الصفحات

الأحد، 2 أبريل 2023

الطعن 166 لسنة 31 ق جلسة 2 / 12 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 185 ص 1184

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، وإبراهيم الجافي، ومحمد صادق الرشيدي، وعباس حلمي عبد الجواد.

----------------

(185)
الطعن رقم 166 لسنة 31 القضائية

(أ) إثبات. "إجراءات الإثبات". "استجواب الخصم". "شهادة الشهود".
عدم جواز استجواب من ليس خصماً في الدعوى. لا يجوز سماع من ليس خصماً إلا باعتباره شاهداً بعد أدائه اليمين وصدور حكم بإحالة الدعوى إلى التحقيق. ولا يجوز للخصم المقرر باستجوابه أن ينيب غيره عنه في الإجابة على الاستجواب. في حالة التخلف عن الحضور بغير عذر أو الامتناع عن الإجابة بلا مبرر للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن.
(ب) إثبات. "الإثبات بالكتابة". "الدفع بالجهالة". "الإنكار". "قوة الورقة العرفية في الإثبات".
للوارث الاكتفاء بنفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على الورقة العرفية لمورثه دون الدفع بالإنكار. الدفع بالجهالة من الوارث وحلفه اليمين المنصوص عليها في المادة 394 من القانون المدني. زوال قوة الورقة في الإثبات مؤقتاً. وجوب إقامة الدليل على صحتها من جانب المتمسك بها. لا حاجة لاتباع طريق الطعن بالتزوير.

----------------
1 - لا يجوز قانوناً استجواب من ليس خصماً في الدعوى كما لا يجوز للخصم المقرر استجوابه أن ينيب عنه في الإجابة على الاستجواب شخصاً آخر. وقد رسم قانون المرافعات للمحكمة ما يجب عليها اتباعه في حالة تخلف الخصم المطلوب استجوابه عن الحضور بنفسه وأجاز لها في حالة تخلفه عن الحضور بغير عذر مقبول أو امتناعه عن الإجابة بغير مبرر قانوني أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك. أما من لم يكن خصماً في الدعوى فإنه لا يجوز للمحكمة أن تسمع أقواله إلا باعتباره شاهداً بعد أدائه اليمين وبعد صدور حكم منها بالتحقيق على النحو المبين في المادة 190 من قانون المرافعات.
2 - أباح القانون في المادة 394 من القانون المدني للوارث الاكتفاء بنفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمورثه دون أن يقف موقف الإنكار صراحة فإذا نفى الوارث علمه بأن الإمضاء الذي على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه وحلف اليمين المنصوص عليها في المادة 394 سالفة الذكر زالت عن هذه الورثة مؤقتاً قوتها في الإثبات وتعين على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 262 من قانون المرافعات ولا يتطلب من الوارث لإسقاط حجية هذه الورقة سلوك طريق الطعن بالتزوير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع هذا الطعن حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول رفع على ورثة أخيه المرحوم سليمان بدوي وهم الطاعنات والمطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع وعلى المطعون ضدهما الأخيرين الدعوى رقم 687 لسنة 1954 كلي القاهرة وانتهى فيها إلى طلب الحكم أصلياً بإلزام هؤلاء الورثة بأن يدفعوا له من تركة مورثهم مبلغ 7969 ج و565 م وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام الوفاء واحتياطياً إلزام المطعون ضدهما الأخيرين متضامنين بأن يدفعا له المبلغ المذكور وقال شرحاً لدعواه إن المطعون ضدهما الأخيرين اشتريا منه 475.57 قنطاراً من القطن من محصول سنة 1949 تحت القطع وأنه فوض أخاه المرحوم سليمان علي بدوي بقطع سعر هذا القطن وقبض ثمنه وقد تسلم أخوه هذا الثمن وقدره 7969 ج و565 م وبقى في ذمته حتى توفى ولما طالب ورثته به امتنعوا عن الوفاء مما اضطره لرفع هذه الدعوى عليهم وقد اختصم فيها المطعون ضدهما المشتريين حتى إذا ما تبين للمحكمة أنهما لم يؤديا لأخيه الثمن ألزمتهما به، وبتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1957 حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى فاستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 977 لسنة 74 ق وطلب إلغاء الحكم المستأنف والحكم له بطلباته السابقة وبتاريخ 25/ 2/ 1960 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وقبل الفصل في الموضوع باستجواب المستأنف (المطعون ضده الأول) والمستأنف عليهما السابع والثامن (المطعون ضدهما السابع والثامن) شخصياً في بعض نقط الدعوى المشار إليها في هذا الحكم". وبتاريخ 23 فبراير سنة 1961 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام ورثة المرحوم سليمان بدوي بأن يدفعوا من تركة مورثهم للمطعون ضده الأول مبلغ 7969 جنيهاً و565 مليماً وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام الوفاء... وبتاريخ 23 مارس سنة 1961 طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن وعرض على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وحدد لنظره جلسة 11 من نوفمبر سنة 1965 وفيها تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه أنه أولاً خالف القانون ذلك أن محكمة الاستئناف قضت في 25 فبراير سنة 1960 باستجواب المطعون ضدهما الأخيرين روبير وأدمون خوري شخصياً في بعض نقط الدعوى المشار إليها في أسباب ذلك الحكم لكنها بدلاً من أن تستجوب الخصمين المقرر استجوابهما استجوبت ضيف الله عطا الله الذي قرر أنه يشتغل كاتباً لديهما وعولت في حكمها المطعون فيه على الأقوال التي أدلى بها هذا الشخص في محضر الاستجواب وإذ كان الاستجواب لا يوجه إلا لمن يكون خصماً في القضية ولا يجوز سماع أقوال من ليس خصماً إلا باعتباره شاهداً وبعد تحليفه اليمين فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتمد في قضائه على أقوال ضيف الله عطا الله في محضر الاستجواب دون أن يحلف يميناً يكون قد خالف القانون. ثانياً إن الحكم المطعون فيه خالف الثابت في الأوراق وأخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الطاعنات قد تمسكن في مذكراتهن المقدمة لمحكمة الاستئناف بأنهن يجهلن توقيع مورثهن المرحوم سليمان بدوي على الفاتورة المؤرخة في 12 فبراير سنة 1950 وذكرن أنها حررت بعد وفاة هذا المورث خدمة من عمال محلج خوري للمطعون ضده الأول وأنها لذلك لا تعتبر حجة عليهم ومع ذلك فقد اعتمد الحكم المطعون فيه على هذه الفاتورة واعتبرها دليلاً كتابياً كاملاً على ملكية المطعون ضده الأول بكمية القطن محل النزاع مقرراً على خلاف الثابت في الأوراق أنه مسلم من الخصوم جميعاً بصحة توقيع مورث الطاعنات عليها وأنه لا سبيل لهن إلى الطعن فيما تضمنته إلا بالادعاء بالتزوير فيها وهن لم يطلبنه ولم يلجأن إليه وبذلك أخطأ الحكم في القانون إذ أن الطاعنات ورثة ويكفي الوارث أن يدفع بجهله توقيع مورثه ليصبح على خصمه عبء إثبات أن التوقيع صادر من المورث وذلك دون حاجة إلى طعن بالتزوير.
وحيث إن هذا النعي صحيح في شقيه ذلك أنه يبين من الأوراق المقدمة بملف الطعن أن محكمة الاستئناف قضت في 25 فبراير سنة 1960 باستجواب المطعون ضده الأول والمطعون ضدهما الأخيرين شخصياً في بعض نقط الدعوى المشار إليها في أسباب ذلك الحكم لكنها بدلاً من أن تستجوب المطعون ضدهما الأخيرين شخصياً كما أمرت فإنها استجوبت شخصاً آخر يدعى ضيف الله عطا الله لم يكن مختصماً في الدعوى قال إنه مدير محلج خوري وقد اعتمد الحكم المطعون فيه في إثبات صحة دعوى المطعون ضده الأول على الأقوال التي أدلى بها هذا الشخص في محضر الاستجواب وقال في تبرير استجوابه بدلاً من المطعون ضدهما المقرر استجوابهما ما يلي "وحيث إن المحكمة نفاذاً لحكم الاستجواب قد سمعت أقوال السيد/ ضيف الله عطا الله مدير محلج المستأنف عليهما الأخيرين (المطعون ضدهما الأخيرين) اللذين أناباه عنهما في الإدلاء بأقوالهما باعتباره بحكم عمله هو الملم بكل ما يتصل بهذا النزاع" ولما كان لا يجوز قانوناً استجواب من ليس خصماً في الدعوى كما لا يجوز للخصم المقرر استجوابه أن ينيب عنه في الإجابة على الاستجواب شخصاً آخر وقد رسم قانون المرافعات للمحكمة ما يجب عليها اتباعه في حالة تخلف الخصم المطلوب استجوابه عن الحضور بنفسه وأجاز لها في حالة تخلفه عن الحضور بغير عذر مقبول أو امتناعه عن الإجابة بغير مبرر قانوني أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك - أما من لم يكن خصماً في الدعوى فإنه لا يجوز للمحكمة أن تسمع أقواله إلا باعتباره شاهداً بعد أدائه اليمين وبعد صدور حكم منها بالتحقيق على النحو المبين في المادة 190 من قانون المرافعات، لما كان ما تقدم، فإن محكمة الاستئناف إذ سمعت أقوال ضيف الله عطا الله بغير الطريق الذي رسمه القانون وعولت في قضائها على تلك الأقوال فإنها تكون قد خالفت القانون ولا يصح تبرير مسلكها هذا بأن المادة 174 من قانون المرافعات قد أجازت في حالة ما إذا كان الخصم شخصاً معنوياً توجيه الاستجواب إلى من يمثله قانوناً وأن المطعون ضدهما الأخيرين قد اختصما في الدعوى بوصفهما ممثلين لشركة خوري مما تعتبر معه هذه الشركة هي الخصم الحقيقي ذلك أن ضيف الله عطا الله الذي استجوبته المحكمة لا يمثل قانوناً هذه الشركة وإنما يمثلها بإقرار المطعون ضده الأول المطعون ضدهما الأخيران روبير وأدمون خوري إذ قد اختصمهما في الدعوى بهذه الصفة.
وحيث إن النعي في شقه الثاني صحيح أيضاً ذلك أن يبين من الصور الرسمية المقدمة بملف الطعن للمذكرات المقدمة من الطاعنات الثلاث الأوليات إلى محكمة الاستئناف أنهن تمسكن في مذكرتيهما المقدمتين بجلسة 8 يناير سنة 1959 و23 فبراير سنة 1961 بأن مورثهن المرحوم سليمان بدوي لم يوقع على الفاتورة المؤرخة في 12 من فبراير سنة 1950 وذكرن في موضع آخر أن هذه الفاتورة "لا يعلمها الورثة إطلاقاً ولا حجية لها من جهة الإثبات إطلاقاً" ثم قلن إن هذه الورقة كتبت لخدمة المستأنف - المطعون ضده الأول - بعد وفاة المورث - ولما كان القانون قد أباح في المادة 394 من القانون المدني للوارث الاكتفاء بنفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمورثه دون أن يقف موقف الإنكار صراحة فإذا نفى الوارث علمه بأن الإمضاء الذي على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه وحلف اليمين المنصوص عليها في المادة 394 من القانون المدني زالت عن هذه الورقة مؤقتاً قوتها في الإثبات وتعين على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 262 من قانون المرافعات ولا يتطلب من الوارث لإسقاط حجية هذه الورقة سلوك طريق الطعن بالتزوير - لما كان ذلك، وكانت الطاعنات الثلاثة الأوليات على ما تقدم ذكره قد نفين أمام محكمة الاستئناف علمهن بأن التوقيع المنسوب لمورثهن على الفاتورة سالفة الذكر صادر منه بل وزدن على ذلك بأن أنكرن صدور هذا التوقيع منه فإن الحكم المطعون فيه إذ أورد في أسبابه أنه مسلم من الخصوم جميعاً بصحة هذا التوقيع يكون قد خالف الثابت في الأوراق كما أنه إذ اعتمد على هذه الورقة العرفية في قضائه واعتبرها حجة على الطاعنات ودليلاً كتابياً كاملاً على ملكية المطعون ضده الأول لكمية القطن محل النزاع وعلى أن الأخير قد وكل أخاه مورث الطاعنات في قطع سعر هذا القطن وقبض ثمنه وذلك على الرغم من طعنهن فيها بالإنكار أو في القليل بالجهالة وإذ قرر الحكم أن لا سبيل للطاعنات إلى الطعن في هذه الفاتورة إلا سلوك طريق الادعاء بالتزوير فإنه يكون قد أخطأ في القانون علاوة على مخالفة الثابت في الأوراق على النحو السالف بيانه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق