الصفحات

السبت، 15 أبريل 2023

الطعن 1035 لسنة 47 ق جلسة 3 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 75 ص 380

جلسة 3 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبة الحمد، وأحمد شوقي المليجي، وأحمد صبري أسعد، وفهمي عوض مسعد.

----------------

(75)
الطعن رقم 1035 لسنة 47 القضائية

(1) تأمينات اجتماعية. العاملون بالزراعة.
العاملون بالزراعة بما في ذلك من يؤدي منهم أعمالاً إدارية أو كتابية متعلقة بها. خروجهم من نطاق تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964. لا عبرة بما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون على خلاف ذلك.
(2) تأمينات اجتماعية. قانون.
أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964. تعلقها بالنظام العام. عدم جواز تحلل هيئة التأمينات أو أصحاب الأعمال أو العمال من أحكامه.
(3) تأمينات اجتماعية.
التأمين الاختياري. غير جائز في ظل أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 القضاء بأن قبول هيئة التأمينات للاشتراكات رغم عدم التزام رب العمل بها يكسب العامل حقاً في المعاش. خطأ في القانون.

---------------
1 - جعل المشرع في قانوني التأمينات الاجتماعية رقمي 92 لسنة 1959 و63 لسنة 1964 مظلة التأمينات الاجتماعية تشمل فئات العاملين بما في ذلك المتدرجين. غير أنهما استثنيا بعض تلك الفئات ممن نص عليهم في المادة الثانية صراحة من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية لحكمة رآها ترجع إما إلى طبيعة العمل الذي يؤدونه أو لنوع العلاقة التي تربطهم بصاحب العمل. بما ينبني عليه أنه متى ثبت أن العامل من بين أولئك المستثنين من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية فلازم ذلك عدم تمتعه بالمزايا الواردة في القانون، ويؤكد هذا المعنى أن المادة الأولى من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه نص صراحة على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: ( أ )... (ب)... (ج) بالمؤمن عليه كل من تسرى عليه أحكام هذا القانون ومن ثم فمن لا يسري عليه القانون لا يتمتع بأحكام التأمينات المنصوص عليها فيه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى كان النص واضحاً قاطعاً في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما تكون عند غموض النص، وكان من المستقر في قضاء محكمة النقض - أن ما ورد بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على المادة الثانية من القانون إنما هو خروج منها عن المعنى الصحيح بعبارة النص حسبما قصده الشارع فضلاً عن تخصيصها لعموم النص بغير مخصص وتجاوزت فيما قررته حد الإيضاح وبسطت مجال تطبيق القانون على بعض طوائف من عمال الزراعة دون سند من نصوصه. بما يبين معه أن الاستثناء الوارد في المادة الثانية من القانون رقم 63 لسنة 1964 يمتد إلى كافة العاملين في الزراعة ويقصد بهم من يقومون بأعمال الفلاحة أو الأعمال الإدارية أو بأعمال الحراسة كناظر الزراعة والخولي والخفير وكاتب الزراعة وغير هؤلاء ممن يؤدون أعمالاً مماثلة.
2 - حق العامل في المعاش قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية منشؤه القانون، ذلك لأن القانون وحده هو الذي ينظم المستحقين في المعاش وشروط استحقاقهم وكانت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مجبرة بالوفاء بالتزاماتها المقررة في القانون بالنسبة لمن تسري عليهم أحكامه حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم لدى الهيئة (مادة 113 من القانون) وكان التأمين في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقاً للقانون إلزامياً بالنسبة لجميع أصحاب الأعمال والعاملين لديهم (المادة 4 من القانون) وبالبناء على ذلك فإن أحكام القانون المذكور إنما تتعلق بالنظام العام بما لا يسوغ معه القول بإمكان تحلل أي من الهيئة العامة للتأمينات أو أصحاب الأعمال أو العمال الخاضعين لأحكام القانون من الالتزامات التي فرضها القانون عليهم.
3 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باستحقاق المطعون ضده الأول لمعاش قبل الهيئة رغم تسليمه بأنه من بين المستثنين من أحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 لأنه يعمل خفيراً زراعياً بالجمعية التعاونية للإصلاح الزراعي فإنه يكون مخالفاً للقانون ذلك لأن مقتضى ما انتهى إليه الحكم في قضاءه للمطعون ضده الأول بطلباته التقرير بأن من حق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تقبل اشتراكات من عامل مستثنى من القانون صراحة وهو ما يخالف نص المادة الثانية منه وبأن من حقها أن تظل بمظلة التأمينات الاجتماعية عاملاً غير خاضع للقانون كما استهدى الحكم بحكمة التشريع في استحقاق المطعون ضده الأول للمعاش والادخار قبل الهيئة رغم وضوح النص القانوني باستثنائه من هذا الاستحقاق كما أدخل نظام التأمين الاختياري رغم أن القانون يعتبره إلزامياً، وإذ كان ما تقدم فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون في محله بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1783 لسنة 1974 كلي المنيا على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - والمطعون ضدها الثانية - الجمعية التعاونية للإصلاح الزراعي وطلب الحكم بإلزام الطاعنة في مواجهة المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي له معاشاً شهرياً قدره 3 ج و600 م اعتباراً من 12/ 7/ 1973 يزاد إلى ستة جنيهات اعتباراً من 1/ 8/ 1974 مع غرامة تأخير بواقع 1% يومياً ومبلغ خمسين جنيهاً قيمة الادخار وقال بياناً لها أنه عمل خفير زراعة لدى المطعون ضدها الثانية بأجر شهري قدره 450 قرشاً لمدة خمسة وعشرين عاماً إلى أن فصلته بغير مبرر في 20/ 11/ 1972 فأقام عليها الدعوى رقم 128/ 1973 جزئي المنيا وقد قضى فيها بتاريخ 22/ 5/ 1974 لصالحه بما استحق له من حقوق عمالية. وأثر بلوغه سن المعاش قدم طلباً إلى الطاعنة بصرف معاش له إلا أنها رفضت طلبه وصرفت له تعويض الدفعة الواحدة، وإذ كان يستحق معاشاً شهرياً ومبلغ الادخار فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان، وبتاريخ 25/ 11/ 1975 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بحكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 17/ 6/ 1976 بإلزام الطاعنة في مواجهة المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي للمطعون ضده الأول معاشاً شهرياً قدره 3 ج و600 م اعتباراً من 1/ 11/ 1972 يزاد إلى ستة جنيهات اعتباراً من 1/ 5/ 1974 ومبلغ 7 ج و970 م قيمة فروق ادخار. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف مأمورية المنيا. وقيد الاستئناف برقم 175/ 12 ق. وبتاريخ 4/ 5/ 1977 - حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 9/ 12/ 1979 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجوه ثلاثة حاصل أولها أنه بالرغم من أن المادة الثانية من القانون 63/ 1964 قد استثنت العاملين في الزراعة سواء كانت أعمال الزراعة البحتة أم الأعمال الإدارية ككتاب الزراعة أم أعمال الحراسة كالخفراء من تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وبالرغم مما ثبت في أوراق الدعوى ومن تقرير الخبير ولم يكن محل خلاف بين الطرفين من أن المطعون ضده الأول كان يعمل خفير زراعة بالجمعية التعاونية للإصلاح الزراعي والتي يمثلها المطعون ضده الثاني بما يستتبع عدم خضوعه لقانون التأمينات الاجتماعية إلا أن الحكم المطعون فيه مؤيداً في ذلك قضاء محكمة أول درجة انتهى إلى أحقية المطعون ضده الأول لمعاش الشيخوخة، وثانيها أن المشرع ناط بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مباشرة التأمينات على النحو المبين في القانون ولم يعطها الحق في إنشاء أنظمة جديدة للتأمين أو يصرح لها بالخروج على أحكام القانون أو بإخضاع عمال ممن استثناهم القانون لأحكامه بدلالة أنه بعد أن استثنى في المادة الثانية منه العاملين في الزراعة من نطاقه رخص لرئيس الجمهورية دون غيره في أن يصدر قرار بناء على طلب وزير العمل وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بسريان أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على فئات العاملين في الزراعة كلها أو بعضها على أن يبين في القرار الجمهوري شروط وأحكام الانتفاع بالتأمينات الاجتماعية وطريقة حساب الأجور والمزايا غير أن الحكم المطعون فيه خرج على ذلك بنظام جديد لا وجود له في القانون وهو التأمين الاختياري، وثالثها أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده الأول لمعاش الشيخوخة استناداً إلى المادة 78 من القانون المذكور يكون قد خالف نصها ذلك لأنها تشترط أن يكون مستحق المعاش مؤمناً عليه لمعاش الشيخوخة وأن تبلغ مدة اشتراكه في التأمين 240 شهراً على الأقل، ولما كان المطعون ضده الأول لا يسري عليه قانون التأمينات بصريح نص المادة الثانية منه وبالتالي فلا يصح في القانون القول بتوافر شروط استحقاقه معاش الشيخوخة وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك كله فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك لأنه لما كانت المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية تنص على أن "تسري أحكام هذا القانون على جميع العمال وكذلك المتدرجين عنهم ولا تسري على (1) العمال الذين يستخدمون للعمل في الزراعة إلا فيما يرد به نص خاص... ويجوز لرئيس الجمهورية تنظيم شروط وأوضاع انتفاع الفئات الآتية بمزايا التأمينات الاجتماعية كلها أو بعضها بقرار منه على أن يبين فيه طريقة حساب الأجور بالنسبة لهم ولمجلس إدارة الهيئة أن يتقدم له باقتراح الأحكام التي يرى استصدارها بالنسبة إليهم. (1) فئات العمال المشار إليهم في البنود 1، 2، 3، 4" وكانت المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية تنص على أن تسري أحكام هذا القانون على جميع العاملين وكذا المتدرجين منهم فيما عدا الفئات الآتية: (1)... (2) العاملين في الزراعة إلا فيما يرد به نص خاص.... ولرئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العمل وبعد موافقة مجلس الإدارة أن يصدر قراراً بسريان أحكام هذا القانون على الفئات الآتية (1)... (2) العاملين في الزراعة إلا فيما يرد به نص خاص... ولرئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العمل وبعد موافقة مجلس الإدارة أن يصدر قرار بسريان أحكام هذا القانون على الفئات الآتية كلها أو بعضها وبين هذا القرار شروط وأوضاع الانتفاع بالتأمينات الاجتماعية وطريقة حساب الأجور والمزايا بالنسبة إلى هذه الفئات (1) العاملون المشار إليهم في البندين 2، 3 من الفقرة السابقة." بما يستفاد منه أن المشرع في قانون التأمينات الاجتماعية رقمي 92/ 1959، 63/ 1964 جعل مظلة التأمينات الاجتماعية تشمل فئات العاملين بما في ذلك المتدرجين غير أنهما استثناء بعض تلك الفئات ممن نص عليهم في عجز المادة الثانية صراحة من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية لحكمة رآها ترجع إما إلى طبيعة العمل الذي يؤدونه أو لنوع العلاقة التي تربطهم بصاحب العمل. مما ينبني عليه أنه متى ثبت أن العامل من بين أولئك المستثنين من نطاق تطبيق قانون تطبيق التأمينات الاجتماعية فلازم ذلك عدم تمتعه بالمزايا الواردة في القانون ويؤكد هذا المعنى أن المادة الأولى من القانون رقم 63/ 1964 المشار إليه نص صراحة على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد ( أ ).. (ب)... (ج) المؤمن عليه كل من تسري عليه أحكام هذا القانون ومن ثم فمن لا يسرى عليه القانون لا يتمتع أحكام التأمينات المنصوص عليها فيه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى كان النص واضحاً قاطعاً في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما تكون منذ غموض النص، وكان من المستقر في قضاء هذه المحكمة - أن ما ورد بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على المادة الثانية من القانون إنما هو خروج منها عن المعنى الصحيح بعبارة النص حسبما قصده الشارع فضلاً عن تخصيصها لعموم النص بغير مخصص وتجاوزت فيما قررته حد الإيضاح وبسطت مجال تطبيق القانون على بعض طوائف من عمال الزراعة دون سند من نصوصه بما يبين معه أن الاستثناء الوارد في المادة الثانية من القانون رقم 63/ 1964 يمتد إلى كافة العاملين في الزراعة ويقصد بهم من يقومون بأعمال الفلاحة أو بالأعمال الإدارية أو بأعمال الحراسة كناظر الزراعة والخولي والخفير وكاتب الزراعة وغير هؤلاء ممن يؤدون أعمالاً مماثلة. لما كان ما تقدم، وكان حق العامل في المعاش قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية منشؤه القانون ذلك لأن القانون وحده هو الذي ينظم المستحقين في المعاش وشروط استحقاقهم وكانت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مجبرة بالوفاء بالتزاماتها المقررة في القانون بالنسبة لمن تسري عليهم أحكامه حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم لدى الهيئة (مادة 113 من القانون) وكان التأمين في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقاً للقانون إلزامياً بالنسبة لجميع أصحاب الأعمال والعاملين لديهم (المادة 4 من القانون) وبالبناء على ذلك فإن أحكام القانون المذكور إنما تتعلق بالنظام العام بما لا يسوغ معه القول بإمكان تحلل أي من الهيئة العامة للتأمينات أو أصحاب الأعمال أو العمال الخاضعين لأحكام القانون من الالتزامات التي فرضها القانون عليهم. ولما كان ما سلف وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باستحقاق المطعون ضده الأول لمعاش قبل الهيئة الطاعنة رغم تسليمه بأنه من بين المستثنين من أحكام القانون رقم 63/ 1964 لأنه يعمل خفيراً زراعياً بالجمعية التعاونية للإصلاح الزراعي بقوله "أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وقد قبلت المستأنف عليه الأول (المطعون ضده الأول) مشتركاً لديها وقامت بتحصيل مستحقاتها قبله تباعاً وحتى تاريخ تقاعده وقامت بصرف تعويض الدفعة الواحدة له... وأنها لا ترى في نصوص المواد 17، 75، 78، 134، 135 من القانون ما يحول دون قبول الهيئة العامة للتأمينات اشتراكات من عمال لديها حتى ولو كان هؤلاء العمال مستثنين من الخضوع لأحكامها حتى إذا ما قبلت اشتراكاتهم والتي تدخل في حصيلتها وتدخل ضمن ما تتكون منها أموالها طبقاً للمادة 75 من القانون، وأن تقدم صاحب العمل والعامل اختياراً بسداد الاشتراك المطلوب للهيئة منتظماً وقبول الأخيرة لهذا الاشتراك موالية إدراجه بملفاتها على هذا النحو ما ينشىء علاقة تعاقدية بينهما تلتزم الهيئة بصرف معاش الشيخوخة مقابل ما استأدته.... ومن ثم يقع عليها بالتبعية التزامها بدفع ما يستحقون من معاش إعمالاً لنص المادة 78 من القانون... فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه على النحو المتقدم يكون مخالفاً للقانون ذلك لأن مقتضى ما انتهى إليه الحكم في قضائه للمطعون ضده الأول بطلباته، التقرير بأن من حق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تقبل اشتراكاً من عامل مستثنى من القانون صراحة وهو ما يخالف نص المادة الثانية منه وبأن من حقها أن تظل بمظلة التأمينات الاجتماعية عاملاً غير خاضع للقانون كما استهدى الحكم بحكمة التشريع في استحقاق المطعون ضده الأول للمعاش والادخار قبل الهيئة رغم وضوح النص القانوني باستثنائه من هذا الاستحقاق كما أدخل نظام التأمين الاختياري رغم أن القانون يعتبره إلزامياً، وإذ كان ما تقدم فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون في محله بما يستوجب نقضه دون ما حاجة لبحث السبب الثاني للطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 175/ 12 ق بني سويف مأمورية المنيا بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق