الصفحات

الخميس، 27 أبريل 2023

الطعن 628 لسنة 44 ق جلسة 29 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 181 ص 917

جلسة 29 من مارس 1978

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، محمد الباجوري، محمود رمضان وإبراهيم فراج.

------------------

(181)
الطعن رقم 628 سنة 44 القضائية

(1، 2) أحوال شخصية "لغير المسلمين".
(1) ثبوت الشخصية الاعتبارية للهيئات والطوائف الدينية. مناطه. اعتراف الدولة بها اعترافاً خاصاً بصدور الإذن بقيامها. لا يكفي تحقق الشروط العامة لقيام الجماعات.
(2) طائفة الإنجيليين الوطنيين. اعتراف الدولة بها كطائفة واحدة قائمة بذاتها لكافة شيعها وكنائسها. عدم إسباغ المعنوية على أي من كنائسها.

--------------
1 - مؤدى نص المادتين 52، 53 من القانون المدني، أن مناط ثبوت الشخصية الاعتبارية للهيئات والطوائف الدينية هو باعتراف الدولة اعترافاً خاصاً بها، بمعنى أنه يلزم صدور ترخيص أو إذن خاص بقيام الشخصية المعنوية لكل هيئة أو طائفة دينية، تحرزا من أن يجمع لكل داعية حوله أتباعاً ويتخذ لهم نظاماً خاصاً وينصب نفسه رائداً لهم، وهو اعتراف مباشر وفردي على خلاف الاعتراف العام الذي يتحقق بوضع المشرع ابتداء شروطاً عامة متى توافرت في جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال اكتسبت الشخصية المعنوية بقوة القانون. ولئن كان لا يشترط في اعتراف الدولة بالشخصية الاعتبارية للهيئات والطوائف الدينية أن يكون بقانون بل يكفي فيه - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني - أن يكون وفقاً للقواعد المعينة في هذا الصدد، إلا أنه ينبغي أن يكون هذا الاعتراف مبنياً على إذن وتصريح واضحين من قبيل المصادفة على من يمثل الجهة الدينية أو طبقاً لما جرى عليه العرف، بحيث لا يتناقض مع واقع متواضع عليه، يؤيد هذا النظر أن مشروع القانون الذي كان يضيف إلى البطريركيات والطوائف الدينية التي تعترف بها الدولة، والرهبنات والأديرة التي تتمتع باستقلال ذاتي ولها ذمة مالية مستقلة عن الهيئات الدينية التي تتبعها وتحفظت المذكرة الإيضاحية بشأن الفقرة الأخيرة مقررة أنها لا تقصد بها القطع بالرأي في تمتعها بالشخصية المعنوية، غير أن لجنة المراجعة أقرت حقوقها مكتفية بوضع عبارة عامة تشمل جميع الهيئات والطوائف التي تعترف بها الدولة، مما مؤداه أن اعتراف الدولة إنما ينصرف أصلاً إلى ذلك الفريق من الناس الذي يجمع بينهم رباط مشترك سداه الإيمان بديانة معينة ولحمته استخلاص عقيدة من شريعة تلك الديانة دون الوحدات المتفرعة منها ما لم يجر العرف أو يصدر الإذن بإسباغ الشخصية المعنوية عليها.
2 - طائفة الإنجيلين الوطنيين قد اعترفت بها الدولة طائفة قائمة بذاتها بموجب الفرمان العالي الشاهانى الصادر في 2/ 11/ 1850 وتأكد بالإرادة الخديوية السنية الصادرة في 4/ 6/ 1878 بتعيين وكيل لهذه الطائفة بالقطر المصري ثم بالتشريع الخاص بها الصادر به الأمر العالي المؤرخ 1/ 3/ 1902 أطلق عليها فيه اسم طائفة الإنجيليين الوطنيين وقد أوردت المذكرة التفسيرية للأمر العالي سالف الإشارة أن الطائفة الإنجيلية ".... تشمل جملة كنائس إنجيلية، ولكن أهمها بكثير من جهة عدد الأعضاء الكنيسة المشيخية المتحدة المصرية... والسبب في وضع مشروع الأمر العالي الذي نحن بصدده هو ما طلبته تلك الكنيسة حديثاً من نظارة الحقانية من إنشاء مجلس عمومي لها بنوع مخصوص للطائفة الإنجيلية بأجمعها وقد تعذر على نظارتي الحقانية والداخلية تعضيد هذا الطلب لأنه كان يترتب عليه حرمان الكنائس الأخرى الإنجيلية التي تقل أهمية عن هذه الكنيسة من المحكمة المختصة الآن بنظر قضاياهم المتعلقة بالأحوال الشخصية، ولأنه نظراً لقلة عدد متشيعيها وعدم وجود نظام محلي لها في غالب الأحوال لا يتسنى إنشاء محكمة مخصوصة لكل كنيسة على حدتها، بيد أنه لم ير مانع قوي من إيجاد مجلس عمومي مع الوكيل يكون لجميع الكنائس مندوبون فيه وتكون اختصاصاته كاختصاصات المجالس العمومية للطوائف القبطية.." مما مفاده أن المشرع اعتبر الطائفة الإنجيلية بكافة شيعها وكنائسها طائفة واحدة، وتعمد لظروف خاصة أن يجعل اعتراف الدولة منصباً عليها كطائفة دون أن يسبغ الشخصية المعنوية على أي من كنائسها رغم تعددها، واقتصر على المصادقة على تنصيب من يمثل المجلس العمومي للطائفة باعتباره يمثلها جميعاً. يظاهر هذا القول أن ديباجة الأمر العالي المشار إليه أوضحت أن الغرض من إصداره هو تعيين الشروط اللازم توافرها فيمن يكون عضواً بالطائفة تعييناً دقيقاً واضحاً، ومجرد إيجاد مندوبين للجمعيات الدينية على اختلاف أنواعها المشتركة في شئون الطائفة دون أن تشير إلى الاعتراف بالشخصية الاعتبارية للكنائس المنضمة للطائفة أخذاً بأن الاعتراف هو للطائفة جميعها، لما كان ما تقدم وكانت المادة 12 من الأمر العالي إنما تستهدف بيان الموارد المالية للمجلس العمومي للطائفة وتبرز أن الإيرادات التي تصل إلى مختلف الكنائس التابعة للطائفة إنما تسهم بها في نفقات هذا المجلس دون أن تكون لها ذمة مالية منفصلة لأنه هذه الإيرادات تعتبر مالاً للطائفة الإنجيلية كلها، وكانت المادة 20 من ذات الأمر إنما تبين اختصاص المجلس العمومي للطائفة دون أن يفيد أيهما أن الكنائس التابعة للطائفة والتي لها مندوبين بالمجلس تتمتع بالشخصية الاعتبارية أو أن لها ذمة مالية مستقلة، وإذ خالف الحكم هذا النظر واعتبر أن للكنيسة التي يمثلها الطاعنان ذمة مالية مستقلة فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول بصفته نائباً عن الطائفة الإنجيلية وعن سنورس النيل الإنجيلي أقام الدعوى رقم.... ضد الطاعنين بطلب الحكم بإخلائهما من العين المؤجرة المبينة بالصحيفة وتسليمها له خالية من أي تلف. وقال بياناً لها أنه بموجب عقد مؤرخ... استأجر الطاعن الأول العقار رقم... من المالك السابق لقاء أجرة شهرية قدرها....، وإذ اشترى سنورس النيل الإنجيلي العقار بموجب عقد مسجل في....، وتأخر الطاعن الأول في سداد الأجرة المستحقة عن المدة من... حتى... وقدرها...، تبين عند تكليفه بالوفاء في..... أن الطاعن الثاني هو الشاغل للعين بدون سند فقد أقام الدعوى قبلهما. دفع الطاعنان بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. ولبطلان التكليف بالوفاء، وبتاريخ....... حكمت المحكمة برفض الدفعين ورفض الدعوى. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم... طالباً القضاء له بطلباته وبتاريخ حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعنين من العين المؤجرة. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم أقام قضاءه على سند من أن لكل كنيسة من الكنائس الأربعة التي تتكون منها طائفة الإنجيليين الوطنين شخصية اعتبارية منفصلة عن باقيها، وكل منها تستقل بذمتها المالية، وهو ما تكشف عنه المادتان 12، 21 من الأمر العالي الصادر بتاريخ 1/ 3/ 1902 بشأن الإنجيليين الوطنين، ورتب الحكم على ذلك أنه لما كانت هيئة سنورس النيل التي اشترت العقار هي إحدى مؤسسات الكنيسة الإنجيلية، فإنه يحق لهما المطالبة بأجرته متى شغلته كنيسة أخرى حتى ولو كانت تتبع الطائفة الإنجيلية ذاتها، في حين أن مفاد المادتين اتحاد ذمة الكنائس الأربعة في ذمة طائفة الإنجيليين الوطنيين، وأن موارد المجلس العمومي للطائفة هي ذات موارد الكنائس التي تتكون منها الطائفة والتي تسهم في تمويله وتصب فيه، وليس هناك طائفة تسمى الرسولية أو الأخوية أو النهضة القدسية ليسوغ القول بتعدد الذمم المالية بتعددها، ولا عبرة بأن لكل منهم مصادر دخل خارجية كالتبرعات والهيئات والوصاية والأوقاف، وأنها تساهم في نفقات المجلس العمومي للطائفة، لأنه لا يدل على استقلالها وانفصالها اعتباراً بأن الإيرادات التي تؤول إليها هي مال الطائفة جميعها تتحكم في توزيعه وتفرض على كل كنيسة المساهمة في النفقات العامة للطائفة بنسبة معينة، وهو ما يؤكد، إقرار المطعون عليه الثاني من أن الكنيسة الرسولية بالمنيا هي إحدى الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية ومملوكة لها والملكية تفيد اتحاد الذمة، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي صحيح، ذلك أن النص في المادة 52 من القانون المدني على أن "الأشخاص الاعتبارية هي: 1 - الدولة..... 2 - الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية" وفي المادة 53 من نفس القانون على أنه "الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون فيكون له: ( أ ) ذمة مالية مستقلة (ب) أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون. (جـ) حق التقاضي (د) موطن مستقل... ويكون له نائب يعبر عن إرادته. "يدل على أن مناط ثبوت الشخصية الاعتبارية للهيئات والطوائف الدينية هو باعتراف الدولة اعترافاً خاصاً بها، بمعنى أنه يلزم صدور ترخيص أو إذن خاص بقيام الشخصية المعنوية لكل هيئة أو طائفة دينية تحرزاً من أن يجمع لكل داعية حوله أتباعاً ويتخذ لهم نظاماً خاصاً وينصب نفسه رائداً لهم، وهو اعتراف مباشر وفردي على خلاف الاعتراف العام الذي يتحقق بوضع المشرع ابتداء شروطاً عامة متى توافرت في جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال اكتسبت الشخصية المعنوية بقوة القانون ولئن كان لا يشترط في اعتراف الدولة بالشخصية الاعتبارية للهيئات والطوائف الدينية أن يكون بقانون، بل يكفي فيه، وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني - أن يكون "وفقاً للقواعد المعينة في هذا الصدد"، إلا أنه ينبغي أن يكون هذا الاعتراف مبنياً على إذن وتصريح واضحين من قبيل المصادقة على من يمثل الجهة الدينية أو طبقاً لما جرى عليه التعرف، بحيث لا تتناقض مع واقع متواضع عليه. يؤيد هذا النظر أن مشروع القانون الذي كان يضيف إلى البطريركيات والطوائف الدينية التي تعترف بها الدولة "الرهبنات والأديرة التي تتمتع باستقلال ذاتي ولها ذمة مالية مستقلة عن الهيئات الدينية التي تتبعها". وتحفظت المذكرة الإيضاحية بشأن الفقرة الأخيرة مقررة أنها لا تقصد بها القطع بالرأي في تمتعها بالشخصية المعنوية، غير أن لجنة المراجعة آثرت حذفها مكتفية بوضع عبارة عامة تشمل جميع الهيئات والطوائف التي تعترف بها الدولة"، مما مؤداه أن اعتراف الدولة إنما ينصرف أصلاً إلى ذلك الفريق من الناس الذي يجمع بينهم رباط مشترك سداه الإيمان بديانة معينة ولحمته استخلاص عقيدة من شريعة تلك الديانة، دون الوحدات المتفرعة منها ما لم يجر العرف أو يصدر الإذن بإسباغ الشخصية المعنوية عليها. لما كان ذلك وكانت طائفة الإنجيليين الوطنيين قد اعترفت بها الدولة طائفة قائمة بذاتها بموجب الفرمان العالي الشاهانى. الصادر في 2/ 11/ 1850، وتأكد بالإرادة الخديوية السنية الصادرة في 4/ 6/ 1878 بتعيين وكيل لهذه الطائفة بالقطر المصري ثم بالتشريع الخاص بها الصادر به الأمر العالي المؤرخ 1/ 3/ 1902 أطلق عليها فيه اسم طائفة الإنجيليين الوطنيين وكانت المذكرة التفسيرية للأمر العالي سالف الإشارة قد أوردت أن الطائفة الإنجيلية".. تشمل جملة كنائس إنجيلية، ولكن أهمها بكثير من جهة عدد الأعضاء الكنيسة المشيخية المتحدة المصرية... والسبب في وضع مشروع الأمر العالي الذي نحن بصدده هو ما طلبته تلك الكنيسة حديثاً من نظارة الحقانية من إنشاء مجلس عمومي لها بنوع مخصوص لا للطائفة الإنجيلية بأجمعها. وقد تعذر على نظارتي الحقانية والداخلية تعضيد هذا الطلب لأنه كان يترتب عليه حرمان الكنائس الأخرى الإنجيلية التي تقل أهمية عن هذه الكنيسة من المحكمة المختصة الآن بنظر قضاياهم المتعلقة بالأحوال الشخصية، ولأنه نظراً لقلة عدد متشيعيها وعدم وجود نظام محلي لها في غالب الأحوال لا يتسنى إنشاء محكمة مخصوصة لكل كنيسة على حدتها، بيد أنه لم ير مانع قوي من إيجار مجلس عمومي مع الوكيل يكون لجميع الكنائس مندوبون فيه وتكون اختصاصاته كاختصاصات المجالس العمومية للطوائف القبطية.. "مما مفاده أن المشرع اعتبر الطائفة الإنجيلية بكافة شيعها وكنائسها طائفة واحدة وتعمد لظروف خاصة أن يجعل اعتراف الدولة منصباً عليها كطائفة دون أن يسبغ الشخصية المعنوية على أي من كنائسها رغم تعددها، واقتصر على المصادقة على تنصيب من يمثل المجلس العمومي للطائفة باعتباره يمثلها جميعاً. يظاهر هذا القول أن ديباجة الأمر العالي المشار إليه أوضحت أن الغرض من إصداره هو تعيين الشروط اللازم توافرها فيمن يكون عضواً بالطائفة تعييناً دقيقاً واضحاً، ومجرد إيجاد مندوبين للجمعيات الدينية على اختلاف أنواعها المشتركة في شئون الطائفة، دون أن تشير إلى الاعتراف بالشخصية الاعتبارية للكنائس المنضمة للطائفة أخذاً بأن الاعتراف هو للطائفة جميعها. لما كان ما تقدم وكانت المادة 12 من الأمر العالي آنف الذكر إنما تستهدف بيان الموارد المالية للمجلس العمومي للطائفة، وتبرز أن الإيرادات التي تصل إلى مختلف الكنائس التابعة للطائفة إنما تسهم بها في نفقات هذا المجلس، دون أن تكون لها ذمة مالية منفصلة لأنه هذه الإيرادات تعتبر مال الطائفة الإنجيلية كلها، وكانت المادة 20 من ذات الأمر إنما تبين اختصاص المجلس العمومي للطائفة دون أن يثبت أيهما أن الكنائس التابعة للطائفة والتي لها مندوبين بالمجلس تتمتع بالشخصية الاعتبارية أو أن لها ذمة مالية مستقلة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن للكنيسة التي يمثلها الطاعنان ذمة مالية مستقلة، وأنه يحق للمطعون عليه الأول باعتباره ممثلاً لإحدى الجهات الدينية التابعة للطائفة ذاتها استئداء الأجرة رغم أن الذمة المالية إنما هي للطائفة الإنجيلية التي تجمع بين الطرفين المتداعين والتي ينقضي معه الإلزام بدفع الأجرة باتحاد الذمة اعتباراً بأن المستأجر أصبح هو المالك، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين تأييد حكم محكمة أول درجة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق