الصفحات

الخميس، 27 أبريل 2023

القانون 24 لسنة 2023 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي

 الجريدة الرسمية - العدد 15 (مكرر) - في 16 أبريل سنة 2023

رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

مادة رقم 1

اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي ، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة .

 

مادة رقم 2

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 25 رمضان سنة 1444 ﻫ
الموافق 16 أبريل سنة 2023 م .
عبد الفتاح السيسي

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق