الصفحات

الأحد، 30 أبريل 2023

الطعن 435 لسنة 42 ق جلسة 22 / 4 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 210 ص 1068

جلسة 22 من إبريل سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين: ممدوح عطيه، حسن السنباطي، الدكتور بشري رزق، محمد حسب الله أعضاء.

---------------

(210)
الطعن رقم 435 لسنة 42 القضائية

(1) دعوى. تقادم "التقادم المسقط". عمل.
المطالبة القضائية القاطعة للتقادم المسقط. ماهيتها. دعوى العامل بإلغاء قرار فصله. لا تقطع سريان التقادم في المطالبة بمتأخر الأجر والعمولة والمنحة السنوية.
(2) عمل.
عمولة التوزيع. عدم استحقاق العامل لها إلا إذا تحقق سببها بقيامه بالتوزيع الفعلي.
(3) عمل. دعوى. تقادم "التقادم المسقط".
تسليم العامل بياناً بما يستحقه من عمولة توزيع قبل فصله من العمل. إقامة دعواه بطلب العمولة المذكورة بعد انقضاء سنة من وقت انتهاء العقد. أثره. سقوط حقه بالتقادم الحولي.
(4) قوة الأمر المقضي. نيابة عامة. قرار.
قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة أياً كان سببه أو مضمونه. لا يكتسب أية حجية أمام القضاء المدني.

-----------------
1 - يشترط في المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المسقط أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذي يراد اقتضاؤه ولهذا لا تعتبر صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعة له إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة للحق الآخر، وإذ كانت صحيفة الدعوى السابقة لا تحمل معنى الطلب الجازم بمتأخر الأجر والعمولة والمنحة السنوية التي يطالب بها الطاعن في دعواه الحالية وكانت هذه الحقوق لا تعتبر من توابع طلب إلغاء قرار فصله الذي كان مطلوباً في الدعوى السابقة بالمعنى السالف تحديده فإن تلك الدعوى لا يكون من شأنها قطع سريان التقادم بالنسبة إلى هذه الحقوق إذ إنها لا تجب بوجوبه ولا تسقط بسقوطه.
2 - عمولة التوزيع من ملحقات الأجر غير الدائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار وهي لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل ولا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو التوزيع الفعلي، وإذ كان الثابت في الدعوى أن نظام عمولة التوزيع قد ألغى اعتباراً من 1/ 5/ 1965 بموجب قرار وزارة الصناعة الذي عهد بعملية التوزيع إلى جهة أخرى وأضحى الطاعن لا يباشر عملية التوزيع الفعلي فإنه لا يستحق أية عمولة ابتداء من هذا التاريخ، فإن النعي على ما أورده الحكم المطعون فيه بشأن تقادم الحق في المطالبة بها غير منتج.
3 - إذ كان عقد عمل الطاعن قد انتهى بفصله في 26/ 11/ 1966 وكان قد تسلم قبل ذلك بياناً بما يستحقه من عمولة حتى تاريخ إلغائها ولم يرفع دعواه الماثلة إلا في 30/ 1/ 1968 بعد انقضاء سنة من وقت انتهاء العقد، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى سقوط حقه في المطالبة بتلك العمولة بالتقادم الحولي يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
4 - قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة أياً كان سببه أو مضمونه لا يكتسب أية حجية أمام القضاء المدني، لأن القرارات الصادرة من سلطة التحقيق لا تفصل في موضوع الدعوى بالبراءة أو الإدانة وإنما تفصل في توافر أو عدم توافر الظروف لإحالتها إلى المحكمة للفصل في موضوعها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - في حدود ما يتطلبه الفصل في هذا الطعن وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في إن الطاعن أقام الدعوى رقم 85 لسنة 1968 عمال كلي القاهرة على المطعون ضدهما بطلب إلزام الأولى بأن تؤدي له مبلغ 1080 جنيهاً قيمة أجره المستحق له عن المدة من 1/ 1/ 1966 إلى آخر ديسمبر سنة 1966 ومبلغ 3000 جنيهاً قيمة العمولة المستحقة له على المبيعات في المدة من أول يناير سنة 1965 حتى آخر ديسمبر سنة 1966 ومبلغ 3600 جنيهاً قيمة حصته في صافي الربح عن هذه المدة ومبلغ 480 جنيهاً قيمة المنحة السنوية في خلالها بواقع مرتب شهرين سنوياً ومبلغ 10000 جنيهاً كتعويض لما لحقه من ضرر لفصله دون مبرر، وقال بياناً لدعواه أنه التحق بالعمل كمدير بشركة....... التي أدمجت بالشركة المطعون ضدها الأولى في 9/ 5/ 1966 وقد بلغ أجره الشهري 120 جنيهاً بالإضافة إلى عمولة على إجمالي المبيعات ونسبته من صافي الربح ومرتب شهرين كمنحه سنوية ثم حدث خلاف بينه وبين المدير الأجنبي الذي أمر بإلغاء العمولات المستحقة له اعتباراً من 1/ 5/ 1965 ونسب إليه اتهامات تولت النيابة العامة تحقيقها وأوقف عن العمل اعتباراً من 12/ 12/ 1965 ولما انتهت النيابة العامة إلى حفظ التحقيق إدارياً في 22/ 8/ 1966 طلب من الشركة المطعون ضدها الأولى أن تعيده إلى عمله وتصرف له مستحقاته ولكنها فصلته عن العمل في 26/ 11/ 1966 فلجأ إلى محكمة القضاء الإداري بالدعوى رقم 903 سنة 21 ق طالباً إلغاء قرار فصله واعتباره كأن لم يكن بكافة آثاره مع إلزام المطعون ضدها الأولى بمبلغ 5000 جنيهاً على سبيل التعويض. وفي 10/ 1/ 1968 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى فأقام دعواه الحالية بطلباته سالفة البيان، وقد دفعت المطعون ضدها الأولى بسقوط حقه في إقامة هذه الدعوى بالتقادم الحولي عملاً بحكم المادة 698 من القانون المدني. وبتاريخ 30/ 12/ 1969 قضت المحكمة بسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى بالنسبة لطلبات المرتب المتأخر والعمولة والمنحة السنوية والتعويض. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 433 سنة 87 ق. وبتاريخ 23/ 4/ 1972 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى بالتقادم بالنسبة لطلب التعويض وتأييده فيما عدا ذلك وفي موضوع التعويض برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 11/ 3/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالنسب الأول على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول أنه طلب في دعواه رقم 103 سنة 21 ق أمام محكمة القضاء الإداري إلغاء قرار فصله واعتباره كأن لم يكن بكافة آثاره وأن مؤدى طلبه هذا إعادته إلى عمله مع ما يستتبع ذلك من آثار من بينها أحقيته في صرف مستحقاته المتأخرة من مرتب ومنحة وعمولة وبذلك تكون دعواه هذه قد تضمنت مطالبته قضائية جازمة بجميع حقوقه المراد اقتضاؤها من المطعون ضدها الأولى وهو ما يتقطع به التقادم بالنسبة لتلك الحقوق، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وانتهى إلى أن الدعوى رقم 903 سنة 21 ق سالفة الذكر لم تتضمن مطالبته بمتأخر أجر أو عمولة أو منحة ومن ثم فإنها لا تقطع التقادم الساري بالنسبة لهذه الحقوق. وهذا ما يشوبه بمخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه يشترط في المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المسقط أن هذا يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذي يراد اقتضاؤه ولهذا لا تعتبر صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعة له إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه بما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة للحق الآخر. ولما كانت صحيفة الدعوى السابقة رقم 903 سنة 21 ق لا تحمل معنى الطلب الجازم بمتأخر الأجر والعمولة والمنحة السنوية التي يطالب بها الطاعن في دعواه الحالية وكانت هذه الحقوق لا تعتبر من توابع طلب إلغاء قرار فصله الذي كان مطلوباً في الدعوى السابقة بالمعنى السالف تحديده فإن تلك الدعوى لا يكون من شأنها قطع سريان التقادم بالنسبة إلى هذه الحقوق إذ أنها لا تجب بوجوبه ولا تسقط بسقوطه - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون صحيحاً ويكون سبب النعي في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى بسقوط الدعوى بالتقادم بالنسبة لطلب العمولة تأسيساً على أن سريان هذا التقادم يبدأ من تاريخ صدور قرار وزارة الصناعة بإلغاء نظام العمولة، وهذا الذي جرى به قضاء الحكم المطعون فيه يخالف حكم المادة 698/ 1 من القانون المدني التي تنص على أن مدة تقادم دعوى المطالبة بالعمالة لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد. وإذ خالف الحكم المطعون فيه حكم هذه المادة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت عمولة التوزيع من محلقات الأجر غير الدائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار وهي لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل ولا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو التوزيع الفعلي، وكان الثابت في الدعوى أن نظام عمولة التوزيع قد ألغى اعتباراً من 1/ 5/ 1965 بموجب قرار وزارة الصناعة الذي عهد بعملية التوزيع إلى جهة أخرى وأضحى الطاعن لا يباشر عملية التوزيع الفعلي فإنه لا يستحق أية عمولة ابتداء من هذا التاريخ وبالتالي يكون النعي على ما أورده الحكم المطعون فيه بشأن تقادم الحق في المطالبة بها غير منتج. أما بالنسبة للعمولة التي يستحقها الطاعن عن المدة السابقة على صدور القرار بإلغائها اعتباراً من 1/ 5/ 1965 فإن الثابت من المستندين رقمي 5، 6 من الحافظة المقدمة منه أمام المحكمة الاستئنافية أنه تسلم من الشركة في 14/ 9/ 1965 بياناً بالعمولة المستحقة له خلال الشهور من أول يناير إلى آخر إبريل سنة 1965 ومقدارها 332 جنيهاً و210 مليماً وبفروق ضريبة كسب العمل والدفاع المترتبة عليها وأنه قام بسداد هذه الفروق فعلاً، لما كان ذلك وكان عقد عمل الطاعن قد انتهى بفصله في 16/ 11/ 1966 وكان قد تسلم قبل ذلك بياناً بما يستحقه من عمولة حتى تاريخ إلغائها ولم يرفع دعواه الماثلة إلا في30/ 1/ 1968 بعد انقضاء سنة من وقت انتهاء العقد، فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى سقوط حقه في المطالبة بتلك العمولة بالتقادم الحولي يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه قضى على خلاف الثابت في الأوراق وشابه قصور في التسبيب، ذلك أنه أقام قضاءه برفض طلب التعويض عن الفصل التعسفي على سند من القول بأن الطاعن أدار مصنع الشركة لحسابه الخاص في وقت العطلة الصيفية وأنه تلاعب في إنتاج الشركة في السوق السوداء وقصر البيع على كميات معينة ومحددة ليحقق لنفسه أكبر نسبة من الأرباح غير المشروعة مما يعد إخلالاً بالتزاماته الجوهرية التي فرضها عليه قانون العمل هذا في حين أن ما نسبه إليه الحكم لا أصل له في الأوراق بل لقد انتهت النيابة العامة من تحقيقات الشكويين رقمي 181 سنة 1965، 3959 سنة 1966 إداري شبرا إلى حفظهما إدارياً مما يقطع بفساد الادعاءات المنسوبة إليه ويدحضها من أساسها.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلب التعويض استناداً إلى ما ثبت من أوراق الدعوى من أن الطاعن "أراد أن يخضع الشركة لحسابه الخاص سراً وفي وقت العطلة الصيفية في شهر أغسطس سنة 1964 وأنه تلاعب بإنتاج الشركة في السوق السوداء وقصر البيع على كميات معينة ومحددة ليحقق لنفسه أكبر نسبة من الأرباح غير المشروعة وكل هذه الأسباب جعلت الشركة - وعلى حق - لا تطمئن إليه وزعزعت ثقتها فيه مما يجعل للشركة الحق في فصله من عمله لإخلاله بالتزاماته الجوهرية عملاً بالفقرة 6 من المادة 76 من القانون 91 سنة 1959" ولما كان تقدير قيام المبرر لفصل العامل ونفي تعسف رب العمل في استعمال حق الفصل هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضي الموضوع، وكانت تقريرات الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى نفي وصف العسف عن قرار الفصل ولها أصلها الثابت في الأوراق، وكان قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة أياً كان سببه أو مضمونه لا يكتسب أية حجية أمام القضاء المدني، لأن القرارات الصادرة من سلطة التحقيق لا تفصل في موضوع الدعوى بالبراءة أو الإدانة وإنما تفصل في توافر الظروف لإحالتها إلى المحكمة للفصل في موضوعها. لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق