها إلا عن طريق الادعاء بالتزوير وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وحاج الطاعنة بعقد البيع لعدم الطعن عليه بالتزوير بالإجراءات المقررة لذلك والتفت عن تحقيق الدفع بالإنكار، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يكون معيباً بالقصور.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق