الصفحات

الأحد، 16 أبريل 2023

الطعن 31 لسنة 47 ق جلسة 6 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 أحوال شخصية ق 85 ص 439

جلسة 6 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، محمد طه سنجر، إبراهيم محمد فراج وصبحي رزق داود.

--------------

(85)
الطعن رقم 31 لسنة 47 ق "أحوال شخصية"

(1 و2) أحوال شخصية. "لغير المسلمين".
(1) اتباع المذهب البروتستانتي في مصر. اعتبارهم طائفة واحدة هي طائفة الإنجيليين الوطنيين. انضمام الزوج البروتستنتي إلى إحدى كنائس أو شيع هذه الطائفة. لا يعد تغييراً لملته أو طائفته.
(2) جماعة الادفنتست وكنيسة الإنجيليين الوطنيين كلاهما من شيع المذهب البروتستانتي. انتقال الزوج البروتستنتي من أحدهما إلى الأخرى. لا يعد تغييراً لطائفته أو ملته. أثره. عدم جواز تطليقه زوجته بالإرادة المنفردة.

-----------------
1 - مؤدى نصوص المواد 2 و4 و11 و20 من الأمر العالي الشاهاني الصادر في 21/ 11/ 1850 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - أن المشرع اعتبر أتباع المذهب البروتستانتي في مصر طائفة واحدة عرفت بطائفة الإنجيليين الوطنيين وإن اختلفوا شيعاً وكنائس وجعل من المجلس الملي الإنجيلي العام الهيئة ذات الإشراف الشامل عليهم جميعاً، مما مفاده أن انضمام من يدين بهذا المذهب إلى أية كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عنه، لا يعد تغييراً لملته أو طائفته.
2 - مناط تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على غير المسلمين بالتطبيق للمادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 هو اختلاف الطرفين في الملة أو الطائفة، ولما كان البين من الأوراق أن المطعون عليه - المطلق - انضم إلى جماعة الادفنتست بعد أن كان يتبع كنيسة الإنجيليين الوطنيين وكلاهما من شيع المذهب البروتستانتي، فإن ذلك لا يعد بذاته تغييراً للطائفة أو الملة يجيز له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة وفق الشريعة الإسلامية، ويكون الحكم - المطعون فيه - إذ أقام قضاءه على سند من أن مجرد انتماء المطعون عليه لطائفة الادفنتست يجعله والطاعنة - المطلقة... التي لا زالت تنتمي لطائفة الإنجيليين الوطنيين مختلفي الملة والطائفة قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 113 لسنة 1976 كلي أحوال نفس المنيا، ضد الطاعنة بطلب إثبات طلاقه لها تأسيساً على أنه طلقها بإرادته المنفردة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بعد أن انضم إلى طائفة الأقباط الادفنتست وظلت هي على طائفة الأقباط الإنجيليين وبتاريخ 20/ 12/ 1976 حكمت المحكمة بإثبات طلاق المطعون عليه من الطاعنة، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 12 لسنة 13 ق أحوال شخصية بني سويف وبتاريخ 20/ 4/ 1977 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإثبات طلاق المطعون عليه لها على أن طائفة الأقباط الادفنتست التي ينتمي إليها المطعون عليه مستقلة عن طائفة الأقباط الإنجيليين التي تنتمي إليها الطاعنة بما يجعلهما مختلفي الملة، في حين أن الطائفتين تتفرعان عن مذهب واحد هو المذهب البروتستانتي الذي اعتبره المشرع المصري رغم تعدد كنائس أتباعه طائفة واحدة هي طائفة الإنجيليين الوطنيين، وإن كان لكل استقلالها الإداري فقط، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مؤدى نصوص المواد 2، 4، 11، 20 من الأمر العالي الشاهاني الصادر في 21/ 11/ 1850 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر أتباع المذهب البروتستانتي في مصر طائفة واحدة عرفت بطائفة الإنجيليين الوطنيين وإن اختلفوا شيعاً وكنائس، وجعل من المجلس الملي الإنجيلي العام الهيئة ذات الإشراف الشامل عليهم جميعاً، مما مفاده أن انضمام من يدين بهذا المذهب إلى أية كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عنه، لا يعد تغييراً لملته أو طائفته. لما كان ذلك، وكان مناط تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على غير المسلمين بالتطبيق للمادتين الساسة والسابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 هو اختلاف الطرفين في الملة أو الطائفة، وكان البين من الأوراق أن المطعون عليه انضم إلى جماعة الادفنتست بعد أن كان يتبع كنيسة الإنجيليين الوطنيين وكلاهما من شيع المذهب البروتستاني، فإن ذلك لا يعد بذاته تغييراً للطائفة أو الملة تجيز له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة وفق الشريعة الإسلامية، ويكون الحكم إذ أقام قضاءه على سند من أن مجرد انتماء المطعون عليه لطائفة الادفنتست يجعله والطاعنة التي لا زالت تنتمي لطائفة الإنجيليين الوطنيين مختلفي الملة والطائفة، قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه. ولما تقدم.


(1) نقض 26/ 4/ 1978 مجموعة المكتب الفني السنة 29 ص 1137.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق