الصفحات

الثلاثاء، 18 أبريل 2023

الطعن 479 لسنة 44 ق جلسة 16 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 98 ص 502

جلسة 16 من فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزيني، محمدي الخولي، سعد العيسوي وإبراهيم هاشم.

-------------------

(98)
الطعن رقم 479 لسنة 44 القضائية

(1، 2) قرار إداري. اختصاص "اختصاص ولائي".
(1) القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله. ماهيته.
(2) قرار المحافظ بإلقاء المياه والمخلفات بأحد المصارف. مخالفته لقانون الري والصرف 74 لسنة 1971. أثره. تجرده من صفته الإدارية بما يسقط عنه حصانته. اختصاص القضاء العادي بحماية الأفراد.

-----------------
1 - القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ذلك القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة، بمقتضى القوانين وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة.
2 - إذ كان قرار المحافظ يقضي بإلقاء مياه بيارات المطاعم والمقاهي والمياه المخلفة عن الرشح والأمطار وانفجار المواسير بما تحتويه من مخلفات في المصرف موضوع النزاع، وكان هذا القرار مخالفاً لما نصت عليه المادة 69 من قانون الصرف والري رقم 74 لسنة 71 من حظر القيام بإلقاء جثة حيوان أو أية مادة أخرى مضرة بالصحة أو ذات رائحة كريهة في أي مجرى معد للري أو الصرف، ولما قضت به المادة 75 من ذات القانون من معاقبة من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيهاً، فإنه بذلك يكون قد صدر من شخص لا سلطة له إطلاقاً في إصداره ومشوباً بمخالفة صارخة للقانون بما يجرده من صفته الإدارية ويسقط عنه الحضانة المقررة للقرارات الإدارية، ويكون من حق القضاء العادي أن يتدخل لحماية مصالح الأفراد مما قد يترتب عليه، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بصفته بالامتناع عن استعمال المصرف موضوع النزاع مقلباً ومستودعاً للمواد البرازية وبعدم إلقاء القاذورات ومياه الكسح به لم يخالف أحكام الاختصاص الولائي أو مبدأ الفصل بين السلطات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 162 لسنة 72 مدني كلي دمياط ضد الطاعن بصفته رئيس مجلس قروي الزرقا للحكم بمنعه من استعمال مصرف أبو كمون مقلباً ومستودعاً للمواد البرازية وبمنعه من إلقاء المخلقات ومياه المجاري والكسح والقاذورات بالمصرف المذكور، وقالا بياناً لها أنهما يقيمان بمنزليهما الكائنين بناحية الزرقا على مسافة بضع أمتار من مصرف أبو كمون الواقع شرقي أرض تقسيم مجلس قروي الزرقا والمخصص لصرف مياه الري، وقد فوجئا مع جميع سكان المنطقة بعربات الكسح التابعة للطاعن تنقل مخلفات المجاري وتلقي بها في هذا المصرف.
ولما كان هذا العمل يرتب خطراً على الصحة العامة يتمثل في انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، وكان الطاعن لم يستجب لشكواهما ولم يتوقف عن إلقاء مخلفات المجاري والمواد البرازية في المصرف، فقد أقاما دعواهما بالطلبات سالفة الذكر وفي 25/ 2/ 1972 حكمت المحكمة بندب ثلاثة خبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وقدموا تقريراً انتهوا فيه إلى أن مياه الكسح الناتجة من خزانات المنازل تصل إلى المصرف من طريقين أولهما مواسير مباشرة من المساكن المجاورة تصرف المياه الناتجة عن غرف الترسيب وثانيهما مجمع تلقى به محتويات عربات الكسح من الخزانات داخل المدينة، وأن المصرف يبعد عن الكتلة السكنية حوالي 30 متراً ويقع منزلاً المطعون ضدهما على مسافة أربعة أمتار منه وأن المنزلين قد أنشأ سنة 1964 بينما صرف مياه الكسح من المساكن الشعبية المجاورة قائم منذ سنة 1962، وأنه ينتج عن إلقاء ناتج كسح الخزانات في المصرف روائح كريهة ويوفر ذلك ظروفاً أكثر ملاءمة لتوالد البعوض. وفي 26/ 4/ 1973 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهما بالاستئناف رقم 77 لسنة 5 ق المنصورة (مأمورية دمياط) وفي 4/ 3/ 1974 حكمت المحكمة للمطعون عليهما بطلباتهما الابتدائية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من وجهين: أولهما: أن محافظ دمياط بصفته ممثلاً للسلطة التنفيذية أصدر بتاريخ 5/ 1/ 1971 قراراً إدارياً يتضمن موافقته على أن يقوم المجلس الطاعن باستخدام المصرف موضوع النزاع في إلقاء مياه بيارات المطاعم والمقاهي ومياه الرشح والأمطار وانفجار المواسير، على أن يستخدم المقلب العمومي في إلقاء ناتج الكسح، وإذ كانت جهة القضاء العادي لا تختص بإلغاء أو تأويل أو تعديل القرار الإداري عملاً بأحكام المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة، فإن الحكم المطعون فيه وقد أوقف استعمال المصرف وألغى ما تضمنه قرار محافظ دمياط سالف الذكر يكون قد خالف أحكام الاختصاص الولائي بما يستوجب نقضه، وثانيهما: أن الحكم المطعون فيه قد خالف مبدأ الفصل بين السلطات بقضائه بمنع استعمال جهة الإدارة للصرف العمومي فيما ترى استعماله فيه خشية طفح المجاري وما يترتب على ذلك من مخاطر وأضرار بالصحة العامة وهي مسائل من شأن جهة الإدارة وحدها، وبذا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بخروجه عن اختصاص القضاء ومخالفته لمبدأ الفصل بين السلطات.
وحيث إن النعي بوجهيه مردود ذلك أن القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ذلك القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة، بمقتضى القوانين وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة، ولما كان قرار محافظ دمياط يقضي بإلقاء مياه بيارات المطاعم والمقاهي والمياه المخلفة عن الرشح والأمطار وانفجار المواسير بما تحتويه من مخلفات من المصرف موضوع النزاع، وكان هذا القرار مخالفاً لما نصت عليه المادة 69 من قانون الصرف والري رقم 74 لسنة 71 من حظر القيام بإلقاء جثة حيوان أو أية مادة أخرى مضرة بالصحة أو ذات رائحة كريهة في أي مجرى معد الري أو الصرف، ولما قضت به المادة 75 من ذات القانون من معاقبة من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيهاً، فإنه بذلك يكون قد صدر من شخص لا سلطة له إطلاقاً في إصداره ومشوباً بمخالفة صارخة للقانون بما يجرده عن صفته الإدارية ويسقط عنه الحضانة المقررة للقرارات الإدارية، ويكون من حق جهة القضاء العادي أن تتدخل لحماية مصالح الأفراد مما قد يترتب عليه، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بصفته بالامتناع عن استعمال المصرف موضوع النزاع مقلباً ومستودعاً للمواد البرازية وبعدم إلقاء القاذورات ومياه الكسح به لم يخالف أحكام الاختصاص الولائي أو مبدأ الفصل بين السلطات، ويكون النعي على الحكم بسبب الطعن على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق