الصفحات

الأحد، 30 أبريل 2023

الطعن 55 لسنة 13 ق جلسة 24 / 2 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 101 ص 265

جلسة 24 فبراير سنة 1944

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.

---------------

(101)
القضية رقم 55 سنة 13 القضائية

أ - تحقيق. 

طلب الإحالة على التحقيق. إجابته. لا إلزام.
ب - معارضة في تقدير أجر الخبير. 

إيداع الخزانة المبلغ الصادر به التقدير قبل المعارضة. صدور الحكم لصالح المعارض. صرفه الزائد على ما حكم به في المعارضة. نقض هذا الحكم. إعادة نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف. القول بأن المعارضة تصبح غير مقبولة شكلاً لنقص المبلغ المودع عما سبق تقديره. غير صحيح.
جـ - حكم. تسبيبه. 

تقدير أتعاب الخبير. بيان الأعمال التي قام بها الخبير. تقدير المدة المناسبة للقيام بهذا العمل وإثبات التقدير على هذا الأساس. أسباب كافية.
د - تقدير أجر الخبير. 

المادة 233 مرافعات. لا تلزم المحكوم له في الدعوى بأتعاب الخبير بالتضامن مع المحكوم عليه فيها بالمصاريف.

---------------
1 - للمحكمة ألا تجيب طلب الإحالة إلى التحقيق بالشهود متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها بلا حاجة إلى التحقيق المطلوب.
2 - إذا كان الخصم قد أودع الخزانة المبلغ الصادر به الأمر بتقدير أتعاب الخبير قبل المعارضة التي رفعت منه في هذا الأمر، ثم لما صدر الحكم لصالحه في المعارضة بادر بصرف الزائد على ما حكم به فيها، ثم نقض هذا الحكم وأعيدت دعوى المعارضة لنظرها من جديد أمام محكمة الاستئناف، فإن ما كان من صرف هذا الزائد لا يكون مانعاً من نظر هذه الدعوى من جديد قولاً بأن المعارضة تصبح غير مقبولة شكلاً بسبب أن المبلغ الصادر به أمر التقدير الذي سيعاد النظر في المعارضة فيه لم يكن مودعاً كله في الخزانة كما تشترط المادة 234 مرافعات. وذلك لأن المعارض إذ صرف الزائد إنما كان منفذاً لحكم الاستئناف الذي لا يمنع من تنفيذه الطعن فيه بطريق النقض.
3 - ما دامت المحكمة قد أثبتت في حكمها بتقدير أتعاب الخبير أنها اطلعت على تقريره ومحاضر أعماله والكشف المقدم منه، وبينت كل الأعمال التي قام بها، وبنت تقديرها على هذا الأساس وبالتطبيق للمادة 12 من قانون الخبراء التي تخولها إنقاص عدد الأيام والساعات المبينة بالكشف المقدم من الخبير إذا رأت أن ما ذكره هو من ذلك غير متناسب مع العمل الذي قام به، فإن حكمها يكون مبنياً على أسباب كافية مؤدية إلى ما قضى به.
4 - إن المادة 233 من قانون المرافعات إذ نصت على أن تقدير أجر الخبير يكون نافذاً على الخصم الذي طلب تعيين أهل الخبرة، ومن بعد صدور الحكم في الدعوى يكون نافذاً أيضاً على من حكم عليه بالمصروفات، فإنها لا تلزم المحكوم له في الدعوى بأتعاب الخبير بالتضامن مع المحكوم عليه فيها بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق