الصفحات

الثلاثاء، 18 أبريل 2023

الطعن 738 لسنة 49 ق جلسة 27 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 124 ص 635

جلسة 27 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر وإبراهيم محمد فراج.

------------------

(124)
الطعن رقم 738 لسنة 49 القضائية

إيجار. "التنازل عن الإيجار".
تبادل المستأجرين بذات العقار للعين المؤجرة لكل منهما. إخطار المؤجر بذلك مع استمراره في تقاضي الأجرة مدة سبع سنوات. اعتباره إقراراً ضمنياً من المؤجر يغني عن صدور تصريح كتابي منه بالتنازل عن الإيجار.

----------------
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده العاشر - المستأجر - أخطر الشركة المطعون ضدها الأخيرة - المؤجرة - في 1/ 3/ 1969 بتبادل شقته التي كان يقيم بها بشقة الطاعن - مستأجر آخر - بذات العقار، واستمر الطاعن يسدد أجرة تلك الشقة طوال ما يقرب من سبع سنوات كانت فيها الشركة المطعون ضدها الأخيرة صاحبة الحق في تأجيرها وفي الإذن بالتنازل عن الإيجار للغير، ولم تعترض على التنازل رغم علمها الأكيد به من الأخطار الموجه إليها من المتنازل، فإن هذا السلوك منها يتضمن إقراراً ضمنياً منها بالموافقة عليه مما يغنى عن الإذن الكتابي منها بذلك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم التسعة الأول اختصموا المطعون ضده العاشر والطاعن في الدعوى رقم 7760/ 1976 مدني كلي شمال القاهرة طالبين الحكم باعتبار عقد الإيجار المؤرخ 12/ 6/ 1958 مفسوخاً وإخلاء المطعون ضده العاشر والطاعن من العين المؤجرة وتسليمها إليهم خالية، وقالوا بياناً لها، إن المطعون ضده العاشر استأجر شقة النزاع من المالك السابق لها، وبعد شرائهم العقار استولت عليه إدارة الأموال والممتلكات التي آلت إلى الدولة وباعته إلى الشركة المطعون ضدها الأخيرة ثم قضى بتثبيت ملكيتهم له في 20/ 4/ 1976 وأن المطعون ضده العاشر قد تنازل عن عقد إيجار عين النزاع إلى الطاعن بغير إذن بذلك. وبتاريخ 29/ 4/ 1978 حكمت المحكمة الابتدائية بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 12/ 6/ 1958 وإخلاء المطعون ضده العاشر من العين المؤجرة وتسليمها للمطعون ضدهم التسعة الأول، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3290/ 95 قضائية القاهرة، وبتاريخ 25/ 3/ 1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون؛ وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم المطعون فيه أخذ بأسباب الحكم الابتدائي من أن تنازل المطعون ضده العاشر عن الشقة رقم 25 للطاعن تم بغير إذن كتابي صريح أو ما يقوم مقامه، ذلك أنه لما كانت الكتابة في الإذن ليست ركناً شكلياً فيه بل هي مجرد دليل للإثبات فيقوم مقامها اليمين والإقرار، وفي قبض المالك الأجرة من المتنازل إليه دون اعتراض تنازل منه عن الإذن الكتابي، ويسرى في حق المالك الجديد، وإذ كان الثابت من دفاع الشركة المطعون ضدها الأخيرة المالكة السابقة للعقار أنها أخطرت بالبدل في 1/ 3/ 1969 وتبين بعد إخطارها أن المطعون ضده العاشر مستأجر الشقة رقم 25 تبادل بها مع الطاعن الذي كان يستأجر الشقة رقم 26 ثم تنازل المطعون ضده العاشر عن الشقة الأخيرة إلى أحد مهجري السويس، وأن الشركة لم تنازع في قبضها أجرة الشقة رقم 25 من الطاعن طوال المدة من 1/ 3/ 1969 حتى 20/ 4/ 1976، فإن ذلك يفيد موافقتها على التبادل المذكور وهو ما أقر به مندوب الشركة المطعون ضدها الأخيرة بجلسة 7/ 1/ 1968.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، إذ رد على دفاع الطاعن من أن قبول الشركة المطعون ضدها الأخيرة للأجرة منه بغير تحفظ بعد إخطارها بتبادله عن شقته رقم 26 بالشقة رقم 25 موضوع النزاع بما يفيد الموافقة على التنازل إليه عنها بقوله: وكان يبين من الأوراق وجود المدعى عليه الثاني (الطاعن) بالشقة موضوع الدعوى وإقراره بذلك فإن ذلك يتضمن تنازل المدعى عليه الأول (المطعون ضده العاشر) عن الشقة موضوع النزاع، ولما كان التنازل قد وقع دون أن يستند إلى تصريح كتابي من المؤجر أو ما يقوم مقام هذا التصريح فإن طلب الإخلاء يكون قد صادف صحته، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده العاشر أخطر الشركة المطعون ضدها الأخيرة في 1/ 3/ 1969 بتبادل شقته التي كان يقيم فيها بشقة الطاعن بذات العقار، واستمر الطاعن يسدد أجرة تلك الشقة طوال ما يقرب من سبع سنوات كانت فيها الشركة المطعون ضدها الأخيرة صاحبة الحق في تأجيرها وفي الإذن بالتنازل عن الإيجار للغير، ولم تعترض على التنازل رغم علمها الأكيد به من الأخطار الموجه إليها من المتنازل فإن هذا السلوك منها يتضمن إقراراً ضمنياً منها بالموافقة عليه مما يغني عن الإذن الكتابي منها بذلك: وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ويتعين نقضه.
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق