الصفحات

الأحد، 16 أبريل 2023

الطعن 288 لسنة 46 ق جلسة 9 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 87 ص 449

جلسة 9 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: د. إبراهيم علي صالح، محمود حسن رمضان، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل ورابح لطفي جمعة.

-------------

(87)
الطعن رقم 288 لسنة 46 القضائية

(1 و2) إيجار. بطلان. تجزئة. حكم. "الطعن فيه". نقض.
(1) الطعن المرفوع من أحد المحكوم عليهم في الميعاد في موضوع غير قابل للتجزئة. جواز انضمام الآخرين إليه ولو بعد فوات الميعاد. وجوب الأمر باختصامهم في الطعن إن لم يتدخلوا فيه. م 218 مرافعات.
(2) القضاء بإنهاء عقد إيجار الأرض الفضاء المؤجرة للمورث. موضوع غير قابل للتجزئة. الطعن بالنقض من أحد ورثته دون الآخرين. اختصاص الطاعن لباقي الورثة المحكوم عليهم من تلقاء نفسه. صحيح م 218 مرافعات.
(3) دعوى. "انقطاع الخصومة". حكم. ما يعد قصوراً.
انقطاع السير في الخصومة بوفاة أحد الخصوم لا محل له متى كان الخصوم قد أبدوا دفاعهم الختامي في الدعوى حقيقة أو حكماً بإتاحة الفرصة لهم في ذلك. عدم استجابة المحكمة لطلب الانقطاع لأن الدعوى قد تهيأت للحكم. إغفالها بيان سندها في ذلك. قصور.

---------------
1 - النص في المادة 218 من قانون المرافعات. يدل على أنه وإن كان الأصل أنه لا يفيد من الطعن إلا رافعه، غير أنه إزاء عدم استساغة تنافر المواقف بين المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة لا يحتمل بطبيعته سوى حل واحد يسري عليهم جميعاً أجاز القانون لمن لم يستعمل من المحكوم عليهم حقه في الطعن أن ينضم فيه إلى من طعن منهم في الميعاد، جمعاً لشمل المحكوم عليهم بما يحقق وحدة موقفهم جميعاً فيما ينتهي إليه أمر ذلك الحكم، بل وأوجب القانون على المحكمة المنظور أمامها الطعن أن تأمر الطاعن في حالة تخلف سواه من المحكوم عليهم من استعمال حقهم بأن يدخلهم في الطعن بطريقة اختصاصهم ليستكمل صورته الجامعة التي لا معدي عنها لصدور حكم واحد في أمر يتأبى على تعدد الأحكام.
2 - إذ كان طلب إنهاء عقد إيجار الأرض الفضاء التي كان يستأجرها مورث الطاعن والمطعون عليهم من الثانية إلى الأخيرة. والذي آل حق إيجارها إلى هؤلاء بطريق الميراث أمر لا يقبل بذاته تجزئة مما مؤداه أنه وقد انفرد الطاعن - دون سواه من الورثة - بالطعن على الحكم الصادر في الدعوى فقد كان واجباً على الطاعن بناء على أمر المحكمة من رفع الطعن وقبل نظره اختصامهم فيه وإذ بادر الطاعن إلى ذلك من تلقاء نفسه فإنه يكون قد حقق مراد القانون كاملاً ولا يكون ثمة وجه للاحتجاج عليه بأن المطعون عليه إنما هو المحكوم له بالحكم المطعون فيه وصاحب المصلحة في الدفاع عنه إذ لا تعارض بين هذا النظر وبين إعمال ما أوجبه القانون من اختصام زملاء الطاعن في الموضوع غير القابل للتجزئة، ذلك الاختصام الذي لا يتأتى إلا باعتبارهم مطعوناً عليهم للانضمام إلى الطاعن، لما كان ما تقدم، فإن الدفع المبدى من المطعون عليه الأول - بعدم قبول الطعن الموجه لباقي الورثة - يكون على غير أساس.
3 - النص في المواد 130، 131، 132 من قانون المرافعات - يدل على أن الأصل هو انقطاع سير الخصومة حتماً بوفاة أحد الخصوم وأنه ليس للمحكمة سلطة تقديرية في ذلك غاية الأمر، إذا كان الخصوم قد فرغوا قبل قيام هذا العارض من إبداء دفاعهم الختامي في الدعوى حقيقة أو حكماً بالمرافعة الشفوية أو بالكتابة أو بإتاحة الفرصة لهم في ذلك، فإن انقطاع سير الخصومة عندئذ يكون غير مجد لانتقاء مصلحة الخصوم عنه ويكون من المصلحة حسم النزاع قضاءاً، ولذلك أجاز القانون للمحكمة في هذه الحالة إصدار حكمها في الدعوى - لما كان ذلك - وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه. مورث الطاعن لم يبد أمام محكمة الاستئناف دفاعاً وأن المستأنف طلب إلى المحكمة من بعد حجز القضية للحكم إعادتها إلى المرافعة لوفاة خصمه وانقطاع سير الخصومة تبعاً لذلك، وكان الحكم لم يجاوز في رده على هذا الطلب قوله: "إن المحكمة لا ترى إجابته بعد أن تهيأت الدعوى للحكم" دون أن يبين العناصر الواقعية التي استمد منها وصفه الدعوى بذلك ليسوغ السير في الخصومة والفصل فيها حتى تتمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها عليه في تطبيق حكم المادتين 130، 131 من قانون المرافعات، فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يبطله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 2049 سنة 1974 مدني كلي جنوب القاهرة ضد مورث الطاعن للحكم بإخلائه من العين المبينة بصحيفتها وقال بياناً لذلك أن المورث المذكور استأجر قطعة أرض فضاء لمدة سنة قابلة للتجديد، ولعدم رغبة المطعون عليه الأول في تجديد العقد فقد نبه عليه بالإخلاء، ولكنه لم يستجب فأقام عليه دعواه. قضت المحكمة برفض الدعوى فاستأنف المطعون عليه الأول الحكم بالاستئناف رقم 1376 سنة 92 ق القاهرة. وبتاريخ 29/ 1/ 1976 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء المورث من العين. طعن الطاعن - بصفته من ورثة المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض مختصماً في طعنه المطعون عليه الأول وباقي ورثة المحكوم عليه، دفع المطعون عليه الأول بعدم قبول الطعن بالنسبة لمن عداه من المطعون عليهم وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الدفع ونقض الحكم.
وحيث إن مبنى الدفع أنه لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن خصماً أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فإن اختصام المطعون عليهم من الثانية إلى الأخيرة في هذا الطعن يكون غير مقبول قانوناً.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن النص في المادة 218 من قانون المرافعات على أنه "لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة... جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن" - يدل على أنه وإن كان الأصل أنه لا يفيد من الطعن إلا رافعه، غير أنه إزاء عدم استساغة تنافر المواقف بين المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة، لا يحتمل بطبيعته سوى حل واحد يسري عليهم جميعاً، أجاز القانون لمن لم يستعمل من المحكوم عليهم حقه في الطعن أن ينضم فيه إلى من طعن منهم في الميعاد جمعاً لشمل المحكوم عليهم بما يحقق وحده موقفهم جميعاً فيما ينتهي إليه أمر ذلك الحكم، بل وأوجب القانون على المحكمة المنظور أمامها الطعن أن تأمر الطاعن في حالة تخلف سواه من المحكوم عليهم من استعمال حقهم بأن يدخلهم في الطعن بطريقة اختصامهم ليستكمل صورته الجامعة التي لا معدي عنها لصدور حكم واحد في أمر يتأبى على تعدد الأحكام، لما كان ذلك. وكان طلب إنهاء عقد إيجار الأرض الفضاء التي كان يستأجرها مورث الطاعن والمطعون عليهم من الثانية إلى الأخيرة والذي آل حق إيجارها إلى هؤلاء بطريق الميراث أمراً لا يقبل بذاته تجزئة مما مؤداه أنه وقد انفرد الطاعن - دون سواه من الورثة - بالطعن على الحكم الصادر في الدعوى، فقد كان واجباً على الطاعن بناء على أمر المحكمة - بعد رفع الطعن وقبل نظره - اختصامهم فيه، وإذ بادر الطاعن إلى ذلك من تلقاء نفسه فإنه يكون قد حقق مراد القانون كاملاً ولا يكون ثمة وجه للاحتجاج عليه بأن المطعون عليه الأول إنما هو المحكوم له بالحكم المطعون فيه وصاحب المصلحة في الدفاع عنه، إذ لا تعارض بين هذا النظر وبين إعمال ما أوجبه القانون من اختصام زملاء الطاعن في الموضوع غير القابل للتجزئة، ذلك الاختصام الذي لا يتأتى إلا باعتبارهم مطعوناً عليهم للانضمام إلى الطاعن، لما كان ما تقدم، فإن الدفع المبدى من المطعون عليه الأول يكون على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول أنه لما كان مورثه قد توفى في 30/ 11/ 1975 قبل حلول جلسة 27/ 12/ 1975 التي كانت محددة لنظر الاستئناف المقام من المطعون عليه الأول ضد المورث، وكان من شأن الوفاة انقطاع سير الخصومة بقوة القانون دون حاجة إلى صدور حكم بذلك، وأن الحكم الصادر بالانقطاع لا يعدو أن يكون تقريراً لحالة قانونية قائمة، وكانت محكمة الاستئناف قد قررت بتلك الجلسة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 29/ 1/ 1976 مع التصريح بتقديم مذكرات في أسبوعين وكان المطعون عليه الأول قد تقدم إلى المحكمة بطلب لإعادة الدعوى إلى المرافعة لانقطاع سير الخصومة لوفاة خصمه، فأعرضت المحكمة عن الاستجابة إلى طلبه بمقولة أن الدعوى قد تهيأت للحكم في حين أن الوفاة وقعت قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضرها المورث - بطبيعة الحال - ولا أحد من ورثته فإن الدعوى لا تكون بذلك مهيأة للحكم في تلك الجلسة في مفهوم المادة 131 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في الدعوى فإنه يكون باطلاً.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 130 من قانون المرافعات على أنه "ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم... إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها"، وفي المادة 131 على أن "تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة..." وفي المادة 132 على أنه "يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع" - يدل على أن الأصل هو انقطاع سير الخصومة حتماً بوفاة أحد الخصوم، وأنه ليس للمحكمة سلطة تقديرية في ذلك، غاية الأمر أنه إذا كان الخصوم قد فرغوا قبل قيام هذا العارض من إبداء دفاعهم الختامي في الدعوى حقيقة أو حكماً، بالمرافعة الشفوية أو بالكتابة أو بإتاحة الفرصة لهم في ذلك، فإن انقطاع سير الخصومة عندئذ يكون غير مجد لانتفاء مصلحة الخصوم منه، ويكون من المصلحة حسم النزاع قضاء، ولذلك أجاز القانون للمحكمة في هذه الحالة إصدار حكمها في الدعوى، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه - مورث الطاعن - لم يبد أمام محكمة الاستئناف دفاعاً وأن المستأنف طلب إلى المحكمة - بعد حجز القضية للحكم - إعادتها إلى المرافعة لوفاة خصمه وانقطاع سير الخصومة تبعاً لذلك - وكان الحكم لم يجاوز في رده على هذا الطلب قوله أن المحكمة لا ترى إجابته بعد أن تهيأت الدعوى للحكم، دون أن يبين العناصر الواقعية التي استمد منها وصف الدعوى بذلك ليسوغ السير في الخصومة والفصل فيها حتى تتمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها عليه في تطبيق حكم المادتين 130، 131 من قانون المرافعات، فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يبطله.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق