الصفحات

الجمعة، 28 أبريل 2023

قانون رقم 13 لسنة 2020 بشأن تنظيم أعمال الخبرة أمام الجِهات القضائيّة في إمارة دبي

قانون رقم (13) لسنة 2020

بشأن

تنظيم أعمال الخبرة أمام الجِهات القضائيّة في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي


بعد الاطلاع على قانون الإثبات في المُعاملات المدنيّة والتجاريّة، الصّادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 وتعديلاته،

وعلى قانون الإجراءات المدنيّة، الصّادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 ولائِحتِه التنظيميّة وتعديلاتِهما،

وعلى قانون الإجراءات الجزائيّة، الصّادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012 في شأن تنظيم مِهنة الخِبرة أمام الجهات القضائيّة ولائحته التنفيذيّة،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن تنظيم محاكم دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحُكوميّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (16) لسنة 2009 بإنشاء مركز التسوية الودّية للمُنازعات،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2011 بشأن تنظيم مُزاولة الأنشطة الاقتصاديّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي،

 

نُصدِر القانون التالي:

الفصل الأول

اسم القانون والتعريفات والأهداف ونطاق التطبيق

 

اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمّى هذا القانون "قانون تنظيم أعمال الخِبرة أمام الجِهات القضائيّة في إمارة دبي رقم (13) لسنة 2020".

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحُكومة

:

حُكومة دبي.

المجلس القضائي

:

المجلس القضائي للإمارة.

محاكم دبي

:

محاكم دبي، المُنظّمة بمُوجب القانون رقم (6) لسنة 2005 المُشار إليه.

المحكمة المُختصّة

:

المحاكم الابتدائيّة ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز في محاكم دبي، واللجان القضائيّة الخاصّة التي يتم تشكيلها بمُوجب القانون رقم (13) لسنة 2016 المُشار إليه.

النِّيابة العامّة

:

النِّيابة العامّة في الإمارة.

الجِهة القضائيّة

:

وتشمل المحكمة المُختصّة والنِّيابة العامّة.

المُدير

:

مُدير محاكم دبي.

الجهة الحُكوميّة

:

الدوائر الحُكوميّة والهيئات والمُؤسّسات العامّة والمجالس والسُّلطات الحُكوميّة، وأي جهة عامّة أخرى تابعة للحُكومة.

أعمال الخِبرة

:

أعمال تخصُّصيّة يُمارِسها الخبير، بناءً على تكليف الجِهة القضائيّة، لإبداء الرأي الفنّي شفاهةً أو كتابةً في أي حالة أو واقِعة يتم تكليفُه بها.

بيت الخبرة

:

الشركة أو المُؤسّسة المُرخّصة من سُلطة الترخيص المُختصّة في الإمارة، المُقيّدة في الجدول.

الخبير

:

ويشمل الشخص الطبيعي وبيت الخِبرة المُقيّدين في الجدول.

اللجنة

:

لجنة شُؤون الخُبراء، المُشكّلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

الوحدة التنظيميّة

:

الوحدة التنظيميّة المعنيّة بشُؤون الخُبراء في محاكم دبي.

الجدول

:

المُستند الورقي أو الإلكتروني المُعدّ لدى محاكم دبي، الذي يُقيّد فيه الخبير، بعد استيفائِه للشُّروط والمُتطلّبات المنصوص عليها في هذا القانون.

الميثاق

:

مجموعة الضّوابط والقواعد المِهنِيّة والأخلاقيّة والسلوكيّة، التي يجب على الخبير التقيُّد بها عند مُمارستِه لأعمال الخِبرة.

المُواطن

:

الشخص الذي يحمل جنسيّة الدولة.

الشخص

:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

 

أهداف القانون

المادة (3)

 

يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:

1.     تنظيم أعمال الخِبرة أمام الجِهات القضائيّة.

2.     دعم الجِهات القضائيّة بخُبراء مُؤهّلين قانونيّاً وفنّياً، بما يُسهِم في دِقّة الأحكام والقرارات القضائيّة الصّادرة عنها، وتحقيق العدالة الناجِزة.

3.     تعزيز دور الخُبراء في تحقيق العدالة، من خلال تقديم المُساعدة الفنّية والتخصُّصيّة للجِهات القضائيّة.

4.     تطوير أعمال الخِبرة، وزيادة كفاءة من يُمارِسُونها، لغايات تسريع إجراءات التقاضي.

5.     بِناء وتمكين الخبرات الوطنيّة لمُمارسة أعمال الخبرة.

6.     تعزيز الثِّقة بمن يُمارِسون أعمال الخِبرة ضمن ضوابط مِهنيّة وأخلاقيّة وسلوكيّة مُحدّدة.

 

نطاق التطبيق

المادة (4)

 

تُطبّق أحكام هذا القانون على كُل من يُزاول أعمال الخِبرة أمام الجِهات القضائيّة، وتُستثنى من ذلك الفِئات التالية:

1.     الجهات الحُكوميّة التي تطلُب الجِهة القضائيّة إبداء رأيها الفنّي في أي مسألة تتعلّق بالتحقيقات أو الدّعاوى المنظورة أمامها.

2.     الشخص الذي يتّفِق أطراف الدعوى على قيامِه بتقديم الخِبرة، وتُوافِق عليه المحكمة المُختصّة.

3.     الشخص الذي تنتدِبُه الجِهة القضائيّة من غير المُقيّدين في الجدول، لتقديم المُساعدة الفنّية لها في أي حالة أو واقِعة تتطلّب إبداء الرأي الفنّي بشأنِها.

 

 


 

 

الفصل الثاني

تنظيم قيد الخُبراء

 

تشكيل لجنة شُؤون الخُبراء

المادة (5)

 

‌أ-      تُشكّل في محاكم دبي لجنة تُسمّى "لجنة شُؤون الخُبراء"، يتم تحديد نظام عملِها وآليّة عقد اجتماعاتِها وكيفيّة اتخاذ قراراتِها وتحديد مُكافأة أعضائِها، بمُوجب قرار يصدُر في هذا الشأن عن رئيس المجلس القضائي.

‌ب-  يُراعى عند تشكيل اللجنة، أن تتألّف من رئيس ونائبٍ للرئيس وعدد من الأعضاء، من بين أعضاء السُّلطة القضائيّة وأصحاب الخِبرة والاختصاص لدى محاكم دبي والجهات الحُكوميّة والقطاع الخاص، على أن يكون رئيس اللجنة ونائِبه من بين أعضاء السُّلطة القضائيّة.

 

اختصاصات لجنة شُؤون الخُبراء

المادة (6)

 

بالإضافة إلى الاختصاصات المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون، تتولّى اللجنة القيام بما يلي:

1.     اقتراح قواعِد وشُروط تصنيف الخُبراء، ورفعها إلى المُدير لاعتمادها بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.

2.     إقرار الميثاق، ورفعِه إلى المُدير لاعتماده بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.

3.     إقرار الأدِلّة الإرشاديّة بشأن قواعد تقدير أتعاب الخُبراء وتنظيم أعمال الخِبرة، ورفعها إلى المُدير لاعتمادها بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.

4.     اعتماد الاختبارات المُعدّة لقيد الخُبراء في الجدول، وبرامج التدريب للخُبراء.

5.     البت في طلبات قيد وتجديد قيد الخُبراء في الجدول، وتصنيفِهم، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

6.     البت في الطلبات المُقدّمة إليها لإلغاء قيد الخبير من الجدول.

7.     نقل قيد الخبير من فِئة إلى أخرى، وفقاً للقواعد والشُّروط المُعتمدة في هذا الشأن.

8.     النّظر في التظلُّمات المُقدّمة من الخُبراء بشأن نتيجة التقييم الفنّي الخاصّة بهم.

9.     اتخاذ التدابير بحق الخبير الذي تقِل نتيجة التقييم الفنّي الخاصّة به عن (70٪)، بما في ذلك إيقافِه عن مُزاولة أعمال الخِبرة أو شطب قيدِه من الجدول.

10.النّظر في المُخالفات المُرتكبة من الخُبراء، وفي الشّكاوى المُقدّمة بحقِّهم، واتخاذ الإجراءات المُناسِبة بشأنِها، بما في ذلك فرض الجزاءات المُقرّرة بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه عليهم.

11.مُراجعة التقرير السّنوي المُعدّ من الوحدة التنظيميّة، ورفع التوصِيات المناسِبة بشأنه إلى المُدير.

12.تشكيل اللجان الفرعيّة من بين أعضائِها أو من غيرهم، وتحديد مهامِّها وواجباتِها.

13.الاستعانة بمن تراه مُناسِباً من ذوي الخبرة والاختصاص لمُعاونتِها في القيام بالمهام والصلاحيّات المنوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، دون أن يكون لأيٍّ مِنهُم صوت معدود في مُداولاتِها.

14.أي مهام أخرى يتم تكليفُها بها من رئيس المجلس القضائي تتعلّق بأعمال الخِبرة.

 

الوحدة التنظيميّة

المادة (7)

 

تُنشأ في محاكم دبي، وضمن هيكلها التنظيمي الإداري، وحدة تنظيميّة، تتولّى بالإضافة إلى الاختصاصات المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون، القيام بما يلي:

1.     إجراء عمليّة قيد الخُبراء في الجدول وتحديد فِئة تصنيفِهم فيه، وفقاً للقرارات الصّادرة عن اللجنة في هذا الشأن.

2.     إعداد الميثاق، وعرضِه على اللجنة لإقرارِه، وذلك قبل رفعِه إلى المُدير لاعتماده.

3.     الإشراف والرقابة والتفتيش على أعمال الخُبراء، للتأكُّد من التزامِهم بأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبِه، بما في ذلك الميثاق.

4.     التقييم الفنّي للخُبراء، وفقاً للضّوابط والمعايير التي يصدُر بتحديدِها قرار من المُدير، ورفع التوصِيات اللازمة في هذا الشأن إلى اللجنة لاتخاذ الإجراءات والتدابير المُناسِبة بحق الخبير الذي تقل نتيجة تقييمه الفنّي عن (70٪).

5.     إحالة المُخالفات المُرتكبة من الخُبراء والشّكاوى المُقدّمة بحقِّهم إلى اللجنة، مُعزّزة بمُطالعاتِها وتوصِياتها حيالها، وتنفيذ القرارات الصّادرة عن اللجنة في هذا الشأن.

6.     مُتابعة القضايا الجزائيّة المُقامة ضد الخُبراء، ورفع التوصِيات المُناسِبة بشأنِها إلى اللجنة.

7.     إعداد الدِّراسات المُتعلِّقة بتنظيم أعمال الخبرة، واقتراح ما يلزم لتطويرها ومُعالجة التحدِّيات التي تُواجِهُها.

8.     إعداد برامج التدريب والاختبارات لقيد الخُبراء في الجدول بالتنسيق مع الجهات الحُكوميّة ذات العلاقة بالاختصاصات المُحدّدة للخُبراء، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادِها، ومُتابعة تنفيذِها بعد اعتمادِها.

9.     إصدار بطاقة خبير لمن يتم قيدُه في الجدول.

10.تنظيم المُؤتمرات وورش العمل والدّورات التدريبيّة للخُبراء، بهدف رفع مُستوى كفاءتِهِم، وتطوير مهاراتِهِم، ونقل التجارب الناجِحة إليهم، على المُستويين المحلي والدولي.

11.إعداد تقرير سنوي ورفعِه إلى اللجنة، يتضمّن كُل ما يتعلّق بأعمال الخبرة، وعلى وجه الخُصوص ما يلي:

‌أ-      عدد الخُبراء المُقيّدين في الجدول ‏في كُل تخصُّص، واحتياجاتِها من الخُبراء في التخصُّصات المُحدّدة لديها، والعمل على سد هذه الاحتياجات.

‌ب-  عدد المهام التي أُسندت إلى كُل خبير، سواءً ما انتهى منها أو ما هو جاري العمل عليها.

‌ج-   اقتراحات الوحدة التنظيميّة بشأن إضافة تصنيفات جديدة إلى الجدول.

‌د-     اقتراحات الوحدة التنظيميّة بشأن فتح أو إغلاق باب ‏القيد في الجدول لتخصُّصات مُعيّنة.

‌ه-  عدد الشّكاوى المُقدّمة بحق الخُبراء، والإجراءات والتدابير التي اتُّخِذَت بشأنِها.

‌و-    نتائج مُؤشِّرات الأداء.

12.إعداد الأدِلّة الإرشاديّة المُتعلِّقة بأعمال الخبرة، ورفعها إلى اللجنة لاتخاذ ما تراه مُناسِباً بشأنِها.

13.أي مهام أخرى يتم تكليفُها بها من اللجنة أو المُدير تتعلّق بأعمال الخِبرة.

 

الجدول

المادة (8)

 

يُنشأ في محاكم دبي جدول لقيد الخُبراء، يُحدَّد شكله والبيانات والمُستندات الواجب إدراجها فيه بقرار من المُدير.

 

شُروط قيد الشّخص الطبيعي في الجدول

المادة (9)

 

‌أ-      يُشترط لقيد الشّخص الطبيعي في الجدول كخبير، توفُّر ما يلي:

1.     أن يكون كامِل الأهليّة.

2.     أن يكون لائِقاً طبّياً.

3.     أن يكون حسن السِّيرة والسُّلوك، غير محكوم عليه في جناية أو جريمة مُخِلّة بالشّرف أو الأمانة، ما لم يكُن قد رُدّ إليه اعتباره أو صدر عفو عنه من السُّلطات المُختصّة.

4.     ألا يكون قد سبق فصله من الجهة التي كان يعمل لديها بحُكم قضائي أو قرار تأديبي.

5.     أن يكون حاصِلاً على المُؤهِّلات العلميّة، والشهادات المِهنِيّة التي تُحدِّدها اللجنة، والتي يجب أن تتناسب مع التخصُّص الذي سيتم قيدُه في الجدول لأجله.

6.     ألا تقِل خبرته العمليّة في التخصُّص الذي يطلُب قيده فيه كخبير عن:

‌أ-      (7) سبع سنوات بالنِّسبة للمُواطنين.

‌ب-  (10) عشر سنوات بالنِّسبة لغير المُواطنين، سواءً المُقيمين أو غير المُقيمين في الدولة.

7.     أن يجتاز بنجاح الاختبارات التي تُحدِّدها اللجنة.

8.     إبراز مُوافقة صادرة عن الجهة التي يعمل لديها.

9.     أن يتعهّد بالالتحاق بالدّورات التدريبيّة المُخصّصة للخُبراء التي تُنظِّمها أو تُحدِّدها الوحدة التنظيمية، وفقاً لخطة التدريب المُعتمدة لديها في هذا الشأن.

10.أن يكون لديه إخطار تعيين أو عرض عمل صادر عن أحد بيوت الخِبرة، وذلك بالنِّسبة لغير المُواطن المُقيم في الدولة.

11.ألا يكون قد رُفِض طلب قيده في الجدول، ومضى على رفضِه أقل من سنتين.

12.ألا تتجاوز عدد التخصُّصات التي يطلُب قيده في الجدول لأجلِها على تخصُّصين.

13.أن يتعهّد بتقديم وثيقة تأمين سارية المفعول لصالح محاكم دبي طيلة مُدّة القيد في الجدول ضد المسؤوليّة عن الأخطاء المِهنِيّة، صادرة عن إحدى شركات التأمين المُرخّص لها بالعمل في الإمارة، ويُحدِّد المُدير مقدار هذا التأمين وكيفيّة التنفيذ على وثيقة التأمين.

14.سداد الرّسم المُقرّر على القيد في الجدول.

15.أي شُروط فنّية أخرى يُحدِّدها المُدير بالنِّسبة لبعض التخصُّصات المُحدّدة في الجدول، بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.

‌ب-  على الرّغم مِمّا ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للجنة استثناء بعض الأشخاص الطبيعيين من بعض شُروط القيد في السِّجل، وهُم:

1.     مُوظّفو الجهات الحُكوميّة.

2.     من سبق لهُم القيد في الجدول قبل العمل بهذا القانون، في حال ثبت للجنة أن لديه الكفاءة والخِبرة اللازمة بالنّظر إلى سِجلِّه وعدد أعمال الخِبرة التي كُلِّف بها وأنجزها.

3.     أصحاب الخِبرات النّادرة، وكذلك من هُم على دراية بالأعراف المُتّبعة في نشاط أو حِرفة أو مجال مُعيّن، في الأحوال التي لا يُوجد في الجدول خُبراء مُماثِلين لهُم في خبراتهم ودِرايتِهم، أو كان عددُهُم غير كاف، وذلك بالنِّسبة لشرط المُؤهِّلات العلميّة والشّهادات المِهنِيّة وعدد سنوات الخِبرة.

 

شُروط قيد بيوت الخِبرة في الجدول

المادة (10)

 

يُشترط لقيد المُؤسّسات والشّركات في الجدول كبيت خِبرة، توفُّر ما يلي:

1.     أن يكون مُرخّصاً له بالعمل في الإمارة من سُلطات الترخيص التِّجاري المُختصّة، وأن يكون ترخيصُه ساري المفعول.

2.     أن يكون المُدير المُشرِف عليه من بين الخُبراء المُقيّدين في الجدول.

3.     تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول لصالح محاكم دبي طيلة مُدّة القيد في الجدول ضد المسؤوليّة عن الأخطاء المِهنِيّة، صادرة عن إحدى شركات التأمين المُرخّص لها بالعمل في الإمارة، ويُحدِّد المُدير مقدار هذا التأمين وكيفيّة التنفيذ على وثيقة التأمين.

4.     تعيين ما لا يقل عن (3) ثلاثة أشخاص، سواءً من المُقيّدين في الجدول، أو الذين تُوافِق عليهم اللجنة بالنّظر إلى الشُّروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون، وعلى وجه الخُصوص مُؤهِّلاتِهِم العلميّة وخِبراتِهم العمليّة.

5.     سداد الرّسم المُقرّر على القيد في الجدول.

6.     أي شُروط أخرى يصدُر بتحديدِها قرار من المُدير في هذا الشأن.

 

إجراءات القيد في الجدول

المادة (11)

 

يتم القيد في الجدول وفقاً للإجراءات التي يصدُر بتحديدِها قرار من المُدير في هذا الشأن.

 

مُدّة صلاحيّة القيد في الجدول

المادة (12)

 

تكون مُدّة صلاحيّة القيد في الجدول (3) ثلاث سنوات، قابِلة للتجديد لمُدد مُماثِلة، على أن يتم تقديم طلب التجديد للوحدة التنظيميّة قبل (30) ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انتهائِه، ويتم تجديد القيد وفقاً للشُّروط والإجراءات التي يصدُر بتحديدها قرار من المُدير في هذا الشأن.


 

 

أداء اليمين القانونيّة

المادة (13)

 

‌أ-      لا يجوز للخبير تقديم أعمال الخبرة قبل أداء اليمين القانونيّة بالصّيغة التالية أمام المُدير أو من يُفوِّضُه: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال الخِبرة التي يتم تكليفي بها بِكُل صدق وأمانة وإخلاص، دون تمييز أو مُحاباة، وأن أتقيّد بالتشريعات السارية في الإمارة وبالميثاق".

‌ب-  يتم إثبات أداء الخبير لليمين القانونيّة بمُوجب وثيقة يتم إيداعها في ملفِّه لدى الوحدة التنظيميّة.

 

الفصل الثالث

تنظيم أعمال الخِبرة

 

مُمارسة أعمال الخِبرة

المادة (14)

 

لا يجوز لغير الخبير المُقيّد في الجدول، مُمارسة أعمال الخِبرة أمام الجِهات القضائيّة، إلا في الأحوال التي يُجيزها هذا القانون.

 

الاستعانة بالخُبراء

المادة (15)

 

‌أ-      يكون للجِهة القضائيّة ندب أي خبير للقيام بمهام مُحدّدة تتعلّق بحالة أو واقعة، يستلزِم بحثها، أو تقديرها، أو المُفاضلة بين أكثر من رأي فنّي بشأنِها، أو الفصل فيها، إبداء رأي فنّي مُتخصِّص فيها.

‌ب-  إذا كانت أعمال الخبرة المطلوبة تقتضي إبداء الرأي في تقرير خبير سابق، فإنّه يجوز للجِهة القضائيّة الاستعانة بخبير أو تشكيل لجنة من الخُبراء، شريطة أن يكونوا من ذات تخصُّص الخبير السابق، ومُصنّفين في فِئة أعلى من فِئة ذلك الخبير، وفقاً لقواعد تصنيف الخُبراء المُعتمدة بمُوجب أحكام هذا القانون، ما لم تُقرِّر الجهة القضائيّة غير ذلك.

‌ج-   يجوز للخُصوم قبل أو أثناء السّير في الدعوى طلب ندب خبير لإثبات حالة أو واقعة، وللمحكمة المُختصّة أن تُقرِّر قبول أو عدم قبول هذا الطلب، بحسب تقديرها فيما إذا كانت الحالة أو الواقعة تستدعي ذلك من عدمه.

 

مُباشرة أعمال الخِبرة

المادة (16)

 

‌أ-      يجب على الخبير أن يُباشِر أعمال الخِبرة في حدود المُهِمّة المُكلّف بها من الجِهة القضائيّة، وعلى الوجه الذي يراه مُحقِّقاً للغاية من تكليفِه، وذلك في حدود الإجراءات والأحكام المُقرّرة قانوناً.

‌ب-  يجب على الخبير المُكلّف من الجِهة القضائيّة القيام بما يلي:

1.     تحديد تاريخ بدء تنفيذ المُهِمّة المُكلّف بها.

2.     دعوة أطراف النِّزاع للاجتماع بِهم بإحدى وسائل الإعلان المُقرّرة قانوناً، على أن تتِم الدعوة قبل (5) خمسة أيام عمل على الأقل من التاريخ المُحدّد للاجتماع، ما لم تكُن الحالة مُستعجلة فيجوز له دعوتهم للاجتماع بشكل فوري.

3.     الاطلاع على موضوع المُهِمّة المُكلّف بها، وأن يعرض على الجِهة القضائيّة مُذكّرة مُختصرة تتضمّن إقراراً منه بأن أعمال الخبرة المُكلّف بها لها صلة بتخصُّصِه، وأن يُحدِّد فيها مراحل تنفيذ المُهِمّة، والفترة الزمنيّة لِكُل مرحلة، ومكان تنفيذِها، والأتعاب وبدل المصاريف التي يطلُبها للقيام بالمُهِمّة، وتاريخ عرض التقرير المبدئي على الأطراف المعنيّة، وتاريخ إيداع تقريره النِّهائي لدى الجِهة القضائيّة.

4.     تعديل المُذكّرة المُشار إليها في البند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة، في حال قيام الجِهة القضائيّة بإجراء أي تعديل عليها، ويلتزم الخبير في هذه الحالة بتلك التعديلات.

5.     إطلاع أطراف النِّزاع على المُذكّرة المُختصرة المُعتمدة من الجِهة القضائيّة، وأخذ توقيعِهم على نُسخة منها.

6.     الاجتماع بأطراف النِّزاع معاً، أو بِكُل طرف على حدة في حال قرّرت الجِهة القضائيّة ذلك، لمُناقشتِهِم وتمكينِهم من تقديم ما لديهِم من مُستندات، كما يكون له أن ينتقِل إلى أي مكان يكون ذا صِلة بالمُهِمّة المُكلّف بها، للمُعاينة والاطلاع على ما يُساعِدُه في تكوين رأيه.

7.     عدم تسليم المُستندات الأصليّة المُقدّمة من أحد أطراف النِّزاع للطرف الآخر، على أن يقوم بإرفاق صُورة منها بتقريره المبدئي المُرسل إلى أطراف النِّزاع للتعقيب عليه، وذلك قبل إعداد تقريره النِّهائي.

8.     عدم الإفصاح عمّا اطلع عليه من معلومات إلا فيما يتعلّق بموضوع المُهِمّة المُكلّف بها.

9.     في حال قيام أطراف النِّزاع بتقديم أي مُستندات مُحرّرة بِلُغة أجنبيّة، فيكون له فحصها ودراستِها دون حاجة إلى طلب ترجمتها إلى اللغة العربيّة، طالما لم يجد ضرورة لذلك وكان بمقدورِه فهم مضمون تلك المُستندات بما لا يُخالِف معناها الحقيقي أو ينحرِف في تفسيرها عمّا يُؤدّي إليه مدلولها، وبخلاف ذلك فإنّه يجب عليه أن يطلُب ترجمتها من مُترجِم قانوني مُعتمد.

10.عدم تجاوز المُدّة الزمنيّة المُحدّدة ‏في المُذكّرة المُختصرة المُعتمدة من الجهة القضائيّة، لأسباب ترجع إليه أو لأطراف النِّزاع، ويكون للجهة القضائيّة في الحالات التي تُقدِّرها تمديد هذه المُدّة.

11.تقديم تقريره النِّهائي إلى الجهة القضائيّة.

 

واجبات أطراف النِّزاع أمام المحكمة المُختصّة

المادة (17)

 

‌أ-      يجب على أطراف النِّزاع بعد توقيعِهم على المُذكّرة المُختصرة المُعدّة من الخبير والمُعتمدة من المحكمة المُختصة، الالتزام التام بالتعاون على تنفيذها وفقاً لمراحِلها الزمنيّة.

‌ب-  تُودع أتعاب الخبرة ومصاريفها المُتوقّعة من الطرف المُكلّف من المحكمة المُختصّة بسدادِها، كأمانة في خزينة محاكم دبي نقداً أو بمُوجب شيك مقبول الدفع أو بأي وسيلة دفع أخرى تُحدِّدها محاكم دبي باسم الخبير.

 

إنجاز أعمال الخبرة

المادة (18)

 

‌أ-      لا يُعتبر الخبير أنّه قام بإنجاز المُهِمّة المُكلّف بها من الجهة القضائيّة، إلا بعد أن يستوفي جميع عناصِرها، ويرد على مُلاحظات واستفسارات الجِهة القضائيّة، وكذلك على اعتراضات أطراف النِّزاع على النتيجة التي انتهى إليها.

‌ب-  على الجِهة القضائيّة التي ندبت الخبير اعتماد تقريرِه النِّهائي بحالته، أو تكليفِه بإعادة النّظر فيه، أو ندب خبير غيره عند الاقتضاء.

‌ج-   تقوم الجِهة القضائيّة بعد اعتماد تقرير الخِبرة، بتحديد أتعاب وبدل مصاريف الخبير.

 

رد الخبير

المادة (19)

 

يتم رد الخبير وفقاً للقواعد والمُدَد المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 المُشار إليه.

 

الاستعانة بالخبير لإبداء الرأي

المادة (20)

 

‌أ-      يجوز للمحكمة المُختصّة، بناءً على تقديرها أو بناءً على طلب أي من أطراف النِّزاع، أن تستعين بأي خبير لإبداء رأيه في أي حالة أو واقعة تستدعي بيان الخِبرة الفنّية أو العلميّة بشأنِها في جلسة علنيّة.

‌ب-  يتم إبداء الرأي المُشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إمّا بحُضور الخبير للجلسة شخصيّاً، أو عن طريق الاتصال عن بُعد، ويُقدِّم الخبير رأيه إمّا شفاهةً أو بمُوجب تقرير مكتوب، ويتم إيداع هذا الرأي في ملف الدعوى أو إثباتِه في محضر الجلسة.

‌ج-   يتعيّن على المحكمة المُختصّة أن تُخطِر الخبير وفقاً لحُكم الفقرة (ب) من هذه المادة بندبِه قبل وقتٍ كاف من تاريخ عقد الجلسة، وأن تُمكِّنه من الاطلاع على حيثيّات الحالة أو الواقعة المطلوب إبداء رأيه بشأنِها، وعلى أي معلومات أو بيانات لازمة لتكوين رأيه.

‌د-     يتعيّن على من طلب الخِبرة وفقاً لحُكم هذه المادة أن يُسدِّد أمانة لحساب أتعاب الخبير ومصروفاتِه التي تُقدِّرها المحكمة المُختصّة قبل موعد الجلسة وإلا سقط حقُّه في التمسُّك بالحُكم أو القرار الصّادر بتعيين الخبير.

 

الفصل الرابع

الالتزامات والحُقوق

 

التزامات الخبير

المادة (21)

 

يجب على الخبير الالتزام بما يلي:‏

1.     التشريعات السارية في الإمارة، بما في ذلك أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبِه والتعليمات التي تُصدِرها محاكم دبي بشأن أعمال الخِبرة.

2.     شُروط القيد في الجدول.

3.     أن يُؤدّي مُهِمّته بِكُل دِقّة وأمانة وإخلاص وموضوعيّة، وعدم التمييز بين أطراف النِّزاع، وأن يُراعي القِيَم الأخلاقيّة والأصول المِهنِيّة التي يتضمّنها الميثاق.‏

4.     أن يقوم بنفسه بتأدية المُهِمّة المُكلّف بها من الجِهة القضائيّة.‏

5.     عدم إفشاء البيانات أو المعلومات التي اطلع عليها بحُكم مُزاولتِه لأعمال الخِبرة، إلا في الأحوال المُقرّرة قانوناً.‏

6.     ألا تكون له أو لزوجِه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو لمالكه أو شُركائِه، بحسب الأحوال، أي مصلحة مُباشِرة أو غير مُباشِرة في المُهِمّة التي يتم تكليفُه بها من الجِهة القضائيّة.

7.     ألا تكون الجهة التي يعمل لديها طرفاً في المُهِمّة التي يتم تكليفُه بها من الجِهة القضائيّة.

8.     أن يُفصِح للجِهة القضائيّة التي انتدبته عما إذا سبق له أن قدّم أي رأي أو استشارة في موضوع المُهِمّة المُكلّف بها.‏

9.     أن يقوم بتحديث مهاراتِه وتطويرها في مجال تخصُّصِه، وأن يسعى إلى تحسين أدائه وتطوير قُدراتِه المِهنِيّة والاطلاع على آخر المُستجِدّات في مجال تخصُّصِه.

10.أن يقرن اسمه ورقم قيده في جميع المُراسلات والشّهادات والمُذكّرات والتقارير الصّادرة عنه.‏

11.إعداد ملف ورقي أو إلكتروني بكافّة المهام التي يتم تكليفُه بها من الجهة القضائيّة، وأن يُدرِج فيه نُسخة عن التقارير المكتوبة والمُراسلات والمُذكّرات المُتعلِّقة بتلك المهام، وأن يحتفِظ بالملف لمُدّة لا تقل عن (5) خمس سنوات من تاريخ إنجاز تلك المهام.

12.أن يُخطِر الوحدة التنظيميّة بعنوانه وبِكُل تغيير يطرأ عليه خلال مُدّة لا تُجاوِز شهراً واحِداً من تاريخ حُصول التغيير.‏

13.إنجاز أعمال الخِبرة المُكلّف بها بالسُّرعة والدِّقة والموضوعيّة المطلوبة.

14.الإفصاح للجِهة القضائيّة عن أي ضُغوطات أو تصرُّفات يكون قد تعرّض لها قبل أو أثناء أداء مُهِمّتِه من أي شخص.

15.عدم قبول أو طلب أي هدايا أو أي فوائد مادّية أو معنويّة له أو لزوجه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو لمالكه أو الشُّركاء فيه، بحسب الأحوال، من أحد أطراف الدعوى.

16.عدم استغلال أو توظيف المعلومات التي يحصل عليها أثناء تأدية مهامِّه وبعد انتِهائِها كوسيلة لتحقيق منافع شخصيّة أو الإساءة للغير.

17.عدم التواصُل مع أي من أطراف النِّزاع دون الطرف الآخر، ما لم تُقرِّر الجِهة القضائيّة خلاف ذلك.

18.عدم القيام بأي نشاط من شأنِه أن يُؤدّي إلى نشوء تضارُب حقيقي أو ظاهري أو مُحتمل بين مصالِحه الشخصيّة من جهة ومسؤوليّته تجاه المُهِمّة المُكلّف بها من الجِهة القضائيّة من جهة أخرى.

19.إعادة جميع الأوراق والمُستندات والأشياء الأُخرى التي تسلّمها من الجِهة القضائيّة أو أطراف النِّزاع عند انتهاء المُهِمّة المُكلّف بها.

20.أن يُقدِّم وثيقة التأمين التي يُحدِّدها المُدير، وأن تكون هذه الوثيقة سارية المفعول طول مُدّة قيده في الجدول.

21.إخطار الوحدة التنظيميّة بتوقُّفِه عن مُمارسة المِهنة التي تم قيدُه في الجدول بسببِها، أو إذا قام لديه مانع من ذلك، ويكون له طلب إعادة مُمارستِها عند زوال ذلك المانع.

22.عدم الاتفاق مع أطراف الدعوى على أي أتعاب إضافيّة.

23.أي التزامات أخرى يُحدِّدها المُدير بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.

 

الحق في الأتعاب

المادة (22)

 

‌أ-      يستحق الخبير أتعابه بعد إنجازه لأعمال الخبرة، ما لم تُقرِّر الجِهة القضائيّة من تلقاء نفسِها أو بناءً على طلب الخبير صرف جُزء من أتعابِه في أي مرحلة.

‌ب-  يستحق الخبير الأتعاب وبدل المصاريف التي تُقدِّرهُما الجِهة القضائيّة، وعلى هذه الجِهة بحسب الأحوال أن تأخُذ بعين الاعتبار عند تحديدِها للأتعاب وبدل المصاريف، تصنيف الخبير، بالإضافة إلى مجموعة من العناصِر التي تتعلّق بالمُهِمّة المُكلّف بها، ومن أهمّها ما يلي:

1.  حجم ودرجة تعقيد المُهِمّة المُكلّف بها.

2.  ‏‏الأعمال التي قام بها، والمُدّة التي استغرقها لإنجازها، ومراحل تنفيذها.

3.  ‏مدى التزامِه بتنفيذ المُهِمّة المُكلّف بها، وتغطيتِه لكافّة عناصِرها.‏

4.  مدى جودة أعمال الخِبرة التي قدّمها، وتحقيق الغاية التي تم ندبُه لأجلِها.

5.  مدى التزامه بضوابط مُمارسة أعمال الخِبرة.

6.  نتيجة التقييم الفنّي لأدائِه في إنجاز المُهِمّة المُكلّف بها.

7.  ما ثبُت للجِهة القضائيّة من مصروفات تكبّدها، لقاء أعمال الخبرة اللازمة والضروريّة لإنجاز المُهِمّة المُكلّف بها، بما في ذلك تكلفة تهيئة مكان الاجتماع بأطراف النِّزاع، والانتقال للمُعاينة، وما سدّده من رسوم لاستخراج أي أوراق أو شهادات أو خرائط أو مُستندات، وأجور الاستعانة بالمُختصّين والفنّيين بالنِّسبة للمهام التي تخرُج عن نطاق تخصُّصِه.‏


 

 

الفصل الخامس

التقييم الفنّي والتفتيش والجزاءات التأديبيّة

 

التقييم الفنّي للخُبراء

المادة (23)

 

يتم إجراء التقييم الفنّي لعمل الخبير بعد إنجازِه للمُهِمّة المُكلّف بها، بمُوجب تقرير أداء، يتم إعدادُه من الجِهة القضائيّة والوحدة التنظيميّة، وفقاً للمعايير التي يعتمِدها المُدير في هذا الشأن، وبناءً على وزن نُقَطي يتألّف من (100) مئة نُقطة، يتم توزيعُه على النحو التالي:

1.     (50) خمسين نُقطة للجِهة القضائيّة التي انتدبت الخبير.

2.     (50) خمسين نُقطة للوحدة التنظيميّة.

 

إيداع تقرير التقييم الفنّي

المادة (24)

 

يتم إيداع ‏تقرير التقييم الفنّي للخبير في ملفِّه الشخصي لدى الوحدة التنظيميّة، ولا يجوز لغير الجهة القضائيّة والخبير المعني بالتقرير الفنّي واللجنة والوحدة التنظيميّة والمُدير أو من يُحدِّده الاطلاع على هذا التقرير.‏

 

التظلُّم من نتيجة التقييم الفنّي

المادة (25)

 

‌أ-        على الوحدة التنظيميّة تزويد الخبير بنُسخة عن تقرير التقييم الفنّي، خلال (15) خمسة عشر ‏يوماً من تاريخ صُدوره.‏

‌ب-    يجوز للخبير التظلُّم بشكل مكتوب من تقرير التقييم الفنّي أمام اللجنة، خلال (30) ثلاثين يوماً من اليوم ‏التالي لتاريخ تزويده به.

‌ج-     تُصدِر اللجنة قرارها في التظلُّم، سواءً برفضِه أو بتعديل نتيجة التقييم الفنّي، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التظلُّم إليها، ويكون القرار الصّادر عنها بشأن التظلُّم ‏نِهائيّاً، وغير قابل للطّعن عليه أمام أي جهة كانت.‏


 

 

آثار تقرير التقييم الفنّي

المادة (26)

 

تقوم اللجنة في حال حُصول الخبير على درجة تقييم فنّي تقل عن (70٪) باتخاذ الإجراءات والتدابير التالية بحقِّه، ووفقاً للتسلسُل التالي:

1.     توجيه إنذار خطّي للخبير لمُعالجة أسباب القُصور في أدائِه في حال حُصوله على هذا التقييم لأوّل مرّة.

2.     إيقاف الخبير عن تقديم أعمال الخِبرة أمام الجِهات القضائيّة لمُدّة لا تزيد على (6) ستة أشهُر، في حال حُصوله على هذا التقييم بعد توجيه الإنذار الخطّي إليه.

3.     شطب قيد الخبير من الجدول في حال تكرار حُصوله على هذا التقييم بعد إيقافِه عن تقديم أعمال الخِبرة.

 

التفتيش على الخُبراء

المادة (27)

 

يتم تنظيم أعمال التفتيش على الخُبراء، بمُوجب قرار يُصدِره المُدير في هذا الشأن.

 

إجراءات استقبال الشّكاوى والتحقيق فيها

المادة (28)

 

تُتبع الإجراءات التالية بشأن الشكاوى التي ترد إلى الوحدة التنظيميّة بحق الخُبراء:

1.     يتم تقديم الشّكوى بحق الخبير إلى الوحدة التنظيميّة، وفقاً للنّموذج المُعتمد لدى محاكم دبي لهذه الغاية، مُعزّزاً بالمُستندات الدالة على الوقائع الوارِدة فيها.

2.     تُخطِر الوحدة التنظيميّة الخبير بمضمون الشّكوى المُقدّمة بِحقِّه، للرد عليها خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمِها.

3.     ترفع الوحدة التنظيميّة إلى اللجنة تقريراً يتضمّن وقائِع الشّكوى المُقدّمة بحق الخبير وردِّه عليها، خلال (10) عشرة أيام من تاريخ رد الخبير أو مُضِيّ المُهلة المُشار إليها في البند (2) من هذه المادة.

4.     تتولى اللجنة النّظر في التقرير المرفوع إليها من الوحدة التنظيميّة بشأن الشّكوى المُقدّمة بحق الخبير، ويكون للجنة إمّا أن تُقرِّر حفظ الشّكوى، أو إحالتِها إلى التحقيق من قبل لجنة فرعيّة تُشكِّلها اللجنة لهذه الغاية.

5.     تقوم اللجنة الفرعيّة المُشار إليها في البند (4) من هذه المادة بالتحقيق في الشّكوى ورفع تقريرها بشأنِها إلى اللجنة، على أن يتضمّن هذا التقرير بيان حقيقة الشّكوى والنتائج التي تم التوصُّل إليها، وتوصِياتِها بشأن التدابير الواجب اتخاذها بحق الخبير.

6.     تقوم اللجنة بفرض أي من الجزاءات التأديبيّة المنصوص عليها في هذا القانون على الخبير، في حال ثُبوت ارتكابه للواقعة المنسوبة إليه بمُوجب الشّكوى.

7.     للجنة تحميل الشاكي المصاريف المُترتِّبة على الشّكوى، في حال ثبت لها أنّها كيديّة، وتحميل الخبير في حال ثُبوت الشّكوى بحقِّه، ويُعتبر قرار اللجنة في هذا الشأن نِهائيّاً وغير قابل للطّعن عليه أمام أي جهة كانت.

8.     تتولى الوحدة التنظيميّة تنفيذ القرار الصّادر عن اللجنة بحق الخبير، وإخطاره بالتدبير المُتّخذ بحقِّه.

 

الجزاءات التأديبيّة

المادة (29)

 

‌أ-      دُون الإخلال بالمسؤوليّة الجزائيّة والمدنيّة عند الاقتضاء، تفرِض اللجنة على الخبير الذي يثبُت عدم تقيُّدِه بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون أو ارتكابِه لأي مُخالفة مسلكيّة أو مِهنِيّة، وبعد التحقيق معه، أي من الجزاءات التأديبيّة التالية:‏

1.     الإنذار.‏

2.     الإيقاف عن مُزاولة أعمال الخِبرة لمُدّة لا تزيد على سنة.‏

3.     شطب القيد من الجدول.‏

‌ب-  يجوز للجنة إعادة قيد من تم شطبُه من الجدول، متى توفّرت فيه شُروط القيد في الجدول، وانقضت مُدّة لا تقل عن سنتين من تاريخ الشطب.

 

الاعتراض على الجزاءات التأديبيّة

المادة (30)

 

للخبير أن يعترِض على أي من الجزاءات التأديبيّة المفروضة عليه من اللجنة أمام محكمة الاستئناف لدى محاكم دبي، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إيقاع الجزاء التأديبي عليه إذا كان حُضوريّاً، أو من تاريخ إخطارِه به إذا كان غيابيّاً، ويجب على محكمة الاستئناف أن تُصدِر قراراً مُسبَّباً بالاعتراض المُقدّم إليها من الخبير، ويكون القرار الصادر عنها في هذا الاعتراض نِهائيّاً وغير قابل للطّعن عليه أمام أي جهة كانت.

 

الفصل السادس

الأحكام الختاميّة

 

التشريعات التكميليّة الواجبة التطبيق

المادة (31)

 

في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبِه، تُطبَّق على الخبير التشريعات الاتحاديّة والمحلّية السارية في الإمارة، بما في ذلك القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012 المُشار إليه ولائِحته التنفيذيّة.

 

الرُّسوم

المادة (32)

 

تستوفي محاكم دبي نظير قيد الخُبراء في الجدول وسائر الخدمات التي تُقدِّمها بمُوجب أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، الرُّسوم التي يصدُر بتحديدِها قرار من رئيس المجلس التنفيذي، وتؤول حصيلة هذه الرُّسوم إلى حساب الخزانة العامّة للحُكومة.

 

التعاون مع المحاكم

المادة (33)

 

لغايات تمكينِها من القيام بالاختصاصات المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، على الجهات الحُكوميّة التعاون مع محاكم دبي وتقديم العون والمُساعدة لها متى طُلِب منها ذلك.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (34)

 

يُصدِر المُدير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنشر في الجريدة الرسميّة.


 

 

توفيق الأوضاع

المادة (35)

 

على كافّة الأشخاص المُقيّدين في الجدول وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعِهِم بما يتّفِق وأحكامِه عند انتهاء مُدّة قيدِهِم في الجدول أو مُضِيّ سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، أيُّهما أقرب، ويجوز للمُدير في الأحوال التي تستدعي ذلك تمديد هذه المُهلة لمُدّة مُماثِلة.

 

الإلغاءات

المادة (36)

 

يُلغى أي نص في أي تشريعٍ آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

النّشر والسّريان

المادة (37)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 24 نوفمبر 2020م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــق 9 ربيع الثاني 1442هـ

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق