الصفحات

الأحد، 30 أبريل 2023

الطعن رقم 19 لسنة 41 ق الدستورية العليا " تنازع" جلسة 8 / 4 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من أبريل سنة 2023م، الموافق السابع عشر من رمضان سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 19 لسنة 41 قضائية تنازع

المقامة من
شركة الصرف الصحي بالإسكندرية
ضد
سامي حلمي كيرلس مسعود

-----------------

" الإجراءات "

بتاريخ السابع من أبريل سنة 2019، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بجلسة 21/ 11/ 2017، في الاستئناف رقم 2776 لسنة 73 قضائية، وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الصادر بجلسة 31/ 5/ 2016، في الدعوى رقم 26088 لسنة 67 قضائية.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم المدعى عليه مذكرة طلب فيها الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، مع التصريح للشركة المدعية بتقديم مذكرات خلال أسبوع، وقد انقضى الأجل دون تقديم مذكرات.
---------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليه التحق بالعمل لدى الهيئة العامة للصرف الصحي بالإسكندرية - حاليًّا الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية - بعقد مؤقت بتاريخ 21/ 6/ 1984، ثم عين على الدرجة الخامسة، بمجموعة الوظائف الحرفية ( حركة ونقل) اعتبارًا من 1/ 11/ 1984، وإذ تمت تسوية حالة زميله عصام عبدالمحسن جابر أحمد - المعين في تاريخ لاحق لتعيينه بالشركة المدعية - وتقرر له راتب أعلى مما يتقاضاه المدعى عليه، فأقام الدعوى رقم 254 لسنة 2012 عمال كلي الإسكندرية، ضد الشركة المدعية، طالبًا الحكم بتسوية حالته أسوة بحالة زميله المذكور، وصرف مستحقاته اعتبارًا من تاريخ تسوية حالة الأخير، على سند من القول بأنهما يقومان بعمل واحد طبقًا لوصف الوظيفة التي يشغلانها. وبجلسة 30/ 4/ 2013، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى وأحالتها إلى محاكم مجلس الدولة، فصار قيدها أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برقم 26088 لسنة 67 قضائية، وبجلسة 31/ 5/ 2016، حكمت المحكمة برفض الدعوى، تأسيسًا على أن الشركة المدعية أصدرت قرارًا بتسوية راتب الزميل المستشهد به والاحتفاظ له بأجر المكافأة الشاملة الذي كان يتقاضاه، إعمالًا لنص المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وذلك قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 175 لسنة 26 قضائية دستورية، الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من تلك المادة فيما نصت عليه من كما يسري هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافــآت شاملة عند تعيينهم في وظائف دائمة، وبتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره.
ومن ناحية أخرى، أقام المدعى عليه أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية الدعوى رقم 1937 لسنة 2016 عمال كلي، ضد الشركة المدعية طالبًا الحكم بتسوية حالته بزميليه المسترشد بهما، سليمان صابر محمد، وعبدالمسيح ثابت قدوس، من ناحية الراتب وكامل المستحقات المالية. وبجلسة 30/ 4/ 2017، حكمت المحكمة برفض الدعوى، تأسيسًا على أن معايير تقدير أجر المدعى عليه قد جاءت مغايرة للمعايير المطبقة في شأن من يماثله في الوظيفة. استأنف المدعى عليه هذا القضاء أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 2776 لسنة 73 قضائية، وبجلسة 21/ 11/ 2017، حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بتسوية حالة المستأنف - المدعى عليه - بحالة المسترشد بهما، مع إلزام المستأنف ضده بصفته - الشركة المدعية - بأن تؤدي للمستأنف الفروق المالية المترتبة على هذه التسوية. وذلك تأسيسًا على أن المدعى عليه قد التحق بالعمل لدى الشركة قبل المسترشد بهما، وإذ تميز الأخيران عنه في الأجر، فمن ثم بات حقًّا له تسوية حالته بحالة زميليه المستشهد بهما. وإذ ارتأت الشركة المدعية، أن ثمة تناقضًا في مجال تنفيذ الحكمين السالفي الذكر، أقامت دعواها المعروضة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن نص المادة (192) من الدستور، والبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قد أسندا لهذه المحكمة دون غيرها، الاختصاص بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، أحدهما صادر من أي جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن التناقض بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين - في تطبيق أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا - يفترض وحدة موضوعهما، محددًا على ضوء نطاق الحقوق التي فصلا فيها. بيد أن وحدة هذا الموضوع، لا تفيد بالضرورة تناقضهما فيما فصلا فيه. كذلك فإن تناقضهما - إذا قام الدليل عليه - لا يدل لزومًــا على تعذر تنفيذهما معًــا؛ بما مؤداه أن مباشرة المحكمة الدستورية العليا لولايتها في مجال فض التناقض المدعى به بين حكمين نهائيين يتعذر تنفيذهما معًــا، يقتضيها أن تتحقق أولاً من وحدة موضوعهما، ثم من تناقض قضائيهما معًــا فيما فصلا فيه من جوانب ذلك الموضوع؛ فإذا قام الدليل لديها على وقوع هذا التناقض، كان عليها عندئذ أن تفصل فيما إذا كان تنفيذهما معًــا متعذرًا. وهو ما يعني أن بحثها في تعذر تنفيذ هذين الحكمين، يفترض تناقضهما؛ ولا يقوم هذا التناقض - بداهة - إذا كان موضوعهما مختلفًــا.
وحيث إن البين من الحكمين المدعى تناقضهما في الدعوى المعروضة، أنهما تناولا موضوعين مختلفين، ولا يتصور بالتالي أن يكونا قد تعامدا على محل واحد، أو فصلا فيه بقضائين يتعذر تنفيذهما معًا، ذلك أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 26088 لسنة 67 قضائية، يدور حول مطالبة المدعى عليه بتسوية حالته بحالة زميله عصام عبدالمحسن جابر أحمد، وقضت فيه المحكمة برفض الدعوى، بينما الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية في الاستئناف رقم 2776 لسنة 73 قضائية، يدور حول مطالبة المدعى عليه بتسوية حالته بحالة زميليه سليمان صابر محمد، وعبدالمسيح ثابت قدوس، وقضت فيه المحكمة بتسوية حالة المدعى عليه بحالة المسترشد بهما، ومن ثم يكون الحكمان المدعى تناقضهما مختلفين محلاً، ولا يقوم بهما التناقض الذي يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه. دون أن ينال من ذلك التمحل بأن ثمة تعارضًا بين ما ورد بأسباب الحكمين السالفي الذكر، على النحو المبين آنفًا، ذلك أن التعارض الذي تثيره الشركة المدعية بين أسباب الحكمين - بفرض قيامه- لا يُشكل تناقضًا بين حكمين نهائيين في مجال التنفيذ بالمعنى الذي يقصده المشرع في البند ثالثًا من المادة (25) من قانون هذه المحكمة المشار إليه، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية في الاستئناف المشار إليه، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم، إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب، وفقًا لنص المادة (32) من قانون هذه المحكمة المار ذكره، يكون قد صار غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق