الصفحات

الثلاثاء، 18 أبريل 2023

الطعن 751 لسنة 43 ق جلسة 23 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 114 ص 588

جلسة 23 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيرة، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، ومحمد حسب الله، وأحمد ضياء عبد الرازق عيد ويحيى الرفاعي.

---------------

(114)
الطعن رقم 751 لسنة 43 القضائية

(1) استئناف. حكم "استنفاد الولاية". عمل.
قضاء المحكمة الابتدائية بعدم قبول دعوى العامل لرفعها قبل الأوان، استناداً إلى عدم أحقيته بعد في الترقية. قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم. وجوب الفصل في موضوعها دون إعادتها لمحكمة أول درجة. علة ذلك.
(2) عمل. نقض "السبب الجديد".
النعي المتعلق بسبب يختلط فيه الواقع بالقانون. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، مثال بشأن ترقية عامل.

---------------
1 - إذ كان يبين من الحكم الابتدائي أنه أسس قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على أن الوظيفة موضوع التداعي ما زالت شاغرة فلا يكون للمطعون ضده طلب أحقيته لها عن شغلها ولا يحق له المطالبة بالفئة المالية استناداً إلى خلو الوظيفة لأن هذا الخلو ليس شرطاً لاستحقاق الفئة، وهذا الذي أقام الحكم الابتدائي عليه قضاءه يتضمن أن محكمة الدرجة الأولى قد فصلت في أنه لا يحق للمطعون ضده طلب الترقية إلى الفئة المالية محل التداعي وهو من المحكمة قضاء في الموضوع تستنفد به ولايتها، ومن شأن الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم أن يطرح الدعوى على المحكمة الاستئنافية بما اشتملت عليه من طلبات. ويتعين عليها إذا ما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي وقبول الدعوى أن تفصل في موضوعها، وإلا تعيده إلى محكمة الدرجة الأولى.
2 - إذ كان يبين من مدونات الحكمين الابتدائي والاستئنافي أن الشركة الطاعنة لم تثر أمام محكمة الموضوع دفاعها الوارد بسبب النعي كما أنها لم تقدم في طعنها الماثل الدليل على عرضه لدى تلك المحكمة، ولئن تعلق هذا الدفاع بسبب قانوني يستند إلى المادة 12 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 التي تنص على أنه "لا يجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية ومدرجة بميزانيتها" إلا أن تحقيقه يقوم على اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون إذ يستلزم تحقيق ما إذا كانت الوظيفة موضوع التداعي غير مدرجة بميزانية الشركة الطاعنة فإنه لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1076 سنة 1969 مدني كلي القاهرة ضد الشركة الطاعنة بطلب أحقيته للفئة الثانية المقررة لوظيفة مدير إدارة التموين الشاغرة بالشركة من تاريخ إصدار حركة الترقيات العامة في شهر نوفمبر سنة 1967 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً للدعوى أنه يعمل في وظيفة رئيس التفتيش المالي والإداري بالفئة الثالثة لدى الشركة الطاعنة التي أجرت عام 1967 حركة ترقيات لم تتضمن الاحتفاظ له بوظيفة مدير إدارة التموين بالفئة الثانية الواجب ترقيته إليها أو ترقيته إلى هذه الفئة مع وجوب ذلك وفقاً للمادتين 67، 68 من القانون رقم 234 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1964 لأنه يعمل الآن رائداً بالقوات المسلحة لكن الشركة لم تراع ذلك استناداً إلى أنه لم تتم ترقيات للفئة الثانية ثم أصدر رئيس مجلس إدارتها قراره رقم 18 في 8/ 2/ 1968 عن أنها بصدد شغل تلك الوظيفة مما يفوت حقه في الأقدمية والخبرة والمؤهل ولذلك فقد رفع الدعوى بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 16 من نوفمبر سنة 1969 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، استأنف المطعون ضده هذا الحكم باستئنافه المقيد برقم 2220 سنة 86 ق مدني أمام محكمة استئناف القاهرة، فقضت في 29 من إبريل سنة 1971 بندب خبير لأداء المهمة التي أفصحت عنها بمنطوق حكمها وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 27 من مايو سنة 1973 بأحقية المطعون ضده للفئة المالية الثانية - اعتباراً من نوفمبر سنة 1967 مع ما يترتب على ذلك من آثار. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريقة النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه لأنه رجع بتاريخ أحقية المطعون ضده للوظيفة محل التنازع إلى تاريخ خلوها وليس تاريخ شغل زميله لها - وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 26 من يناير سنة 1980 وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، تنعى الشركة الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم فصل في موضوع النزاع مع أن محكمة الدرجة الأولى قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، في حين أن الدفع بعدم القبول لرفع الدعوى في غير الوقت المناسب أو الميعاد المحدد لا يمس موضوعها فلا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية النظر في غير ذلك الدفع لأنها إذا نظرت الموضوع تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه يبين من الحكم الابتدائي أنه أسس قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على أن الوظيفة موضوع التداعي ما زالت شاغرة فلا يكون للمطعون ضده طلب أحقيته لها عمن شغلها ولا يحق له المطالبة بالفئة المالية استناداً إلى خلو الوظيفة لأن هذا الخلو ليس شرطاً لاستحقاق الفئة، وهذا الذي أقام الحكم الابتدائي عليه قضاءه يتضمن أن محكمة الدرجة الأولى قد فصلت في أنه لا يحق للمطعون ضده طلب الترقية إلى الفئة المالية محل التداعي، وهو من المحكمة قضاء في الموضوع تستنفد به ولايتها ومن شأن الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم أن يطرح الدعوى على المحكمة الاستئنافية بما اشتملت عليه من طلبات وأوجه دفاع ويتعين عليها إذا ما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي وقبول الدعوى أن تفصل في موضوعها وألا تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون مخالفاً القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب. وتقول بياناً لذلك أن الحكم قضى بأحقية المطعون ضده للفئة المالية الثانية على الرغم من أن وظيفة مدير إدارة التموين من الفئة الثانية كانت غير مدرجة في ميزانيتها فلا يوجد مصرف مالي لها، في حين أنه وفقاً للمادة 12 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 يشترط لصحة الترقية وجود مصرف مالي للدرجة الحالية بالهيكل التنظيمي للوحدة الاقتصادية بأن تكون الوظيفة مدرجة في ميزانيتها، كما أغفل الحكم الرد على دفاع الشركة الجوهري الذي تمسكت فيه بعدم جواز الترقية على تلك الفئة إعمالاً للمادة 12 المذكورة لأن الوظيفة موضوعها غير ذات ربط مالي فلم يدرج في ميزانيتها.
وحيث إن هذا النعي برمته مردود، بأنه لما كان البين من مدونات الحكمين الابتدائي والاستئنافي أن الشركة الطاعنة لم تثر أمام محكمة الموضوع دفاعها الوارد بسبب النعي كما أنها لم تقدم في طعنها الماثل الدليل على عرضه لدى تلك المحكمة، ولئن تعلق هذا الدفاع بسبب قانوني يستند إلى المادة 12 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهوري رقم 2309 لسنة 1966 التي تنص على أنه "لا يجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية ومدرجة بميزانيتها..."، إلا أن تحقيقه يقوم على اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون إذ يستلزم تحقيق ما إذا كانت الوظيفة موضوع التداعي غير مدرجة بميزانية الشركة الطاعنة، وهو ما لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم يكون ذلك النعي غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق