الصفحات

الجمعة، 28 أبريل 2023

قرار رقم 8 لسنة 2023 بشأن اعتماد ضوابط ومعايير التقييم الفني لأعمال الخبرة أمام الجهات القضائية في إمارة دبي

 قرار رقم (8) لسنة 2023

بشأن

اعتماد ضوابط ومعايير التقييم الفني لأعمال الخبرة أمام الجهات القضائية في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدير محاكم دبي

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2020 بشأن تنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (38) لسنة 2020 باعتماد الهيكل التنظيمي لمحاكم دبي،

وبناء على ما تم عرضه علينا،

 

قررنا ما يلي:

اعتماد الضوابط والمعايير

المادة (1) 

تعتمد بموجب هذا القرار "ضوابط ومعايير التقييم الفني لأعمال الخبرة أمام الجهات القضائية في إمارة دبي"، الملحقة، بما تتضمنه من مراحل ونماذج.

 

النشر والسريان

المادة (2)

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

طارش عيد المنصوري

مدير محاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 12 يناير 2023م

الموافـــــــــــق 19 جمادى الآخرة 1444هـ

 

 

 

 

ضوابط ومعايير التقييم الفني لأعمال الخبرة أمام الجهات القضائية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المقدمة:

 

تقوم عملية التقييم على أساس الجهود التي يبذلها الخبير المكلف بمهمة الخبرة، سواءً كان خبيراً فرداً أو لجنة خبرة أو بيت خبرة، ويتم التقييم بعد إيداع التقرير في ملف الدعوى الذكي، بحيث يكون نطاق تطبيقه على أعمال الخبرة التي تختص لجنة شؤون الخبراء في محاكم دبي بالإشراف عليها.

 

أولاً: نماذج بطاقة التقييم الفني:

1-     نموذج بطاقة تقييم الجهة القضائية التي انتدبت الخبير:

تتولى الجهة القضائية التي انتدبت الخبير، بتقييم أعمال الخبرة المنجزة باستخدام نموذج بطاقة التقييم التالية:

نموذج تقييم الجهة القضائية لأعمال الخبرة في الدعوى رقم    / سنة       / نوع

 

 

 

بيانات الخبرة

اسم الخبير / لجنة الخبراء

 

تاريخ إسناد المأمورية للخبير  

 

تاريخ إيداع التقرير

 

 

 

 

عناصر التقييم

نتيجة تقييم الجهة القضائية لأعمال الخبرة

الدرجة القصوى

مستويات التقييم

كلياً

15

جزئياً

11

لم يقم بذلك

0

1-     مدى التزام الخبير بتنفيذ المهمة المكلف بها وتغطيته لكافة عناصر الخبرة

15

2-     مدى جودة أعمال الخبرة التي قدمها الخبير وتحقيق الغاية التي تم ندبه لأجلها

15

3-     مدى تضمين تقرير الخبرة الإجابة على كل عنصر من عناصر المهمة التي كلف بها، وبتسلسل واضح ومفهوم يبين النتائج والأسباب والأدلة

10

راضي كلياً

10

راضي

7

غير راضي

0

 

4-     مدى أخذ المحكمة بتقرير الخبير

 

10

كلياً

10

جزئياً

7

لم تأخذ به

0

النتيجة النهائية

50%

 هل توجد ملاحظات لدى الجهة القضائية على أعمال جهة الخبرة في الدعوى؟        نعم               لا

الملاحظات إن وجدت:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

اسم عضو السلطة القضائية:                                                            التاريخ:                    

 

 

 

 

2-     نموذج بطاقة تقييم إدارة الخبراء والمحكمين بمحاكم دبي:

تتولى إدارة الخبراء والمحكمين بعد إيداع تقرير الخبرة في ملف الدعوى، بالتدقيق عليه باستخدام نموذج بطاقة التقييم التالية:

نموذج تقييم إدارة الخبراء والمحكمين لأعمال الخبرة في الدعوى رقم    / سنة       / نوع

 

 

 

بيانات الخبرة 

اسم الخبير / لجنة الخبراء

 

تاريخ إسناد المأمورية للخبير  

 

تاريخ إيداع التقرير

 

 

 

 

عناصر التقييم

نتيجة تقييم إدارة الخبراء والمحكمين لأعمال الخبرة

الدرجة القصوى

نتيجة التقييم

ملاحظات المقيم

1-     مدى قيام الخبير بإيداع التقرير خلال المدة المحددة له من المحكمة.

10

 

 

2-     مدى دقة بيانات تقرير الخبرة (بيان رقم الدعوى – بيانات الأطراف – تنسيق التقرير ووضوح المستندات المرفقة والمرتبطة بالدعوى – بيانات الخبير / لجنة الخبرة)

15

 

 

3-     مدى التزام الخبير بضوابط ممارسة أعمال الخبرة المقررة وفقاً للتشريعات السارية المنظمة لأعمال الخبرة أمام الجهات القضائية.

 

20

 

 

4-     تقييم أطراف الدعوى لأعمال الخبرة (من خلال الاستبانة)

5

معدل تقييم أطراف الدعوى لأعمال الخبرة

النتيجة النهائية

50%

 هل توجد ملاحظات لدى إدارة الخبراء والمحكمين أو أطراف الدعوى على أعمال الخبرة؟      نعم             لا

الملاحظات إن وجدت:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ممثل إدارة الخبراء والمحكمين:                                                            التاريخ:

 

 


 

3-     نموذج بطاقة تقييم أطراف الدعوى:

يتولى أطراف الدعوى تقييم الخبير، على أن تحسب نتيجة هذا التقييم ضمن مجموع الوزن النقطي المعتمدة لتقييم إدارة الخبراء والمحكمين، وذلك من خلال تخصيص (5%) من نسبة النقاط المخصصة لإدارة الخبراء والمحكمين، باستخدام نموذج بطاقة التقييم التالية:

نموذج تقييم أطراف الدعوى لأعمال الخبرة في الدعوى رقم    / سنة       / نوع

 

 

بيانات الخبرة

اسم الخبير / لجنة الخبراء

 

تاريخ إسناد المأمورية للخبير  

 

تاريخ إيداع التقرير

 

 

 

عناصر التقييم

نتيجة تقييم أطراف الدعوى لأعمال الخبرة

الدرجة القصوى

خيارات التقييم

نعم

1

لا

0

1-     هل عرف الخبير عن نفسه على أطراف الدعوى، وأبرز بطاقة قيده؟

1

 

2-     هل قام الخبير بشرح نطاق مأموريته الواردة بقرار ندبه، ومراحل تنفيذ مهمته على أطراف الدعوى؟

1

 

3-     هل كانت المهل المحددة من قبل الخبير لعقد الاجتماعات والمعاينات وتقديم المستندات ملائمة؟

1

4-     هل قام الخبير بتنفيذ مهامه في بيئة صحية ملائمة؟

1

 

5-     هل اعتمد الخبير أسلوباً واضحاً ودقيقاً في تنفيذ أعمال الخبرة؟

1

 

النتيجة النهائية

5%

 هل توجد ملاحظات لدى أطراف الدعوى على أعمال الخبرة في الدعوى؟    نعم                  لا

الملاحظات إن وجدت:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 


 

ثانياً: إنجاز الخبير للمهمة المكلف بها:

تبدأ مرحلة التقييم لإدارة الخبراء والمحكمين بعد إيداع الخبير لتقرير الخبرة في أنظمة محاكم دبي المعتمدة، لتتولى الإدارة التدقيق عليه للتأكد من استيفائه للشروط الشكلية الواجب توفرها في تقرير الخبرة، ومدى التزام الخبير بالتشريعات السارية المنظمة لأعمال الخبرة أمام الجهات القضائية، وقد تؤثر تقارير الرقابة والتدقيق المرصودة من قبل موظفي إدارة الخبراء والمحكمين خلال تنفيذ الخبير للمأمورية المكلف بها على النتيجة النهائية لدرجة التقييم المحددة من إدارة الخبراء والمحكمين والمكونة من (50) نقطة.

 

ثالثاً: مرحلة تقييم إدارة الخبراء والمحكمين:

تتولى إدارة الخبراء والمحكمين تقييم تقرير الخبرة النهائي المودع بأنظمة محاكم دبي، وتكون نتيجة تقييمها على النحو التالي:

‌أ-        استيفاء التقرير للشروط الشكلية الواجب توفرها وقبول إيداعه:

تتولى إدارة الخبراء والمحكمين التدقيق على التقرير للتأكد من أن الخبير قد رد على مُلاحظات واستفسارات الجِهة القضائيّة التي انتدبته، وكذلك على اعتراضات أطراف النِّزاع على النتيجة التي انتهى إليها في غير الحالات التي لا تتطلب ذلك، وتبدأ إدارة الخبراء والمحكمين بعملية التقييم بحسب البنود المعتمدة بنموذج التقييم الخاص بها، والمدخلات الأخرى إن وجدت.

ب‌-   عدم استيفاء التقرير للشروط الشكلية الواجب توفرها:

في حال عدم استيفاء التقرير للشروط الشكلية، تقوم إدارة الخبراء والمحكمين بإرجاع التقرير للخبير مع بيان ملاحظاتها وأسباب الإرجاع، وعلى الخبير استكمال ما يلزم ومعالجة هذه الملاحظات وإعادة إيداع التقرير، ولإدارة الخبراء والمحكمين قبول التقرير بحالته والبدء بإجراءات التقييم وإدراجه ضمن مستندات "ملف الدعوى الذكي".

ج- إعادة المأمورية (من قبل نفس الجهة القضائية):

في حال تم إعادة المأمورية للخبير من نفس الجهة القضائية، تتولى إدارة الخبراء والمحكمين تعديل نتيجة التقييم  التي سبق لها وأن اعتمدتها، وذلك بعد إتمام الخبير للمأمورية وإيداعه التقرير التكميلي لملف الدعوى.

 

رابعاً: مرحلة تقييم الجهة القضائية:

1.      تقييم الخبير الفرد:

تقوم الجهة القضائية المختصة، بتقييم أعمال الخبرة على النموذج المعد لذلك بعد انتهاء المهمة بالكامل، وبعد تكليف الخبير بإعادة النظر في التقرير (إعادة المأمورية) إن تم ذلك، سواءً أخذت بتقريره النهائي أو لم تأخذ به، ويستثنى من ذلك إذا رأت الجهة القضائية ندب خبير آخر فتقوم بتقييم أعمال الخبيرين كلاً على حدة في حال لم ينص قرارها على الجمع بينهما ضمن "لجنة الخبرة ".

2.      تقييم لجنة الخبرة:

تقوم الجهة القضائية بتقييم أعمال لجنة الخبرة على أساس نتائج المهمة ككل.

 

خامساً: إيداع تقرير التقييم الفني للخبير:

يتم إصدار تقرير التقييم الفني بشكل تلقائي بعد رصد كل جهة لنتائج التقييم (50% لإدارة الخبراء والمحكمين – 50% للجهة القضائية)، ويقوم المكلف بأعمال التقييم في إدارة الخبراء والمحكمين باعتماد الشكل النهائي لتقرير التقييم الفني عن طريق النظام المعتمد في محاكم دبي، وتزويد الخبير بنسخة منه خلال (15) يوماً من تاريخ صدوره، عن طريق إحدى الوسائل المعتمدة من إدارة الخبراء والمحكمين.

 

سادساً: آثار تقرير التقييم الفنّي:

1.      آلية عرض نتائج التقييم على لجنة شؤون الخبراء:

أ‌-        مهام الخبرة الحاصلة على درجة تقييم فني لا تقل عن (70%):

يتم إيداع تقرير التقييم الفني بملف الخبير دون الحاجة لعرضه على "لجنة شؤون الخبراء"، ويستثنى من ذلك تقارير التقييم الفني التي يتم التظلم منها خلال المدة القانونية.

ب‌-      مهام الخبرة الحاصلة على درجة تقييم فني تقل عن (70%):

يتم عرض نتائج التقييم الفني على "لجنة شؤون الخبراء" بعد سريان مدة التظلم المقررة وفقاً للمادة (25) من القانون رقم (13) لسنة 2020 المشار إليه، المحددة بـ (30) يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تزويد الخبير به، وفي حال تقدم الخبير بتظلم على نتيجة التقييم الفني، يتم عرض التقييم الفني مرفقاً به التظلم المقدم من الخبير على لجنة شؤون الخبراء، ليكون قرار اللجنة شاملاً سواء بتطبيق إحدى التدابير المنصوص عليها بالمادة (26) من القانون رقم (13) لسنة 2020 المشار إليه أو بتعديل نتيجة التقييم الفني.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق