الصفحات

الاثنين، 17 أبريل 2023

الطعن 1060 لسنة 49 ق جلسة 21 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 113 ص 583

جلسة 21 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم وعزت حنورة.

----------------

(113)
الطعن رقم 1060 لسنة 49 القضائية

بيع. دعوى. "الخصوم فيها". شفعة.
عدم إنذار الشفيع رسمياً بحصول البيع وبيان أطرافه. أثره. الدفع بسقوط حقه في الشفعة لعدم اختصامه أحد البائعين في الدعوى في الميعاد القانوني. لا محل له. لا يغير من ذلك علم الشفيع بالبائعين بغير وسيلة الإنذار الرسمي.

----------------
وضع القانون المدني نظاماً معيناً لإجراءات الأخذ بالشفعة نص عليه في المواد من 940 إلى 943، وجعل إجراءات هذا التنظيم مرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً وماسة بذات الحق وأوجب اتباعها وإلا سقط الحق في الشفعة، وهذه الإجراءات جميعاً تبدأ من جانب الشفيع من تاريخ إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة وقد أوجب المشرع في المادة 940 من القانون المدني على المشتري أو البائع إنذار الشفيع بحصول البيع، وحدد في المادة 941 من ذات القانون البيانات التي يجب أن يشتمل عليها وهي بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً وبيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشتري ولقبه وصناعته وموطنه وذلك بهدف علم الشفيع الشامل بأركان البيع الجوهرية لكي يقدر مصلحته في طلب الشفعة ويتمكن من توجيه طلبه إلى من يجب توجيهها إليه، ومن ثم فإن القانون يكون قد حدد طريقة خاصة لهذا العلم وهو ذلك الإنذار الرسمي المتضمن لتلك البيانات ولا مجال للاعتداد بعلم الشفيع بغير هذه الوسيلة التي حددها القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنه لا المشتري ولا البائع قام بإنذار الشفيعة بحصول البيع طبقاً لما أوضحته المادة 941 سالفة الذكر فإن ميعاد إعلان الشفيعة لرغبتها في أخذ العقار. يكون منفتحاً أمامها إلى ما بعد تسجيل البيع بأربعة أشهر طبقاً لنص المادة 948/ ب من القانون المدني، ولا تسأل الشفيعة عن التأخير في إعلان أحد البائعين بصحيفة الدعوى بسبب عدم توجيه إنذارها بأسماء البائعين ويكون الحكم المطعون فيه إذ رفض الأخذ بالدفع بسقوط حق الشفيعة في الأخذ بالشفعة على هذا الأساس قد التزم صحيح القانون ويكون الطعن بذلك على غير أساس (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 17/ 1/ 1977 أقامت الدعوى رقم 355 لسنة 1977 مدني كلي إسكندرية على الطاعن وباقي المطعون ضدهم عدا الأخير تطلب الحكم بأحقيتها في أخذ الحصة المبيعة من العقار المبين الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة بالشفعة، وقالت في بيان الدعوى أن المطعون ضدهم من الثانية على الخامسة عشر باعوا للطاعن ما يملكونه في العقار المشار إليه والبالغ مساحته 153 و27 متراً مربعاً، ونظراً لأنها تملك حصة شائعة فيه قدرها 1 ف و15 ط و7 س بالميراث الشرعي عن والدتها المرحومة.... فقد أعلنت البائعين المذكورين والمشتري برغبتها في أخذ القدر المبيع بالشفعة في 4، 25 يناير سنة 1977 وأودعت الثمن خزينة المحكمة في 12/ 1/ 1977، دفع الطاعن بسقوط حق المطعون ضدها الأولى في أخذ العقار المبيع بالشفعة لبطلان إعلان الرغبة لعدم إعلان أحد البائعين به وهو المطعون ضده الأخير وعدم اختصام هذا البائع في الدعوى في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة طبقاً لحكم القانون. أدخلت المطعون ضدها الأولى المطعون ضده الأخير خصماً في الدعوى بإعلان في 29/ 11/ 1977 للحكم عليه بطلباتها. وبتاريخ 31/ 5/ 1978 قضت المحكمة بعد رفضها للدفع بالسقوط بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية بالاستئناف رقم 617 سنة 34 ق طالباً الحكم بإلغاءه وبسقوط حق المطعون ضدها الأولى في أخذ العقار المبيع بالشفعة. وبتاريخ 22/ 3/ 1979 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت لنظره جلسة التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول إن مؤدى نص المادتين 942، 943 من القانون المدني أن المشرع أوجب في دعوى الشفعة اختصام البائع والمشتري وإن تعددوا في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة وإلا سقط حقه فيها وذلك سوء أكان إعلان الرغبة قد تم بعد إنذار البائع أو المشتري للشفيع بحصول البيع طبقاً لما أوجبته المادة 940 من القانون المدني أو دون حصول هذا الإنذار وطبقاً لذلك يكون حق المطعون ضدها الأولى في الأخذ بالشفعة قد سقط لعدم إعلانها أحد البائعين وهو المطعون ضده الأخير بدعوى الشفعة في الميعاد القانوني المذكور إذ لم يتم إعلانه بدعوى الشفعة إلا في 29/ 11/ 1977 مع أن إعلانه بالرغبة تم في 4، 15 يناير سنة 1977، ولا يجدي المطعون ضدها الأولى في ذلك ما أوردته بدفاعها من أنها كانت تجهل أن المطعون ضده الأخير كان من بين البائعين وأن يحق لها تبعاً لذلك اختصامه ولو بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 843 من القانون المدني، ذلك لمخالفة هذا الدفاع لنص القانون، فضلاً عن أنها أقرت في دفاعها أمام محكمة أول درجة بعلمها بالبيع من طلب تسجيل للعقد قدمه المشترى لمصلحة الشهر العقاري وقد تضمن هذا الطلب أسماء البائعين جميعاً ومن بينهم المطعون ضده الأخير، وإذ رفض الحكم الصادر من محكمة أول درجة - المؤيد بالحكم المطعون فيه - الدفع بالسقوط فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان القانون المدني قد وضع نظاماً معيناً لإجراءات الأخذ بالشفعة نص عليه في المواد من 940 إلى 943 وجعل إجراءات هذا التنظيم مرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً وماسة بذات الحق وأوجب اتباعها وإلا سقط الحق في الشفعة وكانت هذه الإجراءات جميعاً تبدأ من جانب الشفيع من تاريخ إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة وأن المشرع أوجب في المادة 940 من القانون المدني على المشتري أو البائع إنذار الشفيع بحصول البيع، وحدد في المادة 941 من ذات القانون البيانات التي يجب أن يشتمل عليها وهي بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً وبيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشتري ولقبه وصناعته وموطنه وذلك بهدف علم الشفيع الشامل بأركان البيع الجوهرية لكي يقدر مصلحته في طلب الشفعة ويتمكن من توجيه طلبه إلى من يجب توجيهه إليه، فإن القانون يكون قد حدد طريقة خاصة لهذا العلم وهو ذلك الإنذار الرسمي المتضمن لتلك البيانات وأنه لا مجال للاعتداد بعلم الشفيع بها بغير هذه الوسيلة التي حددها القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنه لا المشتري ولا البائع قام بإنذار الشفيعة بحصول البيع طبقاً لما أوضحته المادة 941 سالفة الذكر فإن ميعاد إعلان الشفيعة لرغبتها في أخذ العقار المبيع بالشفعة يكون منفتحاً أمامها إلى ما بعد تسجيل البيع بأربعة أشهر طبقاً لنص المادة 948/ ب من القانون المدني، ولا تسأل الشفيعة عن التأخير في إعلان أحد البائعين بسبب عدم توجيه إنذار لها بأسماء البائعين، ويكون الحكم المطعون فيه إذ رفض الأخذ بالدفع بسقوط حق الشفيعة في الأخذ بالشفعة على هذا الأساس قد التزم صحيح القانون ويكون الطعن بذلك على غير أساس بما يوجب رفضه.


(1) نقض جلسة 4/ 2/ 1960 مجموعة المكتب الفني السنة 9 ص 117.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق