الصفحات

الأحد، 2 أبريل 2023

الطعن 285 لسنة 36 ق جلسة 17 / 12 / 1970 مكتب فني 21 ج 3 ق 206 ص 1263

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.

-------------------

(206)
الطعن رقم 285 لسنة 36 القضائية

(أ) نقض. "أسباب الطعن". "السبب الجديد". حق. "تعسف في استعمال الحق". عقد. "شرط إذعان".
عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بإساءة استعمال الحق، وتضمن المناقصة لشرط إذعان. سبب جديد. لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(ب) نقض. "أسباب الطعن". "السبب الجديد".
لا يقبل نعي لم يرد في تقرير الطعن.
(ج) نقض. "أسباب الطعن". "السبب المجهل".
وجوب بيان مواضع القصور في الحكم تقرير الطعن. وإلا كان النعي بهذا السبب مجهلاً.
(د) إثبات. "إجراءات الإثبات". "الإثبات بالكتابة". "طلب إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده". محكمة الموضوع.
تكليف الخصم بتقديم ورقة تحت يده وفقاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات. متروك لتقدير محكمة الموضوع.
(هـ) إثبات. "إجراءات الإثبات". "الإحالة على التحقيق". نقض. محكمة الموضوع.
عدم تمسك الطاعن بصفة جازمة بطلب الإحالة إلى التحقيق أو ندب خبير. لا يقبل منه النعي على الحكم بالقصور في هذا الخصوص. حق محكمة الموضوع في الأمر بالتحقيق من تلقاء نفسها. جوازي لها. لا معقب لمحكمة النقض عليها.

-----------------
1 - لما كانت أوراق الطعن قد خلت مما يدل على أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع، بأن المطعون عليها أساءت استعمال حقها المقرر في البند السادس من دفتر الشروط، أو أن ما تضمنه هذا البند هو من شروط الإذعان يجوز للقاضي تعديله أو الإعفاء منه، ولم يقدم الطاعن ما يدل على تمسكه أمامها بهذا الدفاع، فإن ما جاء بهذا النعي يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - إذا كان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه خالف أحكام المادتين 8 و10 من القانون رقم 236 سنة 1954، فهو نعي غير مقبول لعدم ذكره في تقرير الطعن.
3 - لما كان الطاعن لم يبين في تقرير الطعن أوجه الدفاع التي يقول إن الحكم المطعون فيه أغفل الرد عليها، وكان لا يغني عن هذا البيان ما أورده الطاعن عن تلك الأوجه بمذكرته الشارحة لأن العبرة - على ما جرى به قضاء محكمة النقض [(1)] - في بيان وجه الطعن بما يرد في التقرير فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً.
4 - لئن أجازت المادة 253 من قانون المرافعات للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاثة الواردة فيها، إلا أن الفصل في هذا الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لتقدير قاضي الموضوع، فله أن يرفضه إذا ما كون عقيدته في الدعوى من الأدلة التي اطمأن إليها.
5 - إذا كان الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير بصفة جازمة، فإنه لا يقبل منه النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور ومخالفة القانون، ولما كان ذلك وكان الحق المخول لمحكمة الموضوع في المادة 190 من قانون المرافعات السابق في أن تأمر من تلقاء نفسها بالتحقيق، متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة هو حق جوازي متروك لرأيها ومطلق تقديرها فإنه هي لم تر بها حاجة لإحالة الدعوى إلى التحقيق، فلا معقب لمحكمة النقض عليها في ذلك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مصطفى محمد محمد فلفل (الطاعن) أقام الدعوى رقم 915 سنة 1964 تجاري كلي القاهرة ضد شركة الكابلات الكهربائية المصرية (المطعون عليها) طالباً إلزامها بأن تدفع له مبلغ 4000 ج وقال في بيان دعواه إن الشركة أعلنت في النصف الأول من شهر إبريل سنة 1964 عن مناقصة عامة لتوريد - بكر حديد - بالشروط والمواصفات المبينة بدفتر الشروط، فتقدم بعطائه كما تقدم آخرون غيره بعطاءاتهم وعند فتح المظاريف يوم 38/ 4/ 1964 تبين أن عطاءه البالغ 9000 ج يقل عن أي عطاء، ولما كان الراسي عليه المناقصة ملزماً بتقديم عينات للشركة لاعتمادها والتوريد على مقتضاها، فقد استدعاه مهندس الشركة في 24/ 5/ 1964 وأخبره برسو العطاء عليه واستكتبه تعهداً بتوريد العينات في بحر 15 يوماً من تاريخ أمر التوريد، إلا أنه علم في 8/ 6/ 1964 بإلغاء المناقصة، فقدم شكوى لرئيس مجلس إدارة الشركة تثبت من تحقيقها خطأ الشركة، وفي 9/ 7/ 1964 كلفه مدير عام الشركة شفوياً بتقديم العينات على أن يرسل له أمر التوريد ويكلفه بدفع باقي التأمين النهائي البالغ 450 ج إذا ما قبلت هذه العينات، وفي 14/ 7/ 1964 قدم أربع بكرات لمهندس الشركة، ولما أخطره شفوياً بأنها حازت القبول تعاقد مع شركة الشرق الأوسط للخراطة الميكانيكية على شراء 60 طن من الصاج بسعر 70 ج للطن، ودفع لها تأميناً قدره 600 ج من حقها مصادرته دون حاجة إلى حكم أو اتخاذ أي إجراء إذا أخل بالتزاماته، وفي 6/ 9/ 1964 أخطرته الشركة المدعى عليها بأن المناقصة لم ترس عليه، ولما كانت المناقصة قد رست عليه فعلاً ثم سحبت منه بدون مبرر وأصيب نتيجة سحبها الخاطئ بأضرار في سمعته ومصالحه التجارية، كما خسر مبلغ التأمين المدفوع لشركة الشرق الأوسط وقدره 600 ج ومبلغ 1800 ج قيمة ما كان سيجرى في حالة رسو المناقصة عليه، و700 ج ثمن الصاج الذي التزمت شركة الشرق الأوسط بشرائه، 500 ج صافي الربح أي ما جملته 4600 ج، إلا أنه يكتفى مؤقتاً بالمبلغ المطالب به، وطلبت الشركة المدعى عليها رفض الدعوى، وقدم المدعي في فترة حجز الدعوى للحكم مذكرة طلب فيها أصلياً الحكم له بطلباته، واحتياطياً فتح باب المرافعة مع إلزام الشركة بتقديم المستندات التي كانت مودعة ملف المناقصة والتي أشار إليها، وبتاريخ 8/ 4/ 1965 حكمت المحكمة برفض الدعوى. واستأنف المدعي هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة، طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته وقيد هذا الاستئناف برقم 419 سنة 82 ق، وبتاريخ 29/ 3/ 1966 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم، وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وصممت النيابة العامة على رأيها الذي أبدته بمذكرتها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه - والحكم الابتدائي معه - جرى في قضائه على أن الشركة المطعون عليها الحق في قبول أو رفض أي عطاء بدون إبداء الأسباب، عملاً بحقها المقرر في البند السادس من دفتر الشروط، وهو خطأ ومخالفة لأحكام المادة الخامسة من القانون المدني، ذلك أن الشركة قد تعسفت في استعمال حقها ولم تقصد من استعماله سوى الإضرار به وإرضاء مناقصين آخرين، كما لم تكن لها مصلحة في استعماله بل على العكس فقد أدى استعماله إلى رسو المناقصة على إحدى شركات القطاع العام بمبلغ يزيد عن عطائه بأكثر من ألف جنيه، وفضلاً عن أن ما تضمنه هذا البند لا يعدو أن يكون شرط إذعان مطبوع يجوز للقاضي تعديله أو الإعفاء منه عملاً بالمادة 149 من القانون المدني، وإذ كان ذلك وكان الحكم قد خالف - على ما أضافه الطاعن بمذكرته الشارحة أحكام المادتين 8، 10 من القانون رقم 236 سنة 1964 - فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كانت أوراق الطعن قد خلت مما يدل على أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليها أساءت استعمال حقها المقرر في البند السادس من دفتر الشروط أو أن ما تضمنه هذا البند هو من شروط الإذعان يجوز للقاضي تعديله أو الإعفاء منه، ولم يقدم الطاعن ما يدل على تمسكه أمامها بهذا الدفاع، فإن ما جاء بهذا النعي يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وأما ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه خالف أحكام المادتين 8، 10 من القانون رقم 236 سنة 1954 فإنه نعي غير مقبول كذلك لعدم ذكره في تقرير الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن الذي أغفلته محكمة أول درجة بقوله إن المحكمة غير ملزمة بالرد على كل ما يثيره الخصوم، بعد أن كونت عقيدتها في الدعوى، وهذا من الحكم قصور ومخالفة لأحكام المادة 349 من قانون المرافعات التي توجب بيان ما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية ومراحل الدعوى ورأي النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان الطاعن لم يبين في تقرير الطعن أوجه الدفاع التي يقول إن الحكم المطعون فيه أغفل الرد عليها وكان لا يغني عن هذا البيان ما أورده الطاعن عن تلك الأوجه بمذكرته الشارحة لأن العبرة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - في بيان وجه الطعن بما يرد في التقرير فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه استدل على عدم رسو المناقصة عليه بعدم دفعه التأمين النهائي، مع أن دفع هذا التأمين لا يكون واجباً - على ما نص عليه في البند التاسع من دفتر الشروط - إلا بعد إخطاره رسمياً بقبول العطاء، والثابت أنه لم يخطر رسمياً بقبوله ولم تقل الشركة المطعون عليها أنها ألغت العطاء لتأخره عن دفعه، كما وأن الفقرة (د) من البند 25 من دفتر الشروط الذي اعتمد عليه الحكم المطعون فيه قاطعة الدلالة في أن المناقصة قد رست عليه، إذ ألزمت المقاول الذي يرسو عليه العطاء، وتم التعاقد معه بتقديم عينة لاعتمادها ولقد قدم الطاعن العينة للشركة المطعون عليها بعد أن أخطره المهندس بقبول عطائه فتسلمها وفحصها وحازت قبولها.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه قد استدل على رفض عطاء الطاعن بعدم إخطاره رسمياً بقبوله استكمال التأمين الابتدائي وبعدم استعداد الورشة التي يقوم بالتشغيل فيها، وأفصح عن أن الطاعن قد قدم العينات المنوه عنها في الفقرة (د) من البند 25 من دفتر الشروط من تلقاء نفسه، وإذ كان هذا الذي أورده سائغاً ويبرر قضائه فإن النعي عليه بالفساد في الاستدلال يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه طلب إلزام الشركة المطعون عليها بتقديم الأوراق التي حددها بطلبه، إلا أن المحكمة الاستئنافية لم تجبه إلى هذا الطلب لأن الشركة أنكرت وجودها مع أن إنكار وجودها لا يكفي لأن تأخذ به المحكمة على علاته، بل كان عليها أن توجه لها اليمين المنصوص عنها في المادة 256 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن أجازت المادة 253 من قانون المرافعات للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده، إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاثة الواردة فيها إلا أن الفصل في هذا الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لتقدير قاضي الموضوع، فله أن يرفضه إذا ما كون عقيدته في الدعوى من الأدلة التي اطمأن إليها، ولما كانت محكمة الاستئناف قد انتهت إلى أن العطاء لم يرس على الطاعن وكونت عقيدتها في الدعوى من الأدلة السائغة التي أوردتها - وعلى ما جاء في الرد على السبب الثالث - فإنه لا جدوى من تعييب قضاء الحكم برفض طلب إلزام الشركة المطعون عليها بتقديم الأوراق التي ألمح إليها الطاعن.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الخامس على الحكم المطعون فيه إخلاله بحقه في الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه طلب من باب الاحتياط إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير لإثبات رسو العطاء عليه وتكاليف العينات التي طلبتها الشركة المطعون عليها منه، وأن تنفيذ العقد لن يعود عليه بخسارة. كما ذهب إلى ذلك الحكم الابتدائي ولم يستجب الحكم المطعون فيه إلى هذا الطلب مع أن المادة تجارية فأخل بحقه في الدفاع.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن ما جاء بالحكم المطعون فيه عند سرده أسباب الطعن من أنه "كان في إمكان المحكمة والمادة تجارية أن تأمر بالإثبات" لا تدل على أن الطاعن قد تمسك بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير لإثبات ما ألمح إليه بسبب الطعن، وإذ لم يقدم الطاعن ما يدل على تمسكه بهذا الطلب بصفة جازمة، فإنه لا يقبل منه النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور ومخالفة القانون. لما كان ذلك وكان الحق المخول لمحكمة الموضوع في المادة 190 من قانون المرافعات السابق في أن تأمر من تلقاء نفسها بالتحقيق، متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة، هو حق جوازي لها متروك لرأيها ومطلق تقديرها فإن هي لم تر بها حاجة لإحالة الدعوى إلى التحقيق، فلا معقب لمحكمة النقض عليها في ذلك.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


[(1)] نقض 7/ 1/ 1969 مجموعة المكتب الفني السنة 20 ص 51.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق