الصفحات

الأربعاء، 12 أبريل 2023

الطعن 243 لسنة 44 ق جلسة 26 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 59 ص 282

جلسة 26 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار د. مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، وحسن البكري، وأحمد ضياء عبد الرازق عيد، ويحيى الرفاعي.

------------------

(59)
الطعن رقم 243 لسنة 44 القضائية

(1، 2) عمل "تسكين العمال". دعوى. "الطلبات فيها".
(1) عدم جواز تسوية حالة العامل على فئة وظيفة لم يستوف شروط شغلها المحددة بقواعد التوصيف والتقييم المعتمدة. التجاوز عن ثلث مدة الخبرة. أمر جوازي للشركة.
(2) العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى. لا عبرة بالطلبات التي تتضمنها صحيفتها طالما لم يحل المدعي في مذكرته الختامية إليها.

--------------
1 - مؤدى نص المادتين 62، 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز تسوية حالة عامل على فئة وظيفة لم يستوف شروط شغلها المحددة بقواعد التوصيف والتقييم المعتمدة وفقاً لأحكام هذا النظام، وأن التجاوز عن ثلث مدة الخبرة في هذه التسوية أمر جوازي للشركة تقرره طبقاً لظروف العمل واحتياجاته وصلاحية كل من العاملين بها.
2 - العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها التي تتضمنها صحيفتها، وكان الثابت أن الطاعن حدد طلباته في مذكرته الختامية المقدمة لجلسة 6 من مارس سنة 1973 تحديداً جامعاً بأن طالب بأحقيته في التسكين على الفئة السادسة اعتباراً من أول يوليو سنة 1964 وإلزام الشركة المطعون ضدها أن تدفع له مبلغ 564 جنيه ولم يذكر من بينها طلب الترقية إلى الفئة الخامسة ولم يقدم ما يفيد إحالته إلى الطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى أو الإشارة إليها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن هذا الطلب لم يعد مطروحاً على محكمة الدرجة الأولى بعد أن تنازل عنه الطاعن بعدم تمسكه به في مذكرته الختامية، فإنه لا يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال أو القصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 181 لسنة 1971 مدني كلي بنها ضد الشركة المطعون ضدها بطلب تعديل قرار تسكينه من الفئة السابعة إلى الفئة السادسة منذ 1/ 7/ 1964 وبأحقيته للترقية إلى الفئة الخامسة من 29/ 12/ 1970 مع إلزام الشركة أن تؤدي له الفروق المالية نتيجة هذا التعديل وتلك الترقية عن المدة من 1/ 2/ 1966 حتى 1/ 3/ 1971 بما في ذلك أول مربوط الفئة وفرق العلاوات الدورية خلاف ما يستجد. وقال بياناً للدعوى أن الشركة سكنته على الفئة السابعة بغير حساب مدة خبرته السابقة بأكملها التي تجعل من حقه التسكين على الفئة السادسة والترقية بالتالي إلى الفئة الخامسة ولذلك فقد رفع دعواه بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 8 من فبراير سنة 1972 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة التي أفصحت عنها في منطوق حكمها. وبعد أن قدم الخبير تقريره حجزت المحكمة الدعوى للحكم فقدم الطاعن مذكرة اقتصر فيها على طلب التسكين بالفئة السادسة اعتباراً من 1/ 7/ 1964 وإلزام الشركة المطعون ضدها أن تدفع له مبلغ 564 ج وفي 6 من مارس سنة 1973 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم باستئنافه المقيد برقم 105 سنة 6 ق عمال أمام محكمة استئناف طنطا (مأمورية بنها)، فقضت في 17 من يناير سنة 1974 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 5 من يناير سنة 1980، وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب من وجهين (أولهما) أن الحكم لم يعتد بقاعدة التسكين بثلثي مدة الخبرة الواردة في تعليمات الجهاز المركزي والمكملة لنصوص القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962، في حين أن هذه القاعدة توفر له حق التسكين على الفئة السادسة (وثانيهما) أنه أغفل الرد على دفاعه الجوهري بشأن تلك القاعدة.
وحيث إن النعي بوجهيه مردود، ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادتين 63، 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز تسوية حالة عامل على فئة وظيفة لم يستوف شروط شغلها المحددة بقواعد التوصيف والتقييم المعتمدة وفقاً لأحكام هذا النظام، وأن التجاوز عن ثلث مدة الخبرة في هذه التسوية أمر جوازي للشركة تقدره طبقاً لظروف العمل واحتياجاته وصلاحية كل من العاملين بها، وكان البين من الأوراق أن مدة الخبرة اللازمة للتسكين على الفئة السادسة لمن لا مؤهل له مقدارها 17 سنة وأن الطاعن - الذي لا يحمل مؤهلاً - لم يستوف هذا الشرط لأن مدة خبرته 15 سنة و10 شهور فقط، فإنه لا يحق له التسكين على تلك الفئة، ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم أحقية الطاعن للفئة السادسة على عدم استيفائه مدة الخبرة اللازمة لشغلها وأن التجاوز عن ثلث مدة الخبرة في التسكين رخصة للشركة خاضعة لتقديرها وفقاً لظروف الحال والمصلحة التي تقررت من أجلها فلا يجوز إجبارها على استعمالها، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون مشوباً بمخالفة القانون أو القصور في التسبيب.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب. ويقول بياناً لذلك إن الحكم لم يتعرض لطلب ترقيته إلى الفئة الخامسة تأسيساً على عدم تضمينه مذكرته الختامية المقدمة لمحكمة الدرجة الأولى بجلسة 6/ 3/ 1973، في حين أن قواعد الترقية ينظمها القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 كما أن صحيفة افتتاح الدعوى وباقي إجراءاتها أوراق قضائية يكمل بعضها البعض الآخر.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أنه لما كانت العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها التي تضمنتها صحيفتها، وكان الثابت أن الطاعن حدد طلباته في مذكرته الختامية المقدمة لجلسة 6 من مارس سنة 1973 تحديداً جامعاً بأن طالب بأحقيته في التسكين على الفئة السادسة اعتباراً من أول يوليو سنة 1964 وإلزام الشركة المطعون ضدها أن تدفع له مبلغ 564 جنيه ولم يذكر من بينها طلب الترقية إلى الفئة الخامسة ولم يقدم ما يفيد إحالته إلى الطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى أو الإشارة إليها، وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن هذا الطلب لم يعد مطروحاً على محكمة الدرجة الأولى بعد أن تنازل عنه الطاعن بعدم تمسكه به في مذكرته الختامية، فإنه لا يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال أو القصور.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق