الصفحات

السبت، 1 أبريل 2023

الطعن 421 لسنة 31 ق جلسة 17 / 11 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 172 ص 1101

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود.

---------------

(172)
الطعن رقم 421 لسنة 31 القضائية

عمل. "انتهاء عقد العمل".
طبيعة التعامل. صلاحيتها لتخصيص مدة العقد. اعتبار الحكم وظيفة الطبيب المقيم في المستشفيات وظيفة موقوتة محددة المدة بانتهاء فترة تدريبه التي لا تقل عن سنتين. لا مخالفة للقانون.

---------------
طبيعة التعامل وما يجري عليه العمل عند تعيين الأطباء المبتدئين في المستشفيات تصلح مخصصاً لمدة العقد. وإذ رتب الحكم على كون وظيفة الطبيب المقيم بالمستشفى وظيفة موقوتة بانتهاء فترة تدريبه أو تعيينه طبيباً أخصائياً أنها تعتبر على هذا الوصف محددة المدة وإن لم ينص عليها صراحة في العقد (1) وأن إنهاء خدمة الطبيب المقيم بالمستشفى بعد قضاء فترة تدريب بها لا تقل عن سنتين لا يكون بغير مبرر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الدكتور مجدي غبريال أقام الدعوى رقم 107 سنة 1961 عمال كلي الإسكندرية ضد المستشفى اليوناني بالإسكندرية ويمثله رئيس الجمعية اليونانية بطلب إلزامه بأن يدفع له مبلغ 2000 جنيه على سبيل التعويض. وقال شرحاً لدعواه إنه بموجب العقد المؤرخ 15/ 6/ 1957 والغير محدد المدة التحق بخدمة المستشفى مقابل أجر شهري شامل قدره 57 جنيهاً واستمر إلى أن فوجئ بفصله في 28/ 2/ 1960 وإذ كان هذا الفصل تعسفياً وبغير مبرر فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته. وجرى النزاع فيها - من بين ما جرى - حول طبيعة عمل "الطبيب المقيم" بالمستشفى ومدته. وبتاريخ 26/ 2/ 1961 حكمت المحكمة حضورياً وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المستشفى أن الطبيب المدعي كان يعمل بها طبيباً مقيماً ولمدة محددة - كما جرى العرف وسارت عليه اللوائح التنظيمية - قدرها سنتان وأنها أنهت خدمته طبقاً لهذا العرف وتلك اللوائح وأن ما كان يتقاضاه منها إنما هو منحة على سبيل المساعدة وليس بأجر وذلك بكافة طرق الإثبات القانونية بما في ذلك شهادة الشهود ولينفي المدعي ذلك بذات الطرق. وبعد أن سمعت المحكمة أقوال الشهود عادت وبتاريخ 23/ 4/ 1961 حكمت "حضورياً بإلزام المستشفى المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 300 ج على سبيل التعويض عن فصلها المدعي وألزمتها المصاريف المناسبة ومبلغ ثلاثة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وأعفت المدعي من باقي المصاريف وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ورفضت ما زاد على ذلك من الطلبات". واستأنفت الجمعية اليونانية هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 264 سنة 17 قضائية. وبتاريخ 14/ 11/ 1961 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وأعفت المستأنف عليه من المصروفات. وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته على هذه الدائرة حيث لم يحضر الطاعن وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه وقد جرى في قضائه على أن عمل "الطبيب المقيم" بالمستشفى موقوت بسنتين ورتب على ذلك أن العقد بين الطاعن والمطعون عليها محدد المدة يكون قد انحرف عن عبارة العقد الظاهرة - وهو غير محدد المدة - وخالف أحكام المادة 150 من القانون المدني، كما خالف أحكام المادتين 678 و679 من القانون المدني والمادة 71 من قانون عقد العمل الموحد رقم 91 لسنة 1959، ومقتضاها أنه متى كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه إلى ما بعد انتهاء مدته فإنه يتجدد لمدة غير محددة وإذ استطال تنفيذ العقد من 15/ 6/ 1957 إلى 16/ 2/ 1960 ولأكثر من سنتين فإنه يكون قد تجدد لمدة غير محددة، وهذا الخطأ في تكييف العقد انتهى بالحكم إلى الخطأ في تطبيق القانون على الواقع في الدعوى حيث اعتبر العقد محدد المدة وطبق عليه أحكامه في حين أنه لو اعتبره غير محدد المدة لتغير وجه الحكم.
وحيث إن هذا النعي مردود في جملته ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه في هذا الخصوص على أنه "بمراجعة أوراق الدعوى والمستندات المقدمة بها والتحقيق الإداري المرفق والذي أجري بمعرفة مندوب وزارة الصحة بناء على شكوى من المستأنف عليه وآخرين إلى الوزارة خاصة بأن المستأنفة تعتزم فصل الأطباء المصريين المقيمين بالمستشفى - ترى - المحكمة أن النظام المتبع بالنسبة للأطباء أنه بعد قضاء فترة تمرينهم لمدة عام كامل كأطباء امتياز، إما أن يعينوا في المستشفيات الحكومية كنواب بعقود محددة المدة بسنتين أو يعملوا في المستشفيات غير الحكومية كأطباء مقيمين لمدة قد تحددها اللوائح التنظيمية للمستشفى أو عقود العمل. على أنه في حالة عدم تحديد هذه المدة فإنه من المتفق عليه أن مدة عمل الطبيب المقيم مدة موقوتة بانتهاء فترة تدريبه أو حصوله على دبلومات تخصص تسمح له بالعمل كطبيب أخصائي وبذلك ينتهي وصفه كطبيب مقيم أي أن صفته كطبيب مقيم يجب أن تنتهي على أي حال ولا يمكن القول بأن مثل هذا الطبيب يظل طبيباً مقيماً فترة غير محددة" وهي اعتبارات استظهرها الحكم من "طبيعة التعامل" وما يجري عليه العمل عند تعيين الأطباء المبتدئين في المستشفيات لم تكن محل جدل من الطاعن، وتصلح مخصصاً لمدة العقد، وإذ رتب الحكم على أن وظيفة الطبيب المقيم بالمستشفى وظيفة موقوتة بانتهاء فترة تدريبه أو تعيينه طبيباً أخصائياً أنها "تعتبر على هذا الوصف وظيفة محددة المدة ولو لم ينص عليها في العقد صراحة" وأن "المستأنفة على حق فيما اعتبرت العقد محدد المدة وأنذرت المستأنف عليه بإنهاء خدمته بعد انتهاء فترة تدريبه بالمستشفى بعد قضاء فترة تدريب بها لا تقل عن سنتين وذلك أسوة بما هو متبع في المستشفيات الحكومية بالنسبة للنواب. ولا محل بعد ذلك للقول بأن عملها هذا يعتبر فصلاً للمستأنف عليه لا مبرر له" فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
وحيث إن حاصل السببين الثاني والثالث أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت في الأوراق وجاء مشوباً بالقصور، إذ قرر أن أوراق الدعوى ومستنداتها تكشف عن أن العقد المبرم بين الطاعن والمطعون عليها هو عقد موقوت بينما أوراق الدعوى ومستنداتها لا توصل إلى هذه النتيجة والثابت فيها أن إدارة المستشفى بررت فصل الطاعن في خطابها المؤرخ 16/ 2/ 1960 بأنها وضعت لائحة جديدة تقضي في أحد بنودها بأن الأطباء المقيمين لا يمكن أن تزيد مدة عملهم بالمستشفى عن سنتين وهذه اللائحة لا يمكن الاحتجاج بها على الطاعن لأنها استحدثت بعد تعيينه وأجمع الشهود على أنها لم تكن معلقة في مكان ظاهر بالمستشفى ولم يطلعوا عليها كما أجمعوا على أن عمل الطبيب المقيم غير محدد المدة، وإذ عدل الحكم المطعون فيه عن الحكم الابتدائي دون أن يبين أسباب هذا العدول.
وحيث إن هذا النعي مردود في الشق الأول منه بما سبق الرد به على السبب الأول من أن وظيفة الطبيب المقيم موقوتة بطبيعتها ومردود في الشق الثاني بأن محكمة الاستئناف غير ملزمة بالرد على ما ورد بالحكم الابتدائي وبحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله - ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


[(1)] هذا المبدأ تضمنه الحكم الصادر في الطعن رقم 420 لسنة 30 ق بذات الجلسة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق