الصفحات

الثلاثاء، 11 أبريل 2023

الطعن 779 لسنة 43 ق جلسة 17 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 47 ص 218

جلسة 17 من يناير سنة 1978

برياسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: زكي الصاوي صالح، جمال الدين عبد اللطيف، عبد الحميد المرصفاوي ومحمد طه سنجر.

----------------

(47)
الطعن رقم 779 لسنة 43 القضائية

(1، 2) صورية. حكم. تنفيذ عقاري.
(1) الصورية. ورودها على العقود والأحكام وبخاصة أحكام رسو المزاد.
(2) الغير في معنى الصورية. المادة 244 مدني. هو من يكسب حقه بسبب يغاير التصرف الصوري.
(3) محكمة الموضوع. إثبات. صورية.
تقدير كفاية أدلة الصورية. مما تستقل به محكمة الموضوع.
تقدير أقوال الشهود. مرهون بما يطمئن إليه وجدان المحكمة.
(4) دعوى "مصاريف الدعوى". حكم.
إدخال الطاعنة في الدعوى للحكم في مواجهتها. منازعتها في الدعوى. أثره. وجوب إلزامها بالمصروفات عند القضاء ضدها في المنازعة.

--------------
1 - الصورية كما ترد على العقود ترد على الأحكام وبخاصة أحكام رسو المزاد التي لا تتعدى مهمة القاضي فيها مجرد مراقبة استيفاء الإجراءات الشكلية ثم إيقاع البيع لمن يظهر أن المزاد رسا عليه، وكان لمحكمة الموضوع أن تستقل وحدها بتصوير وقائع النزاع دون معقب ما دام تصويرها يستند إلى ما هو ثابت من أوراق الدعوى وملابساتها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قام قضاءه على ما خلص إليه من صورية دين النفقة وإجراءات التنفيذ به التي انتهت إلى إيقاع البيع على الطاعنة صورية قوامها تواطؤ الطاعنة مع المطعون عليه الثاني بقصد الإضرار بالمطعون عليها الأولى، فإنه يكون قد كشف عن بيان الصورية التي اقتنعت بها محكمة الموضوع. ولا يكون قد خالف القانون إذا أعمل الأثر القانوني المرتب على هذه الصورية وهو إهدار حكم مرسى المزاد والقضاء للمطعون عليها الأولى بصحة ونفاذ العقد.
2 - الغير بالمعنى تقصده المادة 244 من القانون المدني هو من يكسب حقه بسبب يغاير التصرف الصوري، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى كما سلف القول إلى أن الطاعنة كانت أحد طرفي الإجراءات التي تمت بالتواطؤ بينهما وبين المطعون عليه الثاني والتي انتهت إلى إيقاع البيع عليها إضراراً بالمطعون عليها الأولى، فإن الطاعنة بذلك لا تعتبر من طبقة الغير في معنى المادة 244 مدني.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير كافة أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى، وكان تقدير أقوال الشهود مرهوناً بما يطمئن إليه وجدان تلك المحكمة، فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما يرتاح إليه وتثق إليه وتثق به ولا سلطان لأحد عليها في ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدي إلى مدلولها.
4 - النص في المادة 184 من قانون المرافعات على أنه "يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها..". يدل على أن المحكمة تحكم في مصاريف الدعوى من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها ذلك أحد من الخصوم، وتلزم بها خاسر التداعي وهو من رفعها أو دفعها بغير حق، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أدخلت في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتها إلا أنها لم تقف عند هذا الحد، بل نازعت المطعون عليها الأولى في حقها وطلبت الحكم برفض دعواها، فإنها بذلك تكون خصماً ذا شأن في الدعوى، وإذ انتهى الحكم إلى دحض مزاعمها والقضاء ضدها بطلبات المطعون عليها الأولى فذلك حسبه لإلزامها بالمصروفات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 1352 لسنة 1969 مدني طنطا الابتدائية ضد المطعون عليه الثاني طلبت فيها الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ في........ والمتضمن بيعه لها فداناً من الأرض الزراعية المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والعقد نظير ثمن قدره......، وذلك في مواجهة الطاعنة، وقالت شرحاً للدعوى أنها اشترت من المطعون عليه الثاني بموجب العقد المشار إليه فداناً بثمن قدره....... دفع حين العقد؛ وقد امتنع عن تسليمها مستندات الملكية لإتمام إجراءات الشهر وتواطأ مع زوجته - الطاعنة - فاستصدرت ضده أحكاماً بالنفقة اتخذت بموجبها إجراءات التنفيذ العقاري رقم........ بيوع طنطا الابتدائية على ثلاثة أفدنة من بينها الفدان الذي اشترته منه، وإذ كانت هذه الإجراءات صورية تمت بالتواطؤ بين الطاعنة والمطعون عليه المذكور بقصد الإضرار بها وإهدار عقدها فقد أقامت الدعوى للحكم لها بطلباتها. وفي 31/ 3/ 1970 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها الأولى صورية الإجراءات المتخذة في دعوى البيوع ورقم........ طنطا الابتدائية وصورية الحكم الصادر فيها، وبعد أن سمعت المحكمة شهود المطعون عليها الأولى حكمت بتاريخ........ برفض الدعوى. استأنفت المطعون عليها المذكورة هذا الحكم بالاستئناف رقم........، وفي 26/ 5/ 1971 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها الأولى دفعها بصورية إجراءات دعوى البيوع السالف ذكرها والحكم الصادر فيها. سمعت المحكمة شهود الطرفين ثم حكمت في 28/ 5/ 1973 بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 18/ 1/ 1965 طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، ودفعت المطعون عليها الأولى ببطلان إعلانها بصحيفة الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفي موضوع الطعن برفضه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون عليها الأولى أنها لم تتسلم صورة صحيفة الطعن وأن ما جاء في ورقة إعلانها بالصحيفة من تسليهما صورتها مزور.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأن لما كان الثابت أن المطعون عليها الأولى قد أودعت في الميعاد القانوني مذكرة بدفاعها فإنه لا يقبل منها التمسك ببطلان إعلانها، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات تنص على أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء، ولما كان الثابت على ما سلف البيان أن المطعون عليها الأولى قد علمت بالطعن وقدمت في الميعاد القانوني مذكرة بالرد على أسبابه، فإن الغاية التي يبتغيها المشرع من الإجراء تكون قد تحققت ويكون الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجوه الخمسة الأولى من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى قبل أن يقضي نهائياً ببطلان حكم مرسى المزاد الذي صدر للطاعنة في القضية رقم........ بيوع طنطا الابتدائية كما أنه قضى بصورية إجراءات رسو المزاد مع أن المطعون عليها الأولى اقتصرت على مجرد الطعن بالتواطؤ بين الطاعنة والمطعون عليه الثاني وهذا لا يغير من أن الصورية والتواطؤ أمران يختلفان مدلولاً وحكماً، هذا إلى أنه لم يكشف عن نوع تلك الصورية أهي مطلقة أم نسبية، ولم يتعرض لصحة حكم النفقة المنفذ به، وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود في جميع وجوهه بأن الثابت من الأوراق أن المطعون عليها الأولى تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بصورية دين النفقة وما اتخذ بشأنه من إجراءات في الدعوى رقم........ بيوع طنطا الابتدائية صورية مدارها التواطؤ بين الطاعنة والمطعون عليه الثاني وغايتها رسو المزاد على الطاعنة، ولما كان الصورية كما ترد على العقود ترد على الأحكام وبخاصة أحكام رسو المزاد التي لا تتعدى مهمة القاضي فيها مجرد مراقبة استيفاء الإجراءات الشكلية ثم إيقاع البيع لمن يظهر أن المزاد رسا عليه، وكان لمحكمة الموضوع أن تستقل وحدها بتصوير وقائع النزاع دون معقب ما دام تصويرها يستند إلى ما هو ثابت من أوراق الدعوى وملابساتها فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على ما خلص إليه من صورية دين النفقة وإجراءات التنفيذ به التي انتهت إلى إيقاع البيع على الطاعنة صورية قوامها تواطؤ الطاعنة مع المطعون عليه الثاني بقصد الإضرار بالمطعون عليها الأولى، فإنه يكون قد كشف عن بيان الصورية التي اقتنعت بها محكمة الموضوع، ولا يكون قد خالف القانون إذا أعمل الأثر القانوني المترتب على هذه الصورية وهو إهدار حكم مرسى المزاد والقضاء للمطعون عليها الأولى بصحة ونفاذ العقد.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه السادس من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنها والمطعون عليها الأولى تداينان المطعون عليه الثاني وإذ تعارضت مصلحتها مع مصلحة المطعون عليها المذكورة - وإن كانت لا تسلم بالصورية - فإنه يتعين الأخذ بالعقد الظاهر وهو هنا حكم النفقة المنفذ به اتباعاً لنص المادة 244/ 2 من القانون المدني، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وأخذ بدفاع المطعون عليها الأولى وهو ما يعيبه بمخالفة حكم المادة 244/ 2 سالفة الذكر.
وحيث إن هذا النص في غير محله، ذلك أن الغير بالمعنى الذي تقصده المادة 244 من القانون المدني هو من يكسب حقه بسبب يغاير التصرف الصوري، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى كما سلف القول إلى أن الطاعنة كانت أحد طرفي الإجراءات الصورية التي تمت بالتواطؤ بينها وبين المطعون عليه الثاني والتي انتهت إلى إيقاع البيع عليها إضراراً بالطعون عليها الأولى، فإن الطاعنة بذلك لا تعتبر من طبقة الغير في معنى المادة 244 المذكورة.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الأول والثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أنها قدمت للتدليل على نفي الصورية والتواطؤ بينها وبين المطعون عليه الثاني الأحكام الصادرة ضده بالنفقة والأحكام الصادرة بحبسه لامتناعه عن أدائها، غير أن الحكم التفت عن هذه المستندات ودلالتها وأقام قضاءه بصورية إجراءات المراد على ما استخلصه من أقوال شهود المطعون عليها الأولى في التحقيق الذي أجرته محكمة الاستئناف وعلى القرائن التي ساقها، مع أن أقوال شاهدي المطعون عليها أمام محكمة أول درجة تقطع في نفي الصورية والتواطؤ وقد أطرحها الحكم دون مبرر، كما أن القرائن التي استدل بها على الصورية هي قرائن فاسدة، لأن عدم سبق التنفيذ العقاري بالتنفيذ على المنقول وضآلة الدين المنفذ به وعدم اعتراض المطعون عليه الثاني على البيع بالثمن البخس الذي لا يتناسب مع الثمن الحقيقي للأطيان محل التنفيذ، كل ذلك لا يؤدى إلى الصورية، إذ لا يشترط لصحة التنفيذ العقاري أن يسبقه التنفيذ على المنقول، كما أن الطاعنة لا تسأل عن سكوت المطعون عليه الثاني وعدم اعتراضه على البيع، الأمر الذي يكون معه الحكم معيباً بالقصور في التسبيب والفساد والاستدلال.
وحيث إن النعي غير صحيح، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير كفاية أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى، وكان تقدير أقوال الشهود مرهوناً بما يطمئن إليه وجدان تلك المحكمة، فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما ترتاح إليه وتثق به ولا سلطان لأحد عليها في ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها، كما أن تقدير القرائن هو أيضاً مما يستقل به قاضي الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه منها متى كان استنباطه سائغاً، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد أقوال شهود الطرفين وأثبت أنه تبين من الاطلاع على القضية........ بيوع طنطا الابتدائية أن المحكمة قضت في 27/ 4/ 1967 بإيقاع بيع ثلاثة أفدنة مملوكة للمطعون الثاني على الطاعنة مباشرة الإجراءات بثمن أساس قدره 200 جنيه وفاء لمبلغ 154 جنيه، 690 مليم متجمد دين نفقة الطاعنة، قرر "أن المحكمة تطمئن إلى شهود المستأنفة - المطعون عليها الأولى - الذين قطعوا بأن المستأنف عليهما - الطاعنة والمطعون عليه الثاني - متواطئان في استصدار حكم إيقاع البيع في الدعوى........ بيوع طنطا ويكفي في ذلك أن المستأنف عليه الأول - المطعون عليه الثاني - يظاهر المستأنف عليها الثانية - الطاعنة - في نزع ثلاثة أفدنة مملوكة له لدين نفقة مقداره 150 جنيه ودون أن يثبت أنه قد سبق التنفيذ العقاري تنفيذ على المنقولات مع ضآلة الدين المنفذ من أجله، ثم أن سكوت المستأنف عليه الأول على البيع العقاري بهذا الثمن الذي لا يتناسب البتة من ثمن الفدان الواحد لما يقطع في ذاته بتواطئه مع المستأنف عليها الثانية بقصد حرمان المستأنفة من الفدان مشتراها من المستأنف عليه الأول وذلك بإجراءات مرسى المزاد الصورية"، وكان يبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض أقوال الشهود إثباتاً ونفياً ووازن بينهما انتهى إلى ترجيح أقوال شهود المطعون عليها الأولى لاطمئنانه إليها وإطراح أقوال شاهدي الطاعنة لعدم ثقته فيهما، ودلل على الصورية بأدلة سائغة مستمدة من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، لما كان ذلك فإن ما تثيره الطاعنة بوجهي النعي لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير الدليل مما لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيه.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون بقضائه بإلزام الطاعنة بمصروفات الدعوى مع المطعون عليه الثاني، في حين أن المطعون عليها الأولى لم تطلب إلزامها بالمصروفات وأدخلتها في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتها ولم توجه إليها أية طلبات.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 184 من قانون المرافعات على أنه "يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها." يدل على أن المحكمة تحكم في مصاريف الدعوى من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها ذلك أحد من الخصوم، وتلزم بها خاسر التداعي وهو من رفعها بغير حق، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أدخلت في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتها إلا أنها لم تقف عند هذا الحد بل نازعت المطعون عليها الأولى في حقها وطلبت الحكم برفض دعواها، فإنها بذلك تكون خصماً ذا شأن في الدعوى، وإذ انتهى الحكم إلى دحض مزاعمها والقضاء ضدها بطلبات المطعون عليها الأولى فذلك حسبه لإلزامها بالمصروفات، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق