الصفحات

الأحد، 30 أبريل 2023

الطعن 80 لسنة 13 ق جلسة 16 / 3 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 112 ص 293

جلسة 16 مارس سنة 1944

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك ومحمود فؤاد بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك المستشارين.

----------------

(112)
القضية رقم 80 سنة 13 القضائية

أ - قوة الشيء المحكوم فيه. 

لا تلحق من أسباب الحكم إلا ما كان مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بمنطوقه.
ب - بيع. أداء الثمن. 

التكليف الرسمي بالوفاء قبل طلب الفسخ. متى لا يجب؟ إذا اشترط في العقد عدم الحاجة إليه. قول المشتري في دعوى أخرى إن البائع أنذره. لا يكفي لترتيب الأثر القانوني للتكليف. وجوب تقديم الإنذار.
(المادة 334 مدني)

---------------
1 - الأصل أن قوة الشيء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم ولا تلحق إلا بما كان من الأسباب مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً. فإذا كانت المحكمة قد عرضت - تزيداً في بعض أسبابها - إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها أو لم تكن بها حاجة إليها للفصل في الدعوى، فإن ما عرضت له من ذلك لا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه.
2 - إن المادة 334 مدني صريحة في وجوب حصول "التنبيه الرسمي بالوفاء" قبل طلب الفسخ إلا إذا اشترط في عقد البيع عدم الحاجة إليه. فإذا كان العقد خلواً من ذلك فلا حاجة لإعفاء البائع من حكم القانون. ولا يكفي لترتيب الأثر القانوني للإنذار أن يكون المشتري قد قال في دعوى أخرى إن البائع أنذره، ما دام ذلك القول قد صدر في وقت لم يكن النزاع على العقد المتنازع فيه مطروحاً، بل يجب تقديم الإنذار حتى يمكن للمحكمة أن تتبين إن كان يترتب عليه الفسخ أم لا، وذلك بالرجوع إلى تاريخه وما تضمنه لأنه قد يكون حاصلاً قبل الميعاد للعين للوفاء أو قبل قيام البائع بتعهداته التي توقفت عليها تعهدات المشتري.


الوقائع

تتحصل وقائع هذه الدعوى في أن المطعون ضده رفع دعوى على الطاعن لدى محكمة المنيا الابتدائية قيدت برقم 118 سنة 1941 قال في صحيفتها إنه اشترى من الطاعن 2 ف و2 ط بمقتضى عقد عرفي غير مسجل تاريخه 23 من يونيه سنة 1931 ثم رفع دعوى بصحة توقيع البائع المذكور وقضى له بطلبه وسجل الحكم ونقل التكليف، إلا أن البائع نازعه ولذلك أقام هذه الدعوى وطلب الحكم: أولاً - وبصفة مستعجلة بتعيينه حارساً على 2 ف و2 ط المبينة الحدود بالصحيفة لإدارتها واستغلالها من زرع وتأجير وإيداع الريع بخزانة المحكمة لحين الفصل في الموضوع مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وبالنسخة الأصلية. ثانياً - بتثبيت ملكيته إلى 2 ف و2 ط المذكورة وتسليمها له بما قد يكون عليها من زراعة وبإلزام المدعى عليه أيضاً بمبلغ 208 جنيه و380 مليماً ريع هذه الأطيان بواقع الفدان عشرة جنيهات سنوياً عن المدة من 3 يونيو سنة 1931 إلى يونيه سنة 1941 مع ما يستجد مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب والنفاذ.
وفي 6 من مارس سنة 1941 حكمت المحكمة برفض دعوى الحراسة. وفي 20 من نوفمبر سنة 1941 حكمت برفض دعوى المدعي وإلزامه بالمصاريف و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة.
استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف مصر طالباً قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم له بطلباته المقدمة لمحكمة أول درجة مع المصاريف وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وبتاريخ 10 من مارس سنة 1942 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع أولاً - بإلغاء الحكم المستأنف وتثبيت ملكية المستأنف إلى الفدانين والقيراطين الموضحة بصحيفة الدعوى وتسليمها إليه وكف منازعة المستأنف ضده له فيها مع إلزام المستأنف بأن يدفع للمستأنف ضده مبلغ 180 جنيهاً في خلال ثلاثة أشهر من يوم صدور الحكم، فإن لم يقم بذلك في هذه المدة يصبح عقد البيع الصادر من المستأنف ضده للمستأنف مفسوخاً ويكون مقدم الثمن المنصوص عليه وقدره سبعون جنيهاً من حق المستأنف ضده. ثانياً - برفض طلبات المستأنف. ثالثاً - بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمصاريف وإلزام المستأنف بمصاريف الاستئناف. رابعاً - بالمقاصة في أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
أعلن هذا الحكم إلى الطاعن في 9 من مايو سنة 1943 فطعن فيه بطريق النقض في 8 من يونيه سنة 1943 إلخ إلخ.


المحكمة

وحيث إن محصل الوجهين الأول والثالث من أوجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر العقد المؤرخ 23 من يونيه سنة 1931 الذي باع الطاعن بموجبه 2 ف و2 ط إلى المطعون ضده قائماً لم يفسخ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، لأن هذا العقد قد فسخ بالتراضي، وكذلك بحكم القاضي في كل من الدعويين رقم 7824 سنة 1931 ملوى ورقم 5051 سنة 1934 ملوى فصدر الحكم المطعون فيه على خلافهما. وعلاوة على ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ اشترط لوقوع الفسخ وجوب إنذار المشتري (المطعون ضده) يكون قد أخطأ، لأن المتعاقدين اتفقا على الفسخ بغير حاجة إلى إنذار كما يظهر ذلك من اشتراط إنذار البائع في حالة عدم قيامه بتعهده وعدم النص عليه عند عدم قيام المشتري بدفع الثمن، هذا فضلاً عن أن الطاعن قد أنذر المطعون ضده كما هو ثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم 7824 سنة 1931 ملوى. وفي بيان ذلك يقول الطاعن: إنه بتاريخ 25 من مايو سنة 1931 اشترى المطعون ضده بصفته ولياً على ابنه توفيق فداناً من مصطفى مشرف بمبلغ قدره 135 جنيهاً دفعت وقت التوقيع على العقد إلا أنه تبين بعد ذلك أن الفدان المبيع نزعت ملكيته مع أطيان أخرى للبائع ورسا مزادها على البنك الزراعي الذي باعها إلى فرنسيس فهمي ثم باعها هذا الأخير إلى يوسف علي سويفي الطاعن، فرفع المطعون ضده الدعوى رقم 7824 سنة 1931 ملوى ضد مصطفى مشرف (وهو البائع له) والطاعن طالباً الحكم بصحة الحجز الموقع تحت يد الثاني منهما وبإلزامه بأن يدفع له في مواجهة الأول مبلغ 135 جنيهاً ثمن الفدان واحتياطياً إلزام البائع برد الثمن مع تثبيت الحجز المتوقع تحت يد الثاني. وقد قضت محكمة ملوى برفض الدعوى وتأيد الحكم استئنافياً وجاء في أسباب حكمها أن المدعي (وهو المطعون ضده) بعد أن رفع الدعوى حررت بينه وبين المدعى عليهما ورقتان تاريخهما 23 من يونيه سنة 1931 محصل الأولى أن الطاعن باع من الأطيان المنزوعة ملكيتها والتي اشتراها من فرنسيس فهمي 2 ق و3 ط إلى المطعون ضده بمبلغ 250 جنيهاً دفع منها 70 جنيهاً والباقي تعهد بدفعه على قسطين أولهما في أكتوبر سنة 1931 وقدره 150 جنيهاً والباقي وقدره 30 جنيهاً في 31 من ديسمبر سنة 1931. وتضمنت الورقة الثانية تنازل المطعون ضده عن دعوى طلب استرداد ثمن الفدان بشرط تنفيذ العقد الصادر من فرنسيس فهمي للطاعن. وورد في أسباب الحكم أن حقيقة ثمن الـ 2 ف و2 ط هو 350 جنيهاً لا 250 جنيهاً كما ذكر بالعقد خصم منها مبلغ 100 جنيه وهو الثمن الحقيقي للفدان الذي اشتراه المطعون ضده من مصطفى شرف، وأن الطاعن أنذر المطعون ضده بتنفيذ العقد المحرر بينهما فامتنع رغبة منه في فسخه واعترف بوصول الإنذار إليه. ويقول الطاعن إن النزاع في الدعوى المذكورة متصل بالنزاع في الدعوى الحالية بل إن النزاع واحد، وكليهما قام بين نفس الخصوم، وعلى ذلك للمطعون ضده أن يتمسك بعقد 23 من يونيه سنة 1931 الذي فسخ بالحكم الصادر في الدعوى السابقة المشار إليها، وكذلك بإقراره الثابت فيها والصادر منه في سنة 1933 أي بعد التاريخ المعين للوفاء بالثمن، وبعد أن أصبح العقد الصادر من فرنسيس فهمي للطاعن نافذاً. ويقول الطاعن في صدد الدعوى رقم 5051 سنة 1934 ملوى إن شلقامي عابد أخا المطعون ضده نازعه في 1 ف و2 ط من 2 ف و2 ط المتقدم ذكرها فرفع عليه دعوى بتثبيت ملكيته إلى هذا القدر في مواجهة أخيه ففصلت المحكمة في النزاع مرة أخرى وحكمت له (أي للطاعن) بالملكية، وإنه مما يدل على حصول الفسخ بالتراضي أن المطعون ضده استأجر الأطيان المتنازع عليها وتأخر في دفع الأجرة فقضى عليه بها مع تسليم الأرض المؤجرة.
وحيث إنه فيما يتعلق بالدعوى رقم 7824 سنة 1931 ملوى التي أقامها المطعون ضده على الطاعن ومصطفى مشرف فإنه ظاهر من الحكم الصادر فيها بتاريخ 24 من إبريل سنة 1933 أن موضوعها كان مقصوراً على طلب استرداد المبلغ الذي دفعه المطعون ضده لمصطفى مشرف ثمناً للفدان الذي اشتراه منه بمقتضى عقد 25 من مايو سنة 1931 على أساس أن البائع ما كان مالكاً له، وقد تمسك المدعى عليهما بأن هذا العقد استبدل به صلحاً عقد جديد تاريخه 23 من يونيه سنة 1931 باع بمقتضاه 2 ط و2 ف إلى المطعون ضده، وأن الثمن المطلوب استرداده اعتبر جزءاً من ثمن هذا القدر وإن لم يذكر ذلك صراحة في العقد، وقدما العقد المذكور وورقة أخرى محررة في تاريخه تتضمن تنازل المطعون ضده عن دعوى استرداد ثمن الفدان بشرط تنفيذ العقد الثاني، وقد أخذت المحكمة بهذا الدفاع، وعلى أساس أن عقد 25 من مايو سنة 1931 الذي استند إليه المطعون ضده في دعواه قد استبدل به عقد 23 من يونيه سنة 1931 وأن المطعون ضده تنازل عن دعواه قضت المحكمة برفضها، إلا أن المحكمة لم تقف عند هذا الحد من الأسباب التي تؤدي حتماً إلى رفض الدعوى في نطاق الموضوع المعروض عليها، بل أضافت إليها أسباباً أخرى مفادها أنها تبينت من استجواب المطعون ضده بجلستي 7 من يناير و27 من مارس سنة 1933 أن الطاعن أنذره بتنفيذ عقد 23 من يونيه سنة 1931 فامتنع رغبة منه في فسخه نظراً لارتفاع ثمن الأطيان المبيعة، الأمر الذي استدلت منه المحكمة على أن عدم تنفيذ العقد كان بفعله، وأنه إذا صح ما جاء بمذكرته التي قدمها لها أخيراً من تمسكه بهذا العقد فهو لم يثبت أنه قام بتعهداته قبل الطاعن.
وحيث إنه واضح مما تقدم أن عقد 23 من يونيه سنة 1931 لم يكن محل خصومة في تلك الدعوى من ناحية فسخه أو عدم فسخه، وما كانت المحكمة في حاجة من أجل الفصل في الدعوى إلى أن تعرض له من هذه الناحية، ولذلك يكون ما ورد في حكمها من الأسباب في شأنه ليس إلا تزيداً لا لزوم له، ولا يحوز قوة الشيء المقضى فيه لأن الأصل أن قوة الشيء المحكوم فيه لا تلحق إلا منطوق الحكم والأسباب التي ترتبط به ارتباطاً وثيقاً.
وحيث إنه فيما يتعلق بالدعوى رقم 5051 سنة 1934 ملوى التي أقامها الطاعن على المطعون ضده وأخيه شلقامي عابد بصفته ولياً على ابنه إبراهيم وعلى فرنسيس فهمي بطلب تثبيت ملكيته إلى 1 ف و2 ط وكف منازعة المدعى عليه الثاني في مواجهة الأول (المطعون ضده) وإلا يحكم بإلزام فرنسيس فهمي البائع له بالثمن، فقد حكمت المحكمة بالملكية والتسليم وإلزام شلقامي عابد بالمصاريف. وجاء في أسباب هذا الحكم أن المطعون ضده وافق المدعي على دعواه وطلب أن يقضي له هو بالتسليم لأنه اشترى الأطيان، وأورد الحكم في صدد هذا الطلب ما يأتي:
"وحيث إنه أولاً لا يمكن الحكم له وهو لم يرفع دعوى، وثانياً فإن إجابة طلبات المدعي بالتسليم لا تتناقض مع حق الذين تلقوا الملكية عنه، لأنه ضامن لهم، والحكم له هو تأييد لحقوقهم، ولا يعد دفاع المدعى عليه الأول (المطعون ضده) نزاعاً للمدعي، لذلك لا تحمله المحكمة شيئاً من المصاريف". ويبين من هذا أن المحكمة لم تعرض للنزاع القائم بين الطاعن والمطعون ضده لعدم رفع دعوى به فضلاً عما ذكرته من أن الحكم للطاعن بالملكية لا يؤثر في حقوق المطعون ضده بل هو مؤيد لها.
وحيث إنه مما تقدم يتضح أن الحكمين الصادرين في الدعويين رقم 7824 سنة 1931 ملوى و5051 سنة 1934 ملوى ليس فيهما قضاء بفسخ عقد 23 يونيه سنة 1931 كما يدعي الطاعن، والقول بأن الحكم المطعون فيه صدر على خلافهما غير صحيح.
وحيث فيما يختص بما يقوله الطاعن من أن الفسخ وقع بالتراضي استناداً إلى إقرار المطعون ضده في الدعوى رقم 7824 سنة 1931 وإلى استئجاره الأطيان المبيعة فإن الحكم الصادر في الدعوى المذكورة حين عرض لذلك الإقرار قال: "إنه تبين من استجواب المدعي (المطعون ضده) بجلستي 7 يناير و27 مارس سنة 1933 أن يوسف على المدعى عليه الأول (الطاعن) قد أنذره بتنفيذ العقد فامتنع رغبة منه في فسخه نظراً لارتفاع ثمن الأطيان المبيعة". وهذه العبارة الأخيرة مقتضبة غامضة ولا يؤخذ منها حتماً أن المطعون ضده كان يرغب في الفسخ وأن طرفي الخصومة تراضيا على وقوعه، خصوصاً وقد تمسك المطعون ضده في مذكرته الأخيرة بتنفيذ العقد كما سبق إيراده، وقد كان يمكن جلاء هذا الغموض لو أن الطاعن قدم إلى هذه المحكمة محضر الجلسة الذي ورد فيه هذا الإقرار. وأما فيما يختص باستئجار المطعون ضده للأطيان المبيعة والحكم عليه بالأجرة فإن الحكم المطعون فيه قد عرض لذلك وذكر في صدده أنه لا يدل في ذاته على إقرار المطعون ضده بتنازله عن الصفقة وفسخ العقد، لأنه لم يرد به أن المشتري تسلم الأرض المبيعة حتى يحاج بأنه تخلى عنها ثم استرجعها بطريق الإيجار، وقد يكون هذا التأجير من قبيل تطمينه على بقاء الأرض تحت يده لحين دفع باقي الثمن. وهذا الذي أورده الحكم إن هو إلا تقدير موضوعي سائغ عقلاً لا محل لإثارة الجدل بشأنه أمام محكمة النقض. وعلى ذلك يكون قول الطاعن بوقوع الفسخ بالتراضي غير صحيح أيضاً.
وحيث إن الطاعن قال أخيراً إن الفسخ وقع من تلقاء نفسه بغير حاجة إلى إنذار وفقاً لنص العقد خلافاً لما قضى به الحكم المطعون فيه من وجوب الإنذار، ومع أن الطاعن قد قام بإنذار المطعون ضده فإن المحكمة لم ترتب عليه أثراً ما.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قال في هذا الصدد ما يأتي: "أما قول المستأنف ضده (الطاعن) أن العقد انفسخ من نفسه فلا وجه له لأنه لم ينص في العقد على انفساخه من تلقاء نفسه وبدون إنذار أو تنبيه وإذن فلا يعفى البائع من حكم القانون في هذه الحالة من تكليف المشتري رسمياً بالوفاء وبإخطاره بتحقق الشرط المعلق عليه نفاذ العقد (وهو نفاذ البيع الصادر من فرنسيس فهمي للبائع) الأمر الذي لم يثبت لهذه المحكمة لعدم تقديم أصل الإنذار أو صورته. وذلك طبقاً لصريح المادة 334 مدني".
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أصاب فيما قضى به. لأن المادة 334 مدني صريحة في لزوم التنبيه الرسمي بالوفاء قبل طلب الفسخ إلا إذا اشترط في العقد عدم الحاجة إليه، وقد جاء عقد 23 من يونيه سنة 1931 خلواً من هذا الشرط.
وحيث إنه لا يكفي لترتيب الأثر القانوني للإنذار أن يقول المطعون ضده في الدعوى رقم 7824 سنة 1931 إن الطاعن أنذره، ذلك القول الذي صدر منه في وقت لم يكن النزاع على عقد 23 من يونيه سنة 1931 مطروحاً كما تقدم بيانه، بل كان يجب تقديم الإنذار حتى يمكن للمحكمة أن تتبين إن كان يترتب عليه الفسخ أم لا، وذلك بالرجوع إلى تاريخه وما تضمنه، لأنه قد يكون حاصلاً قبل الميعاد المعين للوفاء أو قبل قيام الطاعن بتعهداته التي توقفت عليها تعهدات المطعون ضده ومنها انتقال الملكية إليه من فرنسيس فهمي البائع له.
وحيث إن محصل الوجه الثاني هو أن الحكم المطعون فيه جاءت أسبابه متناقضة في ثلاثة أمور: الأول - أنه بعد أن قرر أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 5051 سنة 1934 ملوى فصل في نفس النزاع عرض لهذا النزاع من جديد. الثاني - أنه مع صدور حكم نهائي بعدم أحقية المطعون ضده في استرداد الثمن على أساس أن إنذاراً حصل مستوفى الأركان والشرائط قضى الحكم بأن لا وجود لهذا الإنذار. الثالث - أن الطاعن دفع بوقوع التفاسخ رضاء ولكن المحكمة أغفلت بحث هذا النوع من التفاسخ.
وحيث إنه فيما يختص بالأمر الأول فإن الحكم المطعون فيه لم يعرض مطلقاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 5051 سنة 1934 حتى يصح للطاعن أن يقول بأنه قرر أن ذلك الحكم فصل في النزاع المطروح أمام المحكمة.
وحيث إنه فيما يتعلق بالأمر الثاني الخاص بالإنذار وأثر عدم تقديمه فقد سبق التحدث عنه تفصيلاً بما يفيد أن الحكم المطعون فيه أصاب في عدم الأخذ بما ذهبت إليه محكمة ملوى في حكمها الصادر في الدعوى رقم 7824 سنة 1931 حين عرضت للإنذار وما رتبته عليه، لأن أسبابها في ذلك لا تحوز قوة الشيء المحكوم فيه لعدم اتصالها بالمنطوق وعدم لزومها في النزاع الذي كان قائماً أمامها.
وحيث إنه فيما يختص بالأمر الثالث فإن المحكمة عرضت لما أثاره الطاعن لديها من وقوع الفسخ برضاء المتعاقدين ونفته خلافاً لما يدعيه الطاعن، وقالت إن واقعة استئجار المطعون ضده للأرض المبيعة لا تدل على رضائه بالفسخ كما تقدم إيراده تفصيلاً.
وحيث إنه مما تقدم جميعاً يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق