الصفحات

السبت، 15 أبريل 2023

الطعن 50 لسنة 11 ق جلسة 12 / 3 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 147 ص 419

جلسة 12 مارس سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.

---------------

(147)
القضية رقم 50 سنة 11 القضائية (1)

إثبات. 

تقرير خبير. أمر المحكمة باستكمال ما وجدته فيه من نقض. رجوعها عن ذلك وأخذها به وتأسيس حكمها عليه. وجوب بيان الأسباب. عدم بيانها. قصور مبطل.

---------------
إذا كانت محكمة الاستئناف قد وجدت أن تقرير الخبير الذي ندبته المحكمة الابتدائية لتقدير ثمن الأرض المنزوعة ملكيتها، فضلاً عن مناقضته لتقريرين آخرين في هذا الشأن فيه قصور، فأمرت الخبير باستكمال النقص حتى تتوافر لديها العناصر اللازمة لتقدير الثمن بما يتفق مع حقيقة الواقع، فإنه يكون من الواجب عليها إذا هي رجعت عن رأيها في استكمال هذا التقرير، وأخذت به وأسست حكمها عليه، أن تبين الأسباب التي جعلتها تكتفي به. فإذا هي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور.


(1) قرّرت المحكمة هذه القاعدة أيضاً في حكمها الصادر بهذه الجلسة في القضية رقم 51 سنة 11 وكذلك في حكمها الصادر بجلسة 14 مايو سنة 1942 في القضية رقم 67 سنة 11 قضائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق