الصفحات

الجمعة، 28 أبريل 2023

الطعن 220 لسنة 46 ق جلسة 30 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 240 ص 1264

جلسة 30 من إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر، إبراهيم محمد فراج وصبحي رزق داود.

----------------

(240)
الطعن رقم 220 لسنة 46 القضائية

إيجار "احتجاز أكثر من مسكن". بطلان. عقد.
حظر احتجاز الشخص مالكاً أو مستأجراً أكثر من مسكن دون مقتض في البلد الواحد. م 5 ق 53 لسنة 1969. مخالفة الحظر. أثره. المؤجر ولو لم يكن طالب سكنى حق إخلاء المستأجر. علة ذلك.

----------------
الأصل أن لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، مراعياً في ذلك ما تقضي به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة عملاً بالمادتين 802 و806 من القانون المدني، مما مؤداه أن يكون للمالك أن يؤجر الأماكن التي يملكها وأن يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا انتهت المدة المتفق عليها، أو قام سبب لفسخ عقد الإيجار، وأن يختار مستأجره أو يستعمل العين في أي وجه مشروع يراه، غير أن المشرع رأى، بمناسبة أزمة الإسكان، تقييد حق المؤجر في طلب الإخلاء، لانتهاء المدة المتفق عليها أو لفسخ العقد، إلا لأحد الأسباب التي نص عليها في المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969، كما نص في المادة الخامسة من ذات القانون وعلى أنه "لا يجوز لشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض" مما يدل على أن المشرع قد حظر على كل من المالك أو المستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن في البلد الواحد دون مبرر ونص في المادة 44 على عقاب كل من يخالف الحظر المذكور، وهذا ما يجعل قيام الإيجار مخالفاً للنظام العام فيبطل إذا توافر سبب الحظر عند التعاقد بأن تعاقد المستأجر قاصداً احتجاز المسكن دون مقتض يقره القانون، أما إذا كان توافره في وقت لاحق بأن زال المقتضى لاحتجاز المسكن أثناء مدة العقد ومع ذلك ظل المستأجر محتجزاً له ففي هذه الحالة ينفسخ العقد، ويكون للمؤجر أن يطلب إخلاء المخالف باعتباره المتعاقد الآخر وتتوافر له مصلحة قائمة يقرها القانون في إخراج المستأجر الذي بطل عقده أو انفسخ ولو لم يكن طالب سكنى حتى يسترد حريته في استغلال العين على الوجه الذي يراه، ولا يتعارض هذا وما نصت عليه المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 التي تنص على أسباب لإنهاء عقد إيجار قائم ومنتج لآثاره، في حين أن مخالفة حظر الاحتفاظ بأكثر من مسكن يترتب عليها زوال العقد بمجرد وقوع المخالفة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد وافق صحيح القانون (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 5469 سنة 73 مدني كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بإخلاء الطاعن من العين المبينة بالصحيفة تأسيساً على أنه بعقد مؤرخ 1/ 9/ 1959 استأجر منه الطاعن الشقة المبينة بالصحيفة بقصد استعمالها سكناً خاصاً، ثم اقتنى سكناً آخر له بمدينة نصر وانتقل وأسرته للإقامة بها بصفة نهائية تاركاً الإقامة بالشقة التي استأجرها منه بعد أن أغلقها فيكون قد احتجزها دون مقتض ويحق له طلب إخلائه منها طبقاً للمادة الخامسة من القانون 52 لسنة 1969، وبتاريخ 19/ 6/ 1974 حكمت المحكمة بإخلاء الطاعن من عين النزاع - فاستأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 3996 لسنة 91 ق - القاهرة. وبتاريخ 18/ 1/ 1976 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن على الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن النعي أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم استند في قضائه إلى المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 في حين أن القانون لم يرتب أي جزاء مدني على احتجاز الشخص لأكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض اكتفاء بالجزاء الجنائي المنصوص عليه في المادة 44 منه، كما أن الأسباب التي تجيز للمؤجر طلب الإخلاء إذا توافرت واردة في القانون على سبيل الحصر وليس من بينها الجمع بين مسكنين، وقد استهدف المشرع من حظر الاحتفاظ بأكثر من مسكن توفير المساكن للمواطنين، فيكون صاحب المصلحة من الحظر هو طالب السكنى، ويكون الإجراء الواجب هو رفعه الدعوى على المخالف لتخييره بين السكنين وليس الإخلاء، ولا يحق للمؤجر رفع هذه الدعوى لانتفاء المصلحة التي قصدها الشارع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الأصل أن لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، مراعياً في ذلك ما تقضي به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة عملاً بالمادتين 802، 806 من القانون المدني، مما مؤداه أن يكون للمالك أن يؤجر الأماكن التي يملكها وأن يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا انتهت المدة المتفق عليها، أو قام سبب لفسخ عقد الإيجار، وأن يختار مستأجره أو يستخدم العين في أي وجه مشروع يراه، غير أن المشرع رأى بمناسبة أزمة الإسكان، تقييد حق المؤجر في طلب الإخلاء لانتهاء المدة المتفق عليها لفسخ العقد، إلا لأحد الأسباب التي نص عليها في المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969، كما نص في المادة الخامسة من ذات القانون على أنه لا يجوز لشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى مما يدل على أن المشرع قد حظر على كل من المالك أو المستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن في البلد الواحد دون مبرر، ونص في المادة 44 على عقاب كل من يخالف الحظر المذكور، وهذا ما يجعل قيام الإيجار مخالفاً للنظام العام فيبطل إذا توافر سبب الحظر عند التعاقد بأن تعاقد المستأجر قاصداً احتجاز المسكن أثناء مدة العقد ومع ذلك ظل المستأجر محتجزاً له ففي هذه الحالة ينفسخ العقد، ويكون للمؤجر أن يطلب إخلاء المخالف باعتباره المتعاقد الآخر ويتوافر له مصلحة قائمة يقرها القانون في إخراج المستأجر الذي بطل عقده أو انفسخ ولو لم يكن طالب سكنى حتى يسترد حريته في استغلال العين على الوجه الذي يراه، ولا يتعارض هذا وما نصت عليه المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 التي تنص على أسباب لإنهاء عقد إيجار قائم ومنتج لآثاره، في حين أن مخالفة حظر الاحتفاظ بأكثر من مسكن يترتب عليها زوال العقد بمجرد وقوع المخالفة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه خطأ الإسناد وفساد الاستدلال في عدة وجوه الأول أن الحكم المطعون فيه قد أقر الحكم الابتدائي في طرحه للمستندات التي قدمها للتدليل على إقامة ابن زوجته بشقة النزاع، بعد أن اتخذ لنفسه وأسرته مسكناً آخر، وخاصة المستند الصادر من كلية العلوم في 27/ 3/ 1974، فقد ذهب الحكم إلى أن الإقامة المثبتة به خاصة بإقامته سنة 1972 عند تقديم أوراقه للجامعة، وقبل أن ينتقل للإقامة مع والدة زوجة الطاعن، في حين أنه ليس في الأوراق ما يؤدي إلى ما أخذ به الحكم المطعون فيه. الثاني أن الحكم المطعون فيه استدل على عدم إقامة ابن زوجته منفرداً بشقة النزاع بأن المنطق وأنه قاصر وما زال طالباً، لا تقتضي إقامته في شقة مستقلة، بالإضافة إلى ما شهد به شاهد الإثبات الأول، من غلق الشقة - في حين أنه ليس في منطق الحوادث ما يمنع من إقامة الابن في الشقة بمفرده، خاصة وأنها قريبة من درسته، وأنه لا تلازم بين غلق الشقة وعدم الإقامة بها. الثالث إن الحكم المطعون فيه استدل على عدم بقاء ابن زوجة الطاعن في شقة النزاع، من إقرار الطاعن بصحيفة الاستئناف، من أن زوجته صحبت معها ابنها الذي تحتضنه بالإقامة معها في السكن الجديد، مع أن صحيفة الاستئناف خالية مما نسبه الحكم له.
وحيث إن النعي في وجهيه الأول والثاني مردود، ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه أن من بين الأسباب التي استند إليها فيما خلص إليه من عدم استمرار إقامة ابن زوجة الطاعن منفرداً بعين النزاع، أن المستندات المقدمة من الطاعن ليس فيها ما يدل على ذلك، وأن المنطق وكون الابن قاصراً وما زال طالباً، لا تقتضي إقامته في شقة مستقلة تضم أربع حجرات، بالإضافة إلى ما شهد به شاهد الإثبات الأول من أن الطاعن قد أغلق عين النزاع، وانتهى أن الطاعن وزوجته وابنها قد تركوا عين النزاع للإقامة في السكن الذي أعده لأسرته بمدينة نصر، فيكون قد احتجز لنفسه سكنين، وليس في الأوراق ما يبرر ذلك، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير ما يقدم لها من أدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها، وفي استنباط القرائن، ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن النعي في وجهه الأخير مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على دعامات مستقلة متعددة من بينها الدعامات المبينة في الرد على الوجهين السابقين وهي كافية وحدها لحمله، ومن ثم فإن تعييبه في الدعامة محل النعي أياً كان وجه الرأي فيها يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) راجع نقض 31/ 12/ 1975 مجموعة المكتب الفني السنة 26 ص 1767.
راجع نقض 25/ 4/ 1979 مجموعة المكتب الفني السنة 30 ص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق